أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

سجــلات الحالة المدنيــة في الجزائر


السلام عليكم
مدونة القانون والتعليم
قانون الحالة المدنية
سجــلات الحالة المدنيــة في القانون الجزائري

سجــلات الحالة المدنيــة

سجلات الحالة المدنية هي السجلات التي تثبت و تسجل فيها جميع وثائق الحالة المدنية المتعلقة بولادة و زواج و وفاة كل شخص وقعت ولادته أو زواجه أو وفاته داخل الإطار الإداري أو الإقليمي لأية بلدية كما تقيد و تدون فيها كل التعديلات و التغيرات الطارئة       أو الذي تطرء في المرحلة الممتدة بين ولادة الإنسان إلى وفاته.

و نظرا إنما لهذه السجلات من صفة المستندات الرسمية ولما لها من حجية أوجب القانون أن ترقم صقحاتها و يؤشر عليها رئيس المحكمة قبل الشروع في إستعمالها.


و لقد أوجب قانون الحالة المدنية الصادر في 19/12/1970 ثلاث أنواع من سجلات الحالة المدنية و هي:

1 – سجل وثائق الميلاد: و هو سجل تقيد فيه كافة الولادات و القرارات القضائية المعلقة للولادة.

2 – سجل وثائق الوفاة: و هو سجل تقيد فيه كافة الوفيات و القررات القضائية المتعلقة للوفاة.

3 – سجل وثائق عقود الزواج: تسجل أو تقيد فيه كافة عقود الزواج و القررات القضائية المتعلقة بالزواج و الأحكام المتعلقة بالطلاق.

و لقد تضمنت المادة 10 من قانون الحالة المدنية هي الأخرى نصا ينظم كيفية إيداع    و حفظ المستندات و الوثائق التي يقدمها الأطراف إلى ضباط الحالة المدنية و أشارات إلى أن هذه الوثائق و المستندات لا تبقى مع السجلات التي تحتفظ بالبلديات و إتما تلحق بالسجلات التي ترسل إلى كتابات الضبط بالمجالس القضائية و ذلك بعد أن يكون قد أشر عليها كل من ضابط الحالة المدنية و المعني و في هذه المستندات على العموم: 
- مستندات إثبات حالة الزوجين وفق ما هو منصوص في المادة 740 و 75 من قانون الحالة المدنية.
- شهادة الإذن بالزواج التي يطلب تقديمها من أفراد الجيش و رجال الدرك.
- مستند إثبات أهلية الأجنبي لإبراز عقد الزواج وفق المادة 11 م.ع.

و نظرا لأهمية هذه السجلات في الحياة المدنية للإنسان لإعتبارها وثائق رسمية لها قوة نيوتية يستلزم منا الأمر معرفة كيفية إفتتاحها و إختتامها (النقطة1) و دراسة ما إذا كان بالإمكان الإطلاع عليها(النقطة 2 ) و مكان إيداعها و كيفية إنشاء السجلات المفقودة         أو المتلفة (النقطة 3 ).


1) - إفتتاح و إختتام السجلات:
1 – 1)- إفتتاح السجلات:


لقد أحاط القانون سجلات الحالة المدنية بإجراءات شكلية معينة حتى يضمن صحتها     و من هذه الإجراءات:

- أنه لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يسجلوا أو يقيدوا شيئا ما في السجلات إلا بعد ترقيم جميع صفحاتها ترقيما تسلسليا إلى آخر الصفحة في السجل ووجوب تأشير رئيس المحكمة عليها و بعدها يحرر هذا الأخير محضرا بإفتتاحها بصفة رسمية بحيث بذكر فيه نوع الوثائق التي تسجل فيه و السنة التي يستعمل فيها و عدد الصفحات التي تضمنتها هذه السجلات و إسم البلدية التي ستسعملها.

- وجوب عدم الشطب أو ترك أي بياض أو محو أو إختصار أو أي رمز و إذا كان لابد من شطب فيجب أن يشار إليه في الهامش و يصادق عليه كل من ضابط الحالة المدنية و الأطراف المعنية.

1 – 2)- إختتام السجلات: عند نهاية كل سنة يوقف التسجيل في سجلات الحالة المدنية بصفة نهائية تماما من قبل ضابط الحالة المدنية و ذلك في نهاية اليوم الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الجاري وفق إجراءات معينة:
يحرر محضرا بإختتامها يتضمن عدد الوثائق المدونة على السجل تودع إحدى نسختيها في محفوظات البلدية و ترسل النسخة الأخرى كتابة ضبط المحلي القضائي خلال شهر على الأكثر من ختمها.
2 * الإطلاع على السجلات و نقلها:

تنص المادة 22 من قانون الحالة المدنية على أنه: " يمنع الإطلاع المباشر على السجلات و الجداول السنوية و العشرية من قبل الأشخاص غير أعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض ".

إلا أن الإطلاع على السجلات التي ترجع إلى أكثر من مائة سنة فهي تخضع للقواعد التي تنظم الإطلاع على محفوظات البلدية.

و إن علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها إلى غير أن المادة 23 من نفس القانون جاءت و إستثبت بعض الأشخاص الذين بإمكانهم الإطلاع على سجلات الحالة المدنية و هم كل من:

- النواب العامون ووكلائهم و هذا للسماح لهم بمراقبتها و الحصول على كل المعلومات.
- الولاة و رؤساء الدوائر و السماح لها بالقيام ببعض العمليات الإدارية.
- الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم.

كذلك المادة 24 من قانون الحالة المدنية سمحت للجهات القضائية و القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبة هذه السجلات مراقبة سنوية.

و تجدر الإشارة إلى أن السماح بالإطلاع للأشخاص المذكورين أعلاه يكون في مكان وجود السجلات بحيث يمنع نقلها من مكانها بإستثناء حالتين:

- حالة صدور قرار قضائي يأمر بنقلها من أجل الإطلاع عليها.
- حالة طلب النيابة العامة من أجل إجراء المراقبة السنوية.

3 -  إيداع السجلات و حفظها:

لقد أوجب القانون أن تكون سجلات الحالة المدنية في نسختين أصليتين تسجل فيها معا و في وقت واحد جميع الوثائق المخصصة لنوع هذين السجلتين و التي تكون قد حدثت خلال هذه السنة.
وقد أشرنا إلى أن نسخة من هاتين السجلتين تبقى في مقر البلدية و النسخة الثانية ترسل إلى المجلس القضائي التي تقع في دائرة إختصاصه هذه البلدية و هذا ما تضمنته المادة السادسة من قانون الحالة المدنية.

غير أنه رغم كل هذه الإجراءات تبقى هذه السجلات في غير مؤمن من التلف        أو التخريب أو العبث أو إهمالها، كأن تحدث حرب أو كوارث طبيعية ففي هذه الحالة إذا إفتقدت إحدى النسختين فالأمر هين إذ بالإمكان اللجوء إلى النسخة الأخرى لإعادة إنشاء سجلات أخرى. لكن الإشكال يطرح عند فقدان أو تلف كلا النسختين؟.

و هنا جاء كل من المرسوم رقم 71 – 156 الصادر في 03/06/1971 و المرسوم رقم 72 – 142 الصادر في 27/07/1972 المتعلق بفقدان السجلات الموجودة في السفارات    أو المراكز القنصلية الوصية في الخارج.

بالنسبة للمرسوم الأول فقد نص عن إعادة إنشاء السجلات المتلفة أو المفقودة بواسطة لجنة تحدث بموجب قرار من وزير العدل يتضمن تحديد مهامها.
المرسوم الثاني فقد نص على إنشاء لجنة مشتركة تحدث بوزارة الشؤون الخارجية يترأسها مدير الشؤون القانونية و القنصلية بوزارة الخارجية.
تعليقات