المعالجة القانونية للجريمة الإرهابية في القانون الجزائري

0
المعالجة القانونية للجريمة الإرهابيةتعد فكرة الإرهاب فكرة حديثة نسبيا بحيث لم يعرفها المشرع الجزائري إلا في بداية 1990 إذ ورد ذكرها في أول مرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92/03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 المتعلق بمكافحة التخريب و الإرهاب و المعدل بموجب الأمر رقم 93/05 المؤرخ في 19 أفريل 1993 ثم ظهرت في قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 95/11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 ثم توالت التعديلات التي أخذت بنفس الفكرة سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية.
ولدراسة هذه الظاهرة من الناحية القانونية لابد من التطرق إليها ضمن مراحل تدرجها ذلك ضمن 
مرحلة صدور المرسوم التشريعي رقم 92/03 في هذه المرحلة تم النظر لهذه الجريمة كجريمة خاصة تستوجب أحكام موضوعية و إجرائية مستقلة وردت في صلب هذا المرسوم و الذي غلب عليه الطابع الردعي للحد من تفاقم الظاهرة.
 الجريمة الإرهابية و مفهومها ضمن المرسوم رقم 92/03 لدراسة هذه الجريمة يمكن التطرق إلى ما يلي 
الجرائم أدخل المشرع الجزائري بموجب هذا المرسوم أحكام جديدة من حيث التجريم والعقاب في محاولة أولى منه اختواء الظاهرة و دليل ذلك أنه أفعال إستمدها من الواقع وفرض عليها تجريما خاصا , إذ نص في مادته الأولى على أنه / يعتبر عمل تخريبيا أة إرهابيا في مفهوم هذا المرسوم كل مخالفة تستهدف أمن الدولة و السلامة الترابية واستقرار المؤسسات و سيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه مابلي 
1. بث الرعب في أوساط السكان السكان و خلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء عى الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر.......إخ 
2. عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق و الساحات العمومية .
3. الاعتداء على المحيط و وسائل المواصلات والنقل و الملكيات العمومية و الخاصة 
4. تدنيس القبور أو الاعتداء على رموز الجمهورية 
هذا و جاء في المادة 4 من نفس المرسوم على أنه يعد من قبل الأعمال الإرهابية 
الإشادة أو التشجيع بأي وسسيلة كانت بالإفعال المنصوص عليها فيى المادة 1 أعلاه. و تكون الإشادة بإعادة طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو ا لتسجيلات عن عمد و قصد . هذا و يأخذ وصف الأعمال الإرهابية إذ قام جزائري بالانخراط و التجند في الخارج ضمن جمعيات أو منظمات مشبوهة حتى و إن كانت أفعالها غير موجهة ضد الجزائر.المادة 6 من نفس المرسوم .
و للعلم أن المرسوم أدرج ضمن الأعمال الإرهابية حيازة أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة أو حملها أو الاتجار فيها أ استيرادها أو صنعها أو اصلاحها دون ترخيص من الجهات المختصة وهذا حسب المادة 7 مرسوم 92/03.
العقوبات نص المشرع الجزائري على عقوبات أصلية و أخرى تبعية 
1- العقوبات الأصلية نصت المادة 8 من مرسوم 92/03 على أن تكون العقوبة الطبقة على مرتكب الجرائم المذكورة أنفا كمايلي 
- الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في ق.ع السجن المؤبد 
- السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في ق.ع هي السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة 
- السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في ق.ع هي السجن من 5 إلى 10 سنوات 
2- العقوبات التبعية ألزمت المادة 10 من المرسوم قضاة عللى النطق بالعقوبات التبعية النصوص عليها في المادة 6 ق.ع في ذلك الوقت على أن تكون محددة من سنتين إلى 10 سنوات في حالة الحكم بعقوبة جنائية .وهو حكم خاص بهذا النوع من الجرائم.
الإجراءات الخاصة بالمتابعة في الجريمة الإرهابية وفقا لمرسوم 92/03
إن طابع الخصوصية لنص المرسوم تضمن اليات لمكافحة الجريمة الإرهابية تلك الاليات موازية لإجراءات متابعة المجرمين و التحقيق القضائي حتى من حيث الجهات القضائية المؤهلة للبت في أحكامها وهذا ما يمكن تبيانه فيما يلي 
1- إجراءات المتابعة أدخل المرسوم التشريعي 92/03 على نظام المتابعة القضائية إجراءات خاصة كإضافة الإجراءات التي تحكم الجرائم العادية و المنصوص عليها في ق.إ.ج.ج وتتمثل تلك الإجراءات فيما بلي 
أ‌- فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي لقد وسع المرسوم اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني عند ممارستهم لمهامهم بمناسبة معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم وقيدها فقط بإعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا و رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي التابع له الإقليم المراد توسيع الاختصاص فيه و هذا عكس ما كرسته م 16 إ.ج.ج. التي كانت في ذلك الوقت تقيد الاختصاص المحلي لهؤلاء الضباط المذكورين سابقا. 
ب‌- فيما يتعلق بالتفتيش جاء في مرسوم 92/03 أن التفتيش دون إذن مسبق و في خارج المواقيت الزمنية المنصوص عليها في إ.ج.ج في ذلك الوقت .
ت‌- فيما يتعلق بالحجز تحت النظر اعمالا للمادة 22 من المرسوم 92/03 فإن مدة الحجز تحت النظر مددت فإن مددت إلى 12 يوم إستثناءا على ما تم النص عليه في ق.إ.ج.ج في ذلك الوقت.
2- إجراءات التحقيق تضمن المرسوم 92/03 صلاحيات استثنائية لقاضي التحقيق أهمها 
أ‌- فيما يتعلق بالتفتيش و الحجز لقد خولت المادة 23 من المرسوم لقاضي التحقيق القيام بعمليات التفتيش أو الحجز ليلا أو نهارا في كامل التراب الوطني و مكنه من تفويض هذه الصلاحيات ل ضباط الشرطة القضائية وهو ما يشكل خروجا على نص م 47 إج ج 
ب‌- فيما يتعلق في اجال تصفية الملف فرض هذا المرسوم لقاضي التحقيق بضرورة تصفية الملف المعروض أمامه خلال 3 أشهر من تاريخ إخطاره على أن غرفة الاتهام ملزمة بالفصل في القضية المطروحة أمامها خلال شهر واحد من تاريخ إخطارها حسب نص م 26-27 من المرسوم وهذا ما يشكل خروجا على قانون إ.ج.ج الذي أصله أن قاضي التحقيق و غرفة الاتهام غير مقيدين بآجال لتصفية الملفات المعروضة أمامها.
ت‌- فيما يتعلق بقابلية الطعن في قرارات غرفة الإتهام الأصل في ق.إ.ج.ج أن القرارات الصادرة عن غرفة الإتهام قابلة للطعن ما عدا ما استثنى منها القانون إلا أنه وفق م 28 من المرسوم التشريعي فإن قرارات غرفة الإتهام غير قابلة للطهن فيها بأي طريقة كانت.
الحكم في الجريمة الإرهابية يستوجب الأمر معرفة الهيئة القضائية المستحدثة بموجب المرسوم 92/03 بعرض الإجراءات الخاصة بهذه الهيئة.
الهيئات القضائية الخاصة نصت عليها المادة 11 من الرسوم 92/03 و تتمثل في 3 مجالس قضائية خاصة أوكلت لها مهمة الفصل في الجرائم الموصوفة بالإرهابية ولقد حدد مقرها و اختصاصها بموجب المرسوم رقم 92/387 المؤرخ في 20-10-1992 ونص على مايلي المجلس القضائي الخاص بالجزائر- بوهران – بقسنطينة.
المجلس القضائي من جهة حكم وجهة حكم وجهة تحقيق ويمارس فيها مهام الإدعاء الهام يعين من بين قضاة النيابة.وكتابة ضبط على أن هيئة الحكم تتشكل من 5 قضاة منهم الرئيس و 4 مساعدين وهذا حسب م 12 - 13المرسوم التشريعي 92/03 .أما هيئة التحقيق بالمجلس ق الخاص فهي في شكل غرفة تحقيق أو أكثر يشرف عليها قاضي تحقيق معين من قبل قضاة الحكم طبقا م 14 نفس المرسوم .كما توجد بالمجلس الخاص غرفة مراقبة التحقيق تقوم بدور غرفة الاتهام تعقد جلساتها برئيس و مساعدين 
الاجراءات أمام المجلس الخاص نصت المادة 13 من المرسوم 92/03 على أن ثعمل الهيئة المستحدثة بنص الاجراءات الجزائية مع مراعات الاجراءات التالية
اجال الفصل نصت المادة 29 من المرسوم السابق على وجوب صدور حكم المجلس الخاص في القضايا المخالة له خلال شهر
فيما يتعلق بالدفوع الاجرائية 
يجب إشارتها في مذكرة واحدة قبل المرافعة تحت طائلة سقوط الحق في إبداءها وتضاف تلقائيا إلى الموضوع طبقا م30 من المرسوم.
هذا ويجب النظر في القضية في جلسة سرية دون طلب من الأطراف حسب م 32 من المرسوم ونشير إلى أن المحكمة العليا كذلك ملزمة بالبت في طعون القرارات الصادرة عن المجلس الخاص خلال شهرين من تاريخ إخطارها م 35 من المرسوم. 
المبحث الثاني مرحلة و إدماج الجريمة الإرهابية ضمن القانون العام
ان المشرع خرج من النص على جريمة الإرهابية بموجب النص التشريعي 92/03 متبنيا ضرورة النص على تلك الجريمة في قانون العقوبات وهو ما أدى به لإدراج قسم رابع مكرر بعنوان / الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية / حيب المرسوم 95/11 المؤرخ في 25-فيفري 1995 ولدراسة ذلك ينبغي التطرق إلى ما جاء به هذا الأمر من الناحية الموضوعية والإجرائية
المطلب الأول القواعد الموضوعية لمواجهة الظاهرة الإرهابية لم يعطي هذا الأمر تعريف بالجريمة وإنما نص في م 87 مكرر على السلوكات التي تكون الفعل الإرهابي أو التخريب وبالتالي عرف الفعل الإرهابي كما جاء في المرسوم التشريعي 92/03 الذي لا داعي لتعريفه مادام تم تعريفه حسب ذلك المرسوم هذا ونشير إلى أن الأمر 95/11 نص مثل المرسوم التشريعي على الجرائم والعقوبات 
الفرع الأول الجرائم 
نصت المادة 87 مكرر على مجموعة من الأفعال بوصفها أفعال إرهابية و تخريبية وجعلت من الفعل الذي ستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات يدخل في إطار التجريم طالما كان الغرض منها ما هو منصوص عليه في طلب المادة المطلوبة على أنه يأخذ هذه الصياغة الخلط بين العمل الذي يمكن أن يعتبر إرهابي و بين الباعث ومن جملة الاعتداءات التي نصت عليها المادة 87 مكرر مايلي 
فعل الاعتداء المعنوي إن المشرع الجزائري نص على هذا الاعتداء دون أن يبين لنا ماهيته كركن مادي أو معنوي بل اكتفى بذكر أنه يشكل إعتداء وفقا للمادة 87 مكرر عكس المشرع الفرنسي الذي نص على فعل إعتداء المعنوي مبينا دلالته بالرجوع إلى قانون ع الفرنسي ولعل هذا الاغفال من المشرع الجزائري راجع إلى النظر أن الظاهرة الإرهابية جاءت في ظرف زمني يصعب فيه وضع دراسة محكمة وواضحة لفعل الاعتداء المعنوي هذا ويمكن أن ندرج مفهوم الاعتداء المعنوي ضمن ما يسمى بالتهديد والترويع خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الجرائم الهدف من ورائها بعث الرعب في أوساط المواطنين
الاعتداء الجسدي طبقا م 87 مكرر –فعل إلقاء الرعب على الأشخاص أو تعريض أمنهم على خطر عرقلة حريات المرور وحرية التنقل في الطرق –التجمهر-الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية نبش أو تدنيس القبور-الاعتداء على وسائل المواصلات والملكيات العامة أو الخاصة-الأفعال التخريبية ضد البيئة –عرقلة عمل السلطات العامة والحريات العامة –عرقلة سير المؤسسات أو الاعتداء على أعوانها أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات.
صور الجريمة الارهابية 
عدد م 87 مكرر3 إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات أوصاف أخرى للجريمة الارهابية على أن تلك الصور نفسها التي جاء بها المرسوم 92/03 و التي تتمثل في
- جرائم إنشاء و تأسيس أو تنظيم أو تشكيل أي جمعية أو منظمة وهي تقترب من جريمة تكوين أشرار 176 
- جرائم الانحراف أو المشاركة في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات المذكورة م 87 مكرر 3 من قانون العقوبات بالأفعال المذكورة م 87 مكرر ....هي تحديث أو ......... للأفعال المذكورة م 87
- جريمة انخراط جزائري جزائري في الخارج في جمعية أو منظمة ارهابية أو تخريبية م 87 مكرر6 من قانون العقوبات
- جرائم حيازة أسلحة ومتفجرات منصوص عليها في م87 مكرر 7 
الفرع الثاني العقوبات وفقا للقانون 95/11 أن المشرع الجزائري وفقا لها الأمر لم يستحدث عقوبات مميزة أو خاصة بهذه الجرائم وإنما اتجه فقط نحو تشديد الجزاء حسب جسامة العمل الإجرامي 
العقوبات الأصلية لم يقم المشرع في هذا الأمر إلا بنقل عقوبات المنصوص عليها في م 8 من المرسوم التشريعي 92/03 م 87 مكرر 1 من الأمر 95/11 إذ نلاحظ أنه احتفظ بنفس العقوبات الأصلية للجنايات والت تتراوح بين الإعدام والسجن 5 سنوات 
والعقوبات الأصلية المقررة للجريمة الإرهابية هي 
الإعدام 
السجن المؤبد 
السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة 
ضعف العقوبة بالنسبة للعقوبات الأخرى 
وهذا نشير إلى بعض الإضافات في الأمر 95/11 وهي أن هذا الأمر اعتبر بعض الجرائم مجرد جنح وهذا حسب م 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وبالتالي نص المشرع الجزائري على هذه الجنحة كإجراء استثنائي بعد تعديل الأمر 95/11 ويمكن أن نشير لتلك الجنحة المقصودة وهما 
1 اداء خطبة أو محاولة تأديتها داخل مسجد أو في مكان عموم تقام فيه الصلاة دون أن يكون هناك تعين أو اعتماد من طرف السلطة العمومية المؤهلة لذلك 
2 الإقدام بواسطة الخطب أو بأي فعل على أعمال مخافة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع.
المطلب الثاني القواعد الإجرائية الخاصة بالظاهرة الإرهابية 
أن أهم ما جاء به الأمر 95/11 هو إلغاء المرسوم التشريعي 92/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب و بالتالي باستقراء نصوص 95/11 نجد مايلى 
1 التعديلات المتعلقة بإجراء التحقيق الابتدائي يبدو أن التعديلات بموجب م 1 من الأمر 95/11 معدل والمتمم للمادة 15 إ.ج ج لم يتعدى حدود شكلية مصطلح إذ أن صفة الأمن العسكري قررت بموجب تعديل ق إ ج ج التي تضمنها 95/11 تتمثل فيما يلي
أ الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية نص الأمر 95/11 تمديد الاختصاص لهؤلاء تلقائيا ودون إذن مسبق من النيابة إلى كامل التراب الوطني وذلك كما تعلق الأمر بالبحث والتحري بالجرائم الموصفة بأفعال إرهابية شريطة إعلان النيابة مسبقا 
ب لسلطات ضباط الشرطة القضائية في مجال التحقيق الابتدائي جاء المشرع الجزائري وفقا للأمر 95/11 سلطات استثنائية في مجال التحقيق الابتدائي في نص م 8 ضباط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تتجاوز 12 يوم إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وهذا في الأصل يعد خرقا لمبدأ دستوري يتمثل في عدم جواز توقيف للنظر أكثر 48 . إضافة إلى أن التفتيش في هذه الجرائم يكون ليلا في أي مكان و ذلك بعدم صدور إذن بالتفتيش من طرف وكيل ج أو قاضي التحقيق.
2 الاختصاص الموسع لقاضي التحقيق يلاحظ أن قاضي التحقيق وفقا للأمر 95/11 قد خرج عن القاعدة العامة في التحقيق لاسيما المتعلقة بالتفتيش إلا أن خروجه هذا أمثلة طبيعية خاصة للجريمة الإرهابية هذا ونشير أن المشرع الجزائري في 95/11 أغفل نص تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية وأبقي على المادة 6 إ.ج ج دون أي تعديل 
3 التعديلات المتعلقة بجهة الحكم لقد خص الأمر 95/11 تشكيلة المحكمة المجلس الخاص في القضايا الموصوفة بأنها إرهابية بتعديل في تكوينها إذ اشترط أن يكون القضاة الجالسين للنظر في الجنايات الموصوفة بأنها ارهابية برتبة رئيس غرفة على الأقل رئيسا و برتبة مستشار للقاضيين وبالتالى التعديل مس عدد القضاة إذ أصبح 3 بدل 5 و مس رئيس هؤلاء القضاة.
اختصاص المحكمة الفاصلة في الجريمة الإرهابية إن الجديد بموجب التعديل سنة 95 هو منح ولاية الاختصاص لغرفة الاتهام بالنظر في الأفعال الإرهابية و التخريبية التي يرتكبها القصر الذين من العمر 16 سنة كاملة ولذلك يتضح أن المشرع استثنى إخضاعها لاختصاص المحكمة مقر المجلس و التي تضمن لهم اجراءات خاصة ولهذا يكون المشرع قد نزل سن المسؤولية الجزائية سن 16 سنة كاملة في الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية.د
تعديل المتعلق بتشكيل محكمة الجنايات لعل الملاحظة المستخلصة من هذا التعديل هو إرادة المشرع في رفع المستوى الكفاءة المطلوبة للقضاة الجالسين للنظر في أخطر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية و تخربية في التشريع الجزائري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه