الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى في القانون الجزائري

3
الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
المواد من 150 إلى 154 من قانون العقوبات الجزائري
 
 
تمهيد : حفاظا على حرمة الموتى وصيانة للمقابر وكذلك مقابر الشهداء، جاء المشرع الجزائري يمجموعة من الأحكام القانونية تضمنت المواد من 150 إلى 154 من قانون العقوبات الجزائري في القسم الثاني من الفصل الخامس بعنوان  " الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العمومي، فحماية لهذه الأماكن من أعرق الإعتقادات الدينية، سواءا كانت مقابر عادية أو مقابر الشهداء لقداستها وتمثيلها سيادة الدولة.
 
الأحكام القانونية :
المادة 150 : "كل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 د.ج".
 
المادة 151 : "كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 د.ج"
 
المادة 152 : "كل من إنتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها حفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 2.000د.ج".
 
المادة 153 : "كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 د.ج".
 
المادة 154 : "كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة بين 500 إلى 1.000 د.ج".
 
أما بالنسبة لمقابر الشهداء فقد نصت عليها المادة 160 مكرر 06 ضمن أحكام القسم الرابع "التدنيس والتخريب" أي عندما تعرض المشرع الجزائري إلى عمليات التخريب والتدنيس المختلفة تدنيس العلم الوطني والمصحف الشريف ومختلف الآثار التي تعتبر رمز للدولة الجزائرية وهذا للقداسة وللمكانة الرفيعة التي يحتلها الشهيد . بحيث جاء فيها ما يلي :
 
"يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 د.ج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رقاتهم".
 
 
الركن المادي :
 
    السلوك المجرم :
 
- التهديم، التخريب و تدنيس القبور م (150) و (153) أن يكون الفعل مادي، وهنا الفعل المادي يكون بالكتابة أولصق المكتوب على القبر، أو النقش على شواهد القبر مثلا :
- إنتهاك حرمة الموتى والمقابر م 151 : يشترط هنا أن يكون الفعل يمس بحرمة الميت والمقبرة فكل فعل يرتكب في المدفن أو المقبرة تمس بحرمة الميت يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
 
- إستخراج جثة أو دقتها خفية : م 152 من ق.ع.ج : فالستخراج جثة بعد إمتهانا بحرمة القبر، كرفع الحجر ونبش التراب وإخراج الجثة أو العظام من القبر يعكر راحة الميت وبالتالي يكون المساس بكرامته، إلا في حالات معينة ما تكون أصلح للميت ولعائلته وهذا بعد الحصول على إذن حضور المختصين في ذلك.
 
- إخفاء جثة : في حالة ما إذا كانت الجثة لشخص مقتول أو متوفي نتيجة ضرب أو جرح.
 
- القصد الجنائي : يتوفر القصد الجنائي في جريمة إنتهاك حرمة القبور والموتى متى إرتكب الجاني بإرادته عملا من شأنه إنتهاك حرمة القبر والمقبرة والإخلال بالإحترام الواجب للموتى مهما كانت البواعت لذلك.
 
أما بالنسبة لمقابر الشهداء... فقد نصت عليها المادة 160 مكرر 06 ضمن أحكام القسم الرابع "التدنيس والتخريب" أي عندما تعرض المشرع الجزائري إلى عمليات التخريب والتدنيس المختلفة منها المساس العلم الوطني والمصحف الشريف ومختلف الآثار التي تعتبر رمز للدولة الجزائرية وهذا للقداسة وللمكانة الرفيعة التي يحتلها الشهيد ومنه جاء أحكام المادة :
 
"يعاقب بالحبس من خمس (05) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 بـ 50.000 د.ج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعليقات

  1. و ماذا لوكانت الدولة هي التى تقوم بتخريب المقابر كما هو الحال فى مقبرتي اولاد بوبكر وام العقارب بدائرة بوثلجة ولاية الطارف

    ردحذف
  2. أرملة المرحوم أخي قامت بتخريب قبره وذلك بتحطيم أحد الشواهد ونزع مصحف رخامي كتبت عليه الايه الكريمة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيه وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
    فياترى ماذا ستكون عقوبتها

    ردحذف
  3. ماذا بنسبة لقاعة الحفلات المجاورة للمقبرة؟

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه