الآمرون بالصرف في قانون المالية الجزائري

0
الآمرون بالصرف: الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل سواء بالتعيين أو بالإنتخاب لتنفيذ عمليات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف، و إعتماده لدى محاسب عمومي، من أجل إنجاز عمليات الإيرادات و النفقات، و يعرفه " ديقو " بقوله " يعتبر آمر بالصرف عمومي بالموارد و النفقات كل شخص له صفة بإسم الدولة أو مجموعة محلية أو هيئة عمومية في إبرام تصرف و تثبيت و تصفية ديون أو الأمر بتغطية دين أو تسديده ".

       و حسب المادة ( 25 ) من القانون 90/21 سالف الذكر، فإن الآمرين بالصرف هم رئيسيون أو ثانويون، فالرئيسيون هم:

       المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة.

       - الوزراء.
       - الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.
       - رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات.
       - المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
       - المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
       - المعينون أو المنتخبون لوظائف لها من بين الصلاحيات تنفيذ عمليات الإلتزام التصفية و الأمر بالصرف في إطار إنجاز الإيرادات و النفقات.

       أما الآمرون بالصرف الثانويون، يباشرون هذه المهمة بصفتهم رؤساء المصالح غير المركزة، و ينجزون عمليات الميزانية في حدود مجال إختصاصهم   و في إطار الإقليم المعينين فيه، و بتفويض من الوزير الآمر بالصرف الرئيسي.
      
       يستطيع الآمرون بصرف الرئيسيون تفويض سلطاتهم أو إستخلافهم في حالة غيابهم أو حصول أي مانع و ذلك بموجب عقد تعيين يحرر قانونا و يبلغ للمحاسب العمومي المعني.

       كما يمكن كذلك للآمرين بالصرف الرئيسيين تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة، و ذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و دائما تحت مسؤوليتهم، التي هي مسؤولية مزدوجة مدنية و جزائية، فضلا عن المسؤولية التأديبية و السياسية، للوزراء و الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالنسبة للمسؤولية السياسية، أما المسؤولية التأديبية فتسرى في حق الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه