جريمة الإعتداء على الأعراض في القانون الجزائري

1
جريمة الإعتداء على الأعراض في القانون الجزائري

(المواد 334 – 35 -337 ق.ج)


- هو الفعل الفاحش الذي يقوم به الشخص عمدا ضد شخص آخر من أحد الجنسين دون رضاه الظاهر أو المفترض (في بعض الحالات) وقد ورد هذا الصنف من الإعتداء في ق.ع تحت عنوان إنتهاك الآداب.

ونميز بين حالتين :
- الإعتداء على الأعراض المصحوب بعنف.
- الإعتداء على الأعراض المجرد من العنف.

1-    الإعتداء على الأعراض بغير عنف : (مواد 334 – 335 ق.ج).

التعريف : هو الفعل الفاحش الذي إرتكب أو تمت محاولة إرتكابه دون عنف ضد قاصر من الجنسين يبلغ من السن أقل من 16 سنة.

أركان الجريمة :
1-      الفعل  المادي المنهك للأعراض : كل فعل من شأنه أن يجرح حياء الشخص يعتبر إعتداء على العرض، ولكن ينبغي أن يكون هذا الفعل قد إرتكب مباشرة ضد الشخص.

وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإننا سنكون أمام فعل فاضح (شريطة يرتكب علانية) لا أمام إعتداء على العرض.

الفعل المنافي للأخلاق قد يرتكب :
-  في مكان عام أو خاص.
-  وضد شخص من أحد الجنسين يعتبر إعتداء على العرض :
- الفعل المتمثل في رفع فستان المرأة.
- أو مد اليد إلى ثدييها.
- أو تقبيلها.
- أو مد اليد إلى صدرها (أو تحت فستانها).
-  وليس من الضروري أن تكون الأفعال مرتكبة ضد شخص الضحية فقد يحصل في
   الواقع أن تضطر الضحية إلى ممارسة هذه الأفعال على شخص الجاني.

مثال : رجل يجبر طفل على أن يلمس عضوه التناسلي : أو طبيب أسنان يخرج ذكره ويسنده على يد زبونته.
كما قد توصف بالإعتداء على الأعراض كل الأفعال الجنسية التي لم تنته إلى عملية جماع طبيعية وبالتالي ، لا يمكن أن تتبع بإعتبارها هتكا للعرض.

مثال : اللواط (مضاجعة الذكور)
- ممارسة العلاقة الجنسية مع قاصرة تبلغ من السن 16 سنة وهي راضية.
- والمحاولة معاقب عليها كما هو الشأن بالنسبة لجميع الجرائم وغير أن المحاولة منعدمة في حقيقة الأمر لأنها لا تنفصل عن الفعل الفاحش نفسه، ويشكل الشروع بذاته إعتداء على العرض.

2-      أن يرتكب الفعل ضد قاصرا يبلغ من السن 16 سنة : أن يرتكب الفعل الفاحش ضد قاصر يبلغ من السن 16 سنة ذكرا كان أو أنثى.

- لايعاقب على الأفعال  المنافية للأخلاق والتي ن شأنها أن تخدش الحياء إذا إرتكب هذا الفعل ضد شخص يتجاوز 16 وكان راضيا، لأن الأمر في هذه الحالة لم يعد قائما بين صحبة والجاني ولكن بين طرفين.

ملاحظة : الإعتداء على العرض الذي يرتكب دون عنف ضد قاصر من 16 إلى 21 سنة يعاقب عليه إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه، وكلمة الأصول "محصورة ولا تنطبق إلا على الأب أو الأم والجد والجدة" ولا تمتد إلى الأصهار أو الأصول عن طريق المصاهرة (الحمو – الحماة).
- ويفقد الفعل صفته الإجرامية إذا كان القاصر قد تم ترشيده بالزواج.

ملاحظة : لا يمكن للجاني أن يعتد بجهله لسن المجني عليه، فلا يهم أن يخطأ في تقدير سن الضحية أو أن يعتبر بكبر قامتها للقاضي أن يحكم في سن الضحية عندما تكون الحالة المدنية ناقصة أو عندما لا يشير الحكم المتمم إلا إلى سنة الولادة أو يفترض أن القاصر مولود في أول جانفي.

- ولكن يأخذ في الإعتبار الإحتيال الذي تلجأ إليه الضحية لتضليل الجاني عن سنها الحقيقي (تزوير الأوراق-الشهود).

3-      فعل فاحش أرتكب دون عنف : يجب أن يكون الفعل الفاحش قد أرتكب دون عنف، والحالة أنه لكي يكون الفعل مرتكبا دون عنف جسماني ولا ضغط معنوي فلا بد أن يكون الإعتداء قد حصل برضاء صريح أو ضمني من المجني عليه.

ويعتبر القانون حماية للقصر أن رضاء القاصر البالغ من السن 16 سنة للأفعال المنافية للأخلاق لا يكون رضاء مقدما عن بينه ولعلم و بالتالي فهو رضاء معيب في الأساس فعيب الرضاء بالنسبة للضحية عيب مفترض في نظر القانون الجنائي وكل فعل فاحش يرتكب ضد القاصر البالغ من السن 16 سنة يعاقب عليه سواء كان المجني عليه راضيا أو مطاوعا.

أما إذا أظهر القاصر معارضته وتخبط فإن الجاني يكون في هذه الحالة مرتكبا لإعتداء على العرض مقترنا بعنف ويكون قصر المجني عليه ظرفا من ظروف التشديد لأركان من أركان المخالفة.

4-               القصد الجنائي : يلزم ويكفي أن يكون الجاني قد قام بفعله عمدا وهو على بينة وعلم.

وليس للبواعث دخل في هذا المجال (فضول فاحش – إنتقام – حب اللهو – الشهوة الجنسية إلخ.....).

العقوبات :
أ)- الإعتداء على العرض بدون عنف الذي يرتكب ضد القاصر الذي لم يكمل سن 16 سنة (المادة 334 ق.ج) الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

الظروف المشددة :
أ)- بالنسبة لسن المجني عليه : إذا كان المجني عليه بالغا من السن 16 سنة عوقب الجاني بالحبس المؤقت.
ب)-بالنسبة لصفة الجاني : إذا كان الجاني :
- من أحد الأصول.
- أو كانت له سلطة على المجني عليه.
- أو معلما.
- أو إماما.
- أو خادما.

والعقوبة المقررة هي السجن المؤقت (من 10 إلى 20 سنة) مهما كان سن المجني عليه (مادة 337).

ج)- بالنسبة لتعدد الجناة : إذا كان الفعل المخل بالحياء المقترن بعنف قد أرتكب من عدة أشخاص فإن العقوبة المقررة للفاعلين الأصليين هي السجن المؤقت.

نصائح عملية

التحقيق : غالبا ما يحدث الفعل المخل بالحياء خفية بعيدا عن أنظار الناس، وقد تكون الأفعال التي تخاطبها الشرطة علما قديمة (وعندئذ يجرى التحقيق على أساس الإنابة القضائية أو على أساس تمهيدي) أو تكون حديثة العهد وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الخاصة بالتلبس.

ونظرا لإنعدام الشهود فإن التحقيق يكاد يقوم فقط :
- على الملاحظات المحتملة (حالة المكان ومعرفة ماذا حصل، عراك وحالة ثياب المجني عليه.

على تصريحات المجني عليه (إذا كان طفلا يتعين الحذر من تصريحاته إذ قد يكون ميالا إلى قلب الحقائق وإلى إتهام الجميع، فلا ينبغي الإستماع إلى الطفل دون حضور والديه إلا في حالة ضرورة أو إبعاده عن كل تأثير ولكن لابد من حضور شاهد في جميع الحالات).

- على إستنطاق المشبوه – مواقيته – الدوافع – مبررات فعله.

- على التحقيق في شخصية المشبوه (علاقته – مزاجه – ميوله الجنسية).

الإجراءات : يوصف الفعل وصفا دقيقا مع إبراز الجانب المخل بالحياء.

إن سن المجني عليه الذي يعتبر ظرفا من ظروف التشديد في الجريمة المخلة بالحياء المقرونة بالعنف وركنا من أركان نفس الجريمة إذا لم تقترن بعنف.

ينبغي أن يحدد هذا السن تحديدا مضبوطا بسند الحالة المدنية مع الإشارة أيضا إلى بدانة المجني عليه وإلى سنه الظاهر، وإذا قام المجني عليه بتضليل الجاني في حقيقة سنه باللجوء إلى الكذب أو الشهود فلا بد من توضيح هذا الظرف الرئيسي بالنسبة للجاني توضيحا كاملا إذ لا جريمة إذا إرتكب الفعل بدون عنف ضد شخص يتجاوز 16 سنة.

أما إذا إرتكب الفعل بعنف فإن العقوبة المقررة هي السجن المؤقت.

ولا بد من إبراز إستعمال العنف الذي يعتبر ركنا رئيسيا في الجريمة المخلة بالحياء المرتكبة ضد شخص يتجاوز 16 سنة.

- ولا بد كذلك من ضبط ورقابة سلوك المجني على موقفه وحركاته وصيحاته لإبراز رضائه الضمني أو إنعدام رضائه للفعل المخل بالحياء الذي إرتكب ضده.
- لا بد بعد ذلك من ذكر أنواع الإكراه التي لجأ إليها الجاني للوصول إلى غايته.
- إكراه بدني (ضرب عنف).
- إكراه معنوي (ضغط ، مساومة، إستغلال النفوذ إلخ.....).
أو أية وسيلة إكراهية أخرى وحتى المفاجأة.
- إن مفهوم الإكراه مفهوم واسع وهو ينطبق على جميع العيوب التي تشوب رضا المجني عليه.

وأخيرا لا بد من أن تبرز الإجراءات ظروف التشديد إن وجدت (سن المجنى عليه صفة الجاني، أصل، موظف،رب عمل إلخ...).

التعليقات

  1. كيف "لايعاقب على الأفعال المنافية للأخلاق والتي ن شأنها أن تخدش الحياء إذا إرتكب هذا الفعل ضد شخص يتجاوز 16 وكان راضيا، لأن الأمر في هذه الحالة لم يعد قائما بين صحبة والجاني ولكن بين طرفين."؟

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه