المطلقة بعد الدخول و ثبوت النسب في قانون الأسرة الجزائري

0
المطلقة بعد الدخول و ثبوت النسب: المطلقة بعد الدخول لا تعتبر مطلقة إلا إذا أفصح القاضي بهذا الطلاق و ذلك طبقا لنص المادة 49 التي جاء فيها : " لا يثبت الطلاق إلا يحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر". أما قبل النطق بالطلاق فالمدة معتبرة لفائدة الطفل حيث ينسب لأبيه بناء على المادة (40) و الحديث النبوي الشريف " الولد للفراش " إلا إذا انتفى ثبوته بالملاعنة.

       و إبتداء من تاريخ الإنفصال بالطلاق تبدأ المدة فان المدة جاءت به خلال (10) عشرة أشهر فالولد لأبيه طبقا لأحكام نص المادة 43 من قانون الأسرة. أما أن ولدته قبل نهاية عدتها الثابتة من تاريخ النطق بالطلاق و كانت المدة بين المدة الدخول بها و تاريخ ميلاد الطفل أقل من ستة أشهر فانه لا ينسب لأبيه لمخالفته نص المادة 42 ق.أ.ج التي تقضي " أقل مدة الحمل ستة أشهر، و أقصاها عشرة أشهر " و هي المدة المتفق عليها عند الأئمة الأربعة بلا خلاف لثبوتها بالنص.

       فإذا فرضنا أنها لم ترفع الأمر إلى القاضي و لم يفعل زوجها ذلك فإن تاريخ ثبوت الانفصال بينهما يكون بالنينة و متى حصلت الولادة في خلال (10) عشرة أشهر كان الولد لأبيه حتى لو صرحت بانتهاء عدتها منه بعد الفراق طالما أنه ولد قبل ستة أشهر من تاريخ التصريح بانتهائها و اعتبارها كاذبة لأن المدة بين الولادة و الدخول هي المعتبرة في هذه الحالة. و في غيرها تنطبق الأحوال السابقة، و يثبت تاريخا لميلاد بشهادة القابلة و شهادة الطبيب أن تمت في المستشفى و إلا كان القول البينة حتى لو كانت من أهل الزوجة على أن تتعدد النسوة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه