أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

الإقرار بالبنوة في قانون الأسرة الجزائري

الإقرار بالبنوة:     و هو إعلان الشخص صراحة أن شخصا معينا إبنه أو إبنته سواء كان المقر (المصرح) رجلا أو إمرأة و سواء كان المقر له ذكر أم أنثى.

       و الإقرار إعتراف صريح من الأب أو الأم ببنوة المقر له و تتم بقوله: " هذا إبني " أو " هذه إبنتي " و إشترط الفقهاء أن لا يقول " هذا إبني من زنا " أو إبنتي من زنا، لأنه أن قال هذه الكلمة بطل النسب بينهما لأن النعمة لا تثبت بالجريمة.

       و ليس مجرد إدعاء الشخص بنوة آخر تثبت له و إنما لابد من توافر شروط تسمح بقيام أسباب تصديق هذا الإقرار و هي:

       أ أن يكون الولد مجهول النسب من جهة الأب أن كان الذي يدعيه رجلا    و من جهة الأم أن كانت التي تقربه إمرأة، فلو كان المقر له بالبنوة معلوم النسب فلا يصح ذلك الإقرار له لأنه يصبح تبني و تنطبق عليه المادة 46 من هذا القانون،    و يعتبر إبن الملاعن في حكم المعلوم النسب فلا يجوز إدعاؤه أو الإقرار ببنويه لإحتمال تكذيب الملاعن نفسه.

       ب أن يكون هذا الإقرار مؤيدا بمقتضى العقل السليم و العادة المعمول بها في الناحية حسب نص المادة 44 من قانون الأسرة متى قامت الأدلة العقلية         و العرفية إلى جانب هذا الإقرار ولو كان في مرض الموت .

       ج أن يكون المقر ممن يولد لهم ذلك الولد المقر له بالبنوة فلو كان المقر مثلا في سن الثلاثين و المقر له بالبنوة في سن العشرين فإن العقل يرفض هذا الإقرار لتقارب السن فعندما ولد المقر له كان المقر يبلغ من العمر عشر سنوات     و هذا ما عبرت عليه المادة ( 44 ق.أ.ج ) بقولها : " متى صدقه العقل ".

       د - أن لا يصرح المقر أثناء إقراره بأنه إبنه من زنا فإن قالها فقد إعترف بجريمة زنا لا تصلح سببا للنسب و الحديث " و للعاهر الحجر " .

       هـ لا حاجة لتصديق المقر له بالبنوة سواء كان مميزا أو غير مميز لعدم إستراط القانون ذلك فقد نصت المادة 45 على أن " الإقرار بالنسب في غير الابنوة و الأبوة و الأمومة لا يسرى على غير المقر إلا بتصديقه، فيكون قد إستثنى الإقرار بالبنوة من التصديق.

تعليقات