مدكرة التجمهر في قانون العقوبات الجزائري

0
مقدمـــــة:  
   ان أي مجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بدوافع اساسية وحاجيات حيوية ذات طابع شخصي وذاتي مثل الحاجة الى الطعام و الملبس اضاقة الى رغبات و متطلبات الحياة العصرية الحديثة كالحق في التعليم و السكن و توفير المواصلات و غيرها من المستلزمات الحياتية لاي مواطن ، فاذا ماتوافرت مستلزمات الحياة لفئة اجتماعية معينة دون اخرى قذلك بدون شك ما يكون بوادر و مؤشرات لتوترات و اضطرابات اجتماعية ضف الى ذلك الشائعات و الاتجاهات السياسية تامختلفة التي تكون سببا في حصول الاضطرابات الاجتماعية.

 ان الافراد في المجتمع مهما تنوعت فئتهم و مستوياتهم انما يجمعهم المصير المشترك و المصلحة العامة ، و يعبرون عن رغباتهم اما تاييدا او استنكارا و تنديدا بطرق مختلفة ، اما عن طريق تكوين جمعيات او عقد اجتماعات ، او القيثام بمضاهرات و احتجاجات للمطالبة بتحقيق رغباتهم او رفضا و استنكارا بما قد يتعارض و مصالحهم المشتركة ، حيث نجد الدستور و هو اسمى قوانين الدولة قد اعطى للافراد حقوقا و فرض عليهم و اجبات فالدولة هي المسؤولة عن امن الاشخاص و ممتلكاتهم ، والتي تكفلا لهم الحماية و تصونهم من كل ما يهدد حياتهم.

  ففي مجال الحريات الاساسية الجماعية منها و الفردية فقد نص الدستور في مادته  -32- " على ان الحر يات الاساسية و حقوق الانسان و المواطن مضمونة" اضافة الى المادة  -33- من الدستور حيث نصت" الدفاع الفردي او عن طريق الجمعية عن حقوق اللاساسية للانسان و عن الحريات الفردية و الجماعية مضمونة" .
 اما فيما يتعلق بحرية المعتقدات و حرية الراي فقد نصت المادة-36- على " لا مساس بحرية حرمة المعتقد ، و حرمة حرية الراي " و من ناحية مشاغل حيتة الافراد اليومية و متطلباتهم و رغباتهم الاجتماعية و حقوقهم المضمونة دستوريا ، و التي لهم الحق في التعبير عنها و المطالبة بها عن طريق عقد الاجتماعات او القيام باجراء مظاهرات مطلبية او سياسية
                               
  و حق انشاء الجمعيات ذات الطابع المنفعي ، و انشاء الاحزاب السياسية حيث نصت المادتان 41 و 42 من الدستور على هذا الحق.
  فالمادة 41 نصت على "حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات،والإجتماع مضمونة للمواطن"
ولايمكن التذرع بنص الحق لضرب الحريات الأساسية،والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، وإستقلال البلاد ، وسيادة الشعب........إلخ.
    إن ضمان هذه الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لا يجب أن تتعدى الحدود والضوابط المرسومة لها،بل يجب أن تمارس في حدود ما يسمح به القانون دون تجاوز الضوابط التي حددت من قبل المشرع.
    ولدرء وتجنب مشاكل إجتماعية، وحفاظا على النظام العام كان لزاما على الهيئات المعنية أن تسعى جاهدة لتوفير أقصى ما يمكن توفيره من حياة إجتماعية وأفضل.
     إلىجانب ذلك يبقى من إختصاص الجهاز الأمني للشرطةالدور الرئيسي والهام في المحافظة على النظام العام واستتباب الأمن واستقرار المجتمع ومواجهة كل المخاطر التي تهدده
      كما أن القانون المتعلق بالإجتماعات و المظاهرات الصادرة في 02 ديسمبر1991 المعدل والمتمم للقانون الصادرفي 31 ديسمبر1989 الذي يحدد شروط وكيفيات عقد الإجتماعات واجراء المظاهرات.
     ومن خلال مقدمتنا هذه نستخلص الإشكال اللأتي:                           
ماهية التجمهر،ومقارنته مع التجمعات اللأخرى،وما محله في قانون العقوبات الجزائري؟
و لمعالجة هذا الاشكال تم تقسيم بحثناهذا الى ثلاثة فصول مع مقدمة و خاتمة لموضوعنا هذا. فقد تطرقنا في الفصل الاول الى تبيان عموميات حول موضوع التجمهر مع تحديد تعاريفه و انواعه و كذا اسبابه و كيفية التعامل معه من قبل مختلف السلطات ، اما الفصل الثاني فتطرقنا فيه الى المقارنة بين التجمهر و باقي التجمعات الاخرى كالمظاهرات و الحشد..الخ.، اما الفصل الثالث فقمنا بمعالجة فيه الاطار القانوني ازاء ظاهرة التجمهر.
                               - الفصل الاول-    
                                  التجمهــر
- المبحث الاول: عموميات حول التجمهر.....................................(03-10)
- المطلب الاول :تعريف التجمهر و اركانه
-الفرع الاول: تعريف التجمهر                
               - الفرع الثاني : اركان التجمهر
- المطلب الثاني: - انواع التجمهر
- لفرع الاول: - التجمهر المسلح        
- الفرع الثاني:- التجمهر الغير المسلح
-الفرع الثالث:- متى يعتبر التجمهر جريمة      
-الفرع الرابع:- جريمة المساهمة في التجمهر
- المطلب الثالث: اسباب حدوث التجمهر
- الفرع الاول: اسباب اجتماعية و اقتصادية
- المبحث الثاني: .........................................................(  11-17).
- المطلب الاول: السلطات المدنية
- المطلب الثاني: القوات العمومية
- المطلب الثالث: اخطار التجمهر على المجتمع

                             - الفصل الثاني-
                                    مقارنة بين التجمهر و باقي التجمعات الاخرى                      
- المبحث الاول : الاجتماع.................................................(18-21)
- المطلب الاول:تعريف التجمع و الاجتماع
- المطلب الثاني: انواع الاجتماعات
- المطلب الثالث: شروط اقامة الاجتماع و الهدف منه
                 الفرع الاول: شروط اقامة الاجتماع
                 الفرع الثاني: الهدف من اقامة الاجتماع
 - المبحث الثاني: المظاهرات..............................................(22-25).
 – المطلب الاول: تعريف المظاهرات.
 – المطلب الثاني: انواع المظاهرات


- المطلب الثالث: شروط اقامة المظاهرات و الهدف من قيامها                         .                      - الفرع الاول: شروط اقامة المظاهرات
                - الفرع الثاني: الهدف من قيام المظاهرات
                            

- المطلب الرابع: احكام المظاهرات و دور قوات الامن
                 - الفرع الاول: احكام المظاهرات
                 - الفرع الثاني: دور رجل الامن في المظاهرات
المبحث الثالث: الحشـــــد...............................................(26-28)
- المطلب الاول: تعريف الحشد.
- المطلب الثاني : انواع الحشد.
                - الفرع الاول: الحشد الهادئ
                - الفرع الثاني : الحشد العدواني
- المطلب الثالث: تكوين الحشد.

                             - الفصل الثالث-
                       الاطار القانوني لتنظيم الاجتماعات
- المبحث الاول: الاطار القانوني للتجمهر...................................(28-30)
- المطلب الاول : الاحكام الجزائية.
- المطلب الثاني: العقوبات الخاصة بالاشخاص المشاركين في التجمهر
- المبحث الثاني: الاطار القانوني للمظاهرات...............................(30-31)
- المطلب الاول: الاحكام الجزائية الخاصة بالمظاهرات
- المطلب الثاني: النصوص القانونية للمظاهرات
                                  الخاتمــــــــة  

الخاتمـــــــة:

       و ختاما لبحثنا هذا و الذي من خلاله عالجنا ظاهرة التجمهر باعتبارها سلوك و جريمة معاقب عليها قانونا.
      ولقد تطرق اليها المشرع الجزائري و نص عليها في قوانين الدولة ما نجده في قانون العقوبات وبعض المراسيم والاوامر الرئاسية منها والوزارية والتي بينت شروط اقامة مثل هذة التجمعات ومتى يمكن اعتبارها جريمة .
      كما بينت هذه القوانين و اللوائح دور و تصرف رجل الامن وكيفية التعامل مع مثل هذه التجمعات و ذلك حسب الاوامر والارشادات التي يتلقاها من مسؤوليه المباشرين.
و عند قيام عنصر الشرطة بمواجهة الجمهور " المتجمهرين " ان تكون له دقة الملاحظة مع اعطاء الارشادات اللازمة ومنح فرصة للمتجمهرين للتفرق وذلك باستعمال المنبهات ، كما يجب على رجل الشرطة مراعاة طبيعة الجمهور و التجمهر وذلك حتى يتسنى له معرفة متى يقوم باعتراض الجمهور او الامتناع عن أي تجاوز،من يقوم بتفريق الجمهور دون استعمال القوة ، ومتى تكون له السيطرة على الموقف و منع التواجد في المكان بعد اخلائه مع مراعاة انتهاء التدخل بانتهاء الضرورة مع حماية الاشخاص الذين تضطرهم وظائفهم بالتواجد في مكان التجمهر ( الاطباء، الصحافة ، الحماية المدنية ...) مع تقديم الاسعافات للجرحى من أي طرف كان .
كما يجب على حاقظ النظام العمومي دراسة مخطط المكان و تجهيز العتاد المستعمل في مواجهة التجمهر مع جمع العناصر و تقديم بعض الارشادات و الاوامر للقيام بالمهمة و قيادة العناصر بكل نشاط و عزم مع تشكيل الحواجز المغلقة في مفترق الطرق و الاتصال المستمر بالمسؤول المباشرمع تحرير تقرير مفصل عن المهمة.
ويدخل في هذا الاطار ايضا دور رجل الاستعلامات العامة و هو الذي يكون دوره هاما وحساس في مثل هذه التجمعات ، بحيث يكون على رجل الاستعلامات العامة الذي يغطي مثل هذه الاحداث ان يتحلى بالمسؤولية في نقل المعلومات و كذا في تحرير التقارير الاخبارية ، و عدم الانحياز لاية جهة معينة لكي يعطي لمهمته صيغة الموضوعية والمصداقية وهذا حتى يكون دوره بناء و فعال وجدير بالثقة كما يجب عليه في مثل هذه الحالات ان :
- يتوقع ويعلم الجهانت المعنية في الوقت المناسب عن الحركات الاجتماعية التي تحضر لمثل هذه التصرفات .
- معرفة الرؤوس المدبرة و الاسباب والاهداف والمطالب .
و مما سبق التطرق اليه يتبين لنا ان جريمة التجمهر جريمة متغيرة ومتبدلة من منطقة الى اخرى و من زمان الى اخر و ذلك حسب المطالب والاسباب التي تدفع اليها .
الا انه في الجزائر ومؤخرا ومع ظهور الاضرابات السياسية و الاقتصادية التي مست الجزائر خاصة في فترة التسعينات منعت السلطات العليا للبلاد أي تجمع او تجمهر او مظاهرة في مكان عمومي من شانه ان يتحول الى فوضى و المساس بالممتلكات.


وعلى هذا الاساس تم تشريع العديد من الاوامر واللوائح التنضيمية  التي تضبط مثل هذه التصرفات بالاضافة الى القوانين التي تعاقب عليه وذلك كله لاجل الحفاظ على النظام العام و السكينة العامة .      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه