وثائق وسندات السفرة وأنواع جواز السفر في الجزائر

0
وثائق وسندات السفر

  :

1-  جواز السفر الشخصي : هو وثيقة رسمية خاص بالسفر والتنقل عبر الحدود ويسلم لشخص واحد فقط لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد مهما كانت صفة حامله.

2-  جواز سفر جماعي : هو عبارة عن قائمة مؤشر عليها من طرف والي  الولاية ومسلمة لمجوعة من الأشخاص (جال – نساء- أطفال) خلال مدة معينة تحمل حالتهم المدنية كاملة وجنسيتهم وعناوين إقامتهم ...الخ.

3-  
إلى الحجهو جواز سفر خاص يتم إصداره من طرف السلطة المختصة (الولاية – الدائرة) لفائدة الحجيج وهو صالح للاستعمال مرة واحدة ذهابا وإيابا إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية ، ولا يسلم في الواقع إلا لشخص واحد فقط.

4-     وثائق الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية : (الجواز السفر الدبلوماسي والرسمي).

بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق لــ : 9 ديسمبر 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين يرسم ما يأتي :

المادة 1 : يحدد هذا المرسوم شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية.

البــــــــــــاب الأول
المادة 2 : تشتمل وثائق السفر على ما يأتي :
·        جواز السفر الدبلوماسي.
·        جواز سفر لمهمة.

وتسلم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده.

البــــــــــــاب الثاني


المادة 3 :                            جواز السفر الدبلوماسي

جواز السفر الدبلوماسي وثيقة هوية وسفر ، ويرتبط بما يأتي :
·        ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية.
·        الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 4 : يمنح جواز السفر الدبلوماسي الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني ، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف ، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج ، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 5 : يمنح جواز السفر الدبلوماسي ملحقي الدفاع الوطني والمحلقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدة مهمتهم ، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات  الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف ويمنح عند الإقتضاء أبويهم اللذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.

المادة 6 : يستفيد جواز السفر الدبلوماسي ، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدتها ، الشخصيات الآتية و كذا أزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون تحت نفس السقف :

أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية :
1-    رئيس الدولة.
2-    الأمين العام.
3-    مدير الديوان.
4-    الأمين العام للحكومة.
5-    المستشارون.
6-    الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن.
7-    مدير التشريفات.
8-    المدير المكلف بالصحافة والاتصال.
9-    المدير المكلف بالأمن.
10-          المدير العام لأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية .
11-           المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.

ثانيا : بعنوان الحكومة :
1-    رئيس الحكومة.
2-    أعضاء الحكومة.
3-    مدير الديوان لدى رئيس الحكومة.
4-    الأمناء العامون ومدير الديوان.
5-    المدير  العام للأمن الوطني.
6-    المدير العام للوظيف العمومي.
7-     المدير العام للجمارك.
8-    المدير العام للحماية المدنية.

ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى:
1-    رئيس المجلس الشعبي الوطني.
2-    رئيس المجلس الدستوري.
3-    عميد مصف الاستحقاق الوطني.
4-    رئيس ا لمجلس الإسلامي الأعلى.
5-    وسيط الجمهورية.
6-    الرئيس الأول للمحكمة العليا.
7-    النائب العام لدى المحكمة العليا.
8-    رئيس مجلس المحاسبة.
9- محافظ بنك الجزائر.
10- رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي.
11- رؤساء المجالس العليا ورؤساء ا لمجالس السامية والمحافظون السامون.

رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
-         إطارات الدفاع الوطني حسب الكيفيات التي يقررها وزير الدفاع الوطني.
المادة 7 : تستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم جوازات سفر دبلوماسية شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها :

أولا : بصفة شرفية :
1-    أعضاء لجنة 22.
2-    أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ.
3-    أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية.
4-    أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
5-    أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني.
6-    قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.

ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1-    رؤساء الدولة السابقون.
2-    رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون.
3-    رؤساء المجلس الدستوري السابقون.
4-    رؤساء الوزراء السابقون ورؤساء الحكومة.
5-    وزراء الدفاع الوطني السابقون.
6-    وزراء الشؤون الخارجية السابقون.
7-    الضباط العمداء للجيش الوطني الشعبي المتقاعدون ورؤساء النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي السابقون.
8-    السفراء والقنا صلة العامون ، من ا لمهنة المتقاعدون.
9-    الشخصيات التي تقلدت وظيفة سفير لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.

المادة 8 : يسلم جواز السفر الدبلوماسي ويمدد صلاحيته وزير الشؤون الخارجية أو ممثلة المخول قانونا ، مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي أربع (4) سنوات على الأكثر.

غير أنه يمكن رؤساء البعثات الدبلوماسية تمديد جوازات السفر الدبلوماسية التي انتهت مدة صلاحيتها بترخيص صريح من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (6) غير قابلة للتجديد.

المادة 9 : يعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي بررت تسليمه إياه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
المادة 10 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلا خاصا يتعلق بتسليم جوازات السفر الدبلوماسية وتمديد صلاحيتها ، أو تجديدها.

كما تمسك البعثات الدبلوماسية سجلا مماثلا يتعلق بتمديد جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
يرسل كشف عن جوازات السفر المسلمة والممدة والملغاة إلى رئاسة الجمهورية كل ستة (06) أشهر.
البــــاب الثالث
جواز السفر لمهمة  :
المادة 11 :  جواز السفر لمهمة وثيقة هوية وسفر يسلم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج.

المادة 12 : يمكن أن يستفيد جواز سفر لمهمة قصد أداء مهمتهم :
·   الموظفون المدنيون والعسكريون المعنيون بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخولهم رتبهم أو وظائفهم الحق في تسلم جواز السفر الدبلوماسي.
·   أزواج الموظفين المذكورين أعلاه وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات وأبواهم اللذان هما في كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
·        الإطارات العليا لإدارات الدولة برتبة مدير على الأقل بناء على الاستظهار بتكليف بمهمة تسلمه الوزارة المعنية.
·        إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمة يسلمه مسؤول الهيئة المعنية ،.
·        الأشخاص الذين يكلفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمة خاصة في الخارج.

المادة 13 : مدة صلاحية جواز السفر لمهمة هي :
·        أربع (4) سنوات بالنسبة للموظفين المعينين بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
·   حسب مدة المهمة على ألا تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون هذا الجواز بعنوان مهمة يؤدونها في  الخارج.
المادة 14 : يسلم المستفيد جواز السفر لمهمة عند عودته من المهمة ، جوازه لشرطة الجو و الحدود التي ترسله إلى وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 15 : تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، والبعثات الدبلوماسية سجلا خاصا بجوازات السفر لمهمة حسب نفس الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه.





















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه