أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

التقادم في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري

  - التقادم في تحريك الدعوى العمومية: و قد عدت المادة 6 ق إ ج ج التقادم من بين أسباب إنقضاء الدعوى الجنائية و بالرجوع إلى نصوص المواد 7    و 8 و 9 إج و 613 و 614 و 615 إج التي تبين الأحكام الخاصة بالتقادم سواء للدعوى الجنائية أو للعقوبة الجزائية المقضي بها نهائيا و تستثني المادتان 08 مكرر و مكرر1 لا تتقادم الدعوى العمومية في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية- و لا يبدأ التقادم في الجنايات و الجنح المرتكبة ضد الحدث إلا بعد بلوغه سن الرشد المدني. فأصبح من الثابت أن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنايات بمضي 10 عشرة سنوات كاملة من يوم إقتراف الجناية بينما تنقضي في الجنح بمرور 03 سنوات تحتسب من يوم إرتكاب الجريمة و في مواد المخالفات تتقادم الدعوى فيها بمرور 02 سنتين من يوم وقوع المخالفة بينما تتقادم العقوبة في مواد الجنايات بمرور 20 عشرين سنة كاملة من يوم صدور الحكم و تنقضي عقوبة الجنحة بمضي 05 خمسة سنوات و عقوبة المخالفة بمضي 02 سنتين كاملتين و قد أقر المشرع مبدأ التقادم في الدعوى و العقوبة تحقيقا لعدة إعتبارات منها.

- أن مضي المدة يعتبر قرينة على نسيان الواقعة الإجرامية من جانب المجتمع.
- الرغبة في دفع السلطات العامة إلى الإسراع في ضبط الجريمة و الأدلة قبل أن تنقضي المدة و يسقط حق المتابعة بالتقادم و كذلك صعوبة إثبات الجريمة لأن فوات المدة يجعل من الصعب جمع الأدلة التي تغيرت و قد أقر المشرع الجزائري التقادم محققا لهذه الإعتبارات.
- يترتب على ما تقدم أنه إذا صدر ضد المتهم حكم إبتدائي ثم تمكن هذا الأخير من الهرب فإنه يخضع للمدة اللازمة لإنقضاء الدعوى العمومية حسب وصف طبيعة الجريمة، لأن الحكم النهائي لم يصدر بعد أما إذا صدر في مواجهة المتهم حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه فإن المتهم هنا يخضع للتقادم المقرر للعقوبة و ليس لتقادم الدعوى و غني عن البيان أن طبيعة مدة تقادم العقوبة أطول من مدة تقادم الدعوى و يستثنى من هذه القاعدة بنص تشريعي في صورة ما إذا كانت الواقعة جناية و صدر عنها حكم غيابي من محكمة الجنايات فإن المتهم هنا يخضع لتقادم العقوبة و ليس لتقادم الدعوى رغم أن الحكم الغيابي لا يعتبر حكما نهائيا و السبب في ذلك أن مثل هذا الحكم يعتبر بمثابة حكم تهديدي يسقط من تلقاء نفسه إذا حضر المتهم أو أحضر و تعاد المحاكمة من جديد بمجرد القبض على المتهم الغائب أو يتقدم هذا الأخير من تلقاء نفسه لمحاكمته و هذا الإستثناء ليس من صالح المتهم، و سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم خاصة في الجنايات أمر نادر الحدوث في الحياة العملية إلا إذا لم تقدم عناصر الدعوى العمومية إلى القضاء أصلا عن طريق ملف إجراءات الإستدلال أو التحقيق الإبتدائي و يتمكن المتهم من الهرب إذا لم يكن محبوسا حبسا إحتياطيا و السبب في ذلك يرجع إلى أن أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الملاحقة عندما يتخذ فإنه يقطع مدة التقادم أي يجددها بمعنى أننا نكون بصدد إحتساب مدة التقادم من جديد مثال ذلك القرار الصادر من المحكمة بتأجيل نظر الدعوى من جلسة إلى أخرى و كذلك المرافعات التي تقوم بها النيابة العامة في جلسات المحاكمة و أيضا إعادة إعلان المتهم أو الشهود في القضية فإن مثل هذه الإجراءات و غيرها تقطع مدة التقادم و لا يعقل أن تمر المدة اللازمة للتقادم بين إجراء و آخر. و من المعلوم أن نظام الظروف المخففة وفقا للمدة 53 عقوبات قد يؤدي إلى الإمكان بالحكم في واقعة جناية بعقوبة الجنحة و وفقا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فهل يخضع المتهم هنا إلى تقادم الدعوى في الجنايات أو في الجنح الرد أن الأعراف القضائية تقضي بأن يخضع المتهم في هذه الحالة    و التي يتمكن فيها من الهرب إلى مدة سقوط الدعوى الجنائية المقررة للجنايات     و سبب في ذلك أن هذه الضروف التي تخفف العقوبة متروك تقديرها لمحكمة الموضوع و لا يمكن التنبؤ مقدما بأن المحكمة ستقتنع حتما بهذه الظروف و الفرض بأن الدعوى لم تقدم إليها بعد و من ناحية الواجب القانوني فإن عذر الإستفزاز الوارد في المادة 279 عقوبات هو عذر قانوني ملزم لمحكمة الموضوع إذا توافرت شروطه و من شأنه أن يقلب الجناية إلى جنحة فإذا تمكن المتهم من الهرب في مرحلة المحاكمة إذا كان متهما حرا فهل يخضع لتقادم الدعوى في الجنايات أو في الجنح فإنه في هذه الحالة يخضع المتهم لمدة التقادم اللازمة لمواد الجنح لأن هذا العذر هو عذر قانوني ملزم لمحكمة الموضوع إذا توافرت شروطه بمعنى أنه إذا قضت محكمة الموضوع بعقوبة الجناية رغم توافر العذر الإستفزازي فقد أخطأت في تطبيق القانون.

تعليقات