نتناول العقوبات الأصلية ثم
التكميلية و التبعية و تدابير الأمن ثم بعد ذلك الإعفاء من العقوبة.
العقوبـات
الأصليـة:
نظرا لخطورة جريمة تزوير على البناء الاجتماعي كله،
فمن المنطقي جدا أن يواجهها المشرع لعقوبات صارمة و هذا في جميع حالات التزوير
الأساسية، فسواء تعلق الأمر
بأفعال التزوير المنصوص عليها في المادة 197 أو الأفعال المساعدة على وضع النقود
المزورة في التداول المنصوص عليها في المادة 198 وسواء كان حمل الجريمة نقودا
بالمعنى الدقيق للكلمة أو سندات أو غيرها
مما ذكر من الأوراق في النصين السابقين فإن الجريمة هي دائما
جناية يعاقب عليها بأشد العقوبات المقررة للجنايات لكن مع الأخذ في
الاعتبار للمبلغ الذي يمثله محلها.
فحسب هذا المبلغ يعاقب مرتكب
الجريمة إما بالإعدام أو بالسجن المؤبد، و تطبق هذه العقوبة الأخيرة إذا كانت قيمة محل الجريمة أي النقود أو الأسهم أو الأذونات
المتداولة تقل عن 50.000دج.
- العقوبـات
التبعيـة و التكميليـة و تدابيـر الأمـن:
باعتبار جريمة تزوير النقود من صنف
الجنايات فإن مرتكبها يتعرض طبقا للعقوبات التبعية المتمثلة في الحرمان من الحقوق
الوطنية و الحجز القانوني و التي تطبق
قانونا إجباريا و بقوة القانون طبقا للنصوص الصريحة التي تحكمها. بالإضافة إلى ذلك
يمكن للقاضي أن ينطق بالعقوبات التكميلية التي ترى ملائمة النطق بها،خاصة تحديد الإقامة
أو منعها بل إن المنع من الإقامة المؤقتة يجوز الحكم به طبقا للمادة 199 الفقرة الثانية حتى على الشخص
الذي يعفى من العقوبة بسبب عذر معفى نتناوله فيما بعد، لكن مصادرة الأموال المنصوص
عليها كعقوبة تكميلية للمادة 9 من قانون العقوبات ينطق بها أحيانا إجباري كتدبير
من تدابير الأمن العينية المنصوص عليها في
المادة 19، و من نماذج هذا التطبيق النقود المزورة بالذات. كما نستخلص ذلك من صريح
عبارة المادة 204 من قانون العقوبات التي تقضي بوجوب الحكم
بالمصادرة و المنصوص عليها في
المادة 25 في الجرائم المشار إليها في المواد 203,201,197 خارج هذه الحالات يجوز للقاضي دائما النطق بمصادرة محل الجريمة
بتكييف العقوبة التكميلية. و فضلا عن ذلك و طبقا للمادة 25 من قانون العقوبات التي
تحدد المقصود بالمصادرة كتدبير من تدابير الأمن العينية يؤمر بمصادرة الأشياء
المضبوطة كتدبير من تدابير الأمن إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة. من
المؤكد إذن أن النقود أو الأوراق
المزورة و كذا الأدوات و المواد الضرورية لتحقيق التزوير المضبوطة تصادر إجباريا
بتكييف تدبير الأمن باستثناء الأشياء التي يجوز الأمر بردها لصالح الغير حسن النية،
كما تنص على ذلك صراحة الفقرة 2 من المادة 25 سابقة الذكر.