العقوبات الخاصة بالاشخاص المشاركين في التجمهر

0
                  العقوبات الخاصة بالاشخاص المشاركين في التجمهر:

لقد نص القانون العقوبات الجزائري في مادته 98 على انه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة "كل شخص مسلح كان او غير مسلح في التجمهر و لم يتركه بعد اول تنبيه و يكون الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا استمر الشخص الغير المسلح في تجمهر مسلح المسلح لم يتفرق الا باستعمال القوة ".
و يجوزان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 ق ع ج
بحيث تتخلص هذه الحقوق في ما نصت عليه المادة14 فيما يلي:
- طبقا للقانون رقم06-23 المؤرخ في 2006.12.20 يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة و في الحالات التي يحددها القانون ان تحضر المحكوم عليه ممارسة حق او اكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 09 مكرر01 و ذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
  و تسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية او الافراج المؤقت عن المحكوم عليه، وقد تحدثت بالتفصيل المادة 09مكرر01 عن هذه الحقوق التي يمكن ان تسلب من المواطن وهي:
انه طبقا للقانون 06-23 المؤرخ في2006.12.20 المتعلق بالحقوق الوطنية و المدنية و العائلية التي يمكن ان يحرم المواطن من ممارستها:
- العزل او الاقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة .
- الحرمان من حق الانتخاب او الترشح و من حمل أي وسام.
- عدم الاهلية لان يكون مساعدا محلفا او خبيرا او شاهدا على أي عقد او شاهد امام القضاء الا على سبيل الاستدلال.
- الحرمان من حق في حمل السلاح و في التدريس و في ادارة مدرسة او الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة استاذ او مدرسا او مراقبا.
- عدم الاهلية لان يكون وصيا او قيما.
- سقوط حقوق الولاية كلها او بعضها .
       وفي حالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي ان يامر بالحرمان من حق او اكثر من القوق المنصوص عليها اعلاه لمدة اقصاها عشرة سنوات تسري من يوم انقضاء العقوبة الاصلية او الافراج عن المحكوم عليه .

                                     
         كما نصت المادة 99 ق ع ج بانه " يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من حمل سلاحا ظاهرا او مخبا استعمله او استحضره لاستعماله كاسلحة وذلك في التجمهر او في المظاهرة او بمناسبة اجتماع ووذلك بغير اخلال بعقوبات اشد عند الاقتضاء ، ويكون الحبس من سنة الى خمس سنوات اذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة ، ويجوز ان يعاقب الاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة .
        ويجوز للقضاء منع أي اجنبي قضي بادانته فب احدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول اراضي الوطن.
       و نصت المادة 100 ق ع ج على ان كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بغضب تلقى علنا او بكتابات او مطبوعات تعلق او توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنة اذا نتج عنه حدوث اثره وتكون العقوية الحبشس من شهر واحد الى ستة اشهر وبغرامة من(2000 دج الى 5000 دج) الفين الى خمسة الاف دينار جزائري او باحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية .
و جاء في المادة 101 ق ع ج " لاتحول المحاكمة عن جنحة التجمهر دون المحاكمة عن الجنح و الجنايات التي ترتكب اثنائه " ويجوز الزام الشخص الذي يستمرالاشتراك في التجمهربعد التنبيه الثاني الذي يوجه من قبل ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الاضرار الناجمة عن هذا التجمهر.
       وجاء في نص المادة 102 ق ع ج في الامر رقم 75- 47 الوؤرخ في : 17 يوليو 1975 في فصل الجنايات والجنح ضد الدستور قسم المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب .
      اذا منع مواطن او اكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر او التعدي او التهديد فيعاقب كل واحد من الجنات بالحبس من ستة اشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من الحق الانتخابي و الترشح لمدة ستة على الاقل الى خمسة سنوات على الاكثر.  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه