: حجيّة البينة
مقارنة بالإقرار في مجال النسب
تعتبر البينة
أقوى من الإقرار(1) لكونها لا تقتصر على المقرّ كما هو الحال في
الإقرار، بحيث يثبت الحكم الثابت بالبينة في حقه و في حق غيره، فلو كان هنالك ولد
ليس له نسب معروف فأخذه رجل وإدعى نسبه و توفرت شروط الإقرار السابقة ثبت نسبه
بذلك الإقرار، فلو جاء رجل آخر و إدّعى نسبه و أقام بيّنة صحيحة على أنه إبنه كان
أحقّ به من المقر لأن النسب و إن ثبت في الظاهر بالإقرار إلا أنه غير مؤكد(2)
بإعتبار أن كلاهما أي البينة و الإقرار نسب ظاهر يدل على وجود النسب الحقيقي، أي
وجود الفراش و ما ألحق به، و ما دام كذلك فإن ظاهر الإقرار قد يحتمل البطلان، و
ظهور عدم صحة الإقرار بوجود البينة التي تعتبر أقوى منه.
و لهذا تظهر
حتمية البينة و أهميتها في العديد من حالات النسب، و ما يجب ملاحظة هنا أن إثبات
النسب بالبينة، يكون في حالة ما إذا جمع بين الرجل و المرأة عقد زواج صحيح أو
فاسد، أمّا إذا كانت العلاقة القائمة بين الرجل و المرأة هي علاقة غير شرعية، ونتج
عن هذه العلاقة ولد، و قام النزاع بشأنه و بشأن واقعة ميلاده، فلا يثبت نسب الولد
إلى الشخص بأي بيّنة كانت و يلحق نسبه بأمه(3).
و في خاتمة هذا
الفصل نلاحظ أن الطرق الثلاثة التي تمت دراستها من فراش و إقرار بينة ليست كلها في
مرتبة واحدة، بل أن الفراش هو السبب الحقيقي للنسب لأنّه المنشئ له، أما الإقرار و
البينة فهما سببان ظاهريان يدل كل واحد منهما على وجود النسب الحقيقي و هو الفراش لأن
الولد الشرعي لا
يكون إلا ثمرة
فراش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق