أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

الرقابة الإدارية على المالية العمومية في قانون الجزائري

الرقابة الإدارية: يقصد بالرقابة الإدارية للمالية العمومية، تلك الممارسة من طرف أجهزة خاضعة للسلطة التنفيذية، بمعنى لا تتمتع بالإستقلال الحقوقي كما هو شأن المجلس الشعبي الوطني أو مجلس المحاسبة، و تندرج في هذا السياق المفتشية العامة للمالية، المحدثة بموجب مرسوم 80/53 بتاريخ 01 مارس 1980 كهيئة للمراقبة تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية، حيث تمارس رقابة التسيير المالي و المحاسبي في مصالح الدولة و الجماعات العمومية اللامركزية    و المؤسسات العمومية.

يقوم الوزير المكلف بالمالية بتحديد برنامج عمل المفتشية خلال السنة إبتداءا من الشهر الأول من كل سنة آخذا بعين الإعتبار طلبات المراقبة التي يتقدم بها أعضاء الحكومة و مجلس المحاسبة و المجلس الشعبي الوطني.
     
تمارس المفتشية رقابتها بواسطة مفتشين عامين للمالية و مفتشين للمالية      و مفتشين مساعدين، و تتمثل رقابتها في مهام المراجعة أو التحقيق و تتناول:
- شروط التطبيق التشريع المالي و المحاسبي و الأحكام القانونية          أو التنظيمية التي يكون لها إنعكاس مالي مباشر.
- التسيير و الوضع الماليان في المصالح أو الهيئات التي تجري عليها المراقبة.
- صحة المحاسبة و سلامتها و إنتظامها.
- مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها لتقديرات الميزانية.
- شروط إستعمال و تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
تتم رقابة المفتشية العامة للمالية في عين المكان و بناءا على المستندات كما أنها تكون إما فجائية أو بعد إشعار مسبق، غير أنه يتعين على المفتشين عدم التدخل في تسيير المصالح المخصوصة بالرقابة، كما عليهم المحافظة على السر المهني.
و إذا وجد المفتش نقائص أو تأخر كبير في محاسبة مصلحة أو هيئة تمت مراقبتها جاز له أن يأمر المحاسبين باشغال ضبط هذه المحاسبة و إعادة ترتيبها في الحال و إذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر تقصير يقدمه الى السلطة السلمية أو السلطة و إلى رئيس مجلس المحاسبة.
تنجز المفتشية برنامج رقابتها، تحرر في نهاية السنة تقريرا يقدم للوزير المكلف بالمالية، مع تدعيمه بالإقتراحات التي تراها ضرورية لتحسين سير المصالح و تطوير مناهج الضبط المالي و المحاسبي.


تعليقات