أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

اللقيط في قانون الأسرة الجزائري

اللقيط:
       اللقيط إسم مشتق من الفعل " لقط " و هو على وزن " فعيل " و يطلق على الشخص الذي يوجد في بقعة من الأرض دون أن يعرف أهله، فهو حسب تعريف أبي زهرة و غيرهم: مولود نبذة أهله فرارا من تهمة الزنا أو لسبب آخر فهو مخلوق ضعيف ينبذه المجرمون من الزناة إتقاء الفضيحة و يرمونه عادة بالقرب من حافة الطريق لتمكين المارة من إلتقاطه أو يرمونه في ساحة المساجد وقد تنعدم الرحمة في نفس الذي يرميه فيبعده عن الأنظار ليضمن موته المؤكد.

       و المشرع الجزائري لم ينظم هذه الحالة في أية مادة من مواد القانون و لكنه منع التبني فيدخل تحت حكم التبني إلتقاط اللقيط طالما أن إدعاء نسبة غير متوفر لمن يريد ذلك كأن يلتقطه بحضرة أشخاص آخرين أو يجده في مسجد الخ.

       و لكن الإسلام اباح لمن يدعي نسبه أن يثبت ذلك لأن الإقرار بالنسب مع الشرطة السابقة ينطبق مع هذا الحال، سواء كان ملتقطة و مدعي نسبة إمرأة أو رجل ، فإن نازعة أحد فيه فالنسب يثبت لمن أتى منهما بالبينة ، فإن جاءا معا بالبينة فالقول لمن إستطاع أن يؤكد وجود ( مارة ) علامة في جسد الطفل اللقيط إلى أن يتأكد للقاضي صاحب النسب الحقيقي فيثبت نسبه منه ، و يترتب عليه بعد ذلك ما يترتب على النسب الحقيقي من حرمة قرابة و ميراث و نفقة الخ .

       فإن وجد معه مال فهو ملك له و ليس لمن إلتقطه أن يأخذ هذا المال و إنما عليه أن يمارس ولايته عليه إلى أن يبلغ أشده، و ذلك ما لم يكن سفيها محجورا عليه فلا حق له في مباشرة الولاية على المال و إنما على النفس فقط، و تنقل الولاية على المال إلى من يعينه القاضي.

       و إن دينه الإسلام متى إلتقطه مسلم، أو وجد في بلاد المسلمين، و حكم إلتقاطه دينا أنه فرض عين على من وجده و فرض كفاية حينما يعلم به الآخرون فلو وجد في مسجد و أعلم أمامه الناس بوجوده فعلى المسلمين أن يأخذوه فإن لم يتطوع أحد لأخذه وجب تسليمه للدولة و إن وجد في خارج المساجد كحافة الطريق يجب إشعار السلطة المختصة و هي رجال الدرك أو الشرطة الأقرب لذلك المكان، و تكفله الدولة، من كالها و تسخره لخدمة الوطن بوصفة جزائري بالولادة.
            :
       اللقيط إسم مشتق من الفعل " لقط " و هو على وزن " فعيل " و يطلق على الشخص الذي يوجد في بقعة من الأرض دون أن يعرف أهله، فهو حسب تعريف أبي زهرة و غيرهم: مولود نبذة أهله فرارا من تهمة الزنا أو لسبب آخر فهو مخلوق ضعيف ينبذه المجرمون من الزناة إتقاء الفضيحة و يرمونه عادة بالقرب من حافة الطريق لتمكين المارة من إلتقاطه أو يرمونه في ساحة المساجد وقد تنعدم الرحمة في نفس الذي يرميه فيبعده عن الأنظار ليضمن موته المؤكد.

       و المشرع الجزائري لم ينظم هذه الحالة في أية مادة من مواد القانون و لكنه منع التبني فيدخل تحت حكم التبني إلتقاط اللقيط طالما أن إدعاء نسبة غير متوفر لمن يريد ذلك كأن يلتقطه بحضرة أشخاص آخرين أو يجده في مسجد الخ.

       و لكن الإسلام اباح لمن يدعي نسبه أن يثبت ذلك لأن الإقرار بالنسب مع الشرطة السابقة ينطبق مع هذا الحال، سواء كان ملتقطة و مدعي نسبة إمرأة أو رجل ، فإن نازعة أحد فيه فالنسب يثبت لمن أتى منهما بالبينة ، فإن جاءا معا بالبينة فالقول لمن إستطاع أن يؤكد وجود ( مارة ) علامة في جسد الطفل اللقيط إلى أن يتأكد للقاضي صاحب النسب الحقيقي فيثبت نسبه منه ، و يترتب عليه بعد ذلك ما يترتب على النسب الحقيقي من حرمة قرابة و ميراث و نفقة الخ .

       فإن وجد معه مال فهو ملك له و ليس لمن إلتقطه أن يأخذ هذا المال و إنما عليه أن يمارس ولايته عليه إلى أن يبلغ أشده، و ذلك ما لم يكن سفيها محجورا عليه فلا حق له في مباشرة الولاية على المال و إنما على النفس فقط، و تنقل الولاية على المال إلى من يعينه القاضي.

       و إن دينه الإسلام متى إلتقطه مسلم، أو وجد في بلاد المسلمين، و حكم إلتقاطه دينا أنه فرض عين على من وجده و فرض كفاية حينما يعلم به الآخرون فلو وجد في مسجد و أعلم أمامه الناس بوجوده فعلى المسلمين أن يأخذوه فإن لم يتطوع أحد لأخذه وجب تسليمه للدولة و إن وجد في خارج المساجد كحافة الطريق يجب إشعار السلطة المختصة و هي رجال الدرك أو الشرطة الأقرب لذلك المكان، و تكفله الدولة، من كالها و تسخره لخدمة الوطن بوصفة جزائري بالولادة.
            

تعليقات