إجراءات الطعن بالمعارضة والاستئناف في القانون الجزائري

0
إجراءات الطعن بالمعارضة والاستئناف
إجراءات الطعن في المعارضة أمام المحكمة و إرسال الملف إلى الس و الاستئناف :
شروط المعارضة: يجب على الشخص الذي أراد أن يعارض في حكم غيابي أن يقدم نسخة من الحكم
الغيابي محضر التبليغ عريضة المعارضة مرفقات.
* حيث يتم تسجيل العريضة في سجل القيد العام و تسدد المصاريف مثل العريضة الافتتاحية
* ثم يقم أمين الشباك بتسليم الملف إلى أمين القسم ثم يقوم هذا الأخير بطلب الملف الأرشيف حيث يتم
ضمه مع الملف الجديد.
 إجراءات الاستئناف أمام المحكمة:
م 114 من ق أ م يجوز كذلك رفع الاستئناف بعريضة مسببة و موقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في
الجدول التنظيم الوطني للمحامين فتسري على هذه العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 12 و 15
و 111 و تودع في كتابة ضبط المحكمة و التي أصدرت الحكم المطعون فيه الاستئناف.
م 115 يسلم كاتب الضبط أصالا بالاستئناف الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه و يعمل على إحالة كامل
الملف الدعوى إلى كتابة الضبط الجهة الاستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة و تحت
طائلة العقوبات الجزائية.
* تسجل العريضة الاستئنافية في سجل العرائض الاستئناف في المسائل المدنية 1 رقم التسلسلي 2 تاريخ
إيداع العريضة 3 اسم و لقب المستأنف 4 اسم ولقب المستأنف عله 5 رقم الفهرس و تاريخ الحكم
المستأنف 6 نوع القضية 7 تاريخ تبليغ الحكم المستأنف 8 تاريخ إرسال الملف إلى الس أو تاريخ أول
جلسة و رقمها 9 ملاحظات.


* و هذا السجل يكون مفتوح من أول السنة إلى آخر السنة.
* أول ما يتأكد أمين الضبط الخاص بالشباك من المصاريف القضائية و على مستوى الس تكون كالآتي:
1) قضايا المدنية 700 دج سبعين ألف.
2) شؤون الأسرة 500 دج
3) قضايا العقارية 1500 دج ألف و خمسمائة.
4) تجاري 3000 دج
5) استعجالي 2000 دج
6) الاجتماعي لما تكون شركة أو مؤسسة 15000 دج و إذا كان عامل يتقاضى اقل من الضعف الأجر
الوطني و قدم شهادة بالة مجانا و أن كان أكثر من ضعف الأجر الوطني 500 دج.
* ثم تسجل في سجل الاستئناف ثم يحرر إشهاد الاستئناف و هذا الأشهاد وجوبي إذ يبلغ للمستأنف عليه
حيث يقوم بالتبليغ أمين الضبط القائم بالاستئناف و نسخة تعطي للمستأنف و النسخة الأخرى تبقى
محفوظة في الملف .
* يقوم كاتب المحكمة بجرد الملف المستأنف حيث يقوم أولا العريضة الافتتاحية إلى أخر إجراء و هو الجرد
الحالي و يوقع الكاتب ثم يوقع رئيس المحكمة و هذا الملف يجب أن يسلمه في خلال شهر يتم إرسال
الملفات .
* بجدول إرسال إذا كانت المحكمة بعيدة و إذا كانت قريبة يتم بواسطة سجل التداول.
* ثم تسجل في سجل العرائض الاستئناف على مستوى الس مثل سجل الموجود في المحكمة إلى انه يزيد
عليه تاريخ الجلسة و رقم القضية.
*في خلال 24 ساعة

م 116 ق ا م بمجرد استلام العريضة من كتابة ضبط الجهة القضائية الاستئنافية يجري قيدها وفقا للفقرة
3 من المادة 110 و يبلغ رقم القضية و تاريخ الجلسة إلى الإطراف خلال 24 ساعة.
* يتم يئة الملف فتكتب في القميص رقم القضية - تاريخ التسجيل - تاريخ الاستئناف – تاريخ الحكم
المستأنف – جهة الحكم – نوع الغرفة – المستأنف ضد المستأنف عليه – جلسة – مصاريف القضائية.
* ثم يسلم لكاتب الضبط الغرفة حيث يعطي له رقم يحول الملف بعد يئته و قيده على مستوى الغرفة إلى
رئيس الغرفة لتعين المستشار المقرر ثم يرجع.
لما يكون الاستئناف على مستوى الس:
• عريضة الاستئنافية – نسخة من الحكم المستأنف فيه ثم يسجل في سجل عرائض الاستئناف ثم يحرر
الوصل على حساب القضية و يكتب من اجل تسجيل استئناف ضد حكم مثلا عقاري و تجاري ...الخ و
يسجل تحت رقم القضية لجلسة ...... ثم تأشر على العريضة و كتابة الجلسة ثم تعطي لتبليغ.
• يقوم رئيس كتاب الضبط بإحضار الاستئناف إلى رئيس كتاب الضبط بالمحكمة لاحظا ر الملف ثم بعد
مدة يحول الملف إلى الس ثم يضم مع الملف الجديد و بالنسبة لبيانات الملف لما يقع الاستئناف أمام كتاب
ضبط الس نفس البيانات و لكن لا يكتب تاريخ التسجيل و لكن يكتب تاريخ الاستئناف لأنه وقع على
مستوى الس ثم تكون نفس الإجراءات.
• في إحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه وفقا للمادة 141 من ق ا م حيث يعود إلى النيابة العامة
وفق سجل التداول حتى يحرر الإرسال مع الملف و يرسل إلى النيابة العامة بواسطة سجل التداول حيث أن
كل ملف يحرر إرسال مخصص له.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه