جريمة الإجهاض في القانون الجزائري

1
جريمة الإجهاض في القانون الجزائري

جريمة الإجهاض

تعد جريمة الإجهاض من الجنايات والجنح الماسة بالأسرة والآداب العامة التي جاءت في المواد من : 304 إلى 349 قانون العقوبات الجزائري، والتي تناولت 07 أقسام :
1)- جريمة الإجهاض.
2)- ترك الأطفال القصر والعاجزين وتعريضهم للخطر.
3)- الجنايات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقيق ما شخصية الطفل.
4)- خطف القصر وعدم تسليمهم.
5)- ترك الأسرة.
6)- إنتهاك الآداب.
7)- تحريض القصر على الفسق والدعارة.

- وفي ما يلي سنتناول جريمة الإجهاض

لقد نصت المادة 304 ق.ع على أنه كل من أجهض إمرأة حاملا أو مفترض حملها، بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو إستعمال طرق أو أعمال عنف أو أية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة 01 إلى خمس 05 سنوات وبغرامة مالية من 500 إلى 10.000 د.ج.

وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر 10 سنوات إلى عشرين 20 سنة.

وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة.
نستخلص من نص المادة 304 على أن جريمة الإجهاض تتوفر على الأركان التالية :

I)- الركن المادي :
أ)- هو وقوع فعل الإجهاض أو محاولة إجهاض إمرأة.
ب)- أن تتم عملية الإجهاض بكل الطرق المحتمل أن تؤدي إلى النتيجة.
ج)- أن تتم العملية دون علم السلطات المعنية بفعل الإجهاض.

II)- محل الجريمة : يكون محل الجريمة إمرأة ، ولم يشترط القانون أن تكون حاملا أو غير حاملا، وذلك بالتعبير عنها "بكلمة أو مفترض حملها..."

III)- النية الإجرامية : لابد أن يكون الجاني قد قام بفعل الإجهاض على قصد مع علمه بأن هذا الفعل يكون جريمة في نظر القانون.

أطراف الجريمة : لقد جرم المشرع الجزائري فعل الإجهاض، على الجاني أن الشخص الذي يقوم بالفعل المادي، والمجني عليه أي المرأة الحامل إذا تم ذلك بموافقتها، وكذلك المحرض على الإجهاض.

1)- في الجاني : يعاقب كل شخص يقوم بإجهاض إمرأة حامل أو مفترض حملها سواء كان الجاني رجلا أو إمرأة كما أنه يستوي ذلك برضى أو بدون رضى المجني عليه هذا ما نفهم من محتوى المادة 304 ق.ع.

بخصوص الوسيلة المستعملة فإن المشرع لم يحددها في إجهاض المرأة، وهذا ما يفهمه من عبارة لو وسيلة أخرى.

2)- في المجني عليه : لقد نصت المادة 309 على أنه تعاقب المرأة التي أجهضت نفسها بنفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على عملية الإجهاض بكل الطرق المحتملة أن تؤدي إلى النتيجة من 6 أشهر إلى سنتين.

3)- بالنسبة للمحرض : عاقب المشرع الجزائري المحرض الذي يقوم بالتحريض على الإجهاض حتى وإن لم يؤدي ذلك إلى نتيجة وذلك ما أوضحته المادة 310ق.ع.ج وذلك عن طريق الدعاية أو إلصاق المنشورات أو الكتابات أو الصور أو بيعها سواء في أماكن عمومية أو غير العلانية يعاقب المحرض بالحبس من شهرين 2 إلى 3 سنوات وغرامة من 500 إلى 10000 د.ج.

عقوبة جريمة الإجهاض : تعتبر جريمة الإجهاض جنحة معاقب عليها حسب طبيعة الجاني، إلا أنها يمكن أن يتغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية في الحالات التالية :

- إذا أفضي الإجهاض إلى الموت، حيث تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة م304/2.ق.ع.

- إذا كان الجاني يمارس فعل الإجهاض عادة ، فتكون العقوبة السجن إلى حد الأقصى م 305 ق.ع.

الإعفاءات : لا يعاقب على الإجهاض إذا إستوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغ السلطات الإدارية (م 308ق.ع).

التعليقات

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه