– الإقرار بالبنوة:
و هو إعلان الشخص صراحة أن شخصا معينا
إبنه أو إبنته سواء كان المقر (المصرح) رجلا أو إمرأة و سواء كان المقر له ذكر أم
أنثى.
و الإقرار إعتراف صريح من الأب أو الأم
ببنوة المقر له و تتم بقوله: " هذا إبني " أو " هذه إبنتي " و
إشترط الفقهاء أن لا يقول " هذا إبني من زنا " أو إبنتي من زنا، لأنه أن
قال هذه الكلمة بطل النسب بينهما لأن النعمة لا تثبت بالجريمة.
و ليس مجرد إدعاء الشخص بنوة آخر تثبت له و
إنما لابد من توافر شروط تسمح بقيام أسباب تصديق هذا الإقرار و هي:
أ –
أن يكون الولد مجهول النسب من جهة الأب أن كان الذي يدعيه رجلا و من جهة الأم أن كانت التي تقربه إمرأة، فلو
كان المقر له بالبنوة معلوم النسب فلا يصح ذلك الإقرار له لأنه يصبح تبني و تنطبق
عليه المادة 46 من هذا القانون، و يعتبر
إبن الملاعن في حكم المعلوم النسب فلا يجوز إدعاؤه أو الإقرار ببنويه لإحتمال
تكذيب الملاعن نفسه.
ب –
أن يكون هذا الإقرار مؤيدا بمقتضى العقل السليم و العادة المعمول بها في الناحية
حسب نص المادة 44 من قانون الأسرة متى قامت الأدلة العقلية و
العرفية إلى جانب هذا الإقرار ولو كان في مرض الموت .
ج –
أن يكون المقر ممن يولد لهم ذلك الولد المقر له بالبنوة فلو كان المقر مثلا في سن
الثلاثين و المقر له بالبنوة في سن العشرين فإن العقل يرفض هذا الإقرار لتقارب
السن فعندما ولد المقر له كان المقر يبلغ من العمر عشر سنوات و هذا ما عبرت عليه المادة ( 44 ق.أ.ج )
بقولها : " متى صدقه العقل ".
د - أن لا يصرح المقر أثناء إقراره بأنه
إبنه من زنا فإن قالها فقد إعترف بجريمة زنا لا تصلح سببا للنسب و الحديث " و
للعاهر الحجر " .
هـ –
لا حاجة لتصديق المقر له بالبنوة سواء كان مميزا أو غير مميز لعدم إستراط القانون
ذلك فقد نصت المادة 45 على أن " الإقرار بالنسب في غير الابنوة و الأبوة و
الأمومة لا يسرى على غير المقر إلا بتصديقه، فيكون قد إستثنى الإقرار بالبنوة من
التصديق.