المعتدى عليه أي المجني عليه في القانون الجزائري

0

 المعتدى عليه أي المجني عليه: 


الأمر هنا يتعلق بكل ما هو أهل لأن يكون صاحب حق الذي يتمتع بالشخصية القانونية المعبرة عن وجوده أي أهلية الوجوب التي تكتسب بمجرد توافر شرطين مبدئيين هما:

- أولهما: ولادة الانسان حيا: أعني صرخة الولادة المعلنة بداية الحياة الطبيعية للشخص و قد اجمع الاطباء ان هذه الصرخة تثبت دخول الاكسجين إلى دم الطفل عن طريق المسالك الهوائية الجسدية أي من غير تدخل اصطناعي في بداية عمل الدورة الدموية في هيكل المولود الجديد المادة 25 قانون مدني جزائري.

- ثانيهما: الإنفصال التام عن رحم الأم و ربط الحبل السري: بعد قصه فعدم ربطه يعتبر محاولة قتل طفل حديث العهد بالولادة. و قد ورد في الآية بالتعميم       " و إذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " خلافا لبعض الجهات الدولية التي تشترط ثبوت الإعتراف القانوني لإكتساب الإنسان أهلية الوجوب زيادة على ذلك أن يجمع الأطباء الذين حضروا الولادة أو بعد فحصهم للمولود قابليته للحياة، أعني الاستمرار في العيش بدون مرض وراثي قاتل أو أية عاهة تجعله أقرب إلى الهلاك من الحياة

  و تتقوى الشخصية القانونية بإكتمال اهلية الأداء المادة 40 قانون مدني جزائري و هكذا فالمجني عليه قد يكون إنسانا كما يتجسد شخصا معنويا المادة 50 قانون مدني جزائري. لأن كلاهما صاحب حق و قابل للتعرض و للاعتداء ووقوع الضرر بل يمتد هذا الضرر إلى كل شخص له مصلحة في سلامة المجني عليه     و عليه تظهر الترتيبات للمضرورين من الجريمة أي الطبقة الذاتية ثم المعنوية أعني المجتمع و المتضرر ذو صفة الخلف الخاص و هو كل شخص له مطلب إلتزامي في ذمة المجني عليه و الخلف العام، أعني الأقرباء أي الورثة الشرعيين أي نص وصية الله في قوله تعالى" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" إلى آخر الآية و القانونيين أو المسؤول عنها و هنا يجب عدم الخلط بين المجني عليه الموسع الذي هو صاحب حق و محل الحق أي جسم الجريمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه