التـحقيـق في حـالة اكتشـاف جثـة في القانون الجزائري

1
الأساس القانوني : تنص المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية على:

إذا عثر على جثة شخص و كان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبه فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف ، فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ بالحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات الأولية.

كمـا ينتقـل وكيـل الجمهوريـة إلى المكان إذا رأي لـذاك ضرورة ويصطحب نعه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة ، كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضابط الشرطة القضائية.

ويحلف الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليه الشرف و الضمير .

ويجوز أيضا لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة.

طبقا لهذه المادة فإنه في حالة اكتشاف جثة سواء تعلق الأمر بوفاة ناتجة عن عنف أو عن غير عنف فإن ضابط الشرطة ملزم بإخبار وكيل الجمهورية والانتقال فورا إلى مكان الحادث للقيام بالمعاينات الأولية.

ـ يقوم وكيل الجمهورية بالانتقال إلى عين المكان إذا رأى في ذلك ضرورة ، إذ يمكنه أن يستعين في ذلك بأشخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاة ، كما قد يكلف لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية .

ـ يتعين على الأشخاص الدين يكلفون بأداء بعض المهام أن يحلفوا اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير ( إذا لم يكونوا مقيدين في قائمة مسبقا).

ـ يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء التحقيق للبحث عن أسباب الوفاة.

بعض الملاحظات الأولية 
• يجب عدم الخلط بين الإجراءات المتخذة لدى التحقيق في حالة التلبس و الإجراءات المتخذة في حالة التحقيق عند اكتشاف جثة خاصة وأن هذه الأخيرة تحكمها 62 من قانون الإجراءات.
• إن مضمون المادة 62 أج مؤسس على فكرتين أساسيتين هما :
ـ عدم التقين من طبيعة الوفاة في بادي الأمر.
ـ تجنيب عائلة الضحية مشقة و تعب التحريات.

وبناءا على ذلك فإن المشرع أسند مهمة هذا التحقيق إلى وكيل الجمهورية (ضابط الشرطة القضائية لا يمكنه فـي هذا الصدد تكليف طبيب إلا بنـاءا على تعليمات وكيل الجمهورية)

• يتميز إطار التحقيق عند اكتشاف جثة بإجراءات خاصة تسمح لوكيل الجمهورية أما فتح التحقيق قضائي ( في حالة الشك في سبب الوفاة) للبحث عن أسباب الموت ، و أما متابعة الإجراءات بصفة عادية في حالة وجود آثار أو علامات توحي بأن الوفاة ناتجة عن الجريمة ( جنحة أو جناية ).

القسم الأول : اكتشاف جثة : يميز القانون بين أربع حالات للوفاة .

أ)- الوفاة الطبيعية : تخرج هذه الحالة عن اختصاص ضابط الشرطة القضائية ، إذ تتم معاينة و إثبات هذه الوفاة من طرف الطبيب الذي يحرر شهادة طبية ترسل إلى ضابط الحالة المدنية الذي يثبت شهادة الوفاة و يرخص بإعطاء رخصة الدفن .

ب )ـ الوفاة الناتجة عن عنف : يقضي قانون الحالة المدنية بأنه عندما يتعلق الأمر بوفاة ناتجة عنف أو أ، هناك آثار أو ظروف توحي بذلك فإن عملية الدفن لا تتم إلا بعد أن يحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بذلك ( خاص بحالة الجثة) وذلك بمساعدة طبيب أو جراح ، كما يجب أن يتضمن المحضر المذكور المعلومات الخاصة بهوية الضحية.

ويقصد بالوفاة الناتجة عن عنف الوفاة التي تنتج عادة عن الضرب أو الجرح أو الألم ، التسمم ، الاختناق أو القتل كما قد تنتج عن حالة انتحار أو حادث تسبب فيه الضحية بمفرده.

ومن ثم فإن الوفاة الناتجة عن عنف هي تلك الوفاة التي لا تنتج عن عوامل طبيعية كالمرض إنما عن عوامل خارجية ومفاجئة.

وبمجرد ما تظهر آثار أو علامات هذه الوفاة فإن الطبيب يرفض أن يصدر شهادة الوفاة بصفة تلقائية ومباشرة ، أما ضابط الشرطة القضائية فيتعين عليه القيام بما يلي:

• الانتقال إلى عين المكان للقيام بالمعاينات الضرورية الخاصة بالجثة وذلك بمساعدة طبيب ، إذ يجوز لضابط الشرطة القضائية تسخيره لهذا الغرض من دون اللجوء إلى وكيل الجمهورية و لا يلزم الطبيب في هذه الحالة بأداء اليمين.

• على ضابط الشرطة القضائية أن يحدد هوية الضحية و يرسلها إلى ضابط الحالة المدنية لاستصدار شهادة الوفاة.

• إعداد محضر خاص بهذه التحريات ( الإجراءات)

يترتب على التحقيق في حالة الوفاة الناتجة عن عنف نتائج ثلاث:


1- قد لا يكون لهذه الوفاة امتداد قضائي : وذلك كما في حالة الوفاة الناتجة عن انتحار ، أو الحادث الناتج عن خطأ الضحية ، ففي مثل هذه الحالات يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحقيق يشير فيه إلى التحريات الني قام بها ( معاينة ، جمع معلومات ، التحريات) كما يلحق بالملف الشهادة الوصفية Le certificat descriptif التي أصدرها الطبيب و كذا شهادة الوفاة و نسخة من رخصة الدفن.

إن هذا التحقيق إن كان خاليا من الجانب الجنائي فله مع ذلك أهميته التي تكمن في إبعاد كل شك مستقبلي في طبيعة و سبب الوفاة ( كما في حالة الموت المصطنع) ، كما تظهر هذه الأهمية أيضا في أن هدأت التحقيق يسمح بتبيان ما إذا كان الأمر يتعلق بانتحار أو حادث نظرا لأن كثير من الأشخاص مؤمنين على حياتهم لدى شركات أو وكلأت التأمين .

ومع ذلك فإن التمييز بين الحادث و الانتحار أمرا صعبا من الناحية العملية كما إذا كان الانتحار ناتجا عن تناول أدوية أو عن طريق الشنق أو الاختناق.

 الموت بسبب العنف الناتج عن جناية أو جنحة : في هذه الحالة يتغير إطار التحقيق ليصبح إما التحقيق في حالة تلبس أو التحقيق في إطار الإنابة القضائية.

3 ـ الموت الناتج عن عنف ذو طابع مشكوك فيه : يلتزم ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 أج مع الإشارة إلى أنه يصعب من الناحية العملية التفرقة بين هذه الوفاة و الوفاة الفقرة السابقة ( الناتجة عن العنف) فبعض ضباط الشرطة القضائية يلجئون مباشرة إلى تطبيق أحكام المادة 62اج ج بمجرد مواجهتهم لمثل هذه الحالة.

إن هذا الخلط لا تنتج عن نتائج و خيمة كون ضابط الشرطة القضائية يقوم بأهم الإجراءات في كلتا الحالتين ، ومع ذلك اللجوء الأتوماتيكي إلى أحكام المادة 62 اجج يعتبر من قبيل سوء فهم القانون ، فمثلا إذا حدث و إن انتحر شخصا أمام أعين الشرطة بأن ألقى بنفسه من شرفة مسكنه وجب في هذه الحالة مباشرة إجراءات التحقيق في حالة الموت و ليس التحقيق في الموت المشكوك فيها.Enquête de décès nom mort violente à caractère suspect

ج ) ـ الوفاة الناتجة عن أسباب مجهولة ( أو مشكوك فيها ) : وهي الموت التي تظهر في بداية التحقيق على أنها غير طبيعية من جهة كما أنه ليس هناك ما يثبت أنها من مصدر إجرامي و تظهر أنها تحتمل أن يكون مصدرها جناية أو جنحة.
إن هذا الشك يمكن أن ينتج عن :
ظروف الوفاة : كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي ينتحر بواسطة عدة رصاصات في رأسه.

معاينة جسم الضحية: كما إذا قام الطبيب بمعاينة جسم الضحية و نتج عن هذه المعاينة وجود آثار تبعد فكرة الموت الطبيعية كما إذا لاحظ الطبيب آثار مقاومة على مستوى ذراعي الشخص المنتحر عن طريق الشنق.
المعلومات التي بحوزة ضابط الشرطة القضائية : قد يظهر أيضا الشك في الوفاة نتيجة المعلومات التي تكون قد وصلت ضابط الشرطة القضائية كما إذا تعلق الأمر بانتحار امرأة نعرف بعدم تفهمها مع زوجها و أن هذا الأخير كثيرا ما يضربها ضربا مبرحا وأن السلوك العام للزوجة يجعل ضابط الشرطة القضائية أن الزوجة ليست من الأشخاص الدين يقبلون على الانتحار بسهولة.
ملاحظات :
1- رغم أحكام المادة 62 اج ج الأصل أنه لا يمكن القول بأن الجثة.
ـ اكتشفت ـ إنما تم العثور عليها ( بمعنى إيجاد).
2- إذا كان هناك موت ناتج عن عنف مشكوك فيه فليس معنى هذا أن كل وفاة ناتجة عن عنف هي مشكوكا فيها و لذلك فاللجوء مباشرة إلى أحكام م 62 ا.ج .ج يعتبر من سوء فهم أحكام القانون.

3- يجب عدم الخلط بين الإجراءات المعمول بها في إطار المادة 62اج ج و الإجراءات المعمول بها في حالة التلبس ، ففي إطار المادة 62 يقوم ضابط الشرطة القضائية بالإجراءات بناءا على تفويض من وكيل الجمهورية بينما في حالة التلبس يمترس صلاحياته الخاصة مباشرة من النصوص هذا بالإضافة إلى عمليات التفتيش و الحجز تحت المراقبة و المصادرة غير مذكورة في المادة 62 ا .ج .ج.

بعض الحالات المادية : إن إطار الذي يمارس فيه ضابط الشرطة القضائية تحقيقه قد يظهر غامضا إذا تم اكتشاف جثة تحمل آثار قتل عمدي ففي هذه الحالة يجب على ض ش ق ألا يلجأ إلى أحكام المادة 62ا ج ج إنما إلى التحقيق في حالة التلبس الشيء الذي يجعله يجتنب الشك فيما إذا كان الأمر يتعلق بانتحار أو حادث ( مع الإشارة إلى أن بعض المنتحرين يقومون قبل الانتحار بوضع وإعداد آثار توحي بأنهم كانوا ضحية قتل و ذلك بهدف الانتقام).
• إذا تم اكتشاف هيكل عظمي أو بقايا عظام إنسان فإن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق باكتشاف جثة ، ففي مثل هذه الأحوال يمكن النيابة أن تأمر بفتح تحقيق ابتدائي أو فتح تحقيق قضائي .
• إذا حدث و إن وصلت إلى ضابط الشرطة القضائية معلومات بصفة متأخرة بحيث كانت شهادة الوفاة ورخصة الدفن قد أصدرتا فيجب عليه إخبار وكيل الجمهورية الذي يأمر بتحريك الإجراءات المتضمنة في المادة 62أج ج.
• إذا حدث و أن تم إخبار وكيل الجمهورية بصفة متأخرة في حين كانت الجثة قد دفنت فيمكن و كيل الجمهورية في هذه الحالة أن يأمر أما بفتح تحقيق للبحث عن أسباب الوفاة ، أو للتحقيق في قتل عمدي ، كما يقوم قاضي التحقيق بإعادة استخراج الجثة و ذلك لغية إجراء التشريح و في هذه الحالة لا يمكن التحدث عن اكتشاف جثة.
• لا تعتبر الموت الفجائية من أول وهلة موتا مشكوكا فيما ذلك أن ضابط الشرطة القضائية يتعين في معايناته بطبيب يثبت الوفاة ، وعليه فبمجرد ما يقوم الطبيب بتحرير شهادة الوفاة يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يبدي تحفظاته و يطلب تعليمات النيابة.

بعض الجرائم التي يمكن اكتشافها : فيما عدا القتل العمد فإن التحقيق في إطار المادة 62 أج ج يمكن أن تنتج عنه الجرائم الآتية :
• جريمة إخفاء الجثة : لكي تقوم هذه الجريمة يجب أن تكون الضحية قد قتلن أو توفت نتيجة ضرب أو جرح .
• جريمة المنع أو المعاملة السيئة للأطفال والتي أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها
• جنحة عدم التبليغ عن التعذيب أو المنع المرتكب على القصر أقل من 15سنة.
• عدم تقديم المساعد للغير : كما إذا حدث أن أمتنع الوالدان عن عرض ولدهما على طبيب لسبب ديني بحيث أدى ذلك إلى وفاته
• كما يمكن أن يعلق الأمر في بعض الحالات بالمساعدة على الانتحار.
التحـقيـق : تنص المادة 62أ ج ج على أنه في حالة اكتشاف جثة يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يخبر وكيل الجمهورية والانتقال فورا إلى عين المكان للقيام بالمعاينات الأولية .

وقد تم ذكر الحالات التي يتم فيها علم ضابط الشرطة القضائية بالحادث و هي بإيجاز:
• رفض الطبيب لإصدار شهادة الوفاة
• معاينات خاصة تمت من طرف ضابط الشرطة القضائية 
• معلومات مستقاة

1-إرسال التقرير إلى وكيل الجمهورية : يقوم ضابط الشرطة القضائية بالـتأكيد من صحة الوقائع قبل إخبار وكيل الجمهورية وأن إجراء الإخبار عن ظروف الجريمة ، طبيعة الحادث ، هوية المتوفى لا يمكن أن يعاب عليها حتى ولو كان هناك نقص في المعلومات وذلك لأن النيابة يجب أن تحاط علما بالوقائع بدون تأجر.

1-الانتقال إلى عين المكان : يجب على ضابط الشرطة القضائية الانتقال فورا إلى مكان الحادث و ذلك مع مراعاة مبدأ حرمة المسكن الذي يمكن أن يخضع إلى تغييرات حسب ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية كالآتي :
• إذا تم ذلك بطلب من صاحب المنزل
• إذا كانت هناك نداءات من الداخل
• ضرورة تقديم المساعدة للغير في حالة خطر.

وعليه فإذا تم إخبار وكيل الجمهورية بمحاولة انتحار وجب على ضابط الشرطة القضائية مهما كان المكان والزمان ، وإذا تلقى هذا الأخير صعوبات ميدانية وجب عليه الاتصال بوكيل الجمهورية باعتباره مدير الشرطة القضائية. 

ويجوز في مثل هذه الحالة لضباط الشرطة القضائية تسخير صانع المفاتيح الذي يمكنه رفض ذلك و إلا كان مرتكبا لجريمة عدم تقديم المساعدة للغير في حالة الخطر.

1-المعاينات و التكاليف: بعد الانتقال إلى مكان الحادث تقوم فرقة تحقيق الشخصية تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية بالتأكد علميا من صحة الوقائع ، كما يمكنها اتخاذ الإجراءات الأمنية في عين المكان والمحافظة على الآثار والعلامات التي تساعد على التحقيق لاحقا.

ويمكن لوكيل الجمهورية في هذا الصدد إذا رأى في ذلك ضرورة أن ينتقل إلى عين المكان ، كما يمكنه أن يستعين بالأشخاص المؤهلين أو أن يفوض ضابط الشرطة القضائية للقيام بهذه المهام.
ويقصد بكلمة ـ الأشخاص المؤهلين ـ حسب ما ورد في نص المادة 62أج ج جميع الأشخاص الذين لهم مهارة في ميدان معين بحيث يمكنهم إيضاح بعض جوانب التحقيق وأول هؤلاء الأشخاص الطبيب ( مادام الأمر يتعلق بحالة وفاة).

إن الطبيب المسخر في إطار المادة 62 اج ج يقوم بمعاينة خارجية لجسم الضحية ومن ثم فإن قرار تشريح الجثة يبقى من صلاحيات وكيل الجمهورية.

ويتعين على الأشخاص المؤهلين أن يؤدوا اليمين كتابة بأنهم يؤدوا عملهم بكل ما يمليه عليهم الشرف والضمير وهذا ما لم يكونوا مقيدين فـي إحدى القوائم ( القضائية).
ـ إذا فوض وكيل الجمهورية ضابط الشرطة القضائية حق تكليف الأشخاص ، فلا مانع من أن يقوم هذا الأخير بتكليف أشخاص يمكن أن يساعدوا في المعاينات الأولية وذلك بحكم اختصاصهم كالتقنيين والكهربائيين وغيرهم على أن يؤدوا اليمين كتابة كما سبقت الإشارة إليه.

كما يجب الإشارة إلى أن هذا التكليف قد تم بالتفويض من وكيل الجمهورية ، ولا يجوز لضابط الشرطة القضائية المفوض أن يكلف شخصا آخر ليقوم مكانه بالتكليف.

ـ ولا مانع من أن يقوم ضابط الشرطة القضائية إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث من أخذ عينة من دم الضحية لتأكيد أو نفي حالة سكر الضحية متى رأى في ذلك ضرورة.
ـ وإذا كانت المادة 62 أ ج ج لم تشير إلى حضور شخص معين أثناء المعاينات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية عندما يتعلق الأمر بوفاة داخل مسكن فمع ذلك وقياسا على المواد التي تسبقها خاصة منها المواد 47و48 أ ج ج فيمكن القول بوجوب حضور الشخص المبلغ عن اكتشاف جثة على الأقل أو صاحب المسكن. 

خصوصيات هذا التحقيق : يتميز التحقيق في حالة اكتشاف جثة بكونه تحقيق مستقبل و مختلف عن التحقيق في حالة التلبس ولذلك يرى جانب من الفقه أن كل إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية في خارج إطار مضمون المادة 62 أج ج هو إجراء غير مؤسس قانونا خاصة منها إجراء الوضع في الحجز تحت المراقبة.

وبالمقابل يظهر جليا انه تبعا لطبيعة الظروف المحيطة باكتشاف جثة فإنه يمكن ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتيش أثناء القيام بمعاينة الجثة كما إذا تم اكتشاف جثة شخص بالقرب من سيارته أو مسكنه إذ يمكن الحديث في هذه الحالة عن عملية مزدوجة هي عملية المعاينة و التفتيش .Perquisition- Constatation.

وفي إطار المادة 62ا ج ج يمكن أيضا لضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه بالمعاينات الأولية أن يصادر الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى معرفة الحقيقة( وهو إجراء يقوم به على هامش مضمون المادة 62) ، وهذه الأشياء غالبا ما تكون ذات قيمة بسيطة كحبل الاختناق او الثوب الذي تظهر عليه علامات و آثار الرصاص ..الخ و إذا ثبت فيما بعد أن الوفاة تعود إلى انتحار الضحية أو إلى حادث جاز للنيابة أن تأمر بإرجاع هذه الأشياء إلى دوي الحقوق إذا طلب هؤلاء استرجاعها ( كبندقية الصيد مثلا).

نتائج هذا التحقيق : يترتب على التحقيق في إطار المادة 62 ا.ج. ج ثلاث نتائج محتملة :
1- قد يترتب على التحقيق أن يثبت بأن سبب الموت راجع إلى انتحار أو حادث بدون أن يكون للغير يد في ذلك ، وفي هذه يجب إرسال الإجراءات إلى وكيل الجمهورية مرفقة بنسخة من محضر الدفن المرسل إلى ضباط الحالة المدنية و المؤشر عليه( المرخص به) من طرف وكيل الجمهورية.

2- قد ينتج عن التحقيق و جود شكوك في أسباب الوفاة ، وبعد فتح هذا التحقيق القضائي فإن ضابط الشرطة القضائية يصبح منفذا أما لتعليمات النيابة أو الإنبات القضائية.

ملاحظة : قررت محكمة النقض في ـ أميانـ بفرنسا بتاريخ 18 أوت 1974 بأنه ليس هناك ما يمنع النيابة العامة في هذه الحالة بأن تكلف في نفس الوقت كل من ضباط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق للبحث عن أسباب الوفاة.

• إذا تمت معرفة أسباب الوفاة فيتعين توقيف كل التحريات وفي هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بتبليغ النتائج لوكيل الجمهورية و يقوم بتقديم طلب إضافي réquisitoire supplétif
• وفي بعض الحالات النادرة قد لا يقوم وكيل الجمهورية بفتح تحقيق إنما يطلب من ضباط الشرطة القضائية مواصلة التحريات .
• وقد تسفر نتائج التحقيق في إطار المادة 62أ ج ج على أن سبب الوفاة من مصدر إجرامي (قتل عمد ، قتل خطأ ، تسميم..الخ ) وفي هذه الحالة يجب التمييز بين:
• إذا كانت الجريمة المكتشفة هي الجريمة في حالة التلبس فإن ضابط الشرطة القضائية وبعد إخبار وكيل الجمهورية يمارس صلاحياته في إطار التلبس.
• إذا كانت الجريمة غير نتلبس بها فهنا يقوم ضابط الشرطة القضائية بإخبار وكيل الجمهورية إذ يمكن هذا الأخير في هذه الحالة أما فتح تحقيق قضائي أو يطلب من ضابط الشرطة القضائية مواصلة تحرياته في إطار تحقيق ابتدائي وهذه الحالة الأخيرة نادرة.

سرقة السيارات والتعرف على أصحابها في القانون الجزائري

0
سرقة السيارات والتعرف على أصحابها
مقدمة : من الجرائم التي إسفحلت وكثرت في الآونة الأخيرة الجريمة المنظمة بصفة عامة بتطور النفسيات الحديثة في شتى الميادين بحيث إستوجب على مصالح الشرطة العمل بوسائل ملائمة لمكافحتها خاصة عصابات سرقة السيارات حيث أصبحت تعمل بطرق جد منظمة ومتقنة إذا أصبح بذلك من الصعب محاربتها بالطرق التقليدية.

ومما يجدر بذكر هو أن الطريقة المستعملة في هذه الآونة بصفة عامة هي صنع أو تقليد مفاتيحها ويتم ذلك عادة إما أثناء محاولة تصليح عطب فيها عند الميكانيكي أو الدهان أو أثناء تنظيفها عند المكلف بذلك. أو عند الحراس الذين يعملون بمختلف أنحاء الأحياء عبر المدن.

الإجراءات الواجب إتخاذها :
1-التبليغ : أخذ بلاغ الضحية (الشخص الذي سرقت سيارته) وتدوينها في سجل الأحوال اليومية بتدوين إسمه ، تاريخ ومكان ميلاده ، مقر سكناه ، عمله ، ومواصفات السيارة بتسجيل رقم تسجيلها رقمها التسلسلي ، وصفها بدقة لونها ، نوعها والعلامات الخاصة إن وجدت فيها ثم على الفور إبلاغ قاعة العمليات بأمن الولاية لنشر البحث عنها في مختلف النقاط الثابتة لقوات الأمن.

 

بحث تبديد الأموال العامة في القانون الجزائري

0
إذا كان المشرع يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها و استغلالها حفاظا على الثقـة العامة المخصصة 

بـجريمة الرشوة ..... فإن عليه و مــن باب أولى أن يحمي الأموال العامة المخصصة لسيــر المرافق العامة من الاختلاس أو التبديد مـن قبـل الموظف العـام أو مـن شابهه ممن ائتمن عليـه ضمانا لحسن سيـر المرافق العامة مـن جهة و دافعا لأي ضرر بالثقة العامة لدى الجمهور مـن جهة أخرى .
فالجنـاة و قــد استلموا لنزواتهم و أهوائهم في هـذه الجرائم خانوا الأمانــة التي عهدتها الدولة إليهم عندما عهــدت إليهم بمنصب عـــام ، فبددوا أو اختلسوا أو أتلفـوا ما وقـــع تحت أيديهم مـن أمـوال أو وثائق تتعلق لمصالح الدولة العليــا ، أو أرادوا أن يثروا على حساب المجتمع إثراء غيــر مشروع إذ طالبوا بتحصيل ما هـو غيـر مستحق الأداء مما لا يأمر و لا يسمح لــه القانون . 
و عليه أصبح الفساد اليوم جريمة عابرة للأوطان في غاية مـن الخطورة لما يطرحه من مشاكل و مخاطرة على أمـن و استقــرار الـــدول و بالنظر إلى العلاقات و الصلات الوطيـدة القائمة بينه و بيــن مختلف أنماط الإجرام و بالخصوص الإجرام المنظم . و قد طال تفشي هـذه الآفـة جميع الدول بدون إستثناء ، الشيء الذي دفــع الدولة إلى وضع آليات و قوانين مـن أجل حماية المـال العام و وقايته مـن الفساد .
و بناءا على ما سبق يمكننـا أن نتساءل عــن مفهوم جريمة تـبديـد المال العـام والأشخـاص القائمين بهـذه الجريمة وموقف المشرع الجزائري منهـا .
وللإجابة عـن هذه الإشكالية نقترح إتباع الخطــة التـــالية : 






01

خطـــة البحــث
الفصـل الأول : مفهوم الـمال العام و معاييــــر تميـــزه 
المبحـث الأول : مفهوم المــال العـام فـي الفقـه الإسـلامي 
المطلب الأول : تعريف المـال لغــــــة و اصطلاحا .
المطلب الثاني : الأموال الخاصة و الأموال العامة 
المبحـث الثاني: الطبيعة القانونية للمـال العـام فـي القانون الوضعي
المطلب الأول : تعريف المال العـام في القـانون المقـارن 
المطلب الثاني : معاير تمييز المال العام عن المال الخاص 
الفصـل الثـاني : جريمة الموظف العام في اختلاس و تبديـد الأموال المعهودة إليه و إتـلافها 
المبحـث الأول : مفهوم الموظف العـام في القانون الجنائي والقانون الإداري
المطلب الأول : الموظف العـام في القـانون الإداري
المطلب الثــاني : الموظف العـام في القانون الجنــائي
المبحـث الثـــانـي : جــرائـم التبـديد ،أركانهـا وطـرقهـا و الأثـار المترتبة عنها 
المطلب الأول : تعــريف جريمــة التبديــد
المطلب الثانــي : طرق التبديد
المطلب الثـالث : الأثــارالمترتبـة عــن جريمـة التبـديد المـال العـام
الفصـل الثـالـث : التدابيـر الوقائية و آليات و إستراتجية مكافحة الفساد المالي مـن الإختلاس والتبديـد 
المبحـث الأول : التدابيـر الوقائيـة 
المطلب الأول : فــي القطـاع العـام
المطلب الثــاني : فــي القطـاع الخــاص ومشـاركة المجتمـع المدني
المطلب الثالث : الهيئـة الوطنية للوقـاية مـن الفسـاد ومكـافحتـه
المبحـث الثاني : آليات و إستراتجية مكافحة الفساد المالي من الإختلاس و التبديد ......
المطلب الأول : آليات مكافحة الفساد
المطلب الثاني : إستراتجية مكافحة الفساد
المطلب الثـالث : موقف المشرع جزائري من جريمة تبديد المال العام
خـــاتمــة 02
الفصـل الأول : مفهوم المال العــام و معــــايير تميــزه : 
تحتـاج الأشخاص الإداريـة المختلفـة في إدارتها للمرافق العامــة و المؤسسات العمومية إلى أمــوال متنوعــة منها الثــابت و منها المنقـول ، وقـد تكون هـذه الأمـوال خاصة أو عامــة ، فالأحوال الخاصة هـي الأموال تملكها الدولة و الأشخاص الإدارية بغرض استغلالها و الحصول على ما تنتجه مـن موارد مالية ،و هي تماثل تلك التي يملكها الأفراد ، لــذا فهي تخضع من حيث إكتسابها و استغلالها و التصرف فيها لأحكام القانون الخاص .
أما الأموال العامة فهي أموال تخضع للنفع العـام أي لاستعمال الجمهور مباشر أو لخدمة مرفق عام ، فهي لذلـــك تستهدف غرضا يخالف ذلـك الذي يحكم الأموال الخاصة ، الأمـر الذي استتبع خضوعها لنظام قانوني يغاير ذلك الذي ينظم الأموال الخاصة في القانون المدني . و بذلك يستهدف النظام القانوني للأموال العمومية حمايته عن طريق عدم جواز التصرف فيه أو حجز عليه أو تملكه بالتقادم .
و من البديهي أن الدولــة و المؤسسات العمومية حتى تتمكن من القيام بوظائفها كاملة لابد مــن توفرها على الوسائل المادية التي تمكنها مـن إعمال مشاريعها على أرض الواقـــع ، إذ لابـد أن تتــاح لهـا الأمــوال اللازمة لتدبيـر مرافقها ، لكن في نفـس الوقت يتعـين إحاطة هـذه الأموال بحماية صارمة ، و هـذا ما يعرف بحماية المال العـــام . 
فما هـــو إذن مفهوم المال العــام في الفقـــــه الإسلامي ، و طبيعته القانونية في القانون الوضعي ، وما هي معــايير تميزه عـــن المال الخاص . (01)
المبحث الأول : مفهوم المـال العـام في الفقـه الإسلامي : 
- تنطلق نظرة الإسلام التجريدية إلى المال العام من أنه مجرد وسيلة مـن وسائل تبادل المنافع وتوطيد 

العلاقة بيــن الناس ، فلا قيمة ذاتية لــه ، ليس قطعة فنية تقتني و ليس مادة غذائية تــرد ، و من ثــم فالعمل لمجرد كسب لإكتنازه عملية خاسرة ، و علة هذا الأساس فالمال في الشريعة الإسلامية و سيلة لا غاية وجـد لتحقيق العدالـة الإجتماعية التي ينشرها الإســـلام . فالأموال في الشريعة الإسلامية أموالا مملوكة لله . و ما الإنســان فيها على وجـــه الأرض سيما و أن الله تعالى يقــول : " و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " فــإذا يستعمل هــذا المستحلف تلك الأموال في غيــر مــا يأمر بـه المالك الحقيقي لهــا ، انقلبت إلى شهــوة تورث صاحبها الهــلاك و تفتح على الناس أبواب الفسـاد .

( 01 ) مـأخوذة من الأنترنيت ( مفهوم المال العام في القانون والفقه الإسلامي )
03
- إذن ما هـو تعريف المـال ، و ما هي تقسيماتــه باعتبار الهدف منه ، ثـم مــا الفرق بين الأموال الخاصة و الأمـوال العـامة .
المطلب الأول : تعــــريف المـــال لغــة و اصطـــلاحا .
يمكن أن نميز بين تعريف الأموال لغة و اصطلاحا ، فالمال في اللغة هو ما يملكه الإنسان من كل شيء ، و قـد ورد استعماله بمعادن متعـددة ، وحسب كتب اللغة فقـد تحملت هذه الكلمة المال يعني المعاني التالية :
في الأصل أطلـق المال على ما يملك مـن الذهب و الفضة ، ثـم أطلق على ما يقتنى و يمتلك من الأعيان .
كمــا يطلـــق المال عند أهــل البادية على الأنعـــام و المواشي كالإبل و الغنم ..... يقال خرج إلى ماله أي ضياعه أو إبلـه .
المــال ما يملك مـن جميع الأشياء ، سواء كان من الأعيان أو المنافع .
و يظهر من ترتيب هذه الانطلاقات أمـــران :
أ – إن الكلمة طلت محتفظة بمعناها الأصلي ، و قد تدرجت بين أوسع المعاني .
ب- إن الأشياء التي لا يملكها الإنسان فعلا كالطير في الهواء و لا يطلق عليها إسم المال . 
أما التعريف إصطلاحا : فهو كل ما يمــكن أن يملكه الإنسان ، و ينتفع به على وجه معتاد ، سواء كان مملوكا بالفعل أو كان قابلا للتملك كالطير في الهواء و السمك في الماء ، وهذا يعني أن المال هو كل ما يملك قيمة اقتصادية تقــدر بالنقود سواء كانت في حيازة شخص و في ملكه أو كان غير مملوك لأي شخص مادام يقبل أن يحــــاز و يملك .
و يستنتج من هذا أن المال يطلق على الأشياء التي تقوم به ، كالدار و القمح و الكتاب ، و هـذا ما يسمى عند رجال القانون بالأموال الماديـــة ، كما يطلق على الحقوق المالية التي تقــع على تلك الأشياء ،كحق الملكيــة الذي يقع على الدار ، و حـــق الانتفــاع بالحبس الذي يقــع على الشيء المحبس ، و هـذا ما يسمى بالأمـوال غيـر مادية ، وهـذا المفهــــوم للمال هـو الذي تمسك بــه رجـال القانون منذ القديم ، أما المحدثون منهم فقــد أصبحوا يفرقون بين الأموال و الأشيـــاء ، حتى يقصرون المال على الحق الذي ينصب على الشيء وتكون لــه قيمة تقدر بالنقود ،أما المحــل الذي ينصب عليه ذاك الحق المالي مـن عقار وغيره فيسمونه شيئا لا مالا بمعنى أن حق الملكية الذي يقع على عقار مثلا يسمى حقا ماليا ، في حين أن ذلك العقار يسمى شيئا .
و ينبني على هــذا أن كـل مال يعتبر شيئا ، في حين أنــه ليس كـل شيء يعتبر مالا لأن هناك أشياء لا تكون مملوكة لأي شخص و لا تكون موضوع الحق المالي ، و ذلك كالشمس و الهواء و النور .
و قــد اختلفت التعريفات الفقهية حول العناصر المكونة للمال المعتبر شرعا ، فصياغة بعضها تدل على أنها 
04
لا تعتبر المنافع و الحقوق مالا اقتصاديا ، مـع أن المنافع قـــد تكون مقصودة لذاتها ، غير أن امتلاكها لا يتم إلا بسبب حيازة أصلها . و يكمن أن نرجح أن تعريف المال هـو كل مــا يمكن أن يملك و ينتفع به على وجه معتاد شرعي ، و يتضمن هذا التعريف شرطين جوهريين لابـد من توفرهما في الشيء حتى يطلق عليه اسم مـــال في الإصطلاح الفقهي و هما :
أولا : يجــب أن يكون الشيء قابـلا للتملك ،أي يمكــن حيازته و الإستئثار بـه للفــرد و الجماعـة ، كالمنزل و السيارة فالشيء الذي لا يمكن امتلاكـــه و إخضاعه لعملية التبـــادل بين الناس لا يعتبـر مالا اقتصاديا ، و ليست لـــه أية قيمة مالية .
ثانيا : أن يكون الشيء نافعـا ، أي صالحا لقضاء حاجته ، أو إشباع رغبته ، لا في نظر صاحبه ، و لكن في نظر الشــرع .
و هكــذا يتضح بأن مفهوم المال ، و حكمه لا يكونان واضحين إلا بوضعهما في الإطار الفقهي المتكـــامل ، فنظــرة الإسلام إلى المــال نظـرة موضوعية ، فهـو وسيلـة لا غايــة ، وجـد لتحقيق العدالة الإجتماعية التي ينشدها الإسلام مما يعني أن المال وظيفة اجتماعية هدفها إسعاد المجتمع و قضاء حاجياته و مصالحه.
و قــد انقسم الفقــه في تعريفه للمال العـــام إلى ثلاثة أقســـام : 
1- فريــق منهم اعتمد على عنصر الملكية ، فعرفوه بأنه كل شيء يحقق للإنسان منفعة مـا ، و كونه قابلا للتملك الخاص .
2- فريــق ثاني اعتمد على عنصر الملكية ، فعرفوا المــال بأنه كــل شيء يصلح في ذاته لأن يكون محلا لحق مالي يدخــل في تقديــر ذمــة شخص طبيعي أو اعتباري .
3- فريـق ثالث اعتمد على فكرة الذمة المالية ، فعرفوا المال بأنـه سائر العناصر الإيجابية للذمــة الماليـة .
و على الرغم مــن اختلاف التعاريف في صياغتهــا ، فهي تشترك في عــدم حصرها للأموال فحسب و إنما تتناول الحقوق أيضـا ، على عكس المنقول فــإنه دائــم الإختلاف و التحويل .
المطلب الثاني : الأمــوال الخـاصة و الأمـــوال العـامة : 
لتحقيق العـدل الإجتماعي و التوازن بين حقوق الأفراد بعضهم بعضا و بينهم و بين حقوق الجماعــة أو الأمة حث الإسلام على حفظ المـال سواء كـان خاصا أو عاما ، و دعـا إلى تنميته و إعتباره أمانة في يـد مـن أؤتمن عليه ، و كـل مـن عمـل على سرقته أو اختلاسـه أو تبديـده أو إتلافـه أو تصرف فيه بطرق غيـر شرعية فإنـه يعاقب بعقوبة مشـددة محـددة شرعا بغض النظر عن هذا المال إن كان خاصا أو عاما .
إن الأصـل في شريعـة الإســلام أن كـل مــن كـان أهـلا للتملك فلـه أن يستعمل حقه في تملك ما يعتبر مــالا مشروعا على أن يــأتي تملكه بسبب مشروع مـن شراء أو قبول هبـة أو إرث أو ما إلى ذلك .
05
و من هنا نلاحظ أن الإسلام يحمي حق التملك الشرعي في هذه الحدود ، قـال تعالى :" فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون " . و قــــال النبي محمـد عليه الصلاة و السلام : [ كــل مسلـم على المسلـم حرام دمه و ماله و عرضه ]. فالتملك الشرعي حق مقرر للفرد تحميه الدولة ، و دفاع المالك عـن ملكه حق شرعي ، لأن المال الذي نشـده الإسلام هـو الذي يكسبه الإنسان بالطرق المشروعة بكـده و اجتهاده و سعيه يقـول الرسول : [ إن أفضل الكسب كسب الرجل من يـده ] .
و بما أن الإسلام اعترف بالملكية الفردية أو الخاصة فإنه منع أكـل أموال هؤلاء الأفراد بالباطل ، قـــال الله تعالى : " و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون " . و أكل أموال الناس بالباطل على أوجه ، منها السرقة و منها الإختلاس و منها الرشوة . 
و حفظ المال مـن مقاصد الشريعة الأساسية كما قـرر الفقه لأن الأموال المتداولة بأيدي الأفراد تعود منافعها على أصحابها و على الأمة كلها و على هــذا أوجب الحفــاظ عليها ، و بـذلك يتحقق العـــدل الإجتماعي ، و التوازن بين حقوق الأفراد بعضهم بعضا و بينهم و بين حقوق الجماعة .
و هكذا يتبين بان الإسلام لم يكتف باعترافه للفرد بحق تملك الأموال بل عمل على صيانة هذا المال و حفظه لصاحبه مـن السرقــة أو النهب أو السلب ، أو الإختلاس بأية طريقة مـن الطرق أو المصادرة بوضعه الحـد و الردعــة لكل مـــن يتعدى على مــال الغير .
و كما أقر الإسملام منذ طهوره الملكية الفردية ، أقر في نفس الوقت الملكية الجماعية ، و جعلها تعيشان معا إلى جانب إلى جنب في انسجام كامل و توافق تام قصد إيجاد توازن اقتصادي داخل المعادلة الإجتماعية بين مصلحة الفرد و مصلحة الجماعة . أو الأمة الإسلامية ، و لأجل ذلك بمجرد أن عــم الأمن و أخذت التجارة تزدهـــر بــادر الرسول إلى تأسيس بيت مــال المسلمين ، إذ منذ ذلك الوقت أصبحت للمسلمين خزينة عامة تجمع بها موارد الدولة ، و تصرف مــن داخلها النفقــات .
و إن كانت الموارد و النفقات التي تشكل ميزانية الدولة لم تكن على النمط المتعارف عليه في المفهوم المالي الحديث ، إذ كانت أموال الدولــة الإسلامية –آنذاك- حرفــة تستجيب لمتطلبات الأمـــة و ما تقتضيه مصلحة الديـــن الإسلامي .
و كانت موارد الدولة الإسلامية تشكل الخراج ، و الجزية ، و الفيء ، و الغنيمة ، و العشور ، و ميراث من لا وارث له ، و مداخيل الوقف ، و التبرعات الخصوصية و غير ذلك من المعادن و الركاز و هــذه الموارد تدخل في ملك الدولة الإسلامية ، وتصرف في الأموال العامة ؛ و ليست للحكام أن يستأثر بها أحـد.
الخراج : و هو ما وضع على رقاب الأرضيين مــن حقوق تؤدى عنها ن أو هو جزية الأرض و حــق يتعلق برقبتها أم لم تـــزرع ....
06
الفـــيء : هو ما غنمــه المسلمون مــن أموال الكفــــار المنقولة و غيـــر منقولة مما لا يؤجل عليه المسلمون بخيـل و لا ركاب ، و ذلك مما يتركـــه الأعـداء رعبا و خوفا عنـد فرارهم مــن المسلمين أو أنهم يحـلون عنه و يتركونه .
الغنيمـة : الغنـائم هي الأموال التي جاءت مــن وراء قتـال و حـرب و هي مــا غنمه المسلمــون و غلبوا عليـه .
العشـور : هي الضرائب التي كــانت تفرض على أمـــوال التجارة الصادرة مــن البـلاد الإسلامية و الواردة إليهـا ، و هــذا ما يسمى في العصر الحالي بالضرائب الجمركية .
الركاز : هو ما وجد من أموال الجاهلية مدفونا بالأرض أو على ظهـرها عينـا كـان أو عرضا مـن النحاس أو اللؤلؤ أو طيب أو غيرها . و يجب فيه الخمس لبيت المــال ، و الباقي لمالك الأرض إن كـان .
مـــال من مات و لا وارث له : جاء في الجواهر ، و إذا عدمت المعصوبة من جهة القرابة ...فالمال لبيت المال ، لأن بيت المال وارث من لا وارث لـه .
المــال الذي ظـل صاحبه و جهلت أربابه و المراد منه غيــر المطلقــة : فأموال الغياب الذيــن ثبتت وفاتهم قضائيا أو احتملت و فاتهم بعــد مرور ثمانين (80) سنــة ففي هــذه الحالات ، و في غياب ورثــــــة معروفين لهؤلاء تفتــح تركتهم و يتولاها بيت مــال المسلمين .
أراضي الحبـس : تعتبر جـزءا مـن الملكية العامـة فأملاك الحبس شأنها شــأن الأملاك الجماعية تتمتع بنظام حمائي خاص من حيث عدم قابليتها للتفويت و التقادم بحيث إن هـذا النظام الإستثنائي ، و على خلاف نظـام الأملاك الجماعية يضمن لأملاك الحبس – مبدئيا على الأقـل – حماية قائمة بحكم تخصيصها بموجب عقـد تأسيس الحبس الذي يضفي على المال المحبس صفة عـدم قابليته للتفويت و التقادم .
و إذا كان الأمر كذلك ، فما الذي يميز إذن أموال الحبس عن أموال الدولة الخاصة ؟ 
نعتقد أنه بعد اضمحلال الغايــة الأصلية للحبس المنصوص عليها في عقــد تأسيس الحبس ذاته ؛ قــد يصبح المال المحبس مـع مرور الزمن حرا طليقا من إدارة المحبس ، و يصبح بإمكان إدارة الأحباس توظيف هـذا المال في إطـار أشمل و أرحب للنفع العـام ، و هـذا ما يغير جوهريا مـن نظام ميبال الحبس ، فمن مال غير قابل للتنفيذ و التقادم مبدئيـا يصبح هذا المال أو على الأقل بعضا من عناصره قابلا للتفويت و التقادم .
الزكـــاة أو الصدقـة : و تجبي في الأمــوال المرصدة للنماء ، إمـا بنفسها و إما بالعمـل فيها ، و يقـوم عمال الحكومة بجباية زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي ( الغنم ، و البقر) و المنتجات الزراعية (الزرع ، و الثمار ) . أمـا زكاة الأموال الباطنة كالذهب و الفضة فتترك للفـرد .
و مــن خلال ما ذكر يتبين أن كـل الأموال ذات النفـع العـام تدخل تحت نفوذ الدولة حتى و إن وجدت بخلق 
07
الله تعالى كالمعادن و النفـط و الأحجار و المـاء و الكلأ و النـــار ، أو بفعــل فاعــل كالمساجد و المدارس و الطرقات و الأنهار و التــرع و القناطـر و الجسـور و السكـك الحديدية و خطوط النقـل الجويـة و البحرية و المتاحف و مكاتب الدولة و الحدائق العامرة و أملاك بيت المال .
فكــل هــذه الأموال و ما شبهها مـن أموال أخرى من المنافع العامة لا تؤدي غايتها إلا إذا كانت للجماعة أو الدولة ، وعلى هذا لا يصح بيعها أ تفويتها إلا لضرورة أو مصلحة رابحة كالحاجة إلى ثمنها أو الرغبة فيها بضعف الثمن و نحوها ، لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة ، ففي هــذا الصدد قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : أنزلت نفسي مـن بيت مـال المسلمين بمنزلة وصي اليتيـم .
الهبات : الهبات تبرعات ممنوحة لاعتبارات دينية أو اجتماعية أوسياسية أوشخصية من قبل أشخاص خاصة لفـائدة أشخاص عامة ،والدولة كشخص عـام مؤهلة بالدرجة الأولى لتلقي الهبات مـن القيم المنقولـة والعقارات .
يتبيــن مما سبق أن الإسـلام اعتبر الأموال لله : وأن الإنسان يتصرف فيها لأجــل تلبية حاجياته ، وبتصرفه فيهـا تنمو وتـــزداد.
والأمــوال إما خاصة أو عامة ، أي للفــــرد أن يمتلكـها ويتصرف فيها لنفســه ، وللدولــة أيضـا أن تملكهــا وتتصرف فيها ، وأمــوال الدولة باعتبارها أموالا عامـة فهي غيـر قابلـة للتفويت أو التصرف فيما لايخـــدم الصالح العـام .والأموال التي يمكن أن تكون في ملك كـل مـن الأفراد أو الدولة قـد تكون منقولا أو عقارا .
ونظـرا لما للأموال مـن أهمية فـإن الإسـلام أحاطها بسياج مـن القوانين الرادعة لكــل مـن سولت لــه نفسه اختلاسها أو تبديدها أو سرقتها أو عمل على حيازتها بأي طريقة مــن الطرق الغير المشروعة .
المبحث الثاني: الطبيعـة القانونية للمـال العـام فـي القانون الوضعي:
ليس هناك تعريف جامع ومانع لمفهوم المال العام إذ هناك جملة من التباينات في القانون المقارن أثناء معالجتها لهذا المفهوم. 
و يمكن أن نعتبر الأموال العامة كل ما تملكه الدولة وسائر الأشخاص المعنوية العامة من أموال عقارية و منقولة و تخصص لتحقيق المنفعة العامة سواء بطبيعتها أو بتهيئة الإنسان لها أو بنص تشريعي صريح .
لقد انقسم فقهاء القانون عند تعريفهم المال العام إلى ثلاثة أقسام :
- فريق منهم اعتمد على عنصر المنفعة ، فعرفوا بأنه كل شيء يحقق للإنسان منفعة مــا و يكون قابلا للتملك الخـاص .
08

- و فريق ثان اعتمد على عنصر الملكية ، فعرفوه بأنه كل شيء يصلح في ذاته لأن يكون محلا لحق مالي يدخل في تقدير ذمة شخص طبيعي أو اعتباري .
- و فريق ثالث اعتمد على فكرة الذمة المالية ،فعرفوا المال بأنه سائر العناصر الإيجابية للذمة المالية. 
على الرغم من اختلاف التعاريف في صياغتها ، فهي تشترك في عدم حصرها للأموال فحسب العامة في الأشياء فحسب و إنما تتناول الحقوق أيضـا .
و للوقوف عند مفهوم المال العام يتعين التطرق تباعا في مطلب أول لهذا المفهوم في القانون المقارن ، و في مطلب ثان نعرض لتعريف التشريع المغربي للمال العام .
المطلب الأول : تعريف المال العـام فـي القانــون المقــارن :
و بالنظر إلى مختلف التشريعات المقارنة ، نجد أن مسألة إيجاد تعريف دقيق و شامل حظيت باهتمام أغلبها ، فالتشريع الفرنسي يعتريه غياب معيار واضح للمــال العـــام بحيث عمـد المشروع إلى البحث عــن المعيار المميز للمال العـام عـن المال الخاص .
و لاشك أن البحث في هذا المعيار يجب أن يبدأ بالتشريع ، فهـل تضمن التشريع الفرنسي معيارا لهــذا التمييز ؟
إن أول مــا صادفنا في هـذا الصدد نصوص المادتين الأولى و الثانيــة مــن " مجموعـة دومين الدولــة 
«Code du domaine de l'état » الصادرة سنـة 1957 تحت رقـم 1336 حـاول فيهــــا واضعوا هــذه المجموعة وضع معيار للتعريف المال العام يفرقه عن المال الخاص المملوك للدولة ، فنصت المادة الأولى على أنــه : " يتكون الدومين القومي مـن جميع الأموال و الحقوق المنقولة و العقارية المملوكة للدولة " ، و نصت المــادة الثانية على أن " الأموال المشار إليها في المــادة السابقة التي لا تقبــل الملكية الخاصـة بسبب طبيعتها أو سبــب التخصيص المرصود مـن أجله تعتبر مـن توابع الدومين العـــام " أما ما عداها من أموال فتتكون مـن أمـوال فتتكون مـن "الدومين الخاص" .
و الواقـع أن هـذا النـص تضمن تعريفا للمال العــام فحواه أن الأمـوال العـامة هي الأموال التي لا تقبــل التملك الخاص إمـا بسبب طبيعتها أو بسبب التخصيص الذي أعـدت لـه ، إلا أن المشرع الفرنسي لــم يضـع حصرا شاملا للأموال العــــام إذ أن هناك جملة مـن النصوص القانونية المنظمة للأموال العمومية كتشريع الصادر في 18 أبريل 1953 الذي اعتبــر في مادته الثانية الطـــرق السيارة Les autoroutes من عـــداد
الأمـــوال العامة .
و إذا كــان المشرع الفرنسي قـد تدخـل بطريقة إيجابيـة فاعترف بالصفة العامة لبعض أموال على النحو السالف إيضاحه ، إلا أنــه تدخـل ( في بعض الحالات ) لينفي الصفة العامة عــن بعضها الآخر .مثــال ذلك
09
عندما قرر اعتبار الطرق الزراعية Les chemine ruraux من أموال " الملك" الخاص لا مـن أموال "الملك " العام بالأمر الصادر في 7 يناير 1959 .
هـذا مـن جهـة ، ومـن جهة أخرى فإن التشريع الفرنسي لم يتضمن معيار علميا واضحا يمكن الإعتماد عليه لتمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة ، و لم يتضمن هذا التشريع حصرا شاملا لهذه الأموال .
لذلك وقـع على عاتق الفقه و القضاء الفرنسيين عبء محاولة وضع معيارا محــدد للأموال العامة تمييزا لها مـن الأموال الخاصة ، فكـان دورهما إذن في هـذا الشأن دورا منشئا و خلاقا ، و الحقيقـة أننا لا نكاد نعرف نظريات قانونية اختلفت في مـا بينها كتلك التي ساقها أصحابها للبحث عــن معيار محــدد للتفرقـة بين المال العـام و المال الخاص المملوك للإدارة ، و على الرغم من تعدد هذه النظريات و تبيانها ، إلا أنه يمكن ردها إلى اتجاهات ثـلاثة :
الإتجـاه الأول : تمثله مدرسـة "التوجه الطبيعي " و تشمل على النظريات التي تربط الصفـة العامة للمـال بطبيعة المـال ذاتــه .
الإتجـاه الثـاني : تمثله مدرسـة "التوجه التخصيصي " و تضم النظريات التي يــرى القائلون بهـــــا أن التخصيص للمنفعة العامة هـو السمة المميزة للمـال العام .
الإتجـاه الثالـث : يرى أنصاره تأسيس معيـار المـال العــام خارج فكــرة التخصيص و وجوب الربـط بين الصفـة العامة للمـال و إدارة المشرع .
أما المشرع المصري فقد توسع في مدلول المال العام في الجرائم الإختلاس و التبديد و غيرها من الجرائم المالية ، فالمشرع لم يقتصر في تحديده للمال العام على المعيار الوارد في المادة 87-البند الأول- التي تنص على أنــــه :" تعتبـر أمولا عامة العقارات و المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، و التي تكون مخصصة لمنعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار مـن الوزير المختص " ، بــل جاء فــي نص المادة 119 مـن قانون العقوبات الذي حـدد ما يعد أمولا عامة في جرائم هـذا الباب ، فنصت هـذه المادة على أنــه " يقصد بالأمـوال العامـة في تطبيق أحكام هــذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتيـة أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها :
- الدولــة أو وحدات الإدارة المحلية .
- الهيئات العامة و المؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
- الإتحاد الإشتراكي و المؤسسات التابعة له.
- النقابات و الإتحادات .
- المؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
10
- الجمعيات القانونية .
- الشركات والجمعيات و الوحدات الإقتصادية و المنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليهــا في الفقرات السابقـة .
- أيـة جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالا هامة .
نلاحظ أن المشرع المصري قـــد توسع تعريفه للمال العام ، إذ لــم يقتصر في إضفاء صفـة المال العام على تلك الأموال المملوكة فقط لتلك الجهات ، بل أضفى تلك الصفة على الأموال الخاضعة لإشرافها أو لإدارتها و لو لـم تكن تلك الأموال مملوكة لهــذه الجهات .
كما أن هـذا المشرع لـم يعتـد بمعيار صفة الشخص المـالك للمـال لإضفاء صفــة العمومية عليه ، فليس مـن اللازم أن يكون المال مملوكا للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لإضفاء الصفة العمومية عليه ، بـل يكفي أن يكـون مملوكا أو خاضعا لإدارة و إشراف جهـة مـن الجهات الواردة بالمادة 119 عقوبات و لـو لم تكن من الأشخاص الإعتبارية العامة مثل النقابات والإتحادات والشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية
و إذا كانت جميع التشريعات المقـارنة تجمع على أن الأموال العمومية هي تلك الأمـوال المخصصة للمنفعة العامة ، و بالتالي لا يجـوز في جميع الأحوال التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بمـرور الزمن ، فمـا هــو موقف المشرع المغربي .
المطلب الثاني : معايير تمييـز المال العام عــن المال الخــاص : 
ثمـة جملة من معايير تمييز المال العــام عـن المال الخاص إذ ليـس هناك معيار محـددا لتمييز الأمــوال العـامة المملوكة للـدولة عـن الأموال الخـاصة ، ففيما ذهـب اتـجـاه مـن الفقـه يمثله الفقه الفرنـسي "برودون" إلى تقسيم هـذه المعايير إلى ثلاثـة اتجاهات ، أولها تمثـله مدرسة " التوجـــه الطبيعي " و تشمل على النظريات التي تربط الصفـة العامة للمال بطبيعة المال ذاته ، و مـن أشهـر أنصار هـذه النظرية الفقهية " برتلمي" الذي يقول بأن كـل مـال يعتبر غيـر قابل للتملك الخاص إنما هــو وثيق الصلة و النفع بالجمهور مثــل الطـرق و الأنهـار . 
و ثانيها تعرف بمدرسة التوجه التخصيصي بحيث تركز على أن تخصيص للمنفعة العامة هو السمة المميزة للمـال العـام ، و يدعي أنصار هـذا المذهـب و منهم الفقيهـان "جيــز" و "دوكي" أن المرفـق العـام هـو مـن أشخاص القانون الإداري و المال المخصص لـه يعتبر مالا عـاما .
و ثالثها يقـوم على أساس أن معيار المال العـام خارج فكرة التخصيص و وجوب الربط بيـــن الصفة العامة للمال و إدارة المشرع ، و مـن أنصار هذه النظرية "أندري هوريو" حيث يدعي بأن كــل ما يخصص للنفع 
العـام يعتبر مـن الأمـوال العامة ســواء كان ذلك المال المخصص لخدمة الجمهور مباشرة أو بصورة غيــر
11
مباشـرة عـن طريق مـرفق عـــام .
و بعيـدا عـن هـذا التحليـل نصادف تحلـيـلا أقـرب إلـى الدقـة يقــوم على معيارين رئيسين ، أولهما معيــــار التخصيص للمنفعة العامـة ، و ثانيهما معيار التخصيص لإستعمال الجمهور : 
التخصيص للمنفعة العامة : و يـعد هـذا المعيار أكثـر المعايير وضوحـا و انضباطا و تجاوبا مــع مقتضيات المصلحة العامـة لذلـك أخـذت به معظم التشريعات المعاصرة كالتشريع المصري و المغربي .
لقــد اتجـه الـرأي الراجح في الفقــه و القضاء تفاديــــا للإنتقادات الموجهة إلى معيـار التخصيص لإستعمال الجمهور( الذي نعرضه في النقطة الموالية ) إلى الأخذ بمعيارمزدوج قوامه التخصيص لاستعمال الجمهور و التخصيص للمرافق العامة و بذلك تشمل الأموال العامة والأموال المخصصة للمنفعة العامة بصفة عامة .
و يؤخـذ على هـذا المعيار أنه يوسع مـن نطاق مجال الأموال العامة أكثـر مـن اللازم ، فهـو بالمعنى السابق يدخل في مفهوم الأموال العامة حتى الأشياء القليلة القيمة و الأهمية كالأدوات المكتبية فهي بذلك تخضع بلا مبــرر للحماية المقررة للمـال العــام .
و هـذا مـا دفـع بعض الفقهاء لإدخــال بعض التحفظات و الضوابط للحـد مــن توسيع إطــار الأموال العامـة ، وتبـعا لذلـــك لا تتــصف الأمـوال بصفـــــة العموميـة إلا إذا كانت تؤدي دورا أســاسيا في خدمة المرافق أو التي تكــون ضرورية لخدمتها ، بحيث لا يمكــن استبـدال غيـرها بها بسهولة لأنهــا معـدة إعــداد خاصا للغــرض المخصــصـة لـه . و بذلــك تعتــبر السكــك الحديدية و الحصــون العسكريـة أمـوالا عامـــة بينما لا تعتبــر كذلــك المصالح الحكومية التي يسهـل استبدالها و نقـل المصالح الحكومية منها إلى غيرها .
معيــار التخصيص لإستعمال الجمهور : يعتبر هـذا المعيار مـن أهـم المعايير و أقــدمها و مفاده أن الأموال المملوكة للدولـة أو لأحـد أشخاص القـانون العـام تعتبــر أمولا عامة إذا كانت مخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة ، و غير قابلة للتملك سواء أكانت هــذه الأموال عقارات أو منقولات و سواء أكان الإستعمال مجانيا أو مقابل رسم معين يدفعه المنتفع و سواء أكانت هذه الأموال عقارات أو منقولات ، و سواء كان الاستعمال مجانيا أو مقابل رسم معين يدفعه المنتفع ، وسواء أكان الإستعمال مباحا بـلا إذن سابق أم معلقا على صدور ترخيص أو موافقة بشأنه .
و طبقـا لهـذا المعيار تكون الأموال مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور أي للكافة إذ كان الأفراد ينتفعون 
بها مباشرة أي بأنفسهم ، لكن لا يتعلق الأمـــر بأمــوال مخصـصة لاستعـمال الجـمهور إذا كــان الغـــرض
الأساسي و النهائي للأفراد الإنتفاع بخدمــات المرافق العامــة لا الإنتفاع بالأمـــوال المخصصة لخدمة هذه المرافق ، فالمنتفع مثلا بخط السكك الحديديــة و جهاز الهاتف إنما يكون قصد الإنتفاع أساسا بخدمات مرفق النقل ،و مرفق الإتصالات ، لا الإنتفاع بعربة القطار أو آلـة الهاتف ، و إن كان ينتفع بها من حيث الواقع .
12
الفصـل الثـاني : جريمة الموظف العام في اختلاس و تبديـد الأموال المعهودة إليه و اتـلافـها :
المبحث الأول : مفهوم الموظف العـام في القانون الجنائي والقانون الإداري :
يـرى الفقهـاء (02 ) أن فـكرة الموظف العـام في القانون الجنائي تختلف عن فكـرة الموظف العـام في القانون الإداري الأمـر الـذي نـرى تـوضيحـه فيمـا يلـي :
المطلب الأول : الموظـف العـام فـي القانـون الإداري :
لا يعــني قـانــون العقوبــات عـادة بتحـديد الموظف العـام و لا تسعــفنـا نصــوصــه الـتي تشيـر إلى الموظف العـام في إستنسـاج مدلوله ، الأمـر الذي يجعلنـا نتطلـع إلى القـانون الإداري .
و بالإعتمـاد علــى القوانيــن الإداريــة يمكننـا أن نعـرف الموظــف العـام علـى أنـه كـل شخـص يقـوم بأداء عمـل يتميـز بصــفـة الدوام فـي خدمـة مـرفق عـام أو ممصلحـة أو مؤسسة عـامة تديـرهـا الدولـة .
وقـد يفـي بغـرضنا مـا جـاء في المـادة الأولى مـن القـانــون العـام الأســاســـي للوظيــف العمومي الصـادر بالأمـر رقــم 66/133 بتـاريخ 02 جـوان 1966 حيـث يستفـاد منهـا بــأن الموظفيـن العمومييـن هــــم :
- الأشخـاص المعينــون فـي عمـل دائـم ، والمصنفـون فـي درجـة حسـب السلـم الإداري المــركـزي للدولـة ســواء في المصـالح الخـارجية التـابعـة لهـا أو في الهيئـات المحليـة و كـذلك المؤسسـات والمـرافق العـامة بمـوجب نمـاذج محـددة بمرسوم وقـد استثنــت المـادة في فقـرتهـا الأخيرة الفئـات التـالية من بيـن الموظفين وهـــــم : - القضــــاة 
- رجـال الديـن 
- رجـال القوات المسلحة في الجيش الوطنـي الشعبـي .
المطلب الثــاني : الموظـف العـام فـي القانـون الجنــائي :
يختلـف مفهـوم الموظـــف العـام في القـانون الجنــائي عــن الموظف في القانون الإداري ، و يعلــل الفقهـاء هـذا الخـلاف بالنظـــر إلـى المصلحة المحميـة فــي كـل مـن القـانونين الإداري والجنـائي .
حيــث يتجـه المشـرع فـي القـانــون الإداري إلــى تحـديد الحقـوق و الإلتزامـات التـي تـربط بيـن الموظف وبيـن الدولة فـإنه يـركـز اهتمامه على الـوضــع القانوني للمـوظف داخـل الجــهـاز الإداري ممـا يسـتـوجب الإهتمـام بصحتــه وقانونيـة العـلاقة الـتي تـربطــه بالدولـة وعلـى ذلك يستبعـد القـانون الإداري مـن عــداد 
(02) راجع الدكتور فتحي سرور:الووسيط في قانون العقوبات،القسم الخاص،القاهرة(1972)ص 117 والدكتور محمود نجيب حسني الوجيز في قانون العقوبات ص (21)
13
المـوظفين مـن كــان تعيينـه بـاطلا ، ومـن يكلـف بعمـل عـارض (غيـر دائـم ) ومـن لا يتحقـق فيـه شـروط
معينـة تقتضيهـا الوظيفـة .
أما القانون الجنــائي فـإنـه يـركـز علـى إعتبارات أخـرى فـي جـرائم الفســاد التـي تقتضيهـا نـزاهة الوظيفة وحمايـة الجمهـور ولـذلك فـإنه يعتبـر كـل مـن يـواجـه الجمهـور بـإسـم الدولـة ولحسـابهـا ، ولـــو كـان لــه قـــدر ضئيـل مـن السلطـة هـو مـوظف عــام ، ولــو شـاب عـلاقته بالدولـة بعـض العيـوب التـي لا تجـرده مـن صفتـه أمـام الجمهـور كعـامل بـإسـم الـدولة ولمصلحتهـا .
وعليـه نخلـص مـن ذلـك إلى تـأكيـد أن كـل مـن يعتبـر موظفـا عـامـا في القــــانون الإداري هـو كـذلك فـي القانون الجنــائي ولكـن بعـض مـن لا يعتبـر موظفـا عـامـا فـي القـانون الجنـائي .
وتمـاشيـا مـع خطتـه فـي التـوسع لمدلـول الموظف العـام فـإن القـانون الجنـائي قـــد سمـى بعـض الطـوائف مـن غيـر الموظفين وجعلهـم فـي حكـم الموظفيـن العـامين .
ومـن بيـن هـذه الطـوائف يشيــر قـانون العقـوبات الجزائري إلــــى :
-1- القــاضـي : يتــردد كثيـرا في مـواد قـانون العقـوبات النــص علــى القـاضي والمـوظف .
وإذا كــانت خطـة المشـرع هـي الفصـل بيـن الفئتيـن : القضـاة و مـوظفي الإدارة ، ومــع ذلـك يخضعـان لنفـس الأحكـام فيمـا عـدا بعض الحـالات التـي يشـدد فيها عقـوبة القـاضي نظـرا لأهميـة وخطورة منصبه.
وبـالـرجـوع إلى القـانون الأساسي للقضـاء الصـادر بالأمـر رقـم 69/27 المـؤرخ في 13 مـاي 1969 وتعـديلاتـه اللاحقـة يمكننــا أن نحـدد رجــال القضــاء علــى أنهـــم :
• قضـاة الحكـم والنيـابة العـامة والمجلس الأعلــى والمجـالس القضائيـة والمحـاكم الـذين يعينــون بموجب مـرسوم يتخــذ بــإقتــراح مـن وزيـر العـدل حـافظ الأختـام بعـد استطـلاع رأي المجلس الأعلـى للقضـاء ( راجـع المادتين الأولى والثـانية من القانون الأساسي للقضـاء )
وتحيـط الدولـة القـاضي بكـافة الضمـانات الممكنة لتـأكيـد هيبتـه و المحـافظة علـى نـزاهته و الإبتعـاد لـه عـن كـافة الشبهــات .
• ذوو الولايـة النيـابيـة : ويعنـي بهـم المشـرع أعضـاء المجالـس الشعبيـة الذيـن يحملـون صفـة التمثيـل النيـابي ، كالمجـالس الشعبيـة المحليـة والمجـالس الشعبيـة الولائيـة و المجـالس البلـدية و المجلس الوطني الشعبـي . 
والحكمــة فـي ضـم هــؤلاء إلى الأشخـاص المعتبريـن في حكـم الموظفيـن العـامين تكمـن فـي وجـوب تـأكيـد نـزاهة وظيفـة التمثيـل النيـابي ، إذ تنـاط بهـم أعمـال إدارة وتسييـر الأمـوال العمـومية . 

14
المبحث الثـــانـي : جـرائـم التبـديد ، أركانهـا وطـرقهـا و الأثـار المتـرتبة عنها :
المطلب الأول : تعــريـف جريمــة التبـديــد :
مــن خـلال نـص المادة 29 مـن القـانون 06/01 المـؤرخ في20 فبرايـر سنـة 2006 المتعلـق بالوقاية مـن الفسـاد ومكـافحته ، يتضـح لنـا أن المقصـود مـن تبـديد الأموال العمومية (03) أنـه ذلـك التصـرف بالمـال على نحـو كلـي أو جـزئي بإنفـاقه أو إفنـائه ، والتبـديد يتضمن بالضـرورة اختلاس الشـيء ، إذ هو تصرف
لاحـق علـى الإختلاس ( أي وجهـان لعملـة واحـدة ).
أمــا مجــرد إستعمـال الشـيء فـلا يفيــد معنـى تبـديده إذ قـد يـرد الإستعمـال علـى مجـرد المنفعـة فقـط .
وعليـه مـن خـلال هـذا التعـريف فـإن تبـديد الأمـوال يـرد علـى الأمـوال العـامة و الأموال الخـاصة ، والأشيـاء التي تقـوم مقـامها و على العقـود والوثـائق والسنـدات التي وضعت بيـن يـدي المـوظف بمقتضى وظيفتـه أو بسببهـا .
إذن محـل هـذه الجـريمة هـو مـال أو ما يقـوم مقـام المال مـن أشيـاء سـواء كـن المال عـاما (وهـو الأصل) أم خـاصـا ( وهـو الاستثناء ).
كمـا يمكـن أن يكـون محـل الجـريمة وثـائق وسنـدات وعقـود .
وللإشـارة فـإن المشـرع الجـزائري لـم يميـز بيـن المـال العـام أو المال الخـاص فكلاهمـا يصلـح لأن يكون محـلا للجـريمـة .
المطلب الثــاني : أركــان جريمــة التبـديــد :
إن لقيــام هذه الجريمة لابـد مـن تــوافـر أركـان و يتمثـل هـذا فـي :
*1* الركـن المفتـرض : يشيــر القـانون إلى صفـة الجـاني الـذي يــرتكب هـذه الجريمة علـى أنـه الموظف العمومـي أي أن يكـون مـرتكب هـذه الجـريمة فـي عـداد العـاملين في الـدولة . ويـلاحـظ أن المشـرع فـــي القـانون المتعلـق بالوقايـــة مـن الفسـاد ومكـافحتـه (06/01 المـؤرخ فـي 20 فيفري 2006) لـم يتـوسع فـي إعطـاء وشـرح معنى الموظف العمومي خـلافـــــا لمـا نـص عليـه قبـل التعـديل وهـذا في المـادة 119 ق ع السـابق التـي وضحت صفــة الجـاني على أنــه القـاضي أو الموظف أو الضـابط العمومي أومـن في حكمهم ممـن ينطبـق عليهـم النـص. وما يـلاحـظ في النـص السـابق ( المـادة 119 ق ع ) أن المشرع توسـع ليشمل
محاضرات في الجنائي الخاص عبد الله سليمان ص 78 طبعة 2004

15

الضـابط العمومي الذي إعتبـره في حكـم المـوظف العـام .
----- فمــــن هــو الضــابط العمـــومي ؟ 
نستطيع القـول بـأن الضـابط العمومي هــو مـن يمـارس مهنــة حــرة بشـروط محــددة ، ولكنهـا مهنــة ذات طبيعة خـاصة تتجلـى فــي وجـوب تحقيـق خـدمة عموميـة ، ومع ذلـك فالعمـل ليس وظيفة عمومية بمعناها التقليـدي ،حيث أنــه الضابط العمومي لا يتقــاضى أجـرا عــن عملـه مـن الخزينة العـامة فهـو ليـس مـوظفا عـاما ، ومثـال ذلك المــوثق أو المحضر القضائي ، فالمـوثق يمـارس مهنـة حـرة ولكنه تـابع لوزارة العـدل التي تقـوم بتعيينـه وتحديد إقامتـه وتشـرف عليـه إداريا ، وكـذلك الشـأن بالنسبـة إلى المحضر الذي يعد من أعوان القضاء المكلفون قانونا بمباشرة إعلان الأوراق القضائية ، و إجراء التنفيــذ الجبري بناءا على طلب ذوي الشأن لهم أن يستعينوا في ذلك برجال القـوة العمومية عند الحاجة و في هذا الإطار يتسع النص ليشمل محافظ المزاد أيضا .
وإضافــــة على مـا ذكـر فقـد شمـل الركـن المفترض لهـذه الجريمة كـل شخص يتمتع و لـو بنصيب مــــن الإختصاص في خدمة الدولة أو أي مرفق عام و له الحق لهـذه الصفة أن يتسلم أمولا أو أشياء تحفـظ لديه و بحوزته ولهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الإقتصادية العمومية أو هيئة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهـد بإدارة مرفق عام .
فإذا ما توافرت هـذه الصفة و هي صفــة الموظف العمومي في الشخص لأمكـن نسبت الجريمة إليه ، إذا ما بــدد أموالا هــو مختص على نحــو ما بحيازتها بموجب وظيفته ، و على ذلك فــإن جريمة التبديد التي نحن بصددها لا تقوم إذا عن الجاني صفة الموظف العام أو كان المال قـــد دخل في حيازته ، كأن يكون الشخص موظفا عاما و لكن لا شأن له بتبديد المال موضوع الجريمة .
و أخيرا ، فــإن العبـرة في تحديد توافر صفة المتهم كموظف مختص أو من في حكمه يرتبط بوقـت إرتكاب فعـل التبدـيد و على المحكمة أن تثبت ذلك و إلا كان حكمها قاصرا .
*2* الركن المفترض : يتمثل الفعل المادي المكون لهـذه الجريمة في تبديـد أمولا عامة أو استعملاتها على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر و يشمل هذا أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي شيء أخـر ذات قيمة عهـد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها .
و يتخــذ الركـن المـادي في جريمة بإنفاقه أو إفنائه : بحيث يستعمل الموظف و يعتمـد على طـرق مشروعة قانونا و يقوم من خلالها بإنفـاق المال العـام و إفناءه و بالتالي قيام فعل التبديـد .
*3* الركـن المعنوي : يقوم الركن المعنوي في هــذه الجريمة على توافــر القصــــد الجنائي ، فهي جريمة عمدية في كل صورها ، و عليه يجب أن يكون الموظف على علم بأن المال الذي بحوزته هو ملك للدولة أو 
16
للغير (المال الخاص ) و مع ذلك تتجـه إرادته إلى تبديـده .
و نرى أن القصد العام القائم على العلم و الإرادة يكفي لتحقيق الركن المعنوي ، في حين يتطلب الأمــر تحقق القصد الجنائي الخاص ففي فعل تبديد يتطلب اتجاه بنيـة الموظف إلى تبديد الشيء الذي بحوزته ، فإذا اختلف القصد الخاص و هـو نيــة التبديد فلا تتوافر عملية التبديـد .
و أخيرا نشير إلى أن جريمة تبديد الأموال العامة تحققها مرتهن بتغيير نية الفاعل و هي لحظة تتـم بها الجريمة كاملة مما يعني أن الشروع في التبديـد غير متصور فالجريمة إما تقـع كاملة و إما أن لا تقـع .
*4* الركـن الشرعي : و هـي نص المـادة 29 مـن قـانون العقوبات 06-01-المؤرخ فـــي 2006 المتعلـق بالوقاية مـن الفساد و مكافحته .
المطلب الثانــي : طــــرق التبـديــد : 
يأخـذ التبديــد 03 طـرق تمثـل في :
1- التبديـد المباشر .
2- التبديـد المقترن بحيلة .
3- شراء مـواد مخالفة للمواصفات . و يكون هـذا في :
• إجراء صيانات وهمية للسيارات .
• صرف قيمة أعمال وهمية .
• ســوء تنفيـذ في أي أمــر .
• عـــدم مراعاة الأنظمة و القوانين بجهــة موضوع الشراء و البيع و المناقصات و عرض الأسعار و أنظمة العقود و رفض العروض و غيـر ذلك . 
• تبديد الموازنة و عدم إنفاقها بما يؤدي إلى المصلحة العامة .
• سياسات التخريب لا سيما عـدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب .
• إنفاق الأموال العمومية على أمـور ليست ذات جـدوى .
• إستبدال المواد بمواد أقــل جـودة .
كما أن هنـاك أعمال كثيرة في الإدارات و مؤسسات القطاع العــام لابــد مـن توصيفها و إدراجها تحت إسـم جريمة الإختلاس و التبديـد و العقاب عليها عقابـا شديـدا حرصا على المال العام (04) .

(04) راجع محاضرات عبد الله سليمان ( المرجع السابق ) ص 80 نفس الطبعة 
17
المطلب الثـالث : الأثــارالمتـرتبـة عــن جريمـة التبـديـد المـال العـام : 
للتبـديـد نتـائــج متـرتبة فـي مختلـف نـواحي الحيـاة السياسية ، الإقتصاديـــة والإجتمـاعية ، ويمكـن إجمـال مختلـف النتـائج فيمـا يلـي :
-1- الإجتمــاعية : يؤدي التـبديد إلى خلخلـة القيـم الأخلاقية وإلى الإحبـاط وانتشـار اللامبالاة والسلبيـة بيـن أفـراد المجتمـع ، وبـروز التعصب والتطـرف فــي الأراء وانتشـار الجريمة كـرد فعــل لإنهيـارالقيـم وعـدم تكـــافؤ الفـرص .
كمـــا يـؤدي التبديـد إلى عـدم المهنيـة وفقـدان قيمـة العمـل والتقبـل النفسي لفكـرة التفريـط في معـاييـر أداء الـواجب الوظيفـي والــرقابي وتـراجع الإهتمـام بالحـق العـام . والشعـور بالظلـم لــدى الغـالبيـة ممـا يـؤدي إلـى إنتشـار الحقــد بيـن شـرائح المجتمـع وانتشـار الفقـر وزيـادة حجـم المجمـوعات المهمشـة والمتضـررة وبشكـل خـاص النسـاء والأطفال والشبـاب .
-2- الإقتصـادية : يقـود التبـديـد إلى العـديد مـن النتـائج السلبيـة علـى التنمية الإقتصادية منهـا :
* الفشـل فـي جـذب الإستثمـارات الخـارجية ، وهــروب رؤوس الأمـوال المحليـة ، فالفسـاد يتعـارض مــع وجـود بيئـة تنـافسيـة حـرة التـي تشكـل شـرطـا أسـاسيـا لجـذب الإستثمـارات المحليـة والخـارجية على حـد سـواء ، و هـو مـا يـؤدي إلى ضعـف عـام فـي تـوفير فـرص العمـل ويـوسع ظـاهـرة البطـالة والفقـر .
* هـدر المـوارد بسبـب تـداخـل المصـالح الشخصيـة بالمشـاريع التنمويـة العـامة ، والكلفـة المـادية الكبيـرة

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه