أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

تحضير درس من العبادات الزكاة وأحكامها للسنة الثانية الثانوي

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

                                                                   مخطط وحدة تعليمية تعلمية.                                     

رقم المذكـرة:07-08                                                                                                                      

الميدان:الفقه وأصوله.                                          

 السنة الدراسية: 2022-2023

المستوى:السنة الثانية جميع الشعب.

الوحدة التعليمية:من العبادات الزكاة وأحكامها.                                                                          

زمـن إنجاز الوحدة:ثلاث ساعات.

الهدف ألتعلمي:أن يستخلص فضل الزكاة وآثارها النفسية والاقتصادية والاجتماعية ويميّز الأموال التي تجب فيها الزكاة من خلال النّصوص الشرعية.

علاقة الوحدة بالوحدات السابقة:الزكاة+أتعرّف على الزكاة+نصاب الزكاة ووقتها+مصارف الزكاة+العبادة في الإسلام.

الوسائل التعليمية:الكتاب المدرسي،صـور،أشـرطة فيديو،السبورة، إمكانية تقسيم التلاميذ إلى أفواج.


نشــاط الأســـتاذ


العناصر المفاهيمية:أولا:تعريف

الزكاة.ثانيا:حكمها ودليلها ثالثا:فضلها وإثم مانعها.رابعا:الحكمة من تشريعها وأسرارها خامسا:شروط وجوبها سادسا:الأموال التي تجب فيها الزكاة سابعا-مصارف الزكاة.-تطبيقات.

طرح الإشكال:سمع سليمان بانعقاد ندوة بعنوان الزكاة مفهومهما وأحكامهما الشرعية فدعا صديقه إبراهيم لحضور هذه الندوة قصد الاستفادة

 منها فرد عليه قائلا لا فائدة من مناقشة موضوع الزكاة في عصرنا الحالي أننا نؤدي الضرائب وهي تقوم مقامها ولا فرق بينهما.فرد عليه أحمد:لا ا صديقي الزكاة لها أحكامها الخاصة ولا علاقة لها بالضرائب.

هل الضرائب تقوم مقام الزكاة.

بناء التعلم:النشاط الأول:حدّد معنى الزكاة لغة ممّا يلي:زكت الغنم و زكت نفس المؤمن.

رتب الكلمات التالية لتعرف الزكاة شرعا:-الُمقدَر شرعا-إخراجه لمستحقّيه في المال الذي-القدر الواِجب-بلغ النِّصاب.

النشاط الثاني:من خلال السندات التالية استنتج حكم الزكاة في الإسلام قال تعالى:"وَآتُوا الزَّكَاةَ"وقال  صلى الله عليه وسلم:"بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،وَالحَجِّ،وَصَوْمِ رَمَضَانَ"

النشاط الثالث:اقرأ الآية لتالية ثمّ بيّن فضل أداء الزكاة و إثم مانعها.قال تعالى"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ"قال صلى الله عليه وسلم"أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ

حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ،وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ،

ويُقِيمُوا الصَّلَاةَ،يُؤْتُوا الزَّكَاةَ،فَإِذَا فَعَلُوا ذلكَ عَصَمُوا مِنِّي

دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلَّا بحَقِّ الإسْلَامِ، وحِسَابُهُمْ علَى اللَّهِ"

النشاط الرابع:لماذا شرّع الله الزكاة على المسلمين؟

-عدّد حكم الزكاة على الفرد والمجتمع والمال؟

 

النشاط الخامس:أراد أحمد أن يزكي فسأل بعض العلماء عن شروط وجوبها فقيل له الإسلام وبلوغ النصاب ودوران الحول والملك التام اشرح لأحمد في هذه المصطلحات.

النشاط السادس:من خلال السندات التالية حدّد الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار الإخراج فيها؟

 عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه،أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين:"بسمِ اللهِ الرَّحمن الرحيمِ،هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ،والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه،فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ:في أربعٍ وعشرين من الإبِلِ فما دونها من الغَنَم،من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين،ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى،فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين،ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى،فإذا بلغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستين،ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ،فإذا بلغت واحدًا وستِّين إلى خمسٍ وسبعين،ففيها جَذَعة،فإذا بلغت-يعني:ستًّا وسبعين إلى تسعينَ،ففيها بنتَا لَبُون،فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ،ففيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل،فإذا زادتْ على عِشرينَ ومئةٍ،ففي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ،وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ،ومَن لم يكُن معه إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاء ربُّها،فإذا بلغَتْ خمسًا مِنَ الإبِلِ،ففيها شاةٌ،وفي صدقةِ الغَنَمِ؛في سائمتها-إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ-شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى مئتين،شاتان،فإذا زادت على مئتينِ إلى ثلاثِمئة،ففيها ثلاثُ شِياهٍ،فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ،ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ،فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً،فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاء ربُّها"

عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه:أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ:مِن كلِّ ثلاثينَ،تبيعًا أو تبيعةً،ومن كل أربعينَ،مُسنَّةً".

-عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس فيما دون خمسة أوسقٍ مِن التمر صدقةٌ،وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ،وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقةٌ"

قال تعالى:"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"وقال صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"(رواه البخاري).

وقال:أيضا"ليس عليكَ شيءٌ حتى تكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا،فإذا كانت لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ،فما زاد فبِحِسابِ ذلك" 

-حين بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال:

"ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة"

النشاط السابع:قال تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"التوبة 60

استثمار المكتسبات:

التقويم الأول:بتاريخ20رمضان سنة1441ه أودع عمر مبلغا من المال قدره2000000دينار جزائري وأراد إخراج زكاة ماله. فما مقدار ما يخرجه من زكاة بعد مرور سنة من ذلك.يعطى:1غ ذ=8600دج.

التقويم الثاني:بدأ علي مشروعه التجاري في بيع أدوات البناء برأس مال قدره400000دينار جزائري في15شعبان سنة1441ه وحقٌّ خلال العام أرباحا بلغت 600000دينار جزائري,فما مقدار الزكاة الواجب إخراجها في15شعبان سنة1442ه.

يعطى:1غ ذ=8600دج

التقويم الثالث:بلغ وزن ما ادّخرته خديجة من الذهب في شهر سنة1441ه542غرام من الذهب الخالص فما مقدار الزكاة الواجب إخراجها في15شوال سنة1442ه. -يعطى:1غ ذ=8600دينار جزائري

نشــــاط المتعــلم

الزكاة لها أحكامها الخاصة ولا علاقة لها بالضرائب.

أولا:تعريف الزكاة:لغة:النماء والزيادة والطهارة والبركة.

اصطلاحا:القدر الواِجب إخراجه لمستحقّيه في المال الذي بلغ النِّصاب الُمقدَر شرعا.

ثانيا:حكمها ودليلها:فرض عين على كل من توفرت فيه شروطها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام،لقوله تعالى

"وَآتُوا الزَّكَاةَ"الحج78ولقوله صلى الله عليه وسلم:"بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،وَالحَجِّ،وَصَوْمِ رَمَضَانَ"ومن الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوبها متى توفرت شروطها.

ثالثا:فضلها:-أنها سبب لنيل رحمة الله.-زيادة البركة في المال.

 استحقاق النصر من الله-تكفر عن الذنوب والخطايا.

إثم مانعها:من أنكر وجوبها جاهلا لوجوبها فهو معذور لكن يؤمر بإعطائها.

من أنكر وجوبها عالما بوجوبها فهو مرتد يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل.وإن كان خارجا عن قبضة الإمام قوتل لأجلها.

من منع الزكاة بخلا مع اعترافه بوجوبها فإنّه بعزّر وتؤخذ منه قهرا

رابعا:الحكمة من تشريعها وأسرارها:-الزكاة كفالة اجتماعية وتنمية اقتصادية.-طهارة للنفس البشرية من أمراض القلوب.-تنشر المحبة والأخوة والتعاون بين أفراد المجتمع.-القضاء على الطبقية في المجتمع.طهارة المال لجلب البركة-القضاء على الفقر والبطالة.

خامسا:شروط وجوبها:هي:

1-الملك التام:بأن يكون المسلم مالكا لذلك المال ملكا تاما بحيث يكون تحت يده حيازة أو تصرفا أو اختصاصا.

2-النماء:أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميا فعلا أو قابلا لذلك بمعنى أنّه يدر على صاحبه ربحا وفائدة.

3-بلوغ النصاب:وهو المال المقدر الذي إذا بلغ تملكه

وجبت فيه الزكاة فلم تفرض الزكاة في أي مال بل لابد من بلوغه مقدارا يسمى النصاب عند الفقهاء بيّنته السنّة الصحيحة.

4-حولان الحول:أي أن يمر على المال في حوزة صاحبه اثنا عشراً قمريا بالنسبة للنقود والأنعام أما الزرع والثمر فلا يشترط فيهما ذلك.

5-السلامة من الدّين في العين:إن كان صاحب العين مدينا يستغرق الدّين كل ماله لا تجب عليه أما إن كان مدينا في غير العين فإنها تجب فيه.

6-الإسلام:لا تجب على كافر أو مرتد.

سادسا:الأموال التي تجب فيها الزكاة:

1- زكاة الأنعام:

-زكاة الإبل:شرط زكاتها أن يحول عليها الحول وأن تبلغ نصابا، ونصابها أن تكون خمسة من الإبل فأكثر كما يلي:

من 05 إلى 24 في كل خمس شاة.

من 25 إلى 35 بنت مخاض (إن لم يوجد ابن لبون).

من 36 إلى 45 بنت لبون.

من 46 إلى 60 حقة.

من 61 إلى 75 جذعة.

من 76 إلى 90 بنتا لبون.

من 91 إلى 120 حقتان.

أكثر من 120 ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

-زكاة البقر:نصابها ثلاثون رأسا من البقر.

من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة.

من 40 إلى 59 مسنة.

من 60 إلى 69 تبيعان.

من 70 إلى 79 تبيع ومسنة.

من 80 إلى 89 مسنتان.وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

-زكاة الغنم:هي الضأن والمعز ونصابها أربعون شاة.

من 40إلى120شـاة.

من 121إلى200شـاتان.

من201 إلى399ثلاث شياه فإذا زادت على300ففي كل 100شاة

2-زكاة الزروع والثمار:عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"(رواه البخاري).

-نصابها:النصاب الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار وهو خمسة أوسق،والوسق ستون صاعاً بإجماع،والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم.والمد رطل والرطل=500غ تقريبا.فإذا كانت تشرب من ماء المطر يخرج منها 10/1 أي نسبة 10% إذا كانت هذه الزروع تسقى باستعمال الآلات والمحركات يخرج منها: 20/1 أي نسبة 5%       

-إذا اشترك السقي بمياه الأمطار وجهد الإنسان فتخرج ثلاثة أرباع العشر أي 40/3 بنسبة 7.5%.

3-زكاة العين:وهي زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية ويجوز ضم بعضها إلى بعض لاستكمال النصاب.

-نصاب الذهب:وهو20دينارا ذهبية ويقدر وزنها بـ85غ يزكى منها40/1=2.5%،ويعرف النصاب بـ:20دذ×

4.25غ=85غ ذ

-نصاب الفضة:200درهم فضي والدرهم=2.975غ إذن 200دف×2.975=595غ ف

-زكاة الأوراق النقدية:ونصابها نصاب الذهب وهو85غ ذ والواجب فيها40/1 =2.5%.

4-زكاة عروض التجارة:وهي ما يعرض للبيع والشراء من سلع وبضائع وعقارات وتجب فيها الزكاة لأنها قابلة للنمو والزيادة.

-كيفية تزكيتها:يحدد التاجر شهرا في السنة فيجمع ما عنده من النقود ويقوّم ما عنده من السلعة ثم يجمع الكل فإن بلغ النصاب يزكي بعد إسقاط الدين فيخرج 2.5%.

5-زكاة المعادن والركاز:وهي ما خلقه الله من المعادن في جوف الأرض وما دفن من كنوز في الجاهلية فيخرج منه الخمس أي5/1.

سابعا-مصارف الزكاة:تدفع لثمانية أصناف قال تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"التوبة60.

-الفقير:هو الذي لا يملك قوت عامه.-المسكين:هو الذي لا يملك قوت يومه.-العاملون عليها:هم الذين يجمعون الزكاة.-المؤلفة قلوبهم:جديدو العهد بالإسلام يعطون المال لترغيبهم فيه.-الرقاب:وهم العبيد فيحررون بأموال الزكاة.-الغارمين:وهم الذين عليهم ديون.-في سبيل الله:الإنفاق على الجيش وشراء الأسلحة وآلات الحرب.-ابن السبيل:

الغريب الذي لا يعرف أحدا في البلدة.

-تطبيقات:استخرج فلاح من مزرعته30قنطار من الشعير،كما يملك48رأسا من الغنم و29رأسا من الأبقار وست جمال.أما زوجته عائشة فلها مبلغ من الذهب يقدر بـ =0.5كلغ تستعمل منه0.2كلغ للتزيين،لها دين يقدر بـ2000 دينار.1-ما هو النصاب في الأصناف المذكورة ؟

2ـ-ما هو القدر الواجب إخراجه من الشعير و البقر والغنم والإبل (علما أن البقر والغنم والإبل حال عليهما الحول وليس على عمر دين )؟3-ما هو القدر الواجب إخراجه من الذهب علما أن:1غ =2000 دينار؟

تعليقات