الحكم النهائي في القانون الجزائري

3

 الحكم النهائي: 

نصت المادة 06 ق إ ج ج بأن الدعوى العمومية تنقضي بصدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه و بهذه الصفة يمثل الحكم النهائي الطريق الطبيعي للفصل في الدعوى و إنتقال ولايتها من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية بينما إنقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم أو التقادم أو العفو الشامل هو إنقضاء غير طبيعي مما يصح معه إستعمال تعبير سقوط الدعوى.       و الحكمة في إنقضاء الدعوى العمومية بصدور الحكم النهائي ترجع إلى أن صدور مثل هذا القرار النهائي يعد عنوانا على الحقيقة المطلقة بما ورد فيه سواء كان بالإدانة أو بالبراءة و من ثم فلا يجوز محاكمة المتهم من جديد عن الواقعة نفسها التي صدر فيها حكما نهائيا غير أنه يلزم شروط شكلية لا بد أن تتوافر في الحكم حتى يحوز حجية الشيء المقضي فيه:

- أن يكون الحكم قضائيا:

 يلزم أن يصدر الحكم في الدعوى الجنائية من محكمة قضائية بما لها من ولاية قضائية على الإختصاص الجزائي و من ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أو التحكيمية أو العرفية أو تلك القرارات الصادرة من سلطات الإتهام أو جهات التحقيق لا تعتبر أحكام محاكم قضائية        و يذهب الرأي الراجح في الفقه الجنائي إلى إعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية و المحاكم الخاصة و المحاكم غير الوطنية أحكاما قضائية و بالتالي فإنه لا يجوز إعادة محاكمة المتهم أمام جهة قضائية أخرى لأن الإزدواج في المسؤولية   أو الإسناد الجزائي عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى منه العدالة المحايدة.

- أن يكون الحكم نهائيا:

ذلك أن الحكم الذي لا يجوز الطعن فيه بالبطلان             أو بالمعارضة أو الإستئناف أو النقض إما لأنه إستنفذ هذه الطرق جميعها و إما لفوات مواعيد التجريح المقررة في القانون و يعتبر الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه حتى و لو كان من الجائز الطعن فيه بطريق إلتماس إعادة النظر بل أن هذا الطريق الأخير لا يجوز أن يقدم من المتهم إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا.

- أن يكون الحكم قد صدر من محكمة مختصة:

ينبغي في الحكم الذي تنقضي به الدعوى العمومية أن يكون قد صدر من محكمة مختصة بما لها من ولاية الفصل في الواقعة أو إنعقادها من أجل ذلك و من ثم فإنه إذا أصدرت المحكمة التجارية أو المدنية أو العقارية أو الإدارية أو الإستعجالية حكما في واقعة جزائية فإنه قد صدر من محكمة غير مختصة مع الملاحظ أن مخالفة الإختصاص النوعي للجرائم لا تأثير له في هذا الشأن بمعنى أنه إذا أصدرت المحكمة المختصة في الجنح حكما في واقعة جنائية فإن مثل هذا الحكم من الممكن أن يحوز حجية الشيء المحكوم فيه إذا لم يطعن فيه المتهم و إنقضت المدة اللازمة منها.

- أن يكون الحكم قطعيا أو باتا:

 و الحكم القطعي هو ذلك الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون الشكل مثال ذلك: إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي الشروط القانونية لقبول الدعوى أي الصفة و الأهلية و المصلحة كما لو قدمت النيابة ثم قاضي التحقيق الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الزنا و ذلك إلى القضاء دون الحصول على شكوى خاصة من الزوج المضرور فإن مثل هذا الحكم لا يعتبر قطعيا لأنه قد فصل في شكل الدعوى لا في موضوعها.

- أن يكون الحكم قد فصل في الواقعة في منطوقه أو حيثياته الجوهرية:   

و معنى هذا الشرط أن الأصل في الأحكام الجزائية أنها مبدئيا تستمد قوتها الإلزامية من منطوق الحكم الذي تنطق به المحكمة علنا في جلسة النطق في الحكم و مع ذلك فإنه لا يجوز إغفال حيثيات الحكم و الأسباب الجوهرية له.

التعليقات

  1. هل يجوز الطعن بعد صدور حكم نهاءي وكيف

    ردحذف
  2. عندي احكام عقارية مغشوشة وباطلة وراءها رشوة ظلموني بها ولم اعرف كيف اتخلص منها ومن ظلم بعض القضاة والظالمين نحن نبحث على من يخاف الله سبحانه ويدلنا على رجال قانون أصحاب الحق واليقين

    ردحذف
  3. ربحة قطعة ارض في حالة شوع

    ردحذف

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه