قواعد حفظ الصحة فيما يخص إخراج الموتى من القبور و إعادة دفنها و نقل الجث و دفن الموتى

0
قواعد حفظ الصحة فيما يخص إخراج الموتى من القبور و إعادة دفنها و نقل الجث و دفن الموتى

 وبعد الإطلاع على الأمر رقم 75\79 المؤرخ في 12 ذي الحجة 1395 الموافق ل 15 ديسمبر 1975 و المتعلق بدفن الموتى[1] برسم مايلي :





المادة 14 : يجب أن يبعث كل طلب إخراج جثمان ميت من القبر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمكان الدفن من قبل أقرب أقرباء المتوفي .
و يجب على طالب ذالك الأمر أن يثت بكل الوسائل الصفة التي تؤهله للقيام باخراج الجثمان الذي يين إسم صاحبه و لقبه وسنه و مهنته م محل سكناه و كذا السبب الذي من أجله يطلب إخراج جثمان شخص ميت من القبر .

المادة 15 : يجب أن يرفق كل طلب إخراج جثمان من القبر بشهادة للوفاة يشهد بها الطبيب المعالج أن الوفاة لم يتسبب فيها أحد الأمراض المعدية الخطيرة .
           غير أن رخصة إخراج الجثمان من القبر يجب أن تمنح لطالبها إذا كان الأجل المنصرم منذ الوفاة يبلغ ثلاث سنوات كاملة .

المادة 16 : يرخص بإخراج جثمان شخص توفى إثر إصابته بأمراض غير التي نص عليها في المادة السابقة الخاضعة للتصريح الإجباري بعد أجل عام كامل إبتداءا من تاريخ الوفاة و يحدد القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه بموجب النقطة  4 من المادة 10 أعلاه قائمة الأمراض الخاضعة للتصريح.

المادة 17 : تمنح رخصة إخراج الجثمان من القبر من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كانت الوفاة لم يتسبب فيها أحد الأمراض المنصوص عليها في المقطعين 02 من المادة 15 و 16 أعلاه ومن قبل الوالي في الحالات الأخرى .


 و يمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها بلدية مكان إخراج الجثمان من القبر .

المادة 20 : لايجوزفتح تابوت وجد في حالة جيدة عند عمليات إخراج الجثمان من القبر إلا إذا إنقضى أجل خمسة سنوات عن تاريخ الوفاة .
           واذا وجد التابوت فاسدا فإن الجثمان يوضع في تابوت آخر أو في صندوق للعظام .ويجب أن ترش كل التوابيت قبل تحريكها و إخراجها من القبر بسائل مطهر مثل محلول هيبوكلوريت الجير و ماء جافيل .

المادة 21 : تنفذ كل عملية إخراج جثمان من القبر بمحضر أقرب الأقرباء أو الوكيل المبلغ بصفة قانونية و إذا كان غائبا في الوقت المحدد لا تجرى العملية ولكن الأتعاب تمنح للموظفين المعنيين كأن العملية قد نفذت بتمامها .

المادة 22 : يحضر الموظفون المنصوص عليهم بموجب المادة 23 من الأمر رقم 75\152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر 1975 و المتعلق بالجنائز ،عمليات الدفن و إخراج الجثث من القبور و إعادة دفنها وذلك قصد القيام بالتدابير الخاصة بالأمن المعمول بها بموجب التنظيم الجاري به العمل ولاسيم المتعلقة منها بالصحة العمومية المحدد بموجب هذا المرسوم .



المادة 24 : تتوقف كل عملية جمع أو تشريح على الترخيص المسبق المسلم من
قبل الوالي باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 23 ،24 ،25 ومايليها .

             ويمكن للوالي أن يفوض هذه السلطة الى رئيس الدائرة التي تتبع لها البلدية المعنية .
            إن الرخصة المؤسسة بموجب هذه المادة تسلم بعد أربعة و عشرون ساعة على الأقل من التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية التابع لبلدية مكان الوفاة .
المادة 25 : إذا كان جمع أو تشريح الميت ضروري قبل إنقضاء أجل أربعة وعشرون ساعة فإن طلب الترخيص يجب أن يدعم بشهادة طبية تثبت أن علامات التعفن تجعل العملية لازمة قبل الآجال المقررة .

المادة 26 : إن الأحكام المحددة بموجب المادتين 22 و 23 أعلاه لا تطبق على عمليات الجمع و التشريح المتممة في المستشفيات و القاعات و المدرجات المقامة بصفة قانونية .

المادة 27 : إذا حدثت الوفاة ضمن شروط محددة بموجب المادة 82 من الأمر المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق ل19 فيفري 1970 المشار إليه أعلاه يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب عملية جمع أو تشريح جثمان الميت.



[1] - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذي الحجة عام 1395 هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه