1)- تعريفه :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية المختلفة.
2 ـ مصادره
أ)- الدستوري: و كل ما يحتويه من بنود مثل ما يتعلق باللامركزية و الرئيس له سلطة تنظيمية، و تحديد طبيعة الملكية العامة و الرقابة الدستورية و تجسيد حالة الطوارئ.
ب)- المعاهدات الدولية الثنائية و الجماعية: المبرمة من طرف رئيس الجمهورية و المصادق عليها من طرف البرلمان و رسم إختصاصات رئيس الجمهورية.
ج)- التشريع: مصدر هام و أساسي بالنسبة للقانون الإداري، أبرز المصادر القانونية، في الدول الحديثة.
د)- التنظيم: دون التشريع و هي النصوص التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية قصد تطبيق ما يصدر منها.
هـ)- القرارات: تصدرها الوزارات و هي ولائية على مستوى البلدية.
و)- القضاء: عند عدم وجود نص لمشكلة ما فللقاضي دور هام لإيجاد حل لها، فالقاضي الإداري له دور إيجابي .
ي)- مبادئ القانون العام: إرتقت بمستوى الفكر البشري مبدأ المساواة أمام القانون و مبادئ القانون عبر تاريخه بإعتبارها مبدأ تأسيسي للحالات التي تخلو من الإستناد الى قاعدة قانونية مكتوبة أو عرفية.
ك)- الفقه: يساعد على بلورة القاعدة القانونية أو جعلها في متناول الجميع و هذا بالنسبة للقاضي.
3 ـ خصائصه:
أ)ـ قانون حديث النشأة و سريع التطور:
وجد القانون الإداري في نهاية القرن 19 و هو ليس بجديد و لكن عرف كقانون مستقل لأنه مشتق في السابق من مبادرة الحاكم الذي هو مشرع و منفذ و قاضي.
أول قانون مستقل وجد سنة 1873م و هذا عند حدوث واقعة في قضية " برونكو" في فرنسا و بذلك إعترفت الدولة بوجود قواعد قانونية جديدة. فبدأت تظهر حلول جديدة لمشاكل في المجتمع حيث كان في السابق حل المشاكل الإداري مسندة للقانون الخاص.
فالقانون الإداري ليس جديد و لكن سريع التجديد و التطور فالدولة قبل 1873م كانت لا تسأل أما حاليا فتسأل مسؤولية كاملة.
إن تطور الظروف الإجتماعية جعل القاعدة الإدارية تتطور.
الدولة في الأول كانت حارسة و وظائفها محدودة في الأمن و الدفاع و القضاء ثم شيئا فشيئا أصبحت الدولة تتدخل في كل المجالات حيث كان مجال الإقتصاد محرم على الإدارة.
القانون الإداري قانون مرن أي هو قانون المشكلات و قانون الحاجات العامة للأفراد.
ب)ـ قانون مرن و غير مقنن:
ـ القانون الإداري: غير مقنن نتيجة لتطوره السريع و هذا بتطور مضمونه.
ـ القانون المدني: أول قانون يحكم كل المعاملات التي تدور بين الأفراد لذا كل قوانينه مقننة مثلا: القواعد المتعلقة بالقرارات الإدارية و مجموعة متعلقة بالقواعد الخاصة بمعاملات الموظفين كل المجموعتين تخضعان للقانون الإداري.
ـ كل طائفة من الإدارة لها أحكام و قوانين خاصة بها (تقنين جزئي) و هذا راجع لسرعة الإدارة و تطورها .
ـ القانون الإداري يعمل بالموازنة بين المصلحة العامة و الخاصة و لكي تكون هذه الموازنة لا بد من وجود حرية القاضي في القانون الإداري .
ـ مثلا: الضرائب المفروضة على الأفراد تكون محدودة لكن مستوى المعيشة يرتفع لذا فالقانون الإداري يدرس هذه القضية لإيجاد حل للتوازن بين المصلحتين.
ـ إذا قنن القانون الإداري فإنه يصبح مجمد و سيحدث عدم التوازن و هو سريع التطور و غير مقنن لأنه مرتبط بالإدارة فهذه هي محاسن القانون الإداري أما عيوبه فهو غير مستقر و عدم ثقة الناس به و هذا ما يجعل الناس لا يعرفونه أو يرفضون التعرف عليه.
ج)ـ القانون الإداري قانون مستقل:
ـ المملكة البريطانية المتحدة لا تعترف بوجود القانون الإداري وأول قانون نشئ بها هو العرف و أول وحدة بها هي الإدارة العامة.
ـ القانون الفرنسي يقرر إستقلال القانون الإداري و هذا لأسباب:
1)ـ إعتراف الدولة بالسلطة العامة بقوة إجبارية، و كذلك لها قواعد تمكنها من فرض آرائها في المجتمع.
2)ـ و السلطة العامة هي من مظاهر إستقلال الإدارة عن القانون الإداري و لهذا فالإدارة تخضع لقوانين و لها الحق في أن تستعمل قوانين حيث لها وجهين وجه فيه و كأنها شخص عادي و وجه آخر تستعمل الإدارة سلطاتها فيها من القانون الإداري.
3)ـ فالإدارة تخضع للمنفعة العامة و القانون، و هي تملك سلطة و تستعمل سلطة.
4)ـ القانون الإداري يحدد كل كبيرة و صغيرة للإدارة.
5)- التبعية: القانون الإداري حتى الحرب العالمية الثانية كانوا يعتقدون أن الإدارة مستقلة و هذا لأن الدول كانت تطبق المنهج الرأسمالي و بالتالي تدخل الدولة ضيق أما بعد الحرب العالمية الثانية إضطرت الدولة أن تتدخل في الشؤون الإقتصادية و الإجتماعية.
ـ شركة رونو كانت خاصة ثم أصبحت عامة، فالقاضي الإداري يمكنه أخذ قاعدة مدنية و يطبقها إذا إضطر لذلك على الشؤون الإدارية.
د)ـ القانون الإداري قضائي المصدر (النشأة):
ـ أول من أنشأ القانون الإداري هو مجلس الدولة الفرنسي.
ـ مصدره الأول القضاء و هو السبب الرئيسي في إنشائه.
ـ لكن هناك قواعد من صنع المشرع و العرف و القاضي.
ـ القاضي الإداري يمكنه الخروج عن النص و يؤكد قاعدة جديدة حسب النزاع القائم هذا دوره الإيجابي كما له دور القانون المدني الذي يقرأ و يطبق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق