ثانيا = الحقوق
المدنية
هي الحقوق
التي تتقرر للفرد بوصفه آدميا أي بشرا ، و تنقسم إلي نوعين :
1 –
الحقــــــــــــــــــــوق العامــــــــــــــــــــــــــة :
*
تعريفها : هي الحقوق
التي تثبت للفرد بحكم صفته الآدمية فحسب ، فهي حقوق ملازمة أو لصيقة بطبيعته
البشرية .
*
تسميتها : تسمي بحقوق
الإنسان حيث يتساوي الناس جميعا في التمتع بها حيث لا تمايز في هذا النوع من
الحقوق بين الأفراد بسبب الجنس أو العرق أو المركز الاجتماعي .
* مثالها
: الحق في الحياة ،الحق
في الحرية ،المساواة، الحق في العمل .
الحق في التنقل .
* موضع
تقريرها : تتقرر بعض
حقـوق الإنسان في الدسـتور( كـحــــق المساواة ) و يتـقـرر بعضها الآخر في
التشريعات العــــاديـة كــقـانـون المعاملات المدنية و قانون العقوبات ( الحق في
السلامة الجسدية ) .
*
خصائصها :
1 –
حقوق ذات طبيعة غير مالية :
#
معني : فهي حقوق غير مقومة
بمال باعتبار أن محلها الإنسان نـفســــه و حقوقه اللصيقة بشخصه .
# نتائج
: (1 ) ليس للإنسان
ان يتصرف في هذه الحقوق تبرعا أومعاوضة ، فهو أمين علي الحق و ليس مالكا له . فمثلا
لا يجــوز للشخص أن يبــــيع أعضاءه الجسدية بما يخل بحق السلامة الجسدية .
( 2 ) هذه الحقوق لا تتقادم ، فلا تسقط بعدم
الاستعمال ، فلا يسقط الحق في الترشيح أو التصويت أو التنقل لمجرد عدم ممارسته لمدة طويلة .
( 3 ) هذه الحقوق تتنوع بحيث تستعص علي الحصر ،
فالنص عليها ورد علي سبيل المثال لا الحصر ، فالحق في الحرية تتنوع مظاهره إلي
حـــرية التنقل ، حرية العقيدة ، حرية الفكر ، حرية التملك ................الخ .
2 –
حقوق مطلقة نسبيا :
# معني
: هي حقوق لا يـجـوز
للـدولـة أو السلطة أن تقيدها إلا لضرورة أو لمصلحة عامة و في حدود الضرورة ،
فالحق في سلامة الجسد يمكن للدولة أن تقيده في حالة التطعيمات الإجبارية .
2 –
الحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الخاصــــــــــــــــــــة :
*
تعريفها : هي الحقوق
التي تتقرر للفرد بموجب علاقاته الاجتماعية و معاملاته مع الغير ، مثل معاملات
الزواج و الوصية و البيع و الإيجار ،
فتنشأ عن هذه المعاملات حقوقا للأفراد .
*
تقريرها : يقرر هذه
الحقوق قواعد القانون الخاص .
· أنواعها : تنقسم إلي نوعان :
( أ ) حقوق
الأسرة :
# تعريف
: تثبت للفرد بوصفه عضوا في أسرة معينة : فإن كان أبا كانت له الولاية علي
أفراد أسرته ، و إن كان أبنا كان له حق الرعاية علي أبيه ، و إن كانت زوجة كان لها
حق النفقة علي زوجها ، و إن كان زوجا كان له حق القوامة علي زوجته .
# تسميتها : تسمي هذه الحقوق بنظم الأحوال الشخصية لأنها حقوق تتصل
بحياة الإنسان العائلية .
#تنظيمها : القانون المدني في أكثر دول العالم ينظم هذه الحقوق
باعتبارها جزءا من العلاقات الخاصة للأفراد ، أما في البلاد الإسلامية فتنظم هذه
الحقوق بقانون خاص يسمي قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة و تستمد أحكامه من
الشريعة الإسلامية تحسبا لاتصال مسائل الأسرة بعقيدة الشخص .
( ب ) الحقوق
المالية :
# تعريف : هي حقوق تنشأ للفرد عن
معاملاته المالية .
# تنظيمها : تنظم هذه الحقوق قواعد
القانون الخاص بفروعه المختلفة.
# أنواعها : هي 3 أنواع : عينية ، و
شخصية ، و اعتبارية .
أولا –
الحقوق العينية : و هي سلطة مباشرة للشخص علي شيء معين فيكون له بموجبها
استعمال هذا الشيء و استغلاله و التصرف فيه .و الحقوق العينية نوعان :
1-
الحقوق العينية الأصلية : و قد وردت علي سبيل الحصر و هي تنشأ مستقلة
بذاتها غير مستندة إلي حق آخر يسبقها ، و هي :
& حق الملكية :
تعريف : يعني الاستئثار ( انفراد ) بالشيء من قبل
المالك باستعماله و استغلاله و التصرف فيه .
قيمته : هو أهم الحقوق العينية الأصلية لأنه الحق الذي يخول صاحب الحق كل السلطات
علي الشيء محل الحق : و هي الاستعمال و الاستغلال و التصرف :
& و يقصد باستعمال المالك للشيء : الإفادة منه
مباشرة فيما أعد له ، فالبيت يستعمل بسكناه ، و السيارة بركوبها .
& و يقصد باستغلال المالك للشيء : حصوله علي ثمار
الشيء ، كمن يؤجر المنزل و يحصل علي أجرته .
& و يقصد بتصرف المالك في الشيء : ما يقرره من
تصرفات علي الشيء سواء تصرفات مادية ( فينتج عن ذلك تلف الشيء أو تغير في شكله )
أو تصرفات قانونية ( كنقل ملكيته بالبيع أو الهبة أو تقرير حق عيني عليه كرهنه ) .
&
الحقوق المتفرعة عن الملكية : و هي كل حق يتقرر للشخص علي مال مملوك للغي فيكون له بموجب ذلـك استعمال
أو الانتفاع بمال الغير لفترة محددة دون أن يكون له حق التصرف فيه . و هي
حـقـوق خمسة مقررة علي سبيل الحصر :
@ حق
الانتفاع :
تعريفه :هو حق يـتـقرر للمنـتـفع علي ملك الـغـير فيـكـون له
ان يستعمل الشيء و يستغله وفقا لما هو معد له ، في حين يظل للمالك ( مالك الرقبة
) سلطة التصرف في أصل الشيء ، و يلتزم
المنتفع بإعادة المال المنتفع به إلي المالك بعد انتهاء مدة الانتفاع .
نشأته : ينشأ حق الانتفاع بإرادة المالك الذي
يقرره بعقد أو وصية ، كما يكتسب بالتقادم .
@ حق
الاستعمال :
تعريفه : هو الحق العيني الذي يتقرر
للشخص علي ملك الغير و يخوله استعمال الشيء
دون استغلاله للمدة التي تقرر فيها هذا الحق .
نشأته : ينشأ و ينقضي بنفس الطرق التي ينشأ و ينقضي
بها حق الانتفاع.
@ حق
السكني :
تعريفه : هو صورة خاصة من حق الاستعمال
يتقرر علي منزل ، فيكون لمالك حق السكني أن يستعمل المنزل الذي تقرر عليه هذا الحق
و لا يكون ذلك الابسكني المنزل هو و أسـرته للـمـدة التي تـقـرر خـلالها هـذا
الـحق ، و يمتنع عليه أن يستعمل المنزل لأي غرض آخر غير السكني .
نشأته : بنفس الطرق التي ينشأ و ينقضي بها حق
الانتفاع .
@ حق
الحكر :
تعريفه : هو الحق الذي يخول مالكه ( المحتكر ) الانتفاع بملك
الغير استعمالا و استغلالا ، لمدة معينة ، و بعوض محدد . فهو صورة للإيجار طويل
الأمد الذي يهدف إلي إعمار العقار أو الأرض خشية التلف من جراء عدم الاستغلال .
نشأته : ينشأ حق الحكر بأي سبب من أسباب كسب الملكية ، و ينتقل
الي الورثة عند وفاة المالك في حدود المدة المقررة لأي منهما .
@ حق
الارتفاق :
تعريفه : هو تكليف مفروض علي عقار( و يسمي العقار المرتفق به )
لمصلحة عقار آخر ( و يسمي العقار المرتفق ) ، مثل حق الارتفاق بالمرور الذي يتقرر
لمصلحة العقار المحبوس عن الطريق العام
علي العقارات المجاورة المتصلة بهذا الطريق بما يمكن مالك العقار المحبوس من
الوصول إلي الطريق العام .
أنواعه
: 1- ارتفاقات ايجابية :
تتطلب القيام بأعمال ايجابية علي أرض الغير مثل شق مسقاة أو ممر في أرض الغير.
2 –
ارتفاقات سلبية :تتطلب الامتناع عن القيام بأعمال معينة مثل الارتفاق بعدم المطل
أو الارتفاق بعدم المرور .
نشأته : ينشأ بالإرادة و بالتقادم .
2 –
الحقوق العينية التبعية :
و هي حقوق عينية أربعة تنشأ ضمانا للوفاء
بالتزام سابق عليها ، و قد وردت علي سبيل الحصر . و هي تخول الدائن أولوية في
استيفاء حقه من المال المقرر عليه هذا الحق متقدما علي باقي الدائنين .
تسميتها
: سميت بالحقوق التبعية
لأنها تتبع الدين الذي تضمن الوفاء به سواء في وجوده أو في انقضاءه .
أنواعها
:
@
الرهن التأميني :
تعريفه : هو اتفاق بين الدائن المرتهن و المدين الراهن بموجبه
يكسب الأول حقا عينيا تبعيا علي عقار مخصص لوفاء دينه ، فيكون له بموجب ذلك أن
يتقدم علي الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة ، في استـيـفاء
حـقـه من ثمن ذلك العقار ( حق التقدم ) في أي يد يكون ( حق التتبع ) .
@ الرهن
الحيازي :
تعريفه : هو اتفاق بين الدائن المرتهن و
المدين الراهن بموجبه يتم تسليم المال المرهون إلي الدائن المرتهن أو عدل ليحوز
المال الي حـين حلــول أجل الدين ، و عند عدم الوفاء بالدين يحق للدائن ان يستوفي
حقـه من ثمن المال المرهون بالأولوية علي الدائنين العاديين و الدائنين التاليين
له في المرتبة .
تمييزه
: يختلف عن الرهن التأميني
في أمرين :
1 – الرهن الحيازي يرد علي المنقول و
العقار بينما الرهن التأميني لا يرد إلا علي العقارات .
2 _ نقل حيازة المال المرهون عنصر جوهري
في الرهن الحيازي و هو غير ذلك في الرهن التأميني .
@ حق
الاختصاص :
تعريفه : هو حق ينشأ بموجب أمر من القاضي يصدر بناء علي حكم
بالدين واجب التنفيذ ، لفائدة الدائن ، علي عقار مملوك للمدين ، و يخول الاختصاص
الدائن به ، ميزتي التقدم و التتبع .
@
حقوق الامتياز :
تعريف : هي أولوية يقررها نص في القانون
، لدين معين ، لصفة فيه .
مثال : دين النفقة ، و دين المقاول و المهندس
المعماري .
أنواعه
: 1- حقوق الامتياز العامة
: و هي ترد علي جميع أموال المدين من عقارات و منقولات .
2- حقوق
امتياز خاصة : و هي إما ترد علي عقارات ( فتسمي حقوق امتياز خاصة واردة علي عقار )
و إما ترد علي منقولات ( فتسمي حقوق امتياز خاصة واردة علي منقول )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق