الحقوق المتعلقة
بالتركة: تتعلق بالتركة خمسة حقوق: حقان منها
ثابتان قبل الموت و هما:
أ- الديون العينية:
وذلك كالدين المتعلق بعين مرهونة.
ب- الديون العادية:
و ذلك كالقرض المتعلق بذمة المدين.
ومنها ثلاثة حقوق
تثبت بالموت و جمهور العلماء يرتبون قضاء هذه الحقوق على النحو التالي:
1- الحقوق
العينية: و هي التي تتعلق بعين من أعيان التركة في حياة المورث كالمرهون تحت
يد المرتهن، إذا مات الراهن و لم يكن له سواه، فإن المرتهن أحق به حتى يستوفي منه
دينه و هي مقدمة على مؤن التجهيز.
2- مؤن التجهيز:
وتشمل نفقات غسل الميت و تكفينه ودفنه و كل ما يلزمه إلى أن يوارى في قبره، و
تختلف هذه المؤن حسب حال الميت يسرا و عسرا و كونه ذكرا أو أنثى.
3- الديون العادية :
و هي الثابتة في ذمة الميت، هذه الديون نوعان:
أ-
ديون الله كالزكاة و الكفارات.
ب-
ديون للعباد كالقروض و الصداق و غير ذلك، و علماء المالكية يقدمون قضاء ديون
العباد على قضاء ديون الله.
4- الوصايا: شريطة
أن تكون ثلثا فأقل و لغير وارث، فإن كانت من الثلث أو لوارث لم تنفذ الحديث " لا
وصية لوارث".
5- الميراث:
يوزع الباقي من التركة على الورثة بالفرض أو التعصيب حسب أحوال الورثة.
وبعض علماء الفرائض
يرمزون لهذه الحقوق بهذا الرمز" تدوم" التاء للتجهيز، و الدال للديون
بنوعيه، و الواو للوصية، و الميم للميراث.