متى يجوز استعمال القوة ضد المتجمهرين و تفريقهم ؟

0
متى يجوز استعمال القوة ضد المتجمهرين و تفريقهم ؟
 نصت المادة 97 ق ع ج على حالتين يجوز للقوة العمومية فيها استعمال القوة ضد
المتحمهرين و هما:
- التدخل دون سابق انذار:
 تخصص هذه العملية الى حالتين:
*اذا وقعت على القوات العمومية المطلوبة بتفريق المتجمهرين اعمال عنف و اعتداء مادي اذ يمكن لهذه القوات الدفاع عن الارض التي يحتلونها او المراكز التي اوكلت لهم بغير هذه الوسيلة.
* حالة استمرار المتجمهرين بالتجمهر بعد انذارهم :
في الحالات الاخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد ان يقوم الوالي او رئيس الدائرة او رئيس المجلس الشعبي البلدي او احد نوابه او محافظ الشرطة او أي ضابط اخر من الضبط القضائي من يحمل اشارات وظيفية .
01-       اعلان وجود باشارة صوتية او ضوئية من شانها انذار الافراد الذين يكونون التجمهر اتذارا فعالا.
02-       التنبيه على الاشخاص الذي يشتركون في التجمهر بالتفرق و ذلك بواسطة مكبر الصوت او باستعمال اشارات صوتية او ضوئية من شانها ايضا انذار الافراد المكونيين للتجمهر انذارا فعالا.
توجيه تنبيه ثاني بنفس الطريقة اذا لم يؤدي التنبيه الاول الى نتيجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه