أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

جنـح جريمـة تزويـر النقـود في القانون الجزائري

 جنـح جريمـة تزويـر النقـود   
              يمكن هنا التفرقة بين ثلاث أنواع من الجرائم نطلق على النوع الأول المعتبر مكملا حقيقة لجريمة التزوير الأساسية، جرائم التضليل و الثاني نتناوله تحت عنوان الوسائل المساعدة على التزوير و الثالث الاكتشاف المتأخر للتزوير.
أولا: جرائـم التضليـل
              ينتج التضليل عن تلوين النقود كما يمكن أن ينتج عن استعمال علامات نقدية موازية.
1- تلويـن النقـود:
              طبقا للمادة 200 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات كل من قام بتلوين نقود ذات السند القانوني في أراضي الجمهورية أو في       
              الخارج بغرض التضليل في نوع معدنها أو إصدار مثل هذه النقود الملونة أو إدخالها إليها. و توقع العقوبة ذاتها على من ساهم في تلوين أو إصدار أو إدخال النقود المذكورة " يتعلق الأمر إذن بجنحة بسيطة مختلفة عن جناية التزييف في مظهرها المادي و إن كانت تؤدي إلى نفس نتائجها من حيث تنطويان على التمويه أو التضليل و تتفقان في تطلب إثبات القصد الخاص الذي يختلط في جنحه تلوين النقود بالهدف و لهذه الجنحة خاصية تتمثل في النص صراحة  هي الفقرة الثانية من المادة 200 على توقيع العقوبة ذاتها على المساهم، و هو توضيح لا تبدو لنا ضرورية إذ يكفي القواعد العامة بالوصول إلى  نفس النتيجة.
2- النقـود الموازيـة:
              من اجل الحفاظ المطلق لاحتكار الدولة فيما يخص سك النقود ذات السعر الرسمي  و منع وجود أية عملة موازية يمكن العمل بها بأية صفة كانت يحضر القانون صنع أو إصدار أو توزيع أو بيع علامات نقدية بقصد إحلالها  محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها و يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 20.000 دج ، و قد أعتبر من قبيل استعمال العلامات النقدية المحضورة لما تمثله من عملة موازية قطع النقد الأجنبية ذات نفس الخصائص الطبيعية لقطع النقد الوطني المستعملة في الموزعات الآلية لشراء الطوابع البريد و يمكن أن نعتبر من قبيل العلامات النقدية الموازنة للعملة ذات السعر الرسمي استعمال القطع المعدنية المستديرة للعب بدل أمن النقود في الكازينوهات أو سندات صرف أو
              الأذونات غير معترف بها رسميا و يلاحظ أن هذه الجريمة تقترب من جانب منها بجريمة تزوير النقود التي تتم عن طريق التقليد و إن كان الفارق بينهما أن التقليد  بالمعنى الدقيق للكلمة (contre façon)) يهدف إلى التماثل في حين التقليد من    (Imitation) يهدف إلى إيجاد وسائل موازية للنقود ذات السعر الرسمي .
ثانيا: حيـازة المـواد و الأدوات المعـدة لتزويـر  النقـد:
              طبقا للمادة 203 من قانون العقوبات " كل من صنع أو حصل أو حاز مواد أو أدوات معدة لصناعة أو تقليد أو تزوير نقود أو سندات قرض عام أو حصل عليها أو احتفظ بها أو تنازل عنها، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة 500 إلى 5000 دج ما لم يشكل الفعل جريمة أشد" .
              يلاحظ أن النص العربي بتكراره لبعض الألفاظ يختلف عن النص الفرنسي الذي يبدو لنا أكثر  دقة و عموما فإن الجريمة جنحة فلا  عقاب إذن على شروع  فيها و لكن محلها يصادر كتدبير من تدابير  الأمن كما نصت على ذلك صراحة المادة 204 من قانون العقوبات و هذا أمر طبيعي لأن الهدف من التجريم هو القضاء على مصدر التزوير الذي تمثله المواد و الأدوات التي يمكن  استخدامها لهذا الغرض .
ثالثا: الاكتشـاف المتأخـر:
              نعرف قصد بصورتيه ضروري لتحقيق جريمة التزوير النقود و بشكل خاص بالنسبة للصورة المنصوص عليها في المادة 198، و قد سبق أن أشرنا أن المشرع قد ذهب إلى المادة 201 إلى درجة اعتبار اللاعقوبة على من طرح للتداول النقود المزورة وهو  يجهل ما يعيبها لكن يضيف نص هذه المادة في الفقرة الثانية كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف بعيبها يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة تساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكيفية هذه هي الجريمة التي أطلق عليها الاكتشاف المتأخر للتزوير و الذي يثير النص المتعلق
 بها عدة ملاحظات ففي ما يخص التجريم يقتصر النص على النقود دون غيرها من السندات محل جريمة التزوير النقود الرئيسية. أما فيما يتعلق بخصوصيات العقوبة المقررة في هذه الحالة فيلاحظ أن العقوبة السالبة للحرية خفيفة جدا مقارنة بالعقوبة المماثلة المنصوص عليها بشأن الجنح سابقة الذكر في حين أن الغرامة المقررة هي غرامة نسبية تتحدد على حسب مقدار النقود التي طرحت للتداول بمعنى أن المشرع أتبع في تحديدها تقنية غير معتادة في قانون العقوبات ( و هي من التقنيات المستعملة في القوانين ذات الطابع المالي كقانون الجمارك)  معبرا بذلك عن اتجاه واضح لضرب الجشع من طرح النقود المزورة للتداول اكثر مما هو مستهدف خطورته الإجرامية التي ربما لا وجود لها .
       فمن يوجد في مثل هذا الوضع يغلب أن يفسر سلوكه بإرادة التفادي خسارة ماله، فيحاول استرداده عن طريق طرح كمية للنقود المزورة التي وجدت بسبب ما في حوزته للتداول
تعليقات