1-
الإجراءات
المتخذة قبل الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة :
-
عملا بنص المادتين
18-42 ق.إ.ج يقوم ض.ش.ق بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات و الجنح التي تصل إلى
علمه معلما إياه بمايلي :
-
هوية كل من الجاني و
المجني عليه كاملة.
-
طبيعة الجرم و ظروفه
الزمانية و لمكانية و أسبابه و الأضرار الناجمة عنه و في حالة عدم توفرها قبل
الانتقال يقدم ض.ش.ق إفادة موجزة إلى أن تلحق الإفادة كاملة بعد الانتقال.
-
الاتصال بالطبيب الشرعي
و الحماية المدنية و الخبراء من أجل الانتقال إلى مكان وقوع الجرم (م 49).
-
تأمين الاتصال
بالمركز أو المصلحة لتلبية الحاجات الملحة التي قد تطرأ أثناء التحقيق .
- تهيئة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة من أجل مباشرة أعمال
التحقيق بأسرع وقت لذلك يجب على المحقق أن يجهز مسبقا جميع الوسائل اللازمة من عدة
وعتاد.
فمن حيث العدد و نظرا التعدد أعمال
التحقيق في مسرح الجريمة على المحقق الاستعانة بمساعديه من أجل المحافظة على مكان
الجرم و اتخاذ تدابير أمنية من اجل تفادي حدوث جرائم أخرى تأتي كرد فعل الأدلة
الجرمية التي تكون بحوزتهم.
- عن حيث لعتاد يسعين ض.ش.ف بأفراد تحقيق
الشخصية و الشرط العلمية التي تكون مجهزة بوسائل خاصة بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق