جريمة حمل السلاح في التجمهر في القانون الجزائري

0
جريمة حمل السلاح في التجمهر:
 حسب نص المادة 99 ق ع ج نرى ان اركان هذه الجريمة هي:
الركن المفترض:  المساهمةالمسلحة في التجمهر.
الركن المادي: حمل السلاح.
الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي.
و نلاحظ هنا ان المقصود  بحمل السلاح ان يكون في متناول الفاعل و سيتنطيع استعماله في الوقت الذي يرغب .

تحديد مفهوم السلاح:
مفهوم السلاح عادة يتناول الاسلحة النارية كالبنادق و المسدسات و المتفجرات القاطعة كالفؤؤس و المناجل غير ان المادة 93 ق ع ج بينت بين .
ü    السلاح بطبيعته .
ü    و السلاح باستعماله.
السلاح بطبيعته: يشمل كافة الالات و الادوات و الاجهزة القاطعة و الناقذة .
السلاح باستعماله: و يشمل السكاكين و و العصى العادية و هذه الاشياء لا تعتبر سلاحا الا اذا استعملت فعلا في:
- القتل – الجرح- و الضرب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه