جريمة القدف في القانون الجزائري

6
تعريف جريمة القذف وأركانها

1- تعريف جريمة القذف:

لقد نصت المادة 296 من قانون العقوبات الجزائري على القذف بما يلي: "يعد قذف كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف أو اعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو إنشاءها إليهم أو إلى تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة".
من خلال نص المادة يعرف القذف "بأنه ذلك الإسناد العلني العمدي أو الإدعاء بواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إليه" 

2- أركان جريمة القذف:

من جريمة القذف كباقي الجرائم تقوم على أركان وحسب ما ورد في نص المادة السالفة الذكر تتطلب توافر ثلاث أركان.

- الركن الأول: فعل الإسناد
- الركن الثاني: حصول الإسناد أو الإدعاء بطريقة علنية أو مباشرة نشرها أو إعادة النشر.
- الركن الثالث: القصد الجنائي.



الركن الأول:
فعل الإسناد: يقصد بالإسناد نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معين بأية وسيلة من وسائل التعبير عن المعني بالقول أو الكتابة أو الإشارة، ويتحقق الإسناد سواء على سبيل القطع أو الشك ويتوافر هذا الشرط في القانون الفرنسي بالإسناد Inputation أو بالإخبار Allégation فالإسناد يفيد نسبة الأمر إلى شخص المقذوف على سبيل التأكيد، أما الأخبار فهو يدل على معنى الرواية على لسان الغير أو ذكر الخبر محتملا الكذب والصدق، وباستعمال هذين التعبيرين الإسناد أو الإدعاء كما أفاد به المشرع الجزائري يدلنا على أنه قصد أن يشمل بالعقاب كل حالات التعبير التي من شأنها أن تنال من شرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به ولو كان ذلك بطريقة تفيد التشكيك أو الاستفهام أو الغموض.

وبناء على ذلك فإن الإسناد في القذف يتحقق بكل صور الكتابة أو الكلام توكيدا أو تشكيكا، المهم أن يكون من شأنه أن لقي في أذهان العامة من الناس عقيدة وقتية في صحة الأمور أو الإدعاء.

ويستوي في القذف أن يسند القاذف الأمر الشائن على أنه عالم به يسنده إلى المقذوف إليه بطريقة الرواية عن الغير، أو يردده على أنه مجرد إشاعة، كأن يذكر القاذف الخبر بقوله:" والعهدة على الراوي" فإن ذلك لا يرفع عنه مسؤولية القذف وبناء عليه يعد قذفا من ينشر في جريدة مقالا سبق نشره في جريدة أخرى وكان يتضمن قذفا فإن إعادة النشر يعد قذفا جديدا ولا ينفي المسؤولية أن يذكر الناشر أن لا يتضمن صحة ما ينشر . 

ولا يشترط صدور أو ترديد عبارات القذف من القاذف، فقد يتحقق القذف بصيغة الإيجاب ردا على استفهام من ردد هذه العبارات، فيعتبر قاذفا من تجيب بكلمة "نعم" على سؤال أخر "هل أنت نسبت إلى فلان الموظف أنه اختلس مبلغا مما عهد إليه من أموال؟".
وملخص القول أن القانون الجزائري لا يعتد بالأسلوب القولي أو الكتابي الذي يتخذه القاذف ويجتهد به في التهرب من نتيجة قذفه، فمتى كان المفهوم من عباراته أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف فإن ذلك الإسناد يكون معاقبا عليه. 

تعيين الواقعة: يقصد بالواقعة كل أمر يتصور حدوثه سواء حدث فعلا أو كان محتمل الحدوث فإذا كانت الواقعة المسندة مستحيلة الوقوع كانت الجريمة بدورها مستحيلة التحقق ويجب أن يتوافر في هذه الواقعة شرطان.

الأول: أن تكون محددة وهذا التحديد هو الذي يبين لنا القذف من السب، إذا لا يشترط في السب أن تكون الواقعة محل الإسناد محددة بل يكفي أن يتضمن خدشا للسمعة والشرف والاعتبار، وبناء عليه تكون الجريمة قذفا إذا اسند شخص لأخر أنه اختلس مالا في عهدته، أو إذا أسند إنسان لقاضي أنه تقاضي رشوة من أحد المتهجمين في سبيل تبرئته من التهمة الموجهة ضده، أو إذا أسند إلى زوجة على أنها على علاقة آثمة بغير زوجها.

فالسب ما هو إلا إسناد واقعة غير محددة أو معينة بل يتضمن بأي حال من الأحوال خدشا للشرف والاعتبار، وسيرد توضيح ذلك بالتفصيل في مكانه.

غير أنه لا يستلزم أن يكون تحديد الواقعة مطلقا وشاملا بل يكفي التحديد النسبي أن كان يدل في الظروف التي تم فيها عن مقصد الجاني، وقاضي الموضوع هو الذي يتكفل بتقديره ذلك، فإن توصل إلى تعيين وتحديد الواقعة كانت الجريمة قذفا، وإن لم يتوصل إلى ذلك كانت الجريمة سبا: مثال ذلك أن ينعت شخص آخر بأنه ابن "زنا" فإن تبين أن المقصود بهذا النعت هو تحقير المجني عليه كانت الواقعة سبا، أما إن كان مسندها يقصد التشهير به على أنه ولد غير شرعي فهي جريمة قذف، ويستوي لدى القانون أن تكون الواقعة المحددة، على هذا النحو، إيجابية أم سلبية، فيعد القذف قائما سواء نسب الجاني إلى الغير أنه زور مؤهله الدراسي أو صدر عليه حكم بالإدانة أو أنه امتنع عن دفع رسوم ترخيص سيارته في الموعد المقرر حتى ضوعف مقدارها عليه.

الثاني: أن يكون من شأنها عقاب المسند إليه أو تحقيره عند أهل وطفه. إذ تتحقق حينئذ العلة من تجريم القذف وهي الهبوط بالمكانة الاجتماعية الإنسان وهو بلا شك متحقق في حالة ما إذا استوجبت الواقعة عقاب من تسند إليه أو احتقاره. ولا صعوبة بالنسبة لتلك التي توجب العقاب إذ يقصد الشارع بها كل فعل غير مشروع سواء كان جناية أو جنحة أو مخالفة أيا كانت المصلحة التي ينطوي على المساس بها.

فالقول عن شخص أنه سرق أو زور أو هتك عرض غيره يعتبر قذفا بلا جدال وتحديد الصورة التي تثير احتقار المجني عليه مرتبط في الأحكام إلى قاضي الموضوع في هذا الصدد لتحدد مدى الهبوط بالمكانة الاجتماعية الذي يصيب المجني عليه، لنعت شخص بأنه على صلة غير مشروعة بإمرأه أو أنه يتاجر في المخدرات أو وصف تاجر بأنه يتلاعب بالكيل والميزان.

ويكفي لقيام القذف أن تكون عبارته المسندة الموجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه القاذف، فإذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المجني عليه استنادا من غير تكليف ولا كبير عناء وكانت الأركان الأخرى متوافر، حتى العقاب على الجريمة ولو كان المقال خال من ذكر اسم الشخص المقصود إما إذا لم يكن تعيين شخص المقذوف فلا يقوم القذف.

ويصح أن يوجه القذف إلى جماعة من الناس فيكون معاقبا عليه متى كانت معينة تعينا كافيا، وإذا كان للجماعة شخصية معنوية كان لممثلة أن يقيم الدعوى الجنائية مباشرة وأن يطالب بتعويض عن الضرر المترتب على القذف باسمها، و مثال ذلك القذف في حق شركة تجارية أما إذا لم يكن للجماعة شخصية معنوية القذف موجها إلى كل فرد من أفرادها على حدى ، وإذا أستقل أحد أفرادها في رفع الدعوى مباشرة فلا يجوز له أن يقاضي القاذف إلا عما وجه إليه شخصيا من عبارات القذف وبديهي أنه إذا أسند القذف إلى شخص بعينه فلا يجوز للهيئة التي يتبعها أو النقابة التي هو عضو فيها أن ترفع دعوى القذف.

ومما يتصل بتعين شخص المقذوف موضوع تحقير الموتى، ولم ينص عليه القانون الجزائري أما القانون الفرنسي فينص في المادة 34 من قانون الصحافة على أن أحكام القذف لا تطبق على ما يقع منها بالنسبة للأموات إلا إذا قصد بذلك المساس بكرامة أو شرف ورثته الأحياء دون الأموات، هذا فضلا على أن من عناصر القذف أن يكون موجها إلى شخص معين والميت لم يعد شخصا، أما إذا تعدى أن القذف إلى الأحياء من ورثة المتوفى أو ذوي القرابة فيكون القذف معاقبا عليه لتوافر شروطه، كأن يقال عن امرأة متوفاة إنها كانت تعاشر غير زوجها فهذا القذف يمس ولد المتوفاة بطريق غير مباشر على أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمه القاضي بالإدانة عبارات القذف، ولا يكفي في ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق أو صحيفة الدعوى لأن الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التي عاقب عليها ولقاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من أذلة الثبوت في الدعوى.

2)- الركن الثاني: حصول الإسناد أو الإدعاء بطريقة علنية أو مباشرة 
نشرها أو إعادة النشر.

علانية الإسناد:
لا يعاقب القانون على القذف إلا إذا تم إسناد الواقعة المتضمنة له في صورة علنية إذ يتحقق حينئذ التشهير بالمجني عليه ثم ذيوعه مما يستتبع الهبوط بمكانة الاجتماعية وهو علة تجريم القذف.

وقد أحالت المادة 296 عقوبات جزائري في شأن بيان صور العلانية في فقرتها الأخيرة على النحو الآتي "يعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك... ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الصياح والحديث أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة". 


ونجد أن القذف يحصل بواسطة التلفون يستوجب بدوره العقاب بنفس عقوبة القذف على الرغم من عدم توافر العلانية ، لأنه مستحدث في نص المادة 296 من قانون العقوبات الجزائري لكثرة حوادث الاعتداء على الناس بالسب والقذف بطريق التلفون وإزعاج الناس في بيوتهم ليلا ونهارا وإسماعهم أقذر الألفاظ وأقبح العبارات فالأمر يستوجب من المشرع الجزائري أن يتدخل لوضع حد لهذا العبث ولردع المستهترين ويتبين لنا من نص المادة 296 من قانون العقوبات أن طرق العلانية ثلاث هي:

أولا علانية القول والصياح:

القول أو الصياح يعتبر علانيا إذا حصل الجهر به أو ترديد بإحدى الوسائل الميكانيكية في مكان عام أو طريق علني أو أي مكان أخر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع باللاسلكي أو أية طريقة أخرى.
القول هو ذلك الصوت المنبعث من الفم منطويا على كلمات مفهومة أي كانت اللغة التي نطق بها، ويشترك معه الصياح في هذا المدلول ويستمد ملاهم العلانية عن طبيعة المكان الذي صدر فيه وبالرجوع إلى نص المادة 296 ق.ع نستطيع القول بتحققها في حالات ثلاث:
الجهر بالقول أو بالصياح أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في مكان عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق.

الجهر بالقول أو الصياح في محل خاص بحيث يستطيع سماعه من مكان عام العلة من اعتبار العلانية قائمة في هذه الصورة هي احتمال سماع الجمهور لعبارات القذف وحصول التشهير بالمجني عليه ووصول ذلك إلى علم الجمهور فعلى الرغم من أن الوقائع المسندة إليه قد حصلت في مكان خاص إلا أنها قد وصلت إلى أسماع من تصادف وجودهم في المكان العام، وتأسيسا على ذلك تعد العلانية قائمة إذا جهر الجاني بإسناد وعبارات إلى الغير تقوم بها جريمة القذف في غرفة مطلة على الطريق العام أو في مدخل البيت، إلا إذا كان سكانه غير متعارفين فيكون حينئذ مكانا عاما بالمصادفة.
إذاعة القول أو الصياح باللاسلكي أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تتحقق العلانية بإذاعة القول أو الصياح بطريق اللاسلكي الإذاعة وغير ذلك فيرتكب الجريمة من يوجه عبارات القذف بواسطة جهاز إرسال اللاسلكي، ويعتبر مكان الجريمة في هذه الحالة محطة الإذاعة أو مكان الإرسال وصور العلانية لم ترد في النص على سبيل الحصر، ومن ثم فإن التلفزيون يحقق العلانية بالنسبة للصور كما تحققها الإذاعة اللاسلكية بالنسبة للكلام.

ثانيا:

علانية الفعل أو الإيماء:

الفعل أو الإيماء يكون علنيا إذا وقع في محفل عام أو في طريق عام أو في أي مكان آخر عمومي أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو ذلك المكان.

ويتصرف مدلول الفعل إلى كل حركة عضوية إرادية يستهدف بها الإنسان التعبير عن معنى معين كتشويه صورة إنسان أو طرحها أرضا إظهار لتحقيرة إياه ويتفق الإيماء معه في هذا المدلول ولا يميزه عنه إلا أنه من حركات الأطراف كأن يقول شخص يجلس في محفل عام من ارتكب هذه الجريمة فيشير بأصبعه إلى أحد الجالسين ويتحقق العلانية في هذه الحالة إن مدى الفعل أو الإيماء في مكان عام أو في مكان خاص بحيث يستطيع مشاهدته من كان في مكان عام على التفصيل السابق، كما يمكن أن تتحقق عن طريق اللاسلكي أو بالإذاعة المرتبة "التلفزة" أن ارتكب إحدى على شاشته فعلا أو إيماء ينطوي على قذف في حق الغير.
ثالثا:

علانية الكتابة:

الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز و غيرهما من طرف التمثيل تعتبر علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.


وتدل الكتابة على كل ما هو مدون بلغة مفهومة تفصح عن معنى معين وتأخذ حكمها الصور والرموز.. إلخ، فعلانية الكتابة يتحقق في الحالات الثلاث التالية:

1. التوزيع بغير تمييز على عدد من الناس ويقصد به تسليم المكتوب إلى الغير ويشترط أن يطلع عليه كثيرون حيث لم يضع القانون حدا أدنى لهم ولذلك يكفي أن يطلع عليه شخصان كما لا يشترط أن يطرح الجاني في التداول نسخا عديدة وإذا تم التوزيع بصورة سرية بحيث لم يتمكن الغير من الإطلاع على مضمونه فإن العلانية تكون منتفية لمن يرسل على المجني عليه صورا فوتوغرافية له مع زوجة أخيه في أوضاع تنيئ بوجود علاقة غير شريفة بينهما داخل ظرف مغلق.

2. العرض بحيث يستطيع رؤيتها من هو في مكان العام، وإتاحة فرصة الإطلاع عليها ويتحقق ذلك إما يعرضها في مكان عام أو في مكان خاص بحيث يستطيع مشاهداتها من هو في مكان عام.
رابعا :

إيجار البيع والعرض للبيع:

يقصد بالبيع نقل الملكية مقابل ثمن محدد ويتحقق في هذه الحالة بيع المكتوب المتضمن عبارات القذف إلى الجمهور ولو أنصب ذلك على نسخة واحدة أو على نسخ عديدة لشخص واحد، أما الغرض للبيع فهو إيجاب صادر على الجاني ببيع المكتوب وذلك بشتى سبل الدعاية أو الإعلان وتعد العلانية قائمة ، أو كان البيع أو العرض للبيع قد وقعا في مكان خاص أو أن مصدر العلانية ليس هو مكان الذي يحصل فيه البيع أو الغرض ولكنه الوسيلة التي تتم بها استفاضة مضمون الكتاب وذيوعه، وهذا ما أطلق عليه المشرع الجزائري اصطلاح النشر بإعادة النشر.


الركن الثالث: القصد الجنائي

القذف جريمة عمدية فركنها المعنوي يتكون من القصد الجنائي العام، بعلم الجاني بكل عناصر جريمة وانصراف إرادته واتجاهها إلى تنفيذ الفعل ونتيجته ويجب أن يدلي القاذف بوقائع القذف علنا- كما سبق وقلناه- فإن كان يجهل أنه يتحدث في مكان عام أو مطروق أو في مكان خاص بحيث يستطيع سماعه الجمهور.

ويجب أن تتجه إرادة القاذف إلى إتيان الفعل وتحقيق نتيجته دون أن يكون هناك إكراه أو تهديد يشوب إرادة ومتى توافر القصد الجنائي بعنصريه العام والخاص فلا عبرة بالبواعث والأغراض.

ويتحقق هذا القصد باتجاه إرادة الجاني إلى إسناد واقعة القذف إلى المجني عليه مع علمه بذلك وأنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وأن يكون الجاني قد تعمد إعلان ذلك ومتى توافر القصد الجاني في القذف وقعت الجريمة دون اشتراط تحقق نية الإضرار فيه ولا أهمية للباعث على الجريمة وبالتالي ليس للمتهم أن يدفع عنه التهمة بدعوى انه كان حسن النية . 

إلا أنه يجب عدم الخلط بين القصد الجنائي في القذف ونية الإضرار فالقانون لا يستلزم في القذف سوي القصد العام المتطلب في الجرائم العمدية ذلك لأن القذف ضار بذاته إذ يترتب عليه حتما بمجرد وقوعه تعريفه سمعة المجني عليه للأذى وهذا يكفي لاستحقاق العقاب فلا محل لاشتراط نية الإضرار وبناء عليه لا يقبل من القاذف الدفع بأنه لم يقصد النيل من المقذوف فنية الإضرار في القذف هي من قبيل الغايات التي لا يعتد بها القانون عادة في قيام الجريمة وإن أمكن أن يكون لها تأثيرها قاض الموضوع في تقدير العقوبة.


المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجريمة القذف

سنتناول في هذا المطلب العقوبات المقررة لهذه الجريمة من جانب الشريعة الإسلامية والمشرع الجزائري.

قال الله عز وجل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم "والذين يرمون المحصنات تم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون" 
( الآية 4 من سورة النور )

أما في قانون العقوبات الجزائري 23/06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 فقد جرم هذا الفعل وحدد له عقوبات في المادة 298 منه.

نصت المادة 298 "يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 50.000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو الدين بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".

واستنتاجا من نص المادة اعتبر المشرع الجزائري أن الفقرة الثانية من المادة ظرف شدد لجريمة القذف ومنه شدد العقوبة إذا مست مجموعة بسب انتمائهم على عرف أو مذهب أودين معين وإذا كان الغرض من هذا الفعل التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان.
إضافة كذلك حدد المشرع الجزائري عقوبة بكل شخص قام بفعل القذف اتجاه وينص الجمهورية حيث نصت المادة 144 مكرر (القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) "يعاقب بالحبس من (3) أشهر إلى أثنى عشر (12) شهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسلية مثل الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.

في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

التعليقات

  1. شكرا أنا في أمس الحاجة الى رسالة أو مدكرة في جريمة القذف ألا يوجد

    ردحذف
  2. أنا جاهز ممكن اساعدك

    ردحذف
  3. يعني رئيس الجمهورية له عشرة أضعاف أفضلية على الشخص العادي ،
    أنا أرى عنصرية وإستعبادا في هذا القانون ،
    كيف لشخص إذا قذفه شخص أخر يسدد غرامة من زوج ملاين حتى لخمسة ولرئيس الجمهورية خمسة وعشرين مليون ،هذه دكتاتورية ،
    كلنا عباد الله والله لم يحدد لا رئيس ولا شخص عادي ،سبحان ربنا يصفنا في قانون كتابه برحمة ،وينادينا بالمؤمنين ،والله لو إجتمع قانون الأرض كله وعملوا به ما أدرك قانون الله في كتابه ،الحمد لله على نعمة الإسلام ،حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من وضع القانون .

    ردحذف
  4. هل نشر الضحية لمنطوق حكم قضائي على مواقع التواصل يعتبر قذفا للمتهم؟

    ردحذف
  5. Thanks so much for the information
    http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsceince

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه