اولا:المرابحة
*تعريفها :
ü
.لغة:. مصدر
ربح وهو الزيادة
ü
اصطلاحا : بيع ما اشترى
بثمنه وربح معلوم
وصورتها ان يقول..بعتك السيارة
براس مالي ولي ربح 20.000 دج
.ملحوظة: . بيع السّلعة برأ س المال يسمى بيع التولية،
اما بيعها بأقل من راس المال فيسمى المواضعة.
*حكمها :.المرابحة
مشروعة ،فقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه انّه كان يشتري العير (القافلة) فيقول.. من
يربحني عقلها ،من يضع في يدي دينارا....
*الحكمة
من مشروعيتها:
Ø
سدّ حاجاة
الناس بشكل اوسع .
Ø
تسهيل التعامل
التجاري على الناس.
Ø
حل لكثير من
المشاكل الاقتصادية
شروط المرابحة: يشترط لعقد المرابحة ما يلي:
Ø
أن يكون العقد الأوّل صحيحا
Ø
أن يكون الثمن الأوّل معلوما
Ø
أن يكون الربح معلوما
ثانيا: بيع التقسيط
*تعريفه :
ü
لغة: التقسيط
لغة التجزئة
ü
اصطلاحا: وهو
عقد على مبيع حال ،بثمن مؤجل، يؤدي مفرقا على اجزاء معلومة، في اوقات معلومة.
*حكمه : .بيع التقسيط مشروع ،بشرط ان يتفق
الطرفان على مدة التأجيل والثمن الإجمالي وكيفية تسديده. حتى
لا يكون سببا للوقوع في الربا .
الحكمة منه:
ü
تسهيل
المبادلات التجارية.
ü حل الكثير من المشاكل الاقتصادية
ü تحقيق مصالح الناس وحاجاتهم بما يجلب لهم المنافع
شروط بيع التقسيط:
ü
أن تكون السلعة
حاضرة
ü
أن يكون الثمن
معلوما
ü
أن يكون الثمن
مؤجّلا
ü
أن يؤدى الثمن
أقساطا مفرّقة
ü
أن تكون
الأقساط معلومة
ü
أن تكون الاجال
معلومة
ثالثا: الصّــرف
*تعريف الصّرف
ü
لغة..الزيادة.
ü
اصطلاحا..:هو
بيع النقد بالنّقد جنسا او بغير جنس ،كبيع
الذهب بالذهب او الفضة بالفضة أو أحدهما بالأخر.
*حكمه :
اتفق العلماء على جواز الصّرف إذا كان
مثلا بمثل و ،يـدا بيــد، أما اذا اختلف الجنسان (ذهب
بفضة أو الأورو بالدينار) فتجوز المفاضلة ولا يشترط إلا
التسليم الفوري.
*الحكمة من تشريعه :
.حاجة
الناس إليه، فمن الناس من عنده نقد فيريد تصريفه إلى عملة أخرى لغرض السفر من بلد
إلى اخر.
.تسهيل
التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية.
.التسهيل
على الناس.
شروط الصرف: يشترط لجواز الصرف ما يلي:
ü
اذا كان
البدلان من نفس الجنس يشترط شرطان:
الفــوريـة المساوات
ü
أمّا اذا اختلف
البدلان في الجنس فلا يشترط سوى
الفــورــية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق