النصـوص القانونيـة التـي تحكـم
التزويـر :
نص قانون العقوبات الجزائري على جرائم التزوير في
خمسة أقسام المواد(197 الى231)وقد تناولت هذه النصوص ( النقود المزورة،
تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات ، تزوير المحررات العمومية أو
الرسمية ، المحررات العرفية أو التجارية
والتزوير في بعض الوثائق الإدارية والشعارات).
لم يعطي المشرع الجزائري تعريفا
محددا لجريمة التزوير و إنما أشار إليه من خلال الأفعال المادية في النصوص القانونية
بحيث يتضح لنا أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش أو الكذب سواء كان هذا
التغيير في النقود أو الأختام و الدمغات و الطوابع و العلامات أو المحررات و
الوثائق الإدارية و الشهادات ، و سواء كان هذا التغيير بالكتابة أو بالرموز أو الإشارات
أو الرسوم أو الشكل العام ، و غالبا ما يلجأ الجاني إلى مثل هذه الأفعال لتحقيق
مصلحة له ، و قد عرف الفقيه الفرنسي EMILE GARGON بأنه " تغيير الحقيقة
بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيير من شأنه يسبب ضررا
" .
و قد عرفه الدكتور
يوسف الأبيض " بأنه تغيير الحقيقة أو تزيين الكذب أو إلباس الباطل ثوب الحق
" .¹
كما يغير الحقيقة كل
من قلد أو زيف أو زور أو اصطنع شيء مشابه لمحرر أو عملات صحيحة ، أما استعمال
المزور فنقصد به استعمال الشيء المزور و التعامل به لتحقيق الغاية من التزوير مع
ضرورة العلم بأن المحرر أو العملة أو الوثائق مزورة ، و تعتبر جريمة استعمال
المزور مستقلة عن جريمة التزوير ، فالتزوير يقع بطرق مادية أو معنوية واردة على
سبيل الحصر في المواد من 214 إلى 216 ، بينما الاستعمال فهو يقع بأي طريقة يدفعه
للتعامل
به و التمسك بقيمته كما لو كان صحيحا و تقوم جريمة
الاستعمال مهما كان هدا الاستعمال يسبب ضررا بحقوق و مصلحة الدولة و الأفراد.²