جسم الجريمة في القانون الجزائري

0

 جسم الجريمة: 

هو محل الجريمة و هو كل شيء لا يكون أهلا لإكتساب الحقوق ومن هنا لا يمتد إليه وصف المجني عليه كالحيوانات و الأشياء غير الحية حتى الإنسان بغير روح و الجنين في بطن أمه لأن صاحب الحق معدوم، إلا أن الحماية القانونية و الجنائية على الخصوص تشملهم فالمشرع وضع أحكاما عقابية في مواجهة معذبوا الحيوانات الأليفة كما يسلط الزجر على مخربي الآثار المادية   و منتهكي حرمة الموتى و نابشي القبور و المعابد و كل المقدسات و قد يتحد المجني عليه و محل الجريمة كالمساس بالجسم لكن يبقي محل الجريمة في التعطيل الذي يحدث في الوظيفة العضوية بسبب الإعتداء و دون تدخل إرادة المجني عليه. أما إذا قامت و برضائه فالمسألة فيها نظر من حيث أن الجانب المدني يقرر أن الإنسان حر التصرف فيما يملك من الأشياء و منها الأعضاء الجسدية فله أن يهب ما شاء مراعيا:
- أن لا يصل إلى حد العجز مما يجعله عالة على المجتمع لأنه من قبل ملزم بالإنفاق على نفسه و أهله بقدر ما يأتيه الرجل العادي أي رب الأسرة المتوسطة في النشاط اليومي: 
- أن لا يتعارض هذا التصرف مع سياج قواعد النظام العام في المجتمع الذي هو عضو فيه ويدين له بالولاء.
- صدور التصرف من إرادة غير مشوبة بعيوب الرضا و هي حداثة السن و الإكراه و الغلط و الجنون و التحايل و الغش بصفة عامة.

الجانب الجزائي يحمي كرامة الإنسان من كل إعتداء مادي أو معنوي لكن إستنادا إلى إعتبارات خاصة، تنازل المشرع العقابي عن سلطانه في التجريم         و المتابعة و العقوبة حيث رخص بإضفاء صفة الإباحة على فعل معاقب عليه بنص صريح إذا تدخلت شرعية المجني عليه في جرائم الأموال فيعتبر رضاءه سببا مبررا أي مبيحا ومحللا لإقتراف الجرم على سبيل الحصر في الإختلاسات بين الأشخاص تجمعهم روابط أسرية و قد إصطلح عليه لفظ الأعذار القانونية المعفية من العقاب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه