الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي

0
إختلف الفقهاء في تحديد طبيعة الدفاع الشرعي فمنهم من يرى بأنه حق و منهم من يرى بأنه واجب بينما يرى جانب أخر أنه مجرد رخصة  و سوف نتناول تحليل هذه الآراء وفق الشكل التالي:
الرأي الأول: الدفاع الشرعي حق:
مضمون هذا الرأي أن الدفاع الشرعي حق مقرر للكافة بحيث لا يجوز لأي فرد الحيلولة دون استعماله وهو ليس حقا ماليا شخصيا,إذ لا يفترض وجود مدين يقتضي منه صاحب الحق حقه, وإنما هو حق عام يقرره المشرع في مواجهة الكافة يقابله التزام الناس باحترام وعدم وضع العوائق في طريق استعماله.(1)       
لذلك يعد غير مشروع كل فعل يعوق ذلك الاستعمال بل أن المعتدي لو قاوم أفعال الدفاع طالما كانت في حدود الحق فمقاومته غير مشروعة لأنه اعتداء على الحق الذي يقرره القانون(2).
الرأي الثاني: الدفاع الشرعي واجب:
مضمون هذا الرأي أن الدفاع الشرعي ليس حق فقط بل هو واجب في نفس الوقت، وهذا الواجب ليس واجبا قانونيا يترتب عن الإخلال به جزاء وإنما يعتبر واجبا اجتماعيا فرضته الحرص على حماية الحقوق، ذات الأهمية الاجتماعية، لذلك أن من يدفع بالقوة اعتداء غير مشروع لا يعتبر فعله غير مؤاخذ عليه فحسب وإنما يعتبر هذا الفعل من قبل الخدمات التي يؤديها المواطن للمجتمع، بمعنى أن المعتدي عليه عند رده الاعتداء لا يدافع فقط على الحق المعتدي عليه ولكنه يساهم أيضا في الدفاع عن المجتمع.(1)
الرأي الثالث: الدفاع الشرعي:
حسب هذا الرأي لا يمكن اعتبار الدفاع الشرعي حقا لأنه لا يقابله التزام في ذمة شخص معين ولا يمكن كذلك اعتباره واجبا لأنه لا يترتب على الإخلال به أي جزاء بل هو مجرد رخصة يمنحها القانون للمدافع لرد الاعتداء(2).
هذا ونقول أن الرأي الراجح هو أن الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي تختلف من حالة إلى أخرى وانه يتمحور بين الحق والواجب والرخصة معنى ذلك أن الدفاع الشرعي في اغلب الأحوال حقا عندما يكون الاعتداء على النفس أو المال المملوك للمدافع في حالة دفاع عن نفس أو مال غيره فمثلا رجل الأمن مكلف قانونا بالسهر على حياة الناس وأملاكهم وسلامة أجسامهم، فإذا ما شاهد بان جريمة توشك على الوقوع على أي حق فمن واجبه الدفاع عن هذا الحق وعندها يكون الدفاع واجبا، ويكون رخصة عندما يتولى المدافع متطوعا الدفاع عن نفس أو مال الغير بمعنى أن المدافع ليس هو المعتدي عليه اي أن الاعتداء لم يقع عليه أو على حق خاص به(3).








(1) محمد نجيب الحسيني، شرح قانون العقوبات ( القسم العام)، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة1977 ص 183.
(2) المرجع نفسه.ص 183.
(1) رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري ( القسم العام) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 1976، ص 152.
(2) اكرم نشات ابراهيم القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت، بدون سنة، ص 149.
(3) المرجع نفسه، ص 150.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه