تحضير درس السلطة التنفيذية السنة الرابعة متوسط

0

السلطة التنفيذية

تعريفها :  يقصد بالسلطة التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر حسب دستور 1996 رئيس الجمهورية ( المادة 70) ويسند جزء منها إلى رئيس الحكومة الذي هو نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية ( المادة 85من الدستور) ويمكن تعريفها إضافة إلى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط :" بأنها مجموع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة.

رئيس الجمهورية : تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها في كيفية اختيار رئيس الدولة فالنظام الملكي يعتمد على طريق الوراثة ، أما النظام الجمهوري فيعتمد على الانتخاب العام ، أما النظام البرلماني فينتخب فيه رئيس الجمهورية بواسطة ممثلي الشعب المنتخبين في البرلمان
  
صلاحيات رئيس الجمهورية :  نصت المادة 77 من دستور 1996 على أن رئيس الجمهورية يتولى :
ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
ـ يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
ـ يقرر السياسة الخارجية للأمة و يوجهها.
ـ يرأس مجلس الوزراء.
ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
ـ يصدرالمراسيم الرئاسية.
ـ له الحق في إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.
ـ يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
ـ يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها.
ـ يسلم أوسمة الدولة ونيا شينها وشهاداتها التشريفية.

كما أضافت المادة 78 قائلة " يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
ـ الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور.
ـ الوظائف المدنية والعسكرية.
ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
ـ رئيس مجلس الدولة.
ـ الأمين العام للحكومة.
ـ محافظ بنك الجزائر.
ـ القضاة.
ـ الولاة.
  
  
رئيس الحكومة :  يعتبر النظام السياسي الجزائري من الناحية التنفيذية نظاما شبه رئاسي حيث يقر دستور 1996 في مادته 85 سلطات تنفيذية واسعة لصالح رئيس الحكومة وبالتالي يشارك رئيس الجمهورية في سلطاته التنفيذية .

ويعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ برنامجه .

اختصاصات رئيس الحكومة :  يمثل رئيس الحكومة بطاقمه الحكومي من السلطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة مكان رئيس الجمهورية وقد حددت المادة 85 من الدستور صلاحيات رئيس الحكومة ، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات التالية :

1-    يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية.
2-     يرأس مجلس الحكومة.
3-     يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
4-     يوقع المراسيم التنفيذية.
5-     يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 أعلاه.
6-     يسهر على حسن تسيير الإدارة العمومية.  



   




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه