القانون العضوي للأحزاب السياسية في القانون الجزائري

0
القانون العضوي للأحزاب السياسية
جاء في الأمر الرئاسي رقم 97 - 90 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق ل 6 مارس 1997 و التضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية مايلي:
أحكام عامة:
المادة 01 : يهدف الحزب السياسي في إطار أحكام المادة 42 من الدستور الى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع المواطنين الجزائريين حول برنامج سياسي دون ابتغاء هدف يدر ربحا.
المادة 03: يجب على كل حزب سياسي أن يمتثل في جميع أنشطته المبادئ و الأهداف الآتية :
- استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة و هي الإسلام و -العروبة و الأمازيغية لأغراض الدعاية الحزبية .
- احترام و تجسيد مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954.
نبذ العنف و الإكراه العمل كوسيلة للتعبير و / أو العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة و/ أو البقاء فيها و التنديد به 
-احترام الحريات الفردية و الجماعية و إحترام حقوق الإنسان 
- توطيد الوحدة الوطنية 
- الحفاظ على السيادة الوطنية 
- الحفاظ على أمن التراب الوطني وسلامته وإستقلال البلاد 
- التمسك بالديمقراطية في إحترام القيم الوطنية 
- تبني التعددية الحزبية 
- إحترام الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة 
- إحترام التداول على السلطة عن طريق الإختيار الحر للشعب الجزائري. 
المادة 04 :يجب على الحزب السياسي لأن يستعمل اللغة الوطنية و الرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي .
المادة 05 : لا يجوز لأي حزب سياسي أن يبني تأسيسه و / أو عمله على قاعدة و / أو أهداف تتضمن ما يأتي : 
- الممارسات الطائفية أو الجهوية و الإقطاعية و المحسوبية .
- الممارسات المخالفة للخلق الإسلامي و الهوية الوطني و كذا قيم ثورة أول نوفمبر 1954.و المخلة برموز الجمهورية .
كما يجب على الحزب السياسي ان لا يبني تأسيسه أو عمله على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي .
المادة 06 : يندرج تأسيس أي حزب سياسي و سيره و عمله و نشاطاته ضمن الاحترام الصارم للدستور و القوانين المعمول بها .
يمتنع الحزب السياسي عن المساس بالأمن و النظام العام .
كما يمتنع عن أي تحويل لوسائله أو أية وسيلة أخرى لغرض إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري .
المادة 07 : يمتنع الحزب السياسي عن أي تعاون او ربط أية علاقة مع طرف أجنبي على قواعد تخالف او تناقض أحكام الدستور و القوانين المعمول بها.
كما يمتنع عن أي عمل بالخارج او الداخل يهدف الى المساس بالدولة و برموزها وبمؤسساتها و بمصالحها الاقتصادية و الدبلوماسية .
و يمتنع عن أي ارتباط أو أية علاقة من شأنهما أن يعطيانه شكل فرع او جمعية أو تجمع سياسي او أجنبي.
المادة 08 : تحظر أية علاقة عضوية أو علاقة و لاء أو تبعية أو رقابة بين حزب سياسي و نقابة أو جمعية أو أية منظمة مدنية أخرى مهما كانت طبيعتها.
المادة 09: لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا أو علامة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجدا من قبله او سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعته و التي كان موقفها او عملها مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ ثورة أول نوفمبر ومثلها.
المادة 10 : يمكن كل جزائري وجزائرية بلغ سن الرشد الانتخابي الانخراط في أي حزب سياسي .
غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم : 
- القضاة .
- أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن .
كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري و كذا كل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف السلطة و المسؤولية الذي ينص القانون الأساسي او النظام الداخلي اللذان يخضعان لهما صراحة على تنافي الانتماء , قطع أي علاقة و الامتناع عن أي اتصال أو نشاط مهما يكن شكله مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة أو الوظيفة و يجب عليهم التعهد بذلك كتابيا.
المادة 11 : يجب أن تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي و عمله على أساس المبادئ الديمقراطية في كل الظروف و في جميع الحالات.
أحكام تتعلق بالتأسيس و العمل : 
المادة 12 : يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفا لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل وصل .
يبدأ سريان المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون من تاريخ تسليم الوصل .
المادة 13 : يجب أن تتوفر في العضو المؤسس لحزب سياسي الشروط الآتية : 
- أن يتمتع بالجنسية الجزائرية و أن لا يكون جنسية أخرى .
- أن يكون عمره خمسة و عشرون سنة ( 25 ) على الأقل .
- أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية و لم يتم الحكم علية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
- ان لا يكون سلك سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 و مثلها .
المادة 14 : يشتمل الملف المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون على ما يأتي: 
- طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين .
- تعهد يحرره و يوقعه خمسة و عشرون عضوا مؤسسا على الأقل يقيمون فعلا في ثلث (1/3) عدد ولايات الوطن على الأقل يتضمن ما يأتي : 
01 - احترام أحكام الدستور و القوانين المعمول بها.
02 - التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة بداية من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
03 - مشروع القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث نسخ .
04-مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين .
05 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين .
06 - شهادة الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين .
07 - شهادة إقامة الأعضاء المؤسسين .
08- اسم الحزب و عنوان مقره و كذا عناوين ممثلياته المحلية إن وجدت .
09- مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي .
10- شهادة تثبت عدم تورط مؤسس الحزب السياسي المولود قبل يوليو 1942 في أعمال ضد الثورة التحريرية .
المادة 15 : يتولى الوزير المكلف بالداخلية بعد رقابة المطابقة مع احكام هذا القانون نشر وصل التصريح الذي يبين إسم الحزب ومقره و الأسماء و الألقاب و التواريخ و أماكن الازدياد و العناوين و المهن و الوظائف في الحزب للموقعين الخمسة والعشرين الموقعين على التصريح الوارد في المادة 14 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يجب أن يتم النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.
يخول نشر هذا الوصل بالتصريح , الذي تم وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة , الحق في ممارسة أنشطة حزبية من أجل تمكين الأعضاء المؤسسين من تحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المبينة في المادة 14 أعلاه
يتحمل الأعضاء المؤسسين جماعيا المسؤولية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني .
المادة16 :تقوم الوزارة المكلفة بالداخلية, خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه , بكل دراسة أو بحث أو تحقيق لازم لرقابة صحة مضمون التصريحات.
وتطلب تقديم أية وثيقة ناقصة وكذلك تعويض أو سحب أي عضو لا تتوفر فيه الشروط التي يتطلبها القانون .
المادة 17:يجب على الوزير المكلف بالداخلية إذا رأى أن شروط التأسيس المطلوبة في المادتين 13و14من هذا القانون لم تستوف , أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار معلل قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون .
يمكن مؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور أعلاه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال أجل شهر ابتداءا من تاريخ تبليغ قرار الرفض .
يكون المقرر القضائي الصادر في هذا لشأن قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة.
في حالة عدم صدور قرار الرفض و عدم نشر الوصل في الجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون , يؤهل الأعضاء المؤسسون لممارسة أنشطتهم في الحدود المبينة في المادتين 14 و 15 من هذا القانون .
المادة 18 : لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيس الا اذا كان يمثل 25 ولاية على الأقل و يجب أن يجمع المؤتمر بين أربعمائة (400) و خمسمائة (500) مؤتمر ينتخبهم ألفان و خمسمائة منخرط على الأقل يقيمون في خمسة و عشرون ولاية على الأقل على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) لكل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة في كل ولاية و لا يجوز أن يعقد هذا المؤتمر خارج التراب الوطني مهما كانت الظروف تثبت صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب محضر يحرره محضر أو موثق .
يصبح التصريح التأسيسي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون لاغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في هذا القانون و يسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من هذا القانون .
المادة19: يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي .
ينبغي ان يحدد القانون الأساسي وجوبا ما يأتي :
- أسس الحزب السياسي و أهدافه في ظل احترام الدستور و أحكام هذا القانون .
- تشكيلة الهيئة المداولة .
- تشكيلة الهيئة التنفيذية و كيفيات انتخابها و تجديدها و مدة عهدتها .
- التنظيم الداخلي.
- الأحكام المالية .
- إجراءات نقل الملاك في حالة الحل الإداري للحزب.
يفوض المؤتمر التأسيسي للحزب صراحة من يكلف بإيداع القانون الأساسي للحزب لدى الوزارة المكلفة بالداخلية .
المادة 20 : يجب أن يصرح للوزارة المكلفة بالداخلية بكل تغيير لأعضاء القيادة أو التسيير الذين انتخبهم الحزب السياسي قانونا و بكل تعديل في قانونه الأساسي وبكل انشاء لهياكل محلية جديدة خلال شهر على الأقل من تاريخ التغيير .
المادة 21: يجب أن تتوفر في العضو المؤسس و / أو المسير للحزب السياسي نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 13 مم هذا القانون .
المادة 22 : يتم إيداع طلب الإعتماد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون لدئ الوزير المكلف بالداخلية في ظرف خمسة عشر يوما ( 15) بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب مقابل وصل .
يسلم الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد للحزب السياسي المعني بالأمر بعد مراقبة مطابقته مع أحكام هذا لقانون .
يسهر الوزير المكلف بالداخلية على نشر هذا الاعتماد في الجريدة في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الستين يوما من إيداع طلب الاعتماد 
يعتبر عدم نشر الاعتماد بعد انقضاء هذا الأجل موافقة عليه .
يمكن للوزير المكلف بالداخلية رفض الاعتماد بقرار معلل .
يكون قرار الرفض المذكور قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر التي يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من تاريخ الطعن .
يمكن ان يكون المقرر القضائي محل استئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال نفس الأجل المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه.
المادة 23:يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الأتية:
- نسخة من محضر عقد المؤتمر 
- القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ
- برنامج الحزب في ثلاث نسخ
- تشكيلة الهيئتين التنفيذية و القيادية 
- النظام الداخلي 
- الوثائق الواردة في المادة 13 من هذا القانون بالنسبة لأعضاء القيادة و المسيرين غير المؤسسين.
المادة 24: يخول اعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية.
المادة 25: يمكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية او عدة نشريات دورية مع احترام القوانين المعمول بها لا سيما أحكام المادة 3 من هذا القانون. 
المادة 26 : تسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين السارية المفعول في مجال الإجتماعات العمومية و الإعلام و العمليات الانتخابية.
أحكام مالية:
المادة 27: يمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يأتي :
- اشتراكات أعضائه.
- الهبات و الوصايا و التبرعات.
- العائدات المرتبطة بنشاطه .
- المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة..
المادة 28 : تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي مما فيها اشتراكات الأعضاء المقيمين في الخارج بالعملة الوطنية فقط و تصب في الحساب المنصوص عليه في المادة 35 من هذا القانون على ألا تتجازو نسبة 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل عضو في كل شهر.
المادة 29 : يمكن للحزب السياسي أن يتلقى الهبات و الوصايا و التبرعات من مصدر وطني على أن يصرح به الى الوزير المكلف بالداخلية و يبين مصدرها و أصحابها و طبيعتها وقيمتها .
المادة 30 : لا يمكن أن تأتي الهبات و الوصايا و التبرعات الا من أشخاص طبيعيين معرفين و لا يمكن أن تتجاوز مئة مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون عن التبرع الواحد في السنة الواحدة..
المادة 31 : يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأية صفة كانت بأي شكل كان .
المادة 32: يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه وناتجة عن استثمارات غير تجارية .
يحظر علئ الحزب السياسي أي نشاط تجاري .
المادة 33: يمكن الحزب السياسي المعتمد قانونا , أن يستفيد مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان.
يقيد مبلغ الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة.
المادة 34: يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج وجردا لأملاكه المنقولة العقارية.
كما يجب عليه أن يقدم حساباته السنوية الئ الإدارة المختصة ويبرر في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالها.
المادة35: يجب على كل حزب سياسي أن يتزود بحساب واحد لدى مؤسسة مالية وطنية في مقره الرئيسي أوفي فروعه المقامة عبر التراب الوطني .
المادة36: في حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل عقد المؤتمر التأسيسي وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام يجوز للوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بقرار نهائي ومعلل أو أن يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقار التي يستعملونها لممارسة هذه الأنشطة دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى . 
يبلغ القرار إلى الأعضاء المؤسسين.
يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية التي يتبعها مقر الحزب و التي عليها أن تفصل خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى .
يكون المقرر القضائي قابلا للإستئناف أمام مجلس الدولة الذي يفصل فيه خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى .
المادة 37 : إذا كانت المخالفات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون صادرة عن حزب سياسي معتمد فلا يجوز توقيفه أو حله او غلق مقاره إلا بحكم قضائي تصدره الجهة القضائية الادارية لمدينة الجزائر بدعوى من الوزير المكلف بالداخلية .
تفصل الجهة القضائية المذكورة أعلاه خلال شهر من تاريخ رفع الدعوى .
يكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة الذي يتعين عليه البت فيه خلال شهر من تاريخ الاستئناف .
المادة 38 : دون الاخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول يعاقب بالحبس من سنة الى خمسة سنوات و بغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار جزائري و 100 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام هذا القانون بتأسيسه أو إدارته او تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته 
يعاقب بنفس هذه العقوبات كل من يدير أو يسير أو ينتمي الى حزب سياسي يكون قد استمر في نشاطه او أعاد تشكيله خلال مدة توقيفه أو بعد حله .
المادة 39: تطبق على كل من يخالف أحكام المواد 3 , 5 , 7 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 79 من قانون العقوبات .
المادة 40: تطبق على كل من يخالف الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المادة 80 من قانون العقوبات .
المادة 41 : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 35,34,32,31,30,29,28من هذا القانون بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار جزائري و خمسين ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يمكن أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كان مرتكب الجريمة مسؤولا عن مالية الحزب السياسي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه