نمودج دعوى جنحة مباشرة لعدم الوفاء بالأجر في القانون الجزائري

0
دعوى جنحة مباشرة لعدم الوفاء بالأجر
إنه في يوم                        
بناء علي طلب السيد /                                المقيم                
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................................. المحامي
أنا /                                    محضر محكمة                                   الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
1- السيد /                            المقيم                                متخاطبا مع:-
2- السيد / وكيل نيابة                        الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة بمحكمة            متخاطبا مع :-
وأعلنتهما بالاتي
الطالب يعمل لدي المعلن إليه الأول بمحله الكائن بجهة             بوظيفة            بمرتب قدره              شهريا ( أو يوميا ) ولازال يباشر عمله ويؤدي التزاماته علي أكمل وجه  إلا انه فوجئ بالمعلن إليه الأول يمتنع عن صرف أجره المستحق عن المدة من                 إلي              وقدره          وذلك بلا ادني سبب أو مسوغ قانوني مخالفا بذلك حكم المادة 23 من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 التي تلزم صاحب العمل بان يؤدي اجر العامل فورا في احد أيام العمل وفي مكان العمل وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بالمادة 34 من نفس القانون كما لا تبرا ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه ( مادة 35 ) وحيث أن المادة 170 من قانون العمل المشار إليه المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 تنص علي عقاب صاحب العمل الذي يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي عشرة جنيهات ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية أو النزول عن الحد الادني المقرر للعقوبة قانونا (مادة 175 عمل ) ولما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه وان كانت قد أناطت برجال تفتيش العمل والضبطية القضائية صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكامه ( مادة 160) انه لا يوجد في نصوصه ما يمنع العامل من الالتحاء إلي محكمة الجنح المختصة علي اعتبار انه أضير من الجريمة التي ارتكبها صاحب العمل ومن حق الطالب أن يقيم نفسه مدعيا مدنيا طبقا للمادة 251 إجراءات والمادة 163 مدني وقد ادخل المعلن إليه الثاني بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة                  الابتدائية الدائرة                    أو الجزئية                الكائن مقرها بجهة                 بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم                الموافق             لكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات المعلن إليه الثاني توقيع العقوبة الواردة بالمواد 33 و 170 و 175 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1982 وكذا إلزام الأول بان يؤدي للطالب مبلغ 501 ج علي سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابته لأنه بتاريخ               بدائرة قسم (أو مركز )             امتنع عمدا عن أداء اجر الطالب حالة كونه مأمورا بادائه فورا وكذا إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ مع حفظ حق الطالب في المطالبة بالأجر المستحق له وكذا سائر حقوقه الاخرى .
ولأجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه