منازعات الوعاء العقاري في الجزائر

0

-  منازعات الوعاء العقاري: 

حددت أصناف الأملاك العقارية وفق الدستور و قانون التوجيه العقاري إلى: أملاك وطنية، أملاك خاصة و أملاك وقفية.

فبالنسبة مثلا للأملاك الغابية([1])، التي صنفتها المادة 17 من الدستور ضمن الأملاك العامة التابعة للمجموعة الوطنية العمومية التابعة للدولة، يؤول الاختصاص للقضاء الإداري الاستعجالي منه و الموضوعي للبث في إلزام أي شخص سواء الإدارة، المواطن، والأشخاص الاعتبارية الشاغلين لجزء من الملك الغابي دون سند أو حق، بإخلاء الجزء المشغول و إعادة الحال إلى       ما كان عليه (إعادة التشجير)، و وضع حد للتعدي، كما يجوز الحكم بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالغابة، فضلا عن إعادة هدم البناءات المشيدة بصورة غير تنظيمية أو قانونية على نفقة المخالف.

كما نصت المادة 96 من قانون 90-30 ([2]) على أن: " تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام"، و مفاد ذلك إخضاع المنازعات الواردة على تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقليمية بين المصالح العمومية إلى الجهات القضائية المختصة في القانون العام.(3)

تحدد هذه المادة القانون الواجب التطبيق أولا، ثم إخضاع ذلك كله إلى الجهة القضائية المختصة بذلك، و طالما أن الأمر يتعلق بالقانون الإداري في هذه الحالة، فان الاختصاص يؤول للجهات القضائية الإدارية تطبيقا لمبدأ أن القاضي الإداري هو جهة القضاء العام بالنسبة للإدارة(4).

2- منازعات العقود التوثيقية المشهرة:

استقر الاجتهاد القضائي على تخويل سلطة النظر و إبطال العقود التوثيقية المشهرة للقاضي العادي بصفته حامي الحقوق الفردية الناتجة عن تلك العقود، و بذلك يكون القضاء الإداري قد تخلى عن اختصاصه في النظر فيها بالرغم من وجود الإدارة كطرف فيها في العديد من الأحيان، لا سيما في عقود التنازل المحررة في إطار القانون81-01 المؤرخ في 07 أفريل 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلية و مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات و الهيئات و الأجهزة العمومية.

 أصبحت الوكالة العقارية بموجب المادة 73 من قانون التوجيه العقاري 90-25 الجهة الوحيدة المختصة بتسيير الأملاك العقارية التابعة للبلدية ([3]) ، و غالبا ما تلجأ تلك الوكالات إلى إبرام عقود عن طريق الموثقين، الأمر الذي يجعل العقد توثيقيا، و إن كان ذا صبغة إدارية بالنظر لطرفيه.

وقد أكد مجلس الدولة في قراره رقم 294199 المؤرخ في 12 جوان 2000 ذلك بقوله:    " إن العقد التوثيقي  تخرج مسالة إلغاءه من نطاق صلاحيات القاضي الإداري ، مما يتعين إخراج الوالي و مدير أملاك الدولة من الخصام و التصريح بعدم الاختصاص" ([4]).

وبذلك يكون موقف القضاء الإداري واضح في أن الاختصاص يعود إلى المحاكم العادية على أساس أن العقود التوثيقية ليست بقرارات و لا عقود إدارية حتى يتم الطعن في صحتها أمام الجهات القضائية الإدارية.

يرى البعض([5]) أن الاختصاص يؤول للقاضي العادي في إبطال العقود التوثيقية المشهرة([6]) إذا كان صادرا بين أشخاص القانون الخاص.

 



([1] )  نظمها القانون رقم 84 –12 المؤرخ في 23/06/1984 المعدل و المتمم القانون 91/20 المؤرخ في 02/12/1991 المتضمن النظام العام للغابات.
 ([2] )  القانون 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية.
(3)    يرى البعض أن الأملاك الوطنية الخاصة ينبغي أن تخضع للقانون الخاص وتبرير ذلك ان السلطة الإدارية عند تسييرها لهذه الاملاك  فإنها تسييرها كأي شخص  عادي.
أنظر :                                                         AHMED RAHMANI  :  Les biens publics, éd international 1996, p 247
(4)  فسرت المحكمة العليا ذلك عند تطبيقها المادة 35 من قانون التنازل لأملاك الدولة قبل إلغاءه على أنه القاضي الإداري هو جهة القضاء العام بالنسبة إلى الإدارة.                           Le juge de droit commun de l’administration et le juge administratif
أنظر: ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، المرجع السابق ص، 36..
([3]) نظمت الوكالة العقارية للتسيير العقاري الحضري بموجب المرسوم التنفيذي 90-405 المؤرخ في 22/12/1990، و تمسك تلك الوكالات حساباتها على الشكل التجاري طبقا للأمر 75-35 المؤرخ في 29/04/1975 المتضمن مخطط المحاسبة الوطنية طبقا للمادة 24منه .
([4]) نفس الموقف أخذت به الغرفة الثانية لمجلس الدولة بموجب قراريها 191983 و193141 المؤرخين على الترتيب في 08/05/200.
انظر: حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء  أحداث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا، دار هومة، الجزائر، طبعة 2002،         ص 69 وص70.
([5]) انظر: بوصوف موسى، المرجع السابق، ص30.
([6]) أنظــــــر: قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة رقم 013673 المؤرخ في 01/02/2005، مجلة مجلس الدولة ،الجزائر العدد07 ، سنة 2005، ص 161.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه