مرسوم
تنفيدي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة
1998, يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة عاى الغرفة الإدارية
للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة.
المادة
1
يحدد هذا المرسوم كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه, تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.
يحدد هذا المرسوم كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه, تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998.
المادة
2
تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة افدارية للمحكمة العليا, باستثناء القضايا التي تكون مهيأة للحكم فيها, إلى مجلس الدولة.
تحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة افدارية للمحكمة العليا, باستثناء القضايا التي تكون مهيأة للحكم فيها, إلى مجلس الدولة.
المادة
3
لا يتم تجديد العقود و الإجراءات و الأحكام و القرارات التي صدرت قبل تنصيب مجلس الدولة, باستثناء التكاليف بالحضور و الإستدعاءات الموجهة إلى الأطراف و الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والإستدعاءات أثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.
لا يتم تجديد العقود و الإجراءات و الأحكام و القرارات التي صدرت قبل تنصيب مجلس الدولة, باستثناء التكاليف بالحضور و الإستدعاءات الموجهة إلى الأطراف و الشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والإستدعاءات أثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها.
المادة
4
تنقل أصول القرارات و كل الوثائق الموجودة على مستوى المحكمة العليا و المتعلقة بالمنازعات الإدارية إلى مجلس الدولة.
تنقل أصول القرارات و كل الوثائق الموجودة على مستوى المحكمة العليا و المتعلقة بالمنازعات الإدارية إلى مجلس الدولة.
المادة
5
يؤهل كتاب ضبط مجلس الدولة بتسليم النسخ التنفيذية و النسخ من أصول الأحكام و الأوامر المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه.
يؤهل كتاب ضبط مجلس الدولة بتسليم النسخ التنفيذية و النسخ من أصول الأحكام و الأوامر المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه.
المادة
6
يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام المادتين2 و 3 من هذا المرسوم.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.
يختص رئيس مجلس الدولة بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام المادتين2 و 3 من هذا المرسوم.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.
المادة
7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر
بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد
أويحيى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق