الرقابة الإدارية:
يقصد بالرقابة الإدارية للمالية العمومية، تلك الممارسة من طرف أجهزة خاضعة للسلطة
التنفيذية، بمعنى لا تتمتع بالإستقلال الحقوقي كما هو شأن المجلس الشعبي الوطني أو
مجلس المحاسبة، و تندرج في هذا السياق المفتشية العامة للمالية، المحدثة بموجب
مرسوم 80/53 بتاريخ 01 مارس 1980 كهيئة للمراقبة تحت السلطة المباشرة للوزير
المكلف بالمالية، حيث تمارس رقابة التسيير المالي و المحاسبي في مصالح الدولة و الجماعات
العمومية اللامركزية و المؤسسات
العمومية.
يقوم الوزير المكلف بالمالية بتحديد
برنامج عمل المفتشية خلال السنة إبتداءا من الشهر الأول من كل سنة آخذا بعين
الإعتبار طلبات المراقبة التي يتقدم بها أعضاء الحكومة و مجلس المحاسبة و المجلس
الشعبي الوطني.
تمارس المفتشية رقابتها بواسطة مفتشين
عامين للمالية و مفتشين للمالية و
مفتشين مساعدين، و تتمثل رقابتها في مهام المراجعة أو التحقيق و تتناول:
- شروط التطبيق التشريع المالي و
المحاسبي و الأحكام القانونية أو
التنظيمية التي يكون لها إنعكاس مالي مباشر.
- التسيير و الوضع الماليان في المصالح
أو الهيئات التي تجري عليها المراقبة.
- صحة المحاسبة و سلامتها و إنتظامها.
- مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها
لتقديرات الميزانية.
- شروط إستعمال و تسيير الوسائل
الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
تتم رقابة المفتشية العامة للمالية في
عين المكان و بناءا على المستندات كما أنها تكون إما فجائية أو بعد إشعار مسبق،
غير أنه يتعين على المفتشين عدم التدخل في تسيير المصالح المخصوصة بالرقابة، كما
عليهم المحافظة على السر المهني.
و إذا وجد المفتش نقائص أو تأخر كبير في
محاسبة مصلحة أو هيئة تمت مراقبتها جاز له أن يأمر المحاسبين باشغال ضبط هذه
المحاسبة و إعادة ترتيبها في الحال و إذا لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت في حالة
تأخر أو عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية، يحرر المفتش محضر
تقصير يقدمه الى السلطة السلمية أو السلطة و إلى رئيس مجلس المحاسبة.
تنجز المفتشية برنامج رقابتها، تحرر في
نهاية السنة تقريرا يقدم للوزير المكلف بالمالية، مع تدعيمه بالإقتراحات التي
تراها ضرورية لتحسين سير المصالح و تطوير مناهج الضبط المالي و المحاسبي.