أسباب الميراث:
لا يثبت لأحد إرث إلا بسبب من أسباب ثلاثة هي:
أ- النسب
"القرابة" :قال تعالى :"
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الأقربون".
ب- النكاح:
و هو العقد الصحيح على الزوجة و لو لم يدخل بها.
ج- الولاء "
العتق": لقوله صلى الله عليه وسلم :"الولاء
لمن اعتق" حديث متفق عليه.
وأضاف المالكية و
الشافعة سبب رابعا و هو بيت مال المسلمين.
خامسا: موانع
الميراث: جمع الفرضيون موانع الإرث في كلمة (عش
لك رزق)، وكل حرف من حروفها يرمز إلى مانع من موانع الميراث.
ع=عدم الاستهلال:
فالمولود إذا لم يستهل عند الوضع، فإنه لا يرث ولا يورث لعدم وجود الحياة فيه،
وتكفي شهادة النساء عند الاستهلال.
ش=الشك:وهو
الشك عموما لقوله عليه الصلاة و السلام:"لا ميراث بشك" وله صور
عدة نذكر منها على سبيل المثال:
أ-
الشك في أسبقية الوفاة.
ب-
الشك في النسب كشخصين ادعى كل منهما أنه أقرب إلى الميت من الآخر و لم تكن له
بينة.
ج-
الشك في الوجود كالحمل أي: كميت عن زوجة لا يدري أحامل أم لا؟
د-
الشك في تعيين المستحق، كما إذا أنجبت امرأة و لدين في وقت واحد، فصرخ أحدهما و
جهلت تعيينه و ماتا معا.
هـ-
الشك في كون القتل خطأ أو عمدا.
و-
الشك في تقديم الإسلام أو الموت.
ز- الشك
في الدين.
ل- اللعان:
يمنع التوارث بين الزوجين بسبب نفي حمل أو رمي بالزنا فيتحالفان كما نص القرآن
الكريم في "سورة النور" من الآيات 6،7،8،9 وتتأبد عليه.
ك=الكفر: وهو
إختلاف الدين لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم
الكافر ولا الكافر المسلم" وقال
الفقهاء لا توارث عند إختلاف الملة.
ر= الرق: فالرقيق
لا يرث سيده، و الرق قد انتهى في عصرنا بفضل الحرية التي جاء بها الإسلام.
ز=الزنا:
فابن الزنا لا يرث من أبيه ولا يرث هو، لأنه لم يعترف به ولدا من حلال وإنما يرث
أمه وترثه.
ق=
القتل:
فالقاتل عمدا لا يرث عملا بالقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه وأما
القاتل خطأ فإنه يرث من التركة ولا يرث من الدية وهذا من تمام عدل الإسلام