جريمة حمل السلاح في التجمهر:
حسب نص المادة 99 ق ع ج نرى ان اركان هذه
الجريمة هي:
الركن
المفترض: المساهمةالمسلحة في التجمهر.
الركن
المادي: حمل السلاح.
الركن
المعنوي: توافر القصد الجنائي.
و
نلاحظ هنا ان المقصود بحمل السلاح ان يكون
في متناول الفاعل و سيتنطيع استعماله في الوقت الذي يرغب .
تحديد مفهوم السلاح:
مفهوم
السلاح عادة يتناول الاسلحة النارية كالبنادق و المسدسات و المتفجرات القاطعة
كالفؤؤس و المناجل غير ان المادة 93 ق ع ج بينت بين .
ü السلاح بطبيعته .
ü و السلاح باستعماله.
السلاح
بطبيعته: يشمل
كافة الالات و الادوات و الاجهزة القاطعة و الناقذة .
السلاح
باستعماله:
و يشمل السكاكين و و العصى العادية و هذه الاشياء لا تعتبر سلاحا الا اذا استعملت
فعلا في:
-
القتل – الجرح- و الضرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق