-
الأشخاص
المخول لهم للمعاينة:
الأشخاص
المخول لهم القيام بالمعاينة ، هم وكلاء الجمهورية ، قضاة التحقيق و ضباط الشرطة
القضائية، حسب المواد 42 –62 و 79 .
المطلب
الثا:الاستعانة بالخبراء
1- تعريف الخبير : هو الاختصاص أو الفن الصّنعة الذي يستعين به
المحقق لمعرفة ماهية الجرم، إذا توقف تمييز ماهيته و أحواله على خبرته .
2- ماهية الخبرة و أهميتها : الخبرة إجراء المستهدف
استخدام قدرات الشخص الفنية أو العلمية و التي لا تتوافر لدى رجل الضبط القضائية
من اجل الكشف عن دليل أو قرينة يفيد في معرفة الحقيقة بشان وقوع الجريمة وأو
نسبتها إلى المتهم أو تهديد ملامح شخصية الإجرامية، و تمييز لخبرة عن الشهادة أنها
رأي الخبير يؤسسه علة وقائع أو ظروف معينة تلك الوقائع أو الظروف التي أدركها
الشاهد بنفسه، و لذلك يجوز استبدال الخبير لإبداء الرأي، و لا يتصور استبدال
الشاهد .
و تمكن أهميتها في مساعدة
التقدم العلمي في تسير إجراءات التحقيق حيث تعددت الخبرات في مجال الطب الشرعي و
الشرطة العلمية لتحليل مادة أو آثار مضبوطة لمعرفة حقيقتها أو خطوط كنسبه كتابة
بدوية أو آلية إلى من صدرت عنه أو ميكانيكية كفحص الآلات و الأجهزة أو حسابية
كتحديد المبالغ المختلسة مثلا أو كتابة أو عقلية أو نفسية لفحص قدرات المتهم أو
المجني عليه.
3- الإطار القانوني : بالأمر يندب الخبير إجراء من إجراءات التحقيق بحيث الجهة القضائية التي
نتولى التحقيق عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني و تأمر بندب خبير من تلقاء نفسها
أو بناء على طلب النيابة أو الخصوم (المادة 143 ق.أ.ج).
كما يستحسن ضابط الشرطة
القضائية الاستعانة بالخبراء و الفنيين في حالة التلبس (المادة 49) و الاشتباه في
الوفاة (المادة 62 ق أ ج). كما يجوز الضابط الشرطة القضائية في غير حالة التلبس
الاستعانة بالفنيين خشية ضياع الإشارة دون أن يخلف الخبير اليمين.
4- أنواع الخبراء الذين يمكن تكلبهم بإجراء المعاينات :
يمكن للمحقق تكليف أي نوع من
الخبراء لإجراء المعانيات على الأدلة الجرمية و سنحاول فيا يلي على سبيل المثال و
ليس على سبيل الحصر بيان أهم من يستخدمهم المحقق من هؤلاء و هو :
أ.
الأطباء :
و يكلفون عادة بإجراء
المعاينات في حوادث القتل لمعرفة ظروف الحادث و تحديد سبب الوفاة و نوع الآلة التي
أحدثته و تاريخ حصوله، و كذلك بالنسبة للوفيات المجهولة الأسباب و التسمم، و
الإجهاض، رفض البكارة، و الانتحار و الاختناق و بكلمة مختصرة في جميع الجرائم التي
تقع على الأشخاص و تتيح عنها أضرار جسدية
ب.
الكيميائيون و الصيادلة :
و يكلفون بتحليل المواد التي
يعثر عليها في أحشاء الضحية، و كذلك العقاقير التي لها علاقة بجرم و بقع الدم و
المواد السامة و الأطعمة الفاسدة و المواد المخدرة و سائر المواد الأخرى التي يمكن
تمييز ماهيتها إلا بواسطة الفحص المخبري .
جـ. المهندسون المعماريون:
و يكلفون بإجراء المعاينات
في حوادث انهيار الأبنية.
د. المهندسون الكهربائيون:
و يكلفون بإجراء المعاينات في حوادث الحريق التي
تحصل بفعل الاحتكاكات الكهربائية أسبابها، أي بيان ما إذا كانت قد حصلت قضاء و قدر
أو بفعل فاعل .



هـ. خبراء الأسلحة:
و يكلفون بإجراء المعاينات على الأسلحة
المستعملة في ارتكاب الجرم و القذائف المستخرجة من جسم المجني عليه و الخطاريف
(الخرطوش) التي عثر عليها في مسرح الجريمة.
و. خبراء الميكانيك:
و يكلفون بإجراء المعاينات
في حوادث تصادم السيارات و القطر الحديدية و كافة الحوادث التي تنجم عن الآلات
المختلفة و لاسيما في المصانع.
فإذا كان التكليف يقضي
بمعاينة جثة مثلا، فيطلب إلى الطبيب توضيح النقاط التالية:
- تحديد
تاريخ و ساعة الوفاة.
- بيان مركز
الجراح في الجسم مع تحديد عمقها و قياسها.
- بيان نوع
الآلة المستعملة.
- تحديد
أسباب الوفاة.
- هل من
آثار للعنف أو للمقاومة في جسم المغرور؟
- هل حصل القتل
بفعل فاعل أم انتحارا ؟
- هل وقع
القتل حيث هي الجثة أم في مكان آخر ثم نقلت الجثة إلى حيث هي؟
و فور تلقي التكليف يقوم
الخبير بالمهمة الموكولة إليه بحضور المحقق، و ينظم تقريرا يضمنه مشاهداته و نتائج
معاينته، موضحا فيه بشكل معلل كانت النقاط المطلوب توضيحها بموجب التكليف الصادر
عن المحقق.
5- تحرير و إيداع التقرير:
تحرير الخبراء لدى انتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف
ما قاموا به شخصيا من أعمال و نتائجها و توقيعاتهم على التقرير و إذا اختلفوا في
الرأي أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج
المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره. حتى بتفهمها القاضي و
يودع التقرير لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة و يثبت الإيداع بمحضر (
المادة 153 ق أج).
ويلتزم الخبير بالمحافظة
على الأسرار المهنية الخارجة عن مهمته و التي يتعرف عليها أثناء قيام بها.
و تمارس رقابة مع أعمالهم (
المادة 143/03) و هناك مهلة لإنجاز مهامهم ( المادة 148 ق أج).



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق