أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

النصـوص القانونيـة التـي تحكـم التزويـر في القانون الجزائري

النصـوص القانونيـة التـي تحكـم  التزويـر :
               نص  قانون العقوبات الجزائري على جرائم التزوير في خمسة أقسام المواد(197 الى231)وقد تناولت هذه النصوص ( النقود  المزورة، تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ، تزوير المحررات العمومية أو الرسمية ، المحررات العرفية  أو التجارية والتزوير في بعض الوثائق الإدارية والشعارات).
              لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا محددا لجريمة التزوير و إنما أشار إليه من خلال الأفعال المادية في النصوص القانونية بحيث يتضح لنا أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش أو الكذب سواء كان هذا التغيير في النقود أو الأختام و الدمغات و الطوابع و العلامات أو المحررات و الوثائق الإدارية و الشهادات ، و سواء كان هذا التغيير بالكتابة أو بالرموز أو الإشارات أو الرسوم أو الشكل العام ، و غالبا ما يلجأ الجاني إلى مثل هذه الأفعال لتحقيق مصلحة له ، و قد عرف الفقيه الفرنسي EMILE GARGON بأنه " تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيير من شأنه يسبب ضررا " .
              و قد عرفه الدكتور يوسف الأبيض " بأنه تغيير الحقيقة أو تزيين الكذب أو إلباس الباطل ثوب الحق "  .¹
              كما يغير الحقيقة كل من قلد أو زيف أو زور أو اصطنع شيء مشابه لمحرر أو عملات صحيحة ، أما استعمال المزور فنقصد به استعمال الشيء المزور و التعامل به لتحقيق الغاية من التزوير مع ضرورة العلم بأن المحرر أو العملة أو الوثائق مزورة ، و تعتبر جريمة استعمال المزور مستقلة عن جريمة التزوير ، فالتزوير يقع بطرق مادية أو معنوية واردة على سبيل الحصر في المواد من 214 إلى 216 ، بينما الاستعمال فهو يقع بأي طريقة يدفعه للتعامل
 به و التمسك بقيمته كما لو كان صحيحا و تقوم جريمة الاستعمال مهما كان هدا الاستعمال يسبب ضررا بحقوق و مصلحة الدولة و الأفراد.²
تعليقات