- الــمطلب الثــانـــي: تقليد المحررات
لكي تقوم هذه الجريمة يجب أن
تتوافر ركنان.
الركن المادي: و يتمثل في تغيير
الحقيقة في محرر بإحدى الطرق الواردة و في المادة 214 ق ع ج بالنسبة للمحررات
العمومية أو الرسمية في المادة 216 ق ع ج بالنسبة للمحررات العرفية أو المصرفية أو
التجارية تغيرا من شانه أن يسبب ضرر للغير
فيشترط لتوفر هذا الركن ثالثة شروط
هي:
أ- تغيير الحقيقة في المحرر.
ب- بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.
ج- إحداث الضرر.
و الذي لهم دراستا هو الشرط الثاني و المتمثل
في طرق الترويج و خاصة طريقة التقليد و الاصطناع المنصوص عليها في المادة 216 .
* طـريقة تقليـد أو تـرويج
الكتـابة أو الـتوزيــع : تقليد الكتابة هو صنع كتابة
شبيهة بها و قد يقع التقليد في الإمضاء و في هذا الحالة يدخل في عبارة وضع توقيعات
مزورة و إذا وقع التقليد في الكتابة فيطلب أن يكون هذا التقليد مقترنا بوضع
التوقيع المزور لأن المحرر الخالي من التوقيع -1-.
* طــريقة الاصطنـــاع
: اصطناع اتفاقا أو نصوص أو إلتزمات أو مخالفات أو مخالصات أو بإدراجها من هذا
المحرر فيما بعد لاصطناع هو إنشاء محرر بومته
1- الدكتور عبد الله سليمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق