نقـائص الأسئـلة :
1) الحالة الأولى: سؤال معقد يكون السؤال معقد و ذلك في الحالات التالية:
1- إذا تضمن أكثر من واقعة
2- إذا تضمن واقعة وطرق تسديد:كما أن طرح سؤال يتضمن
واقعة و طرف شديد تم طرح سؤال لا حق عن هذا الظرف وحده لا يصحح الخطأ في السؤال
الرئيسي
3- إذا تضمن أكثر من ضحية: إذا كان المتهم متابعا مثلا
السرقة أضر بعدة ضحايا فإن طرح سؤال واحد عن هذه الجريمة و ذكر كل الضحايا يجعله
معقدا لأن الفعل و إن كان مماثلا في جميع الحالات السرقة إلا أنه قد يثبت ارتكابه
في سرقة أموال الضحية ، ولا يكون كذلك بالنسبة لأخرى و إدماج جميع الضحايا في سؤال
واحد ينجر عنه البطلان لأن المحكمة لا تستطيع التمييز بين الحالات المذكورة 4- إذا
تضمن أكثر من ظرف تشديد :
تنص المادة 305 ق إ ج على أن يكون كل طرف تشديد محل سؤال
مستقل، فإذا تعددت لهذه الظروف وجب أن يخصص كل منها سؤال متميز.
5- إذا تضمن أكثر من متهم .
2) الحالة الثانية : سؤال ناقص
يكون السؤال ناقص عندما لا يتضمن جميع أركان الجريمة
المحددة ينص القانون الذي ينص عليها و سؤال أجيب عليه بالنفي أو بالإيجاب ، فإن
عدم ذكره لجميع الأركان يعرضه للبطلان إلا أن إذا كان الطعن من المتهم وحده و في
حالة الجواب بالنفي فإن البطلان لا يقع لعدم مصلحة الطاعن في ذلك
3 ) الحالة الثالثة : أسئلة تتضمن
وصفين لواقعة واحدة
عندما تكون الواقعة الواحدة تحتمل أكثر من وصفين فإنها
توصف بالأشد وفق المادة 32 قانون العقوبات و أن ذكرها لعدة أوصاف في ورقة الأسئلة
يعرض الحكم للبطلان فالواقعة في السؤال الأول على أنها محاولة للقتل العمـدي و في السؤال
الثاني على أنها ضرب و جرح عمدي يشكل حظا في تطبيق القانون عندما وفق الورقة المزورة
بالرسمية و التجارية معا و من لا يتحمل إلا وصفا واحـدا و النص الجزائي لكل منهما
مختلف .
4) الحالة الرابعة : سؤال يتجاوز سلطة المحكمة
المحكمة تتقيد المحكمة بالوقائع المحال عليها من غرفة الاتهام
و كل اتهام خارج هذه الوقائع يعتبر تجاوز سلطة المحكمة وفقا للمادة 250 ق إ ج قرار
240262 بتاريخ 29/02/2000
5) الحالة الخامسة : سؤال لا يتضمن عبارة
" مذنب" يجب أن يتضمن كل سؤال رئيسي عبارة "مذنب"
الدالة على توفر الركن المعنوي للمسؤولية الجزائية و هو ما اشترطته المادة 305 ق إ
ج و ألا تعوض الحكم للنقض قرار المحكمة العليا 224514 بتاريخ 21/12/1999 .
6)الحالة
السادسة : سؤال مبني على وصف خاطئ لقرار غرفة الاتهام
كل سؤال مبني على خطأ في قرار الإحالة ينجر عنه النقض و
لذلك يتعين على المحكمة أن تقوم بتصحيح الخطأ إذا كان يتعلق بذكر ركن من أركان
الجريمة فتضيفه و ما دامت لا تضيف تهمة أخرى فإن ذلك لا يمس حكمها ، أنظر القرار
الملحق 261701 بتاريخ 27/02/2001 أو تطرح أسئلة احتياطية لتصحيحه كما يمكن لها أن
تصحح الخطأ الوارد في ذكر نص القانون سند المتابعة لأن المحكمة هي التي تقرر النص
القانوني الذي يتعين تطبيقه و لا يمس ذلك بسلامة حكمها مادامت لم تتجاوز سلطتها في
الواقعة نفسها (قرار 270923 بتاريخ 24/07/2001 )
7) الحالة السابعة : إغفال الفصل في إحدى التهم
-
كثيرا ما تغفل المحكمة في حالة تعدد الجرائم في الفصل في
احدهما أو أكثر إن ذلك لا يسمح لها بإعادة محكمة المتهم عن الجرائم إلى إغفال
الفصل فيها فتبقى معلقة
-
لكن إذا تم الطعن بالنقض في حكمها فإنه يبطل لعدم إفراغ
قرار الإحالة.
8)الحالة
الثامنة : سؤال خاطئ في مضمونه
يتعلق خاصة بواقعة الاشتراك في الجريمة و ظروفها المشددة
و من خلال معالجة الملفات الجنائية على مستوى المحكمة العليا يتبين و أن هناك
أسئلة تتعلق في الواقع بالفاعل الأصلي و تطرح بالنسبة لشريك مثل طرح سؤال فما إذا
كان قد ارتكب جريمة مع سبق الإصرار و الترصد في واقعة القتل العمدي إلا أنه صدر قرار
مبدئي عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا بتاريخ 29/04/2003 تحت رقم 40-303 يقضي
بجعل سبق الإصرار و الترصد في جريمة القتل العمدي طرفين مشددين شخصين يتعلقان
بالفعل الأصلي وحده . و لا يجوز معاقبة الشريك بهما. و ذلك من خلال القاعدة
المذكورة في المادة 44 قانون عقوبات فأن المشرع جعل جريمة الاشتراك مستقلة عن
جريمة الفاعل الأصلي و أن الظروف الشخصية لكل واحد منهما سواء كانت مشددة أو محققة
لا تؤثر في تحقيق أو تشديد العقوبة − تلاوة نص المادة 307 ق ا ج و الأمر بإخراج المتهم و الانتقال
إلى غرفة المداولة
بعد أن يقوم الرئيس
بتلاوة الأسئلة المطروحة فإنه يقوم طبقا لأحكام المادة 307 ق إ ج أن يتلو الرئيس
قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة
التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في جدران مكان من غرفة المداولة
- القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بها
إلى تكوين اقتناهم،
و لما يرسم لهم قواعد بها يتعين
عليهم أن يخضعوا لها الأخص بقدر تمام أو كفاية دليل ما. و لكنه يأمرهم أن يسألوا
أنفسهم في صمت و تدبير، و أن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في ] تأشير قد أحدثته في
إدراكهم الإدانة المشددة إلى المتهم و
أوجه الدفاع عنها و لم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق
واجباتهم حمل لديكم اقتناع شخصي .
- يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة و
يستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام و يأمره بحراسة المنافذ المؤدية
إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأن سبب من الأسباب دون إذن من
الرئيس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق