المقطع الأول:
المـــيدان:الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية:مقاصد الشريعة الإسلامية.
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على مقاصد التشريع الإسلامي ويميز بينها ويحسن
ترتيبها ويدرك غايات التشريع الإسلامي.
أولا-تعريف المقاصد لغة:ج مَقصَد بمعنى الغاية والهدف والأسرار والحٍكم والتوسط والاستقامة.
اصطلاحا:هي تلك
الغايات والأسرار والحكم التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام الشرعية.
ثانيا-المقصد العام للتشريع الإسلامي:تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة،بجلب المصالح لهم ودفع المضار
عنهم.قال الله تعالى:«وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا»الاعراف56
ثالثا-أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية:هي ثلاثة
1-المقاصد الضرورية:هي التي تتوقف عليها مصالح النّاس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت اختل
نظام حياتهم في الدنيا والآخرة.
وهي تنقسم إلى خمس:وتسمى المقاصد الكبرى أو الكليات
الخمس وهي:(حفظ الدين،حفظ النفس،حفظ العقل،حفظ العرض(النسل)،حفظ المال)
أمثلة لمراعاة هذه الكليات الخمس من جانب الوجود ومن جانب
العدم:
|
من جانب الوجود |
ومن جانب العدم |
أ-الديــــن: |
شرع لإيجاده من جانب الوجود الإيمان والعبادات |
شرع لحفظه من جانب العدم الجهاد وحد الردة ونهى عن البدع. |
ب-النفس: |
شرع لإيجادها من جانب الوجود الزواج للتواد والتناسل
وبقاء النوع الإنساني. |
وشرع لحفظه من جانب العدم أوجب تناول الضروري من الطعام والشراب واللباس والمسكن وأوجب القصاص
والدية والكفارة. |
ج-العقل: |
شرع لإيجاده من جانب الوجود طلب العلم والتفكر والتأمل في الكون. |
شرع لحفظه من جانب العدم حرم كل ما يذهب إدراكه كالخمر والمخدرات أو السحر وأوجب العقوبة على فعل
ذلك. |
د-العرض (النسل): |
شرع لإيجاده من جانب الوجود الزواج الشرعي، والعدة |
شرع لحفظه من جانب العدم حرم الزنا والقذف وأوجب العقوبة على فعل ذلك. |
ه-المال: |
شرع لإيجاده من جانب الوجود العمل وأباح المعاملات كالبيع والشركة والقراض والكراء والإجارة |
شرع لحفظه من جانب العدم حرم كل صور أكل أموال الناس بالباطل السرقة والغش وأوجب العقوبة على ذلك
كما أرشد للحجر على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال كالصبي واليتيم . |
2-المقاصد الحاجية:هي التي يحتاج الناس إليها للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم وإذا
فقدت لا يختل نظام حياتهم ولكن يلحقهم الحرج والمشقة.
التمثيل لها:في العبادات:رخص للمريض والمسافر تقصير الصلاة والفطر في رمضان وأجاز التيمم لمن عجز عن
استعمال الماء وإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء.
في المعاملات:رخص في أنواع
البيوع كالسلم والإستصناع والشركة والطلاق بين الزوجين
في العادات:إباحة الصّيد والتمتّع بالطيبات ممّا هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومَرْكَبًا…
في العقوبات:جعل الدية على
العاقلة تخفيفا عن القاتل خطأ ودرأ الحدود بالشبهات وجعل للولي الحق في العفو عن
القصاص.
3-المقاصد التحسينية:هي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق وإذا فقدت لا
يختل نظام الحياة كما في الضروريات ولا يلحقهم الحرج كما في الحاجيات.
التمثيل لها:في العبادات:شرع الطهارة وستر العورة وأخذ الزينة عند كل مسجد والصلاة في جماعة ورغب في
النافلة والصدقة والصوم.
في المعاملات:حرم الإسراف
والتقتير والبيع على البيع والخطبة على الخطبة وأمر بالإشهاد على عقد الزواج.
في العادات:أرشد الشرع إلى آداب الأكل والشرب والنّوم وغيرها.
في العقوبات:حرم قتل
الرهبان والنساء والصبيان وقطع الشجر في الحرب.
ملاحظة:يطلق على مقاصد
الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية مصطلحا آخر هو:المصالح المعتبرة.
رابعا:أهمية ترتيب مقاصد الشريعة:تأتي الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم التحسينيات،وعليه فإنه يلغى
التحسيني إذا عورض بالحاجي أو الضروري،ويلغى الحاجي إذا عورض بالضروري فمثلا يجوز
كشف العورة من أجل التداوي ويجوز أكل الميتة لحفظ النفس.
وفي دائرة المصالح الضرورية يقدم حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ
العقل ثم حفظ العرض (النسل) ثم حفظ المال.
فمثلا الجهاد واجب مع أنه يؤدي إلى إزهاق النّفس لأنه وسيلة
لحفظ الدين وما كان فيه حفظ الدين يُقَدّم على ما فيه حفظ للنّفس.
-أبيح شرب الخمر عند الإكراه أو الضرورة للمحافظة على النّفس
وإن كانت الخمر محرمة لأنها مخلة بالعقل ولكن جاز ذلك لأن حفظ النّفس أولى من حفظ
العقل ومقدم عليه.-يجوز للإنسان أن يأخذ من مال الغير دون إذنه لينقذ حياته أو
حياة غيره لأن حفظ النّفس أولى من حفظ المال.
خامسا:العقوبات الشرعية وعلاقتها بمقاصد الشريعة:
أ-تعريف العقوبة:
لغة هي الجزاء على
الذنب.
اصطلاحا:هي جزاء في الدنيا يقرّره الشارع في حق من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
وتختلف طبيعة ذلك الجزاء باختلاف الجرم حدّةً وخفّة.
ب-أنواع العقوبات:هي نوعين:أ-عقوبات
مقدرة شرعا تتمثل في(القصـاص والحدود)
ب-عقوبات غير مقدرة شرعا تتمثل
في(التـعزير).
أ-القصاص:تعريف عقوبة القصـاص
لغـة:مأخوذ من قَصّ الأثر وهو إتباعه ويأتي بمعني المماثلة والمساواة
والقطع.
اصطـلاحا:هو مجازاة
الجاني بمثل جنايته،قتلا أو قطعـا أو جـرحا متى كان متعـمداً.
أو هو:عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا
للعبد.
دليـله:لقـوله تـعالى:"وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُ "وقال أيضا"يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ(178) وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
مــلاحظـة:يكون القصاص
في حالة الجناية والتعدي على النفس بالقتل العمدي أوفي حالة الجناية على دون
النفس(القطع أو الجرح أو الضرب أو الشج عمدا)
-يسقط القصـاص بـ:مـوت الجـاني–أو بالعفـو عنـه.وفي حـالة العفـو يطـالب بـدفع الديـّة
بعد الصلح.
-الديـّة:تعريفها:هي دفع نصيب من المـال حدّده الشارع لولي المقتول ويتحمّلها القاتل
نفسـه.لقوله تعالى"وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ".
ملاحظة:الدية عقوبة بدلية(تبعية) عن القصاص وهي عبارة عن تعويض للضرر الذي لحق
المجني عليه-القصاص تتولى تنفيذه السلطة الحاكمة حتى لا تكون فوضى. -الدية في القتل الخطأ:عقوبة
أصلية.
ب-الحدود:لغة:ج الحـد هو المانع والفاصل والحـاجز.
اصطـلاحا:هي عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى.وهي:حـد
السرقة،حـد الزّنـا،حـد القـذف،حـد الحٍرابة، ،حـد شـرب الخمـر،حد الردة،.
أنواع جرائم الحدود هي:
1-الـرّدة:هي الخروج عن الإسلام وعبث وتلاعب بالدّين وعقيدة الإسلام وحدّها القتل
بعد دعوته للتوبة لقوله9"مَنْ بَدّلَ دِيْنَه فَاقْتُلُوه" وأجمع
الصحابة على قتال المرتدين(حروب الردة).
2-السرقة:وفيها اعتداء
على أموال النّاس وممتلكاتهم وحدّها قطع اليد قال تعالى:"وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"(المائدة:38)
3-الحرابة:وفيها اعتداء
على أمن النّاس ونشر الخوف بينهم وترويعهم بقوة السلاح وحدّها القتل أو
الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض قال تعالى:"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْيُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ"
4-الزنا:وفيها اعتداء
على أعراض النّاس وتدنيس لشرفهم وإغراق للمجتمع بأطفال غير شرعيين لا نسب ولا حقوق
لهم وحدّها للعازب(غير متزوج) الجلد 100 جلدة وتغريب سنة(نفيه)للرجل دون
المرأة وللمتزوج (الثيّب أو المحصن) الرّجم حتى الموت قال تعالى:"الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ"وقال
9"خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا،الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَة ،و الثَّيِّبُ
بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ،وَالرَجْمٌ".
5-القذف:وفيه اعتداء
على أعراض النّاس وتدنيس لشرفهم و حدّها الجلد80جلدة وتَفْسِيْق القاذف وعدم قبول
شهادته أبداً قال
تعالى:"وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"
6-شرب الخمر:فيها تضييع
لعقل الإنسان الذي به كرّم كما أنّ فيها إضاعة لماله وأضراره بصحته أمّا
عقوبتها وحدّها فواردة في السنّة العملية إذ جلد 9
المخمور 40 جلدة وقيل 80 جلدة وثبّتها بعده الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم
قياسا على حد القذف قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ
أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم
مُّنتَهُونَ"وجلد9في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما
كان عمر ودنا النّاس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن
عوف أرى أن تجعلها كَأَخَفِ الحدود قال فجلد عمر ثمانين"
ملاحظات عن الحدود:-لا يجوز النقص منها أو الزياٌدة فيهٌا- لا يجوز العفو عنها إذا رفعت إلى السلطة(لا تجوز الشفاعة فيه عند بلوغها السلطة الحاكمة).أنها حقوق واجبة لله تعالى)الحق العام الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع)
ج-جرائم التعـزير:تعريفه :لغة :الرّدع والزّجر،ويأتي بمعنى التأديب.
اصطلاحا:عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب في كلّ جريمة ليس فيها حد و لا قصاص
ولا كفارة باجتهاد القاضي.
أمثـلة عن جرائم تعزيرية:خيانة الأمانة-شهادة الزور-إتلاف أملاك الغير-الغش في
العمل-التعامل بالربا....
أمثلة عن عقوبات
تعزيرية:الضرب-الوعظ-التوبيخ-
الجلد-الغرامات المالية-السجن.قال9"لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ
أَسْوَاطٍ،إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"
ج الحكمة العامة من تشريع العقوبات:
1-هي كـفارة للذنـوب في الدنيـا والآخرة. |
4-لتطهير المجتمع من الآفات والجرائم الاجتماعية كالسرقة
والزنا. |
2-شـرعت للمحـافظة على مقاصد الشريعة الضروريـة الخمس |
5-لحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع. |
3-لزَجْـر النّاس وتخـويفهم ورَدعهم حتى يتجنّبـوا الجـرائم و
الانحرافات. |
6-لتحقيق العدل بأن تكون العقوبة بقدر الجريمة. |
المـــيدان:القرآن الكريم
والحديث الشريف.
الوحدة التعليمية:العقل وموقف القرآن الكريم منه.
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على مكانة العقل في الإسلام ويكتشف حدود استعماله ودوره من
خلال تحليل بعض نصوص القرآن الكريم.
أولا:أهميّة العقل في القرآن الكريم:أولى القرآن الكريم
العقل أهميّة كبيرة،وذلك لما له من الوظائف وجعله أحد المقاصد الضرورية الخمس:
أ-العقل أساس التّمييز بين الحقّ والباطل.
ب-العقل وسيلة للوصول إلى الإيمان،قال تعالى:"إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"
ج-العقل يقوم بالتّجديد والاجتهاد من خلال معرفة أحكام المسائل
الجديدة.
د-العقل مناط التّكليف
وسببه،فلا يكلّف من لا عقل له.
ثانيا:حث القرآن الكريم على استعمال العقل: المتدبر للقرآن يلاحظ كثرة الآيات التي
تدعو إلى استعمال العقل،ويظهر ذلك من خلال:
أ-الدعوة إلى التأمل والتفكر في مخلوقات الله |
ب-حث على الاجتهاد والاستنباط في آياته المسطورة. |
ج-كثرة الآيات التي تختم أفلا:(تعقلون-يتدبرون-ينظرون-لقوم
يعقلون.) |
د-تحرير العقل البشري من الخـرافات والجهل والتطهيـر من
براثن(مخلفات) الجـاهلية |
ه-التحذير من الجمود والتقليد الأعمى والاعتماد على الظن. |
و-إقامة الحجة على المشركين بطلب الدليل والبرهان |
ثالثا:دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات:العقل هو آلة
التّمييز بين النّافع والضارّ،وله دور كبير في تمحيص الأفكار الجديدة والموروثات القديمة، فلا يقبل منها إلا ما
كان نافعا ومفيدا وموافقا للعقل والفطرة السّليمة،ومن الأفكار الفاسدة الّتي
تخالف العقل:
أ-زعم الملحدين أنّ الكون
وجد صدفة،وهذا الزّعم ظاهر البطلان لأنّ العقل السّليم يدلّ على وجود الله وأنه
خالق الكون،ولو كان وجود الكون صدفة لما كان منظّما ومحكما كما يقول العقلاء.
ب-زعم المستشرقين وتشكيكهم في
سنّة النّبي صلى الله عليه وسلم الّتي وصلت إلينا بالسّند الصّحيح،في حين يمجّدون
أقوال الفلاسفة القدامى الّتي لا سند لها،وهذا عين التّناقض الّذي لا يقبله العقل.
رابعا:حدود استعمال العقل:
من المجالات المسموحة: |
من المجالات الممنوعة: |
1-التدبّر في الآيات المنظورة والمسطورة. 2-إعماله في المسائل الّتي لا نصّ فيها لمعرفة حكمها
الشّرعيّ. 3-الابتكار والاختراع في أمور الدّنيا. 4-المسائل التجريبية،والأدلة النظرية(عالم الشهادة). |
1-المسائل الغيبية مثل التفكر في ذات الله
تعالى،الجنة،النار،علم الساعة ،الجن،الروح.. 2-مسائل العبادات مثل عدد ركعات الصلوات الخمس،الطواف
سبعا،صوم ثلاثين... 3-معارضة نصوص القرآن والسّنّة الصّحيحة. 4-استعماله في الإضرار بالآخرين. 5-ينتهي العقل حين يبدأ النّص فلا اجتهاد مع النّص. |
خامسا:الأحكام والفوائد المستخلصة.اختيار آية كنموذج لاستخراج الأحكام والفوائد الآية
170 من سورة البقرة.
الأحكام الشرعية |
الفوائد المستخلصة |
-وجوب إتباع العلماء والأخذ بآرائهم وأقوالهم الموافقة للوحي الإلهي. -حرمة تقليد من لا علم
له ولا بصيرة في الدين. |
-ذم التقليد الأعمى والدعوة إلى استخدام العقل وتحريره من
الخرافات. -التحذير من تقليد الآخرين في كل شيء بل مع التمحيص
والغربلة. |
المـــيدان:القرآن الكريم
والحديث الشريف.
الوحدة التعليمية:المساواة أمام أحكام الشريعة الإسلامية.
الهدف التعليمي:أن يتعرف المتعلم على أثر سيادة الشرع في المحافظة على تماسك المجتمع.
أولا:التعريف بالصحابية راوية الحديث:-عائشة-رضي الله عنها-أم المؤمنين،زوجة الرسول صلى الله عليه
وسلم بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنه- كانت من أعلم النساء وأفقههن،ومن أكثر
النّاس رواية للحديث،روت 2210 حديثا-توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي
بنت 18 سنة،توفيت سنة57 هـ.
ثانيا:شرح المفردات الصعبة:أهمهم:شغلهم وأقلقهم.يجترئ:يقدر.حِبُّ:ود.وأيّم الله:أقسم
بالله.حدود ج حد لغة:الحاجز والمانع والفاصل اصطلاحا:عقوبة
مقدرة شرعا تجِبُ حقا لله تعالى.
ثالثا:المعنى الإجمالي للحديث:يدل الحديث على أهمية
المساواة بين الناس في أحكام الشريعة بحيث يجب تطبيق العقوبات(الحدود)على
الجميع من غير تميز
ولا عنصرية.
رابعا:الإيضاح والتحليل:1-معنى المساواة:هي أن يكون الناس سواسية أمام أحكام الشـريعة الإسـلامية فلا
فرق بين الغني والفقير والقوي والضعيف.
- الفرق بين العدل والمساواة:العدل:هو إعطاء كل ذي حق حقه أما المساواة تعني تقسيم الشيء على كل
الأطراف بالتساوي بغض النظر إلى الحق بمعنى أنّ المساواة أحيانا قد يكون فيها ظلم
فلو أعطى الأستاذ علامات متساوية لتلاميذه بغض النظر عن مجهود كل تلميذ فهنا حقّق
المساواة لكنّه كان ظالما للتلاميذ المجتهدين ولم يحقّق العدل.
2-أثر المساواة في المحافظة على تماسك المجتمع:تؤدي إلى
-انتشار المحبة بين أفراد المجتمع وتماسكه وزرع الثقة بينهم. |
-تأمين النّاس وعدم ترويعهم. |
-القضاء على الجرائم والحد منها. |
-القضاء على الفوارق الطبقية والتمييز العنصري. |
3-معنى الشفاعة في الحدود:هي التوسط لدى الحاكم من أجل إسقاط العقوبة في حدّ من حدود
الله.
4-حكم الشفاعة في الحدود:1-لا تجوز الشفاعة في الحدود والأحكام إذا وصلت إلى الحاكم.
2-تجوز الشفاعة في الحدود والأحكام إذا لم يصل الحد إلى
الحاكم،سترًا للمسلم.لقوله صلى الله عليه وسلم:«تعافوا الحدود فيما
بينكم فما بلغني من حدٍ فقد وَجَب».
ملاحظة:الحق العام: هو كل الأمور التي يتشارك ويتساوى فيها الناس من غير تمييزٍ ولا
تفرقة،فيكون على كل فردٍ منهم واجب تقديم الحماية والرعاية لهذا الحقّ وذلك بحسب
قدرة وإمكانيّة كلّ شخصٍ منهم،وبذلك يمكن تحقيق السعادة والراحة لجميع أفراد
المجتمع القائمين على رعاية هذا الحقّ وإحقاقه؛وذلك مثل بناء المنشآت الخيرية أو
المساهمة في إحقاق أعمال الخير. وهو بذلك حق المجتمع الذي لا يجوز التهاون في
الحفاظ عليه وليس لأحد مهما كانت سلطته أن يتنازل عنه(لضرره على المجتمع)
ولهذه العبارة أمثلة من الشريعة الإسلامية وهي الحدود مثل حد
السرقة-الزنا-القذف-الحِرابة-شرب الخمر-الردة.
5-الآثار
المترتبة على الشفاعة:
1-شيوع الفاحشة و الجريمة و الفساد المدمر للمجتمع. |
5-انتشار الرشوة والمحسوبية والوسائط. |
2-إهدار للعدل والقانون والقضاء وسقوط هيبتهما. |
6-انتشار الطبقية والتفرقة بين الناس. |
3-هلاك الأمم. |
7-الاستخفاف بأحكام الله وشرعه. |
4-تشجيع الجرائم مادام إسقاط العقوبة ممكن. |
|
خامسا-الأحكام والفوائد المستخلصة:
الأحكام الشرعية |
الفوائد |
1-تحريم السرقة وبيان عقوبتها ووجوب الحد
فيها (قطع اليد). 2-تحريم الشفاعة في الحدود. 3-وجوب الصرامة في تطبيق القانون على الجميع. 4-وجوب أخذ العبرة من الأمم السابقة. |
1-العدالة لا تعترف بالطبقات والفوارق الاجتماعية. 2-الشفاعة والمحاباة في حدود عنوان هلاك المجتمعات. |
المـــيدان:الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية:من مصادر التشريع الإسلامي(الإجماع-القياس-المصلحة المرسلة).
الهدف التعلمي:معرفة بعض مصادر التشريع الإسلامي وأثرها في مرونة الشريعة الإسلامية.
أولا:بيان مرونة الشريعة من خلال تعدد مصادرها:المقصود بالمرونة هنا المقدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة تطرأ
في حياة الناس في كل بيئة وعصر وبيان حكم الشرع في كل نازلة تستجد والسّر في مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان أن الإسلام جاء بقواعد كلية وقيم ومبادئ ثابتة لا تتغير ولا
تتبدل ثم وجه العلماء للنظر والاجتهاد في المسائل والحوادث الجزئية التي تستجد في
إطار هذه القواعد والمبادئ ومن هنا لا تستجد مسألة إلا ولها حكم في الشريعة.
ثانيا:من مصادر التشريع الإسلامي:
أولا-الإجماع:
1-تعريفه:لغة له
معنيان: أ-العزم والتصميم. ب-الاتفاق.
اصطلاحا:هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العمليـة.
2-أمثلة على الإجماع:
1-جمع القرآن في مصحف واحد. |
6-الإجماع على تحريم التدخين. |
|
2-الإجماع على تحريم الزواج بالجدة. |
7-الإجماع على تضْمِين الصُناّع. |
|
3-الإجماع على
توريث الجدة السدس. |
8-الإجماع على استخلاف أبي بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه
وسلم. |
|
5-الإجماع على قتال مانعي الزكاة. |
|
|
3-حجية الإجماع: الإجماع دليل من أدلة
الشريعة الإسلامية،وحجة لا يجوز تعطيلها ويجب العمل به لقوله تعالى:«وَمَن
يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ
مَصِيرًا» النساء 115 لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تجتمع أمتي على ضلالة »
4-أنواع الإجماع هو نوعان من حيث كيفية وقوعه:
1-الإجماع الصريح:وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دون أن يخالف في ذلك واحد
منهم.وهو حجـة باتفاق العلمـاء يجب العمل به ولا تجوز
مخالفـته.
2-الإجماع السُكُوتي:هو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل فيعلم الباقون ولا يظهرون
معارضة ما.
ملاحظة:ذهب المالكية أن
الإجماع السكوتي حجة وإن كانت ظنّية تنزيلا للسكوت منزلة الرضا
والموافقة إلا إذا ثبت ما يدل على سخط الساكت وعدم رضاه مثال قتل سيدنا عمر رضي
الله عنه جماعة قتلوا رجلا خديعة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا
"وقد انتشر فعل عمر هذا ولم ينقل مخالف له فكان إجماعا سكوتيا.
ثانيـا-القيـاس:
أ-تعريفه:لغة:هو التقدير والمساواة قست الثوب بالذراع أي قدّرته.
-اصطلاحا:هو مساواة أمر
لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.
-أمثلة عن القياس:
1-قياس المخدرات على
الخمر في التحريم لاشتراكهما في العلة وهي الإسـكار.
2-قياس عقد الزواج أو الإجارة على البيع يوم الجمعة عند النداء
للصلاة في التحريم لعلة الاشتغال عن الصلاة.
3-قياس تحريم ضرب الوالدين أو
سبهما على تحريم قول أف لهما لعلة الاذاء.
4-قياس وجوب الزكاة وتحريم الربا في الأوراق النقدية على الذهب
والفضة لعلة الثمنية أو النقدية.
5-قياس تحريم الربا في الأرز والذرة على تحريم الربا في القمح
والشعير لعلة الاقتيات والادخار.
6-قياس قتل الُمُوصِي للمُوصى له على قتل الوارث مورّثه لعله
استعجال الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه فلا يأخذ الوصية.
ب-حجيته:القياس حجة ويجب
العمل به للأدلة الآتية:-من القرآن الكريم:قال تعالى«فَاعْتَبِرُوا يَا
أُولِي الْأَبْصَارِ».الحشر2 ولقوله تعالى"يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"ومن السنّة:
روى أن امرأة خَثْعَمِيَة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له:«إن أبي
أدركته فريضة الحج أ فأحج عنه؟فقال لها:أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان
ينفعه ذلك ؟قالت:نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء».فكان هذا قياسا لدين الله
على دين العباد.ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري:"اعرف
الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك".
ج-أركانه وشروطه:يمكن استخراج هذه الأركان من التعريف:
أركان القياس |
تعريف كل ركن |
شروط كل ركن |
مثال تطبيقي |
الأصل (المَقِيْسُ عليه) |
وهو الذي ورد في حكمه نص من القرآن أو السنة.
|
-أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة. إدراكها,لذلك لا يصح
القياس في العبادات. |
الخمر |
الفرع(المَقِيْسُ) |
وهو الذي لم يرد في حكمه نص شرعي ونريد معرفة حكم الشّرع فيه. |
-أن لا يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة -أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع |
النبيذ أو المخدرات |
الحكم |
وهو الحكم الشرعي الذي وَرَدَ به النص في الأصل ويُرادُ
تَعَديَته للفَرع. |
-أن يكون منصوصا عليه من القرآن أو السنة |
حرام |
العلة |
هي الوصف المشترك بين الأصل والفرع،ومن أجله شرع حكم الأصل. |
-أن تكون وصفا مناسبا- ظاهريا جليا- منضبطا. - أن تكون متعدية وليست مختصة على الأصل. -أن يدور الحكم معها في كل الأحوال ولا يتخلى عنها في بعض الأحوال. |
الإسكار |
ثالثا المصلحة المرسلة:
أ-تعريفها:المصلحة لغة:المنفعة.
المرسلة:المطلـقة.
اصطـلاحاً:هي استنباط
الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا
دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها.
أمثلة عنها :
1-تضمين الصناع. |
5-اتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه في عهد سيدنا عثمان رضي
الله عنه. |
|
2- توثيق عقد الزواج وتسجيله في البلدية. |
-6إبقاء الأراضي الزراعية في عهد
عمر رضي الله عنه التي فتحوها بأيدي أهلها ووضع الخراج عليها. |
|
3-وضع علامة في النقود لكشف تزويرها. |
7-قتل عمر للجماعة بالواحد قصاصا. |
|
4-جمع القرأن في مصحف واحد. |
8-التبرع بالدم والبصمة الوراثية. |
9-قانون المرور للطرقات. |
ب-حجيتها:اتفق العلماء
على تعليق المصالح المرسلة بالمعاملات و القضايا المتعلقة بالأمور العامة للبلاد و العباد، و لا تتعلق بأمور
العبادات، و الأحكام الشرعية كالحدود، و الكفارات،لأنّها أمور توقيفية(من عند الله لا سبيل للاجتهاد فيها)،و دليل ذلك:
1-تجدّد الحوادث، و تغيّر المصالح حسب الزمان و المكان وقال
تعالى"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"
2 -شرع الله تعالى الأحكام لتحقيق المصالح،ودفع الضرر،وجلب
الرخص،وتقديم اليسر ورفع العسر والحرج. قال تعالى"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"
3-اجتهاد الصحابة و التابعين و العلماء و الأئمة و قِيَامِهم
بذلك.
4-قول أبي بكر الصديق رضي الله عند جمع القرآن الكريم:«إنّه و
الله خير ومصلحة للإسلام».
ج-شروط العمل بها:
1-أن تكون ملائمة لمقاصد الشَرع الضرورية لقيام مصالح العباد.
2-أن تكون مصلحة لعامة الناس وليست مصلحة شخصية.
3-أن تكون معقولة في ذاتها حقيقة لا وهمية بأن يتحقق من تشريع
الحكم بها جلب نفع أو دفع ضرر.
المـــيدان:العقيدة
والفكر.
الوحدة التعليمية:آثار التوحيد في حياة الفرد والمجتمع.
الهدف التعلمي:أن يتذكر معنى
التوحيد ويميز بين أنواعه ويكتشف أثره في الحياة.
أولا:تعريف
التوحيد:لغة:الإفراد.
اصطلاحا:إفراد الله تعالى
بالربوبية،وإخلاص العبادة له،وإثبات ما له من الأسماء و الصفات.
ثانيا:أقسام التوحيد:هو ثلاثة أقسام
استخلصها العلماء من خلال استقراء آيات القرآن الكريم وهي:
أ-توحيد الربوبية:هو إفرادُ الله
تعالى بأفعاله؛بأن يُعتقَدَ أنه وحده الخالق الرازق المدبر له الأمر من قبل ومن
بعد.قال تعالى"أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَٰالَمِينَ"الأعراف 54
ب-توحيد الألوهية(العبادة):هو إفرادُ الله تعالى بأفعال
العباد على وجه التقرب المشروع.قال تعالى"قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَاٰلَمِينَ"
ج-توحيد الأسماء والصفات:إفراد الله تعالى بأسمائه
وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه وسنة نبيه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه أو
تكييف.قال تعالى"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
"الشورى11
ثالثا:من آثار
التوحيد:
أ-على الفرد: |
ب-على المجتمع: |
1-العزة والكرامة:يشعر المؤمن
بالكرامة والاعتزاز بانتسابه إلى الله الذي أعطى له هذه الكرامة فيحيى عزيز
النفس رافضا للذل والاستعباد.قال تعالى: "وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ" |
1-الأخلاق وحسن
المعاملة:المجتمع المؤمن حريص على الالتزام بدينه وأخلاقه فهو
في تماسك ومحبة وإخاء وقناعة وتسامح وعفة. قال صلى الله عليه وسلم:"إنما
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" |
2-الطمأنينة
والاستقرار النفسي:الإنسان بغير التوحيد مخلوق ضعيف يجتمع عليه الهم
والقلق فبالتوحيد تطمئن القلوب وتسعد وهذا ما يؤدي إلى الثبات عند الشدائد فلا
يجزع ولا يضطرب بل يصبر على البلاء ويرضى بقدر الله قال تعالى:"الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
وَهُم مُّهْتَدُونَ" وقال أيضا"الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ"الرعد28 |
2-الأخوة والتضامن:المؤمن أخو
المؤمن قال تعالى:"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ». فهو يساند ويساعد أخاه المؤمن في السراء والضراء
ويتضامن معه لقوله تعالى:«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ"المائدة2
|
3-الاستقامة
والبعد عن الانحراف والجريمة:فإخلاص التوحيد لله يوصل إلى استقامة المؤمن
بالتزام الأوامر واجتناب النواهي إذ الاستقامة ضد الانحراف الذي يوصل إلى
الجريمة قال تعالى"وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
تَصْنَعُونَ". |
3-الوفاء بالعهود
والأمانات:مجتمع التوحيد يفي بالعهود ويِؤدي الأمانات إلى
أصحابها كل ذلك نابع من الإيمان العميق بالله عز وجل لقوله
تعالى"وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَٰعُونَ"المؤمنون8
|
|
4-الصلاح والإصلاح:غيرة المؤمن
على الحق تدفعه إلى تغيير المنكر بما يستطيع وإصلاحه بعد إصلاح نفسه قال
تعالى:«وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"الأعراف |
5-تحقق الأمن:من ثمرات
التوحيد أنه يحقق الأمن والإستقرار التام في الدنيا والآخرة قال تعالى:"وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن
كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" |
المـــيدان:القرآن الكريم
والحديث الشريف.
الوحدة التعليمية:أساليب القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية.
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على مفهوم العقيدة والتمييز بين أساليب القرآن
الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية
ويستنبط أهم الأحكام والفوائد.
أولا:مفهوم العقيدة الإسلامية:لغة مشتقة من فعل عقد
يعقد عقدًا بمعنى الربط والشدّ بقوة وإحكام وتأتي بمعنى الجزم واليقين.
اصطلاحا:هي الإيمان الجازم بالله،وما
يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته،والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر،وبالقدر خيره وشره.
ثانيا:أهمية العقيدة الإسلامية:
أ-تحـرر الإنسـان من العـبودية المزعـومة فهي مصدر
كرامة الإنسان. |
هـ-حصول التمكين في الأرض والعزة والكرامة. |
ب-الفوز في الدنيا والآخرة. |
ك-تجيب عن تساؤلات العبد وشكوكه فيعلم من أين أتى ولماذا
وجد وما مصيره. |
ج-تحقّق الأمن والاستقرار والسعادة والتعايش بين
العباد على الأرض |
ط-بسببها تقل الانحرافات والآفات والجرائم
الاجتماعية. |
د-تحقّق العافية والرخاء. |
ي-أساس قبول الأعمال. |
ثالثا:من أساليب تثبيت العقيدة:تعددت أساليب(وسائل) القرآن في تثبيت العقيدة الإسلامية في
النفس البشرية بما يتناسب مع اختلاف البشر وأحوالهم وأهم هذه الأساليب ما يلي:
1-إثارة العقل والوجدان:يتلفت القرآن
الكريم نظر الإنسان لتدبر آيات الله في الكون والتفكر في خلقه بطريقة فذة تجعله
يستقبل هذه الأمور كأنه يراها ويلاحظها لأول مرة فينفعل وجدانه(العاطفة والشعور
والإحساس الداخلي ويعمل عقله فيستيقظ لحقيقة الربوبية.
2-التذكير بمراقبة الله تعالى وقدرته:وذلك بتذكير
الإنسان دوما بعلمه الواسع ومراقبته وأنه لا تخفى عليه خافية وذلك دليل على قدرته
العظيمة على خلقه فيستقيم المؤمن بذلك ويلتزم طاعة ربه ويتجنب معصيته.
3-رسم الصور المحببة للمؤمنين:بحيث يصور
المؤمنين بصورة مغرية ومحبّبة للنفس بذكر صفاتهم وما ينتظرهم من أجر وثواب ونعيم
في الجنّة(الترغيب في الجنة)
4-رسم الصور المنفرة للكافرين:وذلك بذكر صفات
الكافرين القبيحة وما ينالونه من عقاب في النّار بسبب كفرهم وشركهم بالله تعالى
(الترهيب من النار)
5-مناقشة الانحرافات
العقائدية:عمد القرآن الكريم إلى تكذيب كل الانحرافات التي وقع فيها الإنسان كالكفر
بالله واتخاذ الزوجة والولد وعبادة الأصنام ....
وبيّن بطلانها بحوارهم ومناقشتهم وأقام الحجة عليهم
وأعطى البديل الصحيح.
رابعا-الأحكام و الفوائد المستخلصة اختيار آية كنموذج لاستخراج الأحكام والفوائد" الآية
49-50من
سورة فصلت:
الأحكام الشرعية |
الفوائد المستخلصة |
-وجوب الإيمان بالله تعالى. |
-خطر الانحراف بكثرة دعاء الخير واليأس الشديد عند
الشدة |
-حرمة الشرك بالله تعلى والكفر به. |
-إنكار البعث والجزاء و الاعتزاز بالنفس سبب
استحقاق العذاب . |
-وجوب دعاء الله في السراء والضراء. |
-علم الله الواسع يشمل علمه بما يدور في نفس
الإنسان. |
الميدان:السيرة
والحضارة.
الوحدة التعليمية:تحليل وثيقة خطبة الرسول صلى الله
عليه وسلم في حجة الوداع.
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على وثيقة خطبة حجة الوداع ويحلل ما تضمنته من أحكام
وتوجيهات.
أولا:المناسبة والظروف:اليوم9من ذي الحجة من السنة 10ه،يوم عرفة من حجة الوداع.قال تعالى«الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الإِسْلاَمَ دِينًا» المائدة 03 ثانيا:شرح المفردات:
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَام:بمعنى لا تحل. |
فلا يُوطْئنَ فرُشَكُمْ غيركَم:يحافظنْ على حرمة البيت. |
موضوع:متروك وعدم المبالاة به |
عـوان: أسيرات. |
النسيء:تأخير حرمة محرم إلى صفر أيام الجاهلية. |
رجب مضر:قال ابن حجر:وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب فلهذا أضيف إليهم. |
ثالثا:تحليل نص الخطبة:اشتملت خطبة حجة الوداع على جملة من
المبادئ الأساسية والتي لا يزال المسلمون في أمس الحاجة إليها في هذا العصر وهي
عبارة عن عشر وحدات( محاور و مواضيع) هي:
الوحدة الأولى:الاستفتاح بحمد الله والثناء عليه من أجل تهيئة المتلقي لقبول
الفكرة (خطبة الاستفتاح)[الحمد لله نحمده ونستعينه...أما بعد]
الوحدة الثانية:الوصية بتقوى الله تعالى بالحث على طاعته واجتناب معصيته[أوصيكم عباد
الله بتقوى الله]وتوديعه للصحابة بقوله[لعلي لا ألقاكم بعد عامي]
الوحدة الثالثة:الإعلان عن حقوق الإنسان في الإسلام وبيان أن المسلم حرام دمه وماله وعرضه[أيّها
النّاس إنّ دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام]
الوحدة الرابعة:الأمر بأداء الأمانة والتبرؤ من مآثر الجاهلية السيئة كالثأر ودماء الجاهلية
وأكل الربا[فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها]
الوحدة الخامسة:التذكير من مكر الشيطان وحيله والأمر بعدم طاعته[أما بعد أيّها النّاس:
إن الشيطان قد يئس...فاحذروه على دينكم]
الوحدة السادسة:النسيء تبديل لقوانين الله وتضليل النّاس عن المبادئ والتأكيد على قيمة
الوقت والحفاظ عليه وتخصيص بعضه بالفضل والتعظيم والحرمة[أيّها النّاس إنما
النسيء زيادة في الكفر].
الوحدة السابعة:الإعلان عن حقوق المرأة في الإسلام والحث على ضرورة الإحسان في معاملة
الزوجة كما بيّنت أيضا واجبات الزوج والزوجة[أيّها النّاس اتقوا الله في
النِساء].
الوحدة الثامنة:الإرشاد على التمسك بالكتاب والسنة حيث أنهما سبب حماية الأمة من الظلم
والضياع ومصدرا سعادة الدارين[فإني قد تركت فيكم...كتاب الله وسنة نبيه]
الوحدة التاسعة:الإشارة إلى أساس التفاضل بين النّاس فالنّاس كلهم لآدم وأساس التفاضل بينهم
هو طاعتهم لله وتقواهم له[إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من
تراب].
الوحدة العاشرة:ذكر بعض مسائل الميراث والوصية والنّسب حيث أمر بالالتزام بما أمر الله وعدم
مخالفته[إن الله قد قسّم لكل وارث........صرفا ولا عدلا]
رابعا:الحقوق التي تضمنتها الخطبة:
1-حق الحياة:أول وأقدس حق
جعله الله للإنسان فلا يحق لأحد أن يسلبه هذا الحق قال تعالى:«وَلاَ تَقْتُلُواْ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ»كما أوجب القصاص
والدية ولم يتسامح مع
القتل الخطأ،كما حرم على الإنسان قتل نفسه(الانتحار)لقوله تعالى:« وَلاَ
تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»النساء.
2-الحق في الأمن:الأمن هو تحقيق السكينة والطمأنينة والاستقرار على مستوى الفرد والجماعة
لذلك لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله ولا يجوز
لأي كان أن يرعبه أو يعذبه أو يعتقله دون حق لقوله تعالى:«رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا
بَلَدًا آمِنًا».ولقولهصلى الله عليه وسلم«من روّع مؤمنا روّعه الله يوم القيامة»
وقال أيضا"كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ
وَعِرْضُهُ"وللحفاظ على هذا الحق عاقب على جريمة الحِرابة.
3-الحقوق الزوجية:الوصية بالنساء من خلال معاشرتهن بالمعروف واجتناب ظلمهن وبهذه
الوصية نالت المرأة احترامها كزوجة وأخت وأم وبنت ومن بين الحقوق الزوجية التي
تكلمت عنها الخطبة نجد:
حق بيت الزوجية:بحيث تحافظ فيه على حق وصية زوجها ولا تدخل أحدا يكرهه وتحافظ على الأسرار
الزوجية.
حق الطاعة للزوج:فالمرأة مأمورة بطاعة زوجها في كل أمر إلا ما كان في معصية الله.
حق النفقة والكسوة:وذلك من غير إسراف ولا تقتير.
4-الحق في المساواة والعدالة:حطّمصلى الله عليه وسلم كل المعايير الزائفة للتفاضل بين النّاس كمعيار
الجنس أو اللون أو الغنى أو الفقر تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة بين الناس لقوله
تعالى"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "الحجرات
خامسا:القيمة التاريخية والتشريعية والحضارية للخطبة:
أ-القيمة التاريخية:سبق الإسلام في الإعلان عن حقوق الإنسان كما أنها تعتبر مرجعا
ومصدرا لتاريخ الجاهلية وصدر الإسلام حيث يجد فيها المؤرخ لهذه الفترة بغيته
وضالته.
ب-القيمة التشريعية:بيان الأصول العامة للتشريع الإسلامي وإعلان كمال الديّن وتمام النّعمة بالإسلام.
ج-القيمة الحضارية:وذلك بضمان حق الإنسان في الحياة حتى قبل ميلاده واعتبر الاعتداء عليه
اعتداء على جميع النّاس بخلاف القوانين الوضعية التي لا يحظى فيها الإنسان بنفس
القيمة ما لم يتميز بالحرية.
الميدان:الفقه
وأصوله.
الوحدة التعليمية:من أحكام الأسرة في الإسلام:(النسب،التبني،الكفالة)
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على أحكام النسب والتبني والكفالة ويميز بينها
ويكتشف أهم الحلول التي جاءت بها الشريعة الإسلامية للحفاظ على تماسك الأسرة
والمجتمع.
أولا:النسب:
1-تعريفه:لغـة:القرابة والإلحاق،والقرابة في النّسب لا تكون إلا للآباء خاصة.يقال فلان
يناسب فلان أي قريبـه.
اصطلاحا:إلحاق الولد بوالده من نكاح صحيح أو فاسد. أو هو:إلحاق الولد بأبيه لثبوته بالنكاح أو الإقرار أو غيرها من طرق الإثبات.
2-أسباب النسب الشرعية:سبب واحد هو:
-الزواج:إذا تمّ عقد
زواج صحيح بين رجل وامرأة وظهر بعد ذلك أنّ المرأة حامل ينسب الولد تلقائيا للزوج
بشرط أن لا يقل الحمل عن6 أشهر لقوله9«الولد للفراش وللعاهر الحجر»ومعنى
العاهر:الزاني له الخيبة و الخسران.
3-طـرق إثبات النسب:
أ-الإقرار:هو اعتراف
الأب بالبنـوة المبـاشرة يُنسَبُ الوَلَد لأبِيـه.
ب-البّينة الشرعية:وذلك بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين،فيثبت بذلك النّسب كما يعتبر عقد الزواج
والدفتر العائلي من البيّنة.
ملاحظة:توثيق عقد
الزواج وتسجيله في البلدية مصلحة مرسلة
به تحفظ حقوق الزوجة والأولاد ولا يعقد الإمام العقد الشرعي إلا بإظهار العقد
المدني.
البصمة الوراثية:(ADN)دليل علمي قطعي يدخل في باب المصلحة
المرسلة ويلجأ إليها كحل لمشكلة النسب وليس لإثبات النسب.ويلجأ إليها في حالة
تبديل المواليد في مستشفيات الولادة خطأً أو عمداً.-حالة إنكار الرجل أبوته لطفل
غير شرعي أو الاغتصاب أو الزنا لتبرئة نفسه من هذه الجرائم-وفي حالة اختلاط
الأموات عند حدوث الكوارث الطبيعية.
4-مجهول النسب وحقوقه:
أ-التعريف بمجهول النسب:هو الذي لا يعلم له أب ويطلق على كل طفل ضل أو طرحه أهله خوفا من العيلة أو
فرارا من تهمة الزنا،فلا يعرف نسبه.
ب-حقوق مجهول النسب:أقام الإسلام مجموعة مبادئ تصون كرامة وهوية هذا الطفل وهي:
أ-منحهم الاسم والهوية .ب-من حقهم الأخوة في الدين.-حق
الموالاة(الكفالة)قال تعالى:"فَإِن
لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ"الأحزاب
د-الوصية:وذلك بالتبرع لهم
بجزء من المال في حدود الثلث لأنه لا يستحق الميراث لانعدام النسب.قال
تعالى:"منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
ثانيا:التبني:
1-تعريفه لغـة:هو الإدعاء.
اصطلاحا:هو اتخـاذ ابن
أو بنت الآخرين بمثابة الابن أو البنت من النّسب الصحيح و الأصيل.
2-حكمه ودليله:حرام بالتدرج
لقوله تعالى:«وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم
بِأَفْوَاهِكُمْ »الأحزاب 04.ولقوله تعالى:«ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ »الأحزاب 05.ولقوله صلى الله عليه وسلم:"من ادعى إلى غير أبيه
أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"
3-الحكمة من تحريمه:-الحفاظ على الأنساب من الاختلاط.-ضمان حقوق الأسرة في الميراث.-الحفاظ على
الأعراض داخل الأسرة ممّا قد يقع من الزنا
كقصة يوسف.-فيه تحريم لما أحل الله(الزواج) وتحليل لما حرّم(الميراث).-إقرار الحق
والعدل والبعد عن التزوير وتغطية الحقائق.
ثالثا:الكفالة:
1-تعريفها لغة:الالتزام، والضم. اصطلاحا:هي الالتزام برعاية ولد الغير
والقيام بشؤونه المادية والمعنوية.
2-حكمها ودليلها:جـائزة لقوله تعالى:«وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا»ولقوله صلى الله عليه وسلم:«أَنَا
وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ،وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
وَالْوُسْطَى،وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا».
3-الحكمة من تشريع الكفالة:
-لحماية اليتيم من الضياع و الهلاك. |
-تؤدي إلى ترقيق القلوب وتزيل القسوة عنه. |
-الحاجة إلى الرعاية والمتابعة والتربية والإنفاق. |
-تساهم في بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية تسود فيه روح
المحبة والمودة. |
-تحضير المولود وإعداده،وتوجيهه،لتمكينه من الاستقلال بشؤون
نفسه. |
-حفظ الطفل المكفول من الانحراف وحمايته من الأخطار. |
-نيل الأجر والثواب العظيم.لقوله تعالى:«هَلْ جَزَاء
الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ». |
|
ملاحظة:إذا كان الفقه
الإسلامي حفظ حقوق المكفول المادية عن طريق الوصية فإنه أعطى لنا حلا لمشكلة
المحرمية فأجاز إرضاعه حتى تصير له صلة
قرابة بالأسرة تحل كثيرا من المشكلات المتعلقة بالحياة اليومية كاللباس والنظر
والخلوة فعن ابن عباس رضي الله قال :عنهما يُحرم مِن الرَضَاع ما يُحرم من
النّسب" مع التنبيه إلى أن الرضاع لا يكون إلا إذا كان الرضيع دون العامين
لحديث لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. بشرط أن ترضعه خمس رضعات فما فوق وفي
الحولين الأولين من عمره.
المقطع الثاني:
الميدان:القرآن الكريم
والحديث الشريف.
الوحدة التعليمية:الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم.
الهدف التعلمي:أن يتعرف على مفهوم الصحة ويميز بين طرق المحافظة عليها ويكتشف مدى عناية
الإسلام بالصحة النفسية والجسمية.
أولا:الصحة النفسية:
1-مفهوم الصحة النفسية:هي أن يكون الإنسان في حالة طبيعية من الطمأنينة والراحة النفسية ولا يعاني من الاضطراب والقلق.
2-طرق حفظ الصحة النفسية في الإسلام:نذكر منها:
أ-الفهم الصحيح للوجود والمصير:إن أغلب الأمراض النفسية منشأها المعاناة الوجودية في فهم معاني
الحياة والموت والمصير،بسبب افتقاد المرشد أو الهادي إلى الحق،والقرآن الكريم يجيب
على أسئلة الحياة والموت والمصير،قال تعالى:"أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا
خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ"المؤمنون 15
ب-تقوية الصلة بالله:وذلك بفعل العبادات(كالذكر،أداء الصلاة، الذكر،التدبر في الكون،قراءة
القرآن...)فهذه تذهب القلق والخوف والاضطراب ويحقق الأمن والطمأنينة لقوله
تعالى:«الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ
بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ».الرعد28.
ج-التزكية والأخلاق:وذلك بالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل يجعله مرتاح البال مطمئن النّفس ويرتاح النّاس إليه في معاملاتهم وفقدان ذلك يجعل الإنسان يعيش في تعاسة و عذاب نفسي قال
تعالى:«قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا »الشمس9/10
ثانيا:الصحة الجسمية:
1-مفهوم الصحة الجسمية:هي الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن خاليا من الأمراض.
2-طرق حفظ الصحة الجسمية:نذكر منها:
أ-الإعفاء من بعض الفرائض:أسقط الله في ظروف خاصة بعض الفروض أو خففها مثل:الإفطار للمريض والمسافر
والمرضعة،تقصير الصلاة،التيمم.
ب-الالتزام بالسلوكات الصحية:ويظهر ذلك من خلال
1-الوقاية من
الأمراض والعلاج:فمن باب الوقاية شرع الإسلام أحكاما منها:
أ-الطهارة.
ب-تحريم شرب الخمر والمخدرات.
ج-تحريم أكل الميتة الدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله.
د-النهي عن الإسراف في الأكل والشرب.
ه-تحـريم الزنا.
كما أمر الإسلام بالعلاج عند المرض وأرشد إلى ذلك
للمحافظة على النفس.
2-ممارسة الرياضة النافعة:وذلك بممارسة الرياضات المختلفة التي يعرفها كل عصـر قال
تعالى"وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ "قال
عمر:«عَلِّمُوا أوْلاَدَكُمْ السِّبَاحَةَ والرِّمَايَةَ ورُكُوبَ الخَيْلِ».كما دعا
الإسلام لتجنب الرياضة التي تؤدي إلى التهلكة كالملاكمة والمصارعة مثلا.
ثالثا:الأحكام والفوائد المستخلصة.استخراج من الآية 30 من سورة النور حكمين وفائدتين.
الأحكام الشرعية |
الفوائد |
-وجوب العفة وتحريم ارتكاب فاحشة الزنا. |
-علم الله الواسع يشمل لمحة البصر. |
-وجوب غض البصر عن النظر إلى ما لا يحل من النساء نظر شهوة وريبة |
-غض البصر سبيل لتزكية النفوس. |
الميدان:القرآن الكريم
والحديث الشريف.
الوحدة التعليمية:مشروعية الوقف.
الهدف التعلمي:أن يتعرف على الصحابي راوي الحديث ويكتشف أحكام الوقف وآثاره من تحليل
الحديث النبوي ويستنبط الأحكام والفوائد.
أولا:التعريف بالصحابي راوي الحديث:أبو هريرة –رضي الله عنه-هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي نسبة إلى
دوس قبيلة باليمن أسلم 7هـ،عام خيبر،لازم الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة
،وهو أكثر الصحابة رواية للحديث 5374حديثا توفي سنة57هـ بالمدينة،ودفن بالبقيع.
ثانيا:شرح المفردات: انقطع:توقف.صدقة جارية:الوقف وهي صدقة دائمة
ومستمرة.
ثالثا:المعنى الإجمالي للحديث:يبين الحديث الأعمال التي تبفى سارية النفع ويكون معها الأجر بعد وفاة العبد
فالإنسان ينقطع عمله بعد وفاته إلا من أشياء ثلاثة لأنها من كسبه وسعيه وهي الصدقة
الجارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وهذا ما يدعو النّاس إلى التنافس نحو
مشاريع الخير.
-فضل الصدقة الجارية:-نيل رضا الله تعالى ومضاعفة الأجر-دفع البلاء والمصائب-حصول البركة في
المال-سد حاجات المحرومين وتقوية الروابط.
فضل العلم النافع:-تحصيل
الأجر عند تعلمه وتعليمه.-يهذب النفس ويقوم السلوك.-طريق لمعرفة الله تعالى وطريق
للجنة.-تحصيل المنافع الدنيوية لطالبه وللأمة
-فضل التربية الصالحة
للولد:-التكريم في الدنيا بالذكر الحسن ودعاء الأولاد-التمتع بثواب
وأجر التربية من باب الدال على الخير كفاعله-الشرف العظيم يوم القيامة ودخول
الجنة.
رابعا:الإيضاح والتحليل:
1-تعريف الوقف:لغة:الحبس،المنع.
اصطلاحا:توقف المالك
عن التصرف في المال و الانتفاع به،لصالح الجهة الموقف عليها،بغاية التقرب إلى الله
تعالى،ونيل الثواب و الجزاء الحسن.
-أو هو:حبس الأصل و تسبيل المنفعة.
2-حكم الوقف ودليله:مستحب ومندوب إليه لقوله تعالى :«فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ» البقرة
148.ولقوله تعالى:«وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ».الحج77ولقوله
تعالى:«لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ».آل عمران92
3-آثار الوقف:من حيث:
أ-نفسيا:-تحرير النّفس من البخل والشح-تربية النفوس على الإيثار وحب الخير للآخرين.-وسيلة
لتقوية الإيمان بالله.
ب-اجتماعيا:تحقيق التكافل
بين أفراد المجتمع من خلال تقوية الضعيف وإعانة العاجز.-تدوير المال فلا يبق
في فئة الأغنياء فقط.-نشر المحبة بين أفراد المجتمع وبالتالي يتحقق تماسكه.-القضاء على الظواهر
الاجتماعية السلبية كالسرقة والفقر.....
اقتصاديا:-يساهم في تنمية المال و تشجيع الاستثمار-يخفف من أعباء الدولة في الإنفاق على المصالح العامة و الخدمات.يساهم
في تقليص البطالة من خلال توفير مناصب الشغل-يساهم في تمويل المشاريع الخيرية والعامة كبناء المدارس و المستشفيات.....
أخرويا:انتفاع الواقف بوقفه
في الدنيا والآخرة ونيل الأجر العظيم "قيل هو في الدنيا للأحباب وفي الآخرة
تحصيل الثـواب".
4:الأحكام والفوائد المستخلصة:
الأحكام الشرعية |
الفوائد |
1-استحباب الوقف في الإسلام. |
1-مشروعية الوقف في الإسلام. |
2-وجوب تربية الأبناء تربية صالحة. |
2-مكانة العلم النافع و دور العلماء في بناء الحضارات. |
3-وجوب طلب العلم النافع. |
3-أهمية التربية الصالحة،وبيان مسؤولية الآباء. |
الميدان:العقيدة
والفكر.
الوحدة التعليمية:الرسالات السماوية.
الهدف التعلمي:التعرف على علاقة الإسلام بالرسالات السابقة وبيان تحريفها.
أولا:مفهوم الرسالات السماوية:ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺰﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻠﻪ.
ثانيا:وحدة الرسالات السماوية:أ-في المصدر: كلها من عند
الله سبحانه وتعالى عن طـريق الـوحي.
ب-في الغاية:هي توحيد الله
وإفراده بالعبادة،وتخصيصه بالألوهيـة والربـوبيـة قال تعالى:"وَمَا
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ".
ثالثا:الرسالات السماوية:
أ-اليهودية:
1-تعريف اليهودية عند معتنقيها:هي الديانة التي يدين بها بنو إسرائيل المنتسبون للتوراة.
2-عقائد اليهود:الأصل في عقيدة اليهود التوحيد إلاّ أنّهم انحرفوا عنها فمن انحرافاتهم
ومعتقداتهم ما يلي:
-اتجاه اليهود إلى التجسيم و التعدد والنفعية.
-عبادة العجل و الحمل و الكبش وتقديس الحية.
-قالوا أنّ عزير ابن الله،لأنّه وجد التوراة وأعاد بناء الهيكل
قال تعالى:«وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ»التـوبة30.
-اتخاذ إلها خاصا يسمى"يَهْوَهْ" له صفات البشر
(ينام،يغضب، يأمر بالسرقة،قاس،متعصب،مدمر،إله خاص ببني إسرائيل فقط).
-اعتقادهم بأنّهم أبناء الله و أحباؤه وأنّهم شعب الله المختار
قال تعالى:«وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ
وَأَحِبَّاؤُهُ »المـائدة18.
-عقيدتهم المحـرفة لا تتكلم عن اليوم الآخر والبعث والحساب،و
نقل ذلك من الديانة الزْرَادِشْتِيَة.
-ديانة اليهود خاصة بهم،و لا يحقّ لغيرهم اعتناقها(العرقية).
-اعتقادهم بتابوت العهد الذي يحوي ألواح شريعتهم و مواثيقهم و
أنّه يضم روح الإله"يَهْوَهْ".
3-كتب اليهود:-العهد القديم:هـو الذي وصل اليهـود بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام و
هو قسمان:
أ-التـــوراة:خمسة أسْفَار هي التَكوين،الخُروج،العَدد،التثْنِية،اللاَوِيِيّن.
ب-التَلْمُود:تفسيرات للتوراة، وضعها الحَاخَامَات،و هي أهم من التوراة عند اليهود،و
يتكون من جزأين:(1)المَتْن:(المَشْنَا) بمعنى المعرفة أو الشريعة.(2)الشرح:
(جَمَارا) بمعنى الإكمال.
4-تحريفها:أكد القـرآن الكريم على أن اليهودية حرفت عمّا بعث به موسى عليه
السلام سواء في الإعثقاد أو الكتب والسلوك قال تعالى:« اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » التـوبة/31.
ب-النصرانية:
1-تعريف النصرانية عند معتنقيها:هي الديانة التي يدين بها بنو إسرائيل المنتسبون للإنجيل.
2-عقائد النصارى:
أ-عقيدة الخَطِيئة والفِدَاء:ومعناها أن الإله بعث ابنه الوحيـد ليخلص البشـرية من شـرور نفسـها وينقذهم
من خطيئة أبيهم آدم عندما أكل من الشجرة،وأفدى عيسى عليه السلام نفسه للتكفير عن
هذه الخطيئة(الصـلب).
ب-عقيدة التَثْليْث:يزعمـون أن الله يتجسـد في ثلاثة أَقَانِيْم (هَيْـئات)فتارة هو الله
الأب-وتارة هو الله الابن، وتارة هو الله روح القدس وعندهم عيسى إله تجسّـد على
هيئـة البشـر.قال تعالى:"لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ
إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ"
ج-محاسبة المسيح للناس:يعتقدون أن الله أعطى لعيسى عليه السلام حق محاسبة الناس يوم القيـامة.
د-غفران الذنوب من طرف القسيس:حيث يعتقدون أن للقسيس سلطة لمحو وغفران الذنوب مقابل دفع مبلغ مالي(صكوك
الغفران).
3-كُتُب النصارى:أ-العهد القديم:وهي التوراة و التي
تعـد أصلا للديانة النصرانية.
ب-العهد الجديد:وهو الإنجيل
والأناجيل المعتمدة من طرف الكنيسـة أربعة:1-إنجيل مُرقُس2-إنجيل مَتَّى3-إنجيل
لُوقَا 4-إنجيل يُوحَنَّا.
مـلاحظة:-هذه الأناجيل مختلفة
وليست من إملاء المسيح عيسى-عليه السلام-لا تعـرف أصـولهـا(ضائعة)-لا تحكمـها
شـروط النقل والرّواية الصحيـحة (التواتر)
التي يستلزمها كتاب سماوي.-هي عبـارة عن شـروحـات وتوجيـهات.
4-تحريفها:أثبت القرآن الكريم هذه الانحرافات سواء في الاعتقاد كما أشرنا سابقا،أو في
السلوك والمعاملة حيث حرموا وحللوا من عند أنفسهم تبعا لشهوات أحبارهم ورهبانهم
حتى الخطايا والذنوب يمكن غفرانها من طرف القسيس.
ج-الإسلام:
1-تعريف الإسلام: لغة:الخضوع والاستسلام والانقياد.
أما اصطلاحا فله معنيان:أ-بمعناه
العام:هـو التوجه إلى الله رب العالمين في خضوع واستسلام،وانقياد لأمره ونهيه.
|
ب-بمعناه الخاص له:هو الدّيـن الذي جـاء به محـمد صلى الله عليه وسلم من الله للنّـاس كـافة
وببعـثته صـارت كلمة الإسـلام اسـمًا وعَـلمًا لهذا الدّين.
2-عقيدة الإسلام:جـاء الإسـلام بالغيبـيات وهي ستة الإيمان بالله-الإيمان بالملائكة- الإيمان
بالكتب- الإيمان بالرسل- الإيمان باليوم الآخر- الإيمان بالقدر خيره وشره. قال
تعالى«آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»البقرة285.قـال-9-« فَأَخْبِرْنِي عَنِ
الإِيمَانِ»،قَالَ:أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ،وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ».
3-كتاب الإسلام:هو القرآن الكريم:وهو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة
جبريل عليه السلام باللغة العربية،منجماً،والمنقول إلينا بالتواتر، والمعجز بلفظه
ومعناه وأحكامه، والمتعبد بتلاوته، والمحفوظ من التحريف والتبديل والتغيير.
رابعا:علاقة الإسلام
بالرسالات السماوية الأخرى.
1-علاقة تصديق وتأكيد
العقائد والأخبار وبعض الأحكام التي لم يمسها التحريف.
2-علاقة تصحيح للانحرافات التي نالت من الديانات عبر القرون.
3-علاقة تجديد فالإسلام يحمل مضامين جديدة وتشريعات للناس عامة صالحة لكل زمان ومكان.
4-علاقة نسخ وإلغاء الكثير من الأحكام التي لم يمسها التحريف.
الميدان:الفقه
وأصوله.
الوحدة التعليمية:الربا وأحكامه.
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على أحكام الربا
وأضراره ويميز بين أنواعه.
أوّلا:تعريف الربا:لغة:الفضل والزيادة والنمو.
اصطلاحا: الزيادة في أحد
البدلين المتجانسين دون أن تُقابل تلك الزيادة بعوض.
أمثلة:بيع10قناطير قمح
بـ5قنطار قمح هذا ربا.
-بيع15غ ذبـ20غ ذ هذا ربا.
ثانيا:حكم الربا ودليله:حرام.لقوله
تعالى:«وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»البقرة 275 .ومن السنة ما
رواه جابر-رضي الله عنه-قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا و موكله
و كاتبه وشاهديه و قال:"هم سواء».رواه مسلم.وأجمعت الأمة الإسلامية على أن
الربا حـرام
ثالثا:الحكمة من تحريم الرّبا:حرمت الشريعة
الإسلامية الربا لما فيه من أضرار متنوعة.
.أ-ضرره من الناحية
النفسية:الربا يولد في الإنسان الأنانية.
ب-ضرره من الناحية الاجتماعية:الربا يولد العداوة والبغضـاء بين الأفـراد و يقضي على روح التعاون.
ج-ضرره من الناحية الاقتصادية:-الربا عامل من عوامل التضخم وتكدس الثروات بين فئة قليلة من
الناس لا تكسب المال بالجهد بل باستغلال حاجة الناس إلى المال في أعسر الظروف. -الربا من أهم الوسائل التي تؤدي
إلى ظهور الترف بين الناس سببا في زوال المجتمعات والحضارات. -الربا يقضي على الإرادة وروح التنافس وهذا يؤدي إلى تعطيل
المشاريع .الربا معول لهدم المجتمعات إذ صار وسيلة من وسائل الاستعمار الحـديث. -الربا يؤدي إلى نشوء طبقة مُترفَة
تكسب المال بلا عمل،وطبقة فقيرة مُسْتَغَلّة.
رابعا:الأصناف الرّبوية: المقصود بأصناف الربويات هي الأصناف التي لا يجوز
التفاضل في الجنس الواحد منها،فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل،إذا كان يدا
بيد.
فقد اتفق الفقهاء على أنّ الربا يجري في الأموال التالية وهي
ستة:الذهب،والفضة،والبر،والشعير ،والتمر والملح وذلك إذا استجمعت شرائط الربا
ودليلهم على ذلك: ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي-صلى الله عليه
وسلم-قال:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ».رواه مسلم وأنّ
الربا يجري في غير هذه الأموال الستة كما يجري فيها ذلك أن التحريم فيها معلل
فيقاس عليها غيرها.
ملاحظة:-ما لا يدخله ربا الفضل من
الطعام:هناك أنواع من الطعام ليس فيها ربا الفضل منها:
أ-الخضر بأنواعها:كاللفت والجزر والباذنجان والقرع وغيرها.
ب-الفواكه بأنواعها:كالرمان والخوخ والتفاح والمشمش والإجاص فهذه الأصناف من الخضر
والفواكه يجوز التفاضل في الجنس الواحد منها ،فمثلا يجوز بيع قنطار من التفاح أو
اللفت بقنطارين ،ولكن بشرط أن يتم ذلك مناجزة (أي يدا بيد)،أما بيعها مفاضلة إلى
أجل فلا.
خامسا:أنواع الرّبا:نـوعان همـا:
أ-ربا الفضل:1-تعريفه: لغـة:الزيادة.
اصطلاحـا:هو بيع نقدين أو
مطعومين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر. -أو هو:البيع مع زيادة أحد العوضين عن
الآخر في متحد الجنس.
2-مثال:-بيع
1 كلغ من القمح الصلب بـ2كلغ من القمح اللين حالا فيه ربا الفضل لوجود الزيادة في أحد
البدلين المتحدين جنسا
-بيع خَاتم ذهب فيه 4غ بقُرْط ذهب فيه 3غ حالا فيه ربا الفضل لوجود
الزيادة في أحد البدلين المتحدين جنسا
3-حكمه ودليله حرام:فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي-9-قال:« الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً
بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ».رواه مسلم
4-علـة تحـريمه:أ-في الذهب
والفضـة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية هي:(الثمنيـة أو النّقديـة)
مع وحدة الجنس.
ب-في الطعام:هي الاقتيات
والادخار مع وحدة الجنس.
ب-ربا النسيئة(النَسَـاءُ):
1-تعريفه:لغـة:التأخير والتأجيـل. ملاحظة:ربا
النسيئة تكون في الديون( القروض) والبيوع.
اصطلاحا:أ-في الديون:هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظيـر
التأجيل. وهو ربا الجاهلية الذي
حرّمه القرآن الكريم والذي تتعامل به البنوك في الزمن الحاضر. مثال:قرض5000دج على أن يردها بعد
شهر6000دج
ب-في البيوع:تأخير قبض أحد البدلين(نقدين أو
مطعومين) بجنسه أو بغير جنسه.
2 -مثال:-بيع10
كلغ قمح لين بـ10ـكلغ قمح صلب إلى أجل فيه ربا النسيئة لعدم
التقابض في المجلس
-بيع 10كلغ
قمح صلب بـ10 كلغ أرز إلى أجل فيه ربا النسيئة
لعدم التقابض في المجلس
-بيع خاتم ذهب
بـ40000دج إلى أجل فيه ربا
النسيئة لعدم التقابض في المجلس
-بيع سوار ذهب
فيه 10غ بقلادة ذهب فيها 10غ إلى أجل فيه ربا النسيئة
لعدم التقابض في المجلس
3-حكمه ودليله:حرام لقوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"ولقوله
صلى الله عليه وسلم"إنّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ"رواه مسلم
4 -علة تحريمه:
أ-في الذهب والفضـة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية هي:(الثمنيـة أو النّقديـة) سواء
اتحد الجنس أو اختلف.
ب-في الطعام:هي المطعومية
أي كونه طعاما لآدمي سواء بجنسه أو بغير جنسه،ولا يشترط فيه الاقْتِيَات و
الادّخار.
تنبيهات:في حال بيع النقود (الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية
بجنسها أو بغير جنسها)
في حالة بيع 10غ ذبـ ـ15غ د فهذا يسمى ربا الفضل أما إذا
بيع بالتساوي أي بيع 10غ ذبـ ـ10غ د فهذا يسمى بيع الصرف
في حالة بيع 10غ ذهب بـ ـ10غ ذهب بعد أسبوع فهذا يسمى ربا
النسيئة أما إذا بيع بالتساوي وفي الحال دون تأخير أي بيع 10غ ذبـ ـ10غ د حالا
فهذا يسمى بيع الصرف
في حالة بيع 10غ ذبـ ـ15غ فضة حالا فهذا يسمى بيع صرف
أما في حالة بيع 10غ ذبـ ـ15غ فضة بعد أسبوع فهذا يسمى ربا النسيئة.
الميدان:الفقه
وأصوله.
الوحدة التعليمية:الوصية في الفقه الإسلامي.
الهدف التعلمي:أن يعرف معنى الوصية ويميز بين أركانها ويكتشف الحكمة من تشريعها.
أولا:الوصــية:1-تعريفها:لغة:تطلق على عدة معان منها:-الاستعطاف:أوصيت الولد بوالديه أي استعطفته بهما
ومنه قوله تعالى:"وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حُسْنًا"
-الأمر:أوصيته بالصلاة أي أمرته بها.
-الوصل:أوصيت
الشيء بالشيء إذا أوصلته به لأن الموصي يوصل الموت بالحياة.
اصطلاحا :هي عقد يُوجِبُ حقاً في ثلث مال عاقده أو نيابة عنه بعد موته.
أو هي تمليك مضاف
إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.[هذا تعريف للوصية المالية فقط]
ثانيا-حكمها ودليلها:الوصية مستحبة ومندوبة للأدلة الآتية:-من القرآن الكريم:لقوله
تعالى:«مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ »النساء 12.وقال
أيضا:«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا
الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ». البقرة180.
-من السنة النبوية:ما ورد في تحديدها بالثلث في قوله9لسعْدِ بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي
بماله:«الثُّلُثُ،وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ،إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ
أَغْنِيَاءَ،خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً،يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسَ....»رواه الشيخان وأصحاب السنن.
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:قال رسول
الله9:«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ
لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفق عليه
ثالثا-الحكمة من تشريعها:الوصية من العقود التعاونية
والتبرعات التي يراد بها ربط الحياة الدنيا بالآخرة 1-تأليف القلوب و توثيق
أسباب المحبة بين النّاس.2-تؤدي إلى التعاون وتماسك المجتمع.3-نيل الأجر والثواب
في الآخرة.4-ليتدارك الإنسان ما فاته من أعمال الخير في حياته.5-صلة للأرحام والأقارب غير الوارثين.6-وسيلة تكافل اجتماعي
وإعانة للضعفاء والفقراء
رابعا-أركان الوصية:للوصية أربعة أركان هي: |
خامسا-شروط الوصية: |
1-المُوصِي. |
-أن يكون حرا ،عاقلا،بالغا مميزا. |
2-المُوصَى لَهٌ. |
أن يكون ممّن يتصور منه التملك-أن لا يكون وارثا للمُوصِي
لقوله9لا وصية لوارث |
3-المُوصَى بِه. |
أن يكون بعد الموت-مباحا منتفعا به ذا قيمة شرعية-ملكا
للمُوصِي |
4-الصيغة. |
أن بكون الإيجاب
والقبول من قول أو لفظ أو كتابة. |
ملاحظة عن الوصية الواجبة:إذا مات الابن قبل الأب فإنه لا يرثه فهنا على الجد أن يوصي بثلث ماله
لأحفاده لأنهم لا يرثون عند وجود الأعمام فهنا تسمى هذه الوصية بالوصية العادية.
أما إذا مات ولم يترك وصية فإن القانون استحدث ما يسمى بالوصية
الواجبة(التنزيل)والتي بموجبها يأخذون من تركت جدهم نيابة عن أبيهم ولكن حدّدت
بشروط سنتناولها في وحدة الميراث.
والوصية الواجبة:هي اقتطاع جزء من التركة ليُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جدهم.
الميدان:الفقه
وأصوله.
الوحدة التعليمية:مدخل إلى علم الميراث.
الهدف التعلمي:أن يعرف معنى الميراث وأحكامه ويميز بين طرق التوريث ويستنتج أثرها في تماسك
الأسرة والمجتمع ويفند بعض الشبهات المثارة حوله.
أولا تعريف الميراث:لغة:له معنيان أ-البقاء ب-انتقال الشيء من شخص إلى آخر (المال، العلم، المجد،
الشرف...).قال-9-«إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»
اصطلاحا:هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء بسب من الأسباب
الشرعية.ويسمى أيضا(علم الفرائض)
ثانيا:مشروعية الميراث:(حُكمه وأدلته):الميراث مشروع وواجب تنفيذه لقوله تعالى:«يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي
أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»
ولقوله صلى الله عليه وسلم:«ألحِقوا الفرائض بأهلها، فما بَقِي
فلأولى رَجُل ذَكَر» متفق عليه.
ثالثا :الحكمة من تشريعه:
-وسيلة من وسائل صلة الأرحام بعد انقطاع أجل المُورث. |
-تحديد الورثة و أنصبتهم لإبطال أفعال الجاهلية القائمة على
الظلم و الجور و التجاوزات. |
-تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة والأقارب. |
-إيصال الحقوق الشرعية التي بقيت عالقة في ذمة الميّت. |
-قطع أسباب الخلاف والتنازع بين الورثة عند تقسيم الميراث لأن
الله تعالى وضع لكل وارث نصيبه الشرعي. |
|
-وسيلة من وسائل تنمية الأموال. |
-إبطال عادات الجاهلية من توريث الرجال دون النساء، الكبار
دون الصغار. |
رابعا:التركة والحقوق المتعلقة بها:أ-تعريف التركة:هي ما يتركه الميت من أموال وحقوق مالية أو غير مالية.
ب-الحقوق
المتعلقة بالتركة:هي الحقوق التي نخرجها من تركة الميت قبل أن يأخذ الورثة
أنصبتهم وهي مرتبة في الأسبقية كالآتي:
-الحقوق
العَيْنِيَة:هي التي تعلّقت بعين التركة قبل وفاته كالزكاة والرهن.
-تجهيز الميت:ما يلزم الميت من وفاته حتى دفنه(كنفقات الكفن والغسل,وأجرة
الحفر والحمل،وشراء الأرض والدفن).
-الديون العادية:فلا تقسّم التركة بين الورثة،حتى تُقضى ديون المورث، لقوله
تعالى"مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"النساء12.
ملاحظة:ديون
العباد مقدمة على ديون الله كالزكاة والكفّارات والنّذور.
-الوصية:تنفيذ وصيته في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث.
-الِإرْث:هو ما بقي من التركة ويقسم بين الورثة حسب الأنْصِبَة(الأسْهُم)
المخصّصة لكل واحد منهم.
ملاحظة:التركة
جمعت في كلمة(تدوم)=(تجهيز+دين+وصية+ميراث).
خامسا:أركان
الميراث:أ-المُورث:وهو الميت الذي يترك
المال سواء كان موته حقيقيا أو حكميا.
ب-الوارث:هو
الذي يدلي إلى الميت بسب من أسباب الميت.
ج-المورُوث:وهو
ما يتركه الميت من أموال وحقوق تقبل الإرث بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة.
سادسا:أسباب الإرث:
أ-النسب
الحقيقي(القرابة):بأن يكون الوارث ممّن
تربطه بالميت قرابة بالولادة وتشمل جهة البُنُوة والأُبُوة والأُخُوة والعُمُومَة.
ب-الزواج
الصحيح:وهو عقد الزّواج الصّحيح وبه
يتوارث الزوجان.
ملاحظة:ترث المطلقة في عدة الطلاق الرجعي،والمطلقة طلاقا بائنا بينونة
كبرى إذا وجدت قرائن تؤكد أنّ الطّلاق كان بهدف حرمانها من الميراث.
ج-الولاء:هو أن يعتق الإنسان عبدا فإذا مات العبد المُعْتَق ولا وارث له
كان الميراث لمولاه الذي أعتقه.
د-بيت المال:لقوله صلى الله عليه وسلم«أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ،
أَفُكُّ عَانِيَهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ».(رواه أبو داوود) يرثه باعتباره حاكمًا
للمسلمين.
سابعا:-شروطه:
أ-تحقّق موت المُورّث حقيقة(بالبيّنة والمشاهدة)أو حُكْمًا(حكم القاضي بموت المفقود) أو
تقديرا(انفصال الجنين عن أمه بسبب جناية ارتكبت عليها).
ب-تحقق حياة
الوارث بعد موت المُورّث إمّا حقيقة(بالبيّنة والمشاهدة) أو تقديرا
كالجنين في بطن أمه فهو يستحق الإرث إذا اسْتَهَلَّ صارخا،فإن ولد
ميت فلا يرث.
ملاحظات:إذا توفي اثنان أو
أكثر من الأقارب في حادث ما،ولم يعلم من مات قبل الآخر،فلا توارث حينئذ بين هؤلاء
خاصة ،وينتقل الميراث إلى
غيرهم من الورثة.
-الوصيّة
الواجبة(التنزيل):لغة مشتق من نزل الشيء مكان الشيء إذا أقام مقامه.اصطلاحا:هو
جعل أحفاد الشخص منزلة أصلهم في تركة الجد أو الجدة قال تعالى"كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ"القرة180فالوصية الواجبة:هي اقتطاع جزء من التركة ليُعطى للأحفاد الذين مات والدهم قبل جدّهم.
فقد نصّ قانون الأسرة الجزائري على توريث أولاد الابن وأولاد
البنت مع وجود الابن من جملة بقية الورثة بمسمى جديد سماّه التنزيل حيث نصّ في
المواد 169إلى 172على تنزيل أحفاد الميت ذكورا وإناثا منزلة أصلهم في التركة
بشروط:
من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه،وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة بالشرائط التالية.(المادة 169من قانون الأسرة الجزائري).
-أن لا تتجاوز هذه الحصة الثلث.(المادة 170من قانون الأسرة
الجزائري).
-أن لا يكون قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض(هِبة) مقدار
ما يستحق بهذه الوصية. (المادة 171من قانون الأسرة الجزائري).
-أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم مَالاً يقل عن مناب
مورثهم من أبيه وأمه. (المادة 172من قانون الأسرة الجزائري).
يكون تقسيم نصيبهم وفقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ج-العلم بجهة الإرث:لابد من معرفة العلاقة بين الوَارِث والمُورِث، كالقرابة والزوجية،ولا بد من
معرفة درجة هذه القرابة لأن معرفة نصيب كل وارث مبني على هذا
الشرط.فالجهة(الأبوة-البنوة-الزوجية-الحواشي)أما الدرجة(ابن،ابن ابن وإن
نزل......)
د-ألا يوجد مانع من موانع الإرث.
ثامنا:موانع الميراث:هي الأوصاف التي توجب حِرمان الشخص من الميراث وعددها سبعة: مجموعة في
قوله(عِشْ لَكَ رِزْقُ).
أ-عدم الاستهلال:خروج الجنين من بطن أمه ميتا(لم يصرخ) لا يَرِث ولا يُوَرِثْ.
ب-الشّك في أسْبقِية الوفاة:إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا يتوارثان. ملاحظة:أنظر
شروط الإرث(ملاحظة شرط:ب)
ج-اللِعَان:إذا اتهم الزوج زوجته
بالزنا أو نفى ولدها منه، فإنّهما لا يتوارثان.
د-الكفر:اختلاف الدِّيْن يمنع
الميراث بينهم. لقوله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"
ه-الرق:فالعبد المملوك لا
يَرِث ولا يُوَرِثْ لأنه فاقد لأهلية التّمَلّك فهو وَمَالُه لسيّده وبذلك يتحول
الميراث من العبد إلى السيد.
و-ولد الزّنا:ابن الزنا لا
يرث أباه ،ويَرٍثُ أمّه.
ز-القتل العمد العدوان:فإذا قتل الوَارِثُ مُورّثَهُ مُنِعَ من أن يرثه لقوله-صلى الله عليه وسلم-:«القاتل
لا يرث».
تاسعا:طرق الميراث: طرق التوريث في الإسلام ثلاثة هي:
أ-الوارثون بالفرض فقط:أي الذين لهم أنصبة محدّدة ك(½)و(¼)و(8/1)و.....وهم:-الأخ لأم
والزوج-الوارثات من النساء كلهن ما عدا المعتقة.
مثال:الزوج:يأخذ ½-عند
انعدام الفرع الوارث منه أو من غيره.
يأخذ ¼إذا وجد الفرع الوارث مطلقا منه أو من غيره.
ب-الوارثون بالتعصيب فقط:وهم الذين ليس لهم نصيب محدّد،فيأخذون كل المال إذا انفردوا أو الباقي يعد
أصحاب الفروض وهؤلاء هم:المعتقة من النساء
الوارثون من الرجال كلهم ماعدا الزوج والأخ لأم والأب والجد.
مثال:الابن:يأخذ بالتعصيب
عند وجوده مع الورثة وإذا كان لوحده يأخذ المال كله.
ج-الوارثون بالفرض والتعصيب معا:وهم الذين يرثون أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب،وأحيانا بهما
معا وينحصر هذا في وراثين اثنين هما:الأب والجد.
مثال:الأب:يأخذ6/1-عند
وجود الفرع الوارث المذكر.
6/1+الباقي بالتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
-التعصيب فقط عند انعدام الفرع الوارث مطلقا
عاشراُ-أصحاب الفروض وأنصبتهم:هم الأشخاص الذين جعل الشارع لهم قدرا معلوما من التركة في القرآن الكريم أو
السنّة النبوية و هم 12وارثا.
8إناث وهن:الزوجة-البنت-بنت الابن-الأخت الشقيقة-الأخت لأب-الأخت
لأم-الأم-الجدة.
4ذكور وهم:الأب-الجد(أبو الأب)- الزوج-الأخ لأم.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة هي:(½)،(¼)،(8/1)وتسمى النوع الأول لأن مقاماتها
متداخلة فيما بينها.
(3/2)،(3/1)،(6/1)وتسمى النوع الثاني لأن مقاماتها متداخلة
فيما بينها أيضا.
ملاحظة:-الوارثون من الرجال:الابن-ابن الابن-الأب-الجد-الأخ الشقيق-الأخ لأب-ابن الأخ الشقيق-ابن الأخ
لأب العم الشقيق-العم لأب-ابن العم الشقيق-ابن العم لأب-الزوج-الأخ لأم-المعتق.
-الوارثات من النساء:البنت -بنت الابن-الأم-الجدة-الأخت الشقيقة-الأخت لأب-الأخت
لأم-الزوجة المعتقة.
حادي عشر-معايير التفاوت في الأنصبة:كثير من النّاس الذين يثيرون الشبهات حول ميراث المرأة في
الإسلام،متخذين من التمايز في الميراث سبيلا إلى ذلك لا يفقهون أنّ توريث المرأة
على النصف من الرجل ليس موقفا عاما ولا قاعدة مطردة لكل الذكور وكل الإناث فهناك
حالات كثيرة ترث فيه المرأة مثل الرجل أو مساوية له وحالات أكثر منه.كما أنّ توزيع
الميراث لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة وإنّما هناك معايير ثلاثة تحكمه هي:
أ-درجة القرابة:بين الوارث ومورّثه فكلما كان أقرب كان نصيبه أكبر.
ب-الوارث المقبل على الحياة:فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة نصيبها أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر
الحياة وتتخفّف من أعبائها بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة من الوارثين والوارثات
ج-العبء المالي على الوارث تحمله:ذلك أنّ الرجل ماله عرضة للنقصان بسبب:أ-وجوب النفقة على
الأولاد والزوجة.ب-وجوب دفع المهر للمرأة.ج-توفير السكن وتجهيزه.
الميدان:الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية:من المعاملات المالية الجائزة:(المرابحة-التقسيط-الصرف)
الهدف التعلمي:أن يتعرف المتعلم على أحكام بعض المعاملات المالية المشروعة ويميز
بينها.
أولا:مفهوم المعاملات المالية:هي الأحكام
الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والرهن والشركة........
ثانيا من المعاملات المالية الجائزة:
المعاملات |
أ-بيع المرابحة |
ب-بيع التقسيط |
ج-بيع الصرف |
التعريف |
لغة:من الربح و هو الزيادة. اصطلاحا :بيع ما اشْتَرى بثَمَنِهِ و ربحٍ مَعلٌوم. |
لغة: التجزيء والتفـريق. اصطلاحا:عقد على مَبيع حَالا(السلعة)، بثمن مُؤجل،يُؤدى
مٌفرقًا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. |
لغة: الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا. اصطلاحا : هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس، كبيع الذهب
بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر. |
الأمثلة |
بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة ألف دينار. بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح20.000دج -اشترى خالد سيارة بـ 60مليون وقال لأحمد اربحني فيها 2مليون
وأبيعها لك. |
بيع ثلاجة بـ40.000 دج نقدا و بـ45.000دج بالتقسيط لمدة 6 أشهر. بيع سيارة معجلة الثمن بـ50مليون أو مؤجلة الثمن بـ60مليون
لمدة سنة أو سنتين |
1-بيـع 50غ ذ بـ : 50غ ذ حـالا . 2-بيع 10غ ف بـ :10غ ف يدا بيد. 3-بيـع 10000 € بـ: 9000 DA مناجزة. ملاحـظة:العملات
المعاصرة(الدينار،الأورو ،الدولار)أجناس مختلفة،وعليه يجوز بيعها متفاضلة ويشترط
الفورية. |
الحكم والدليل |
جائزة بالإجماع وبشـروط. قال تعالى:« وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا».والمرابحة صـورة من صـور البيـع الجائز. لقوله9:«أفضل الكسب عمل الرّجل بيده وكل بـيع مبـرور». وقد روي عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يشتري
العير (القافلة)فيقول:من يربحني عقلها، من يضع في يدي دينارا..؟ |
جائز شرعا بشـروط. قال تعالى:« وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا».والتقسيط صـورة من صـور البيـع الجائز. قال رسول الله 9:«حُرّم على النّار كل هيّن سهل قريب من
النّاس». |
جائز شرعا بشـروط، إذا كان مثلا بمثل يدًا بيد قال تعالى:« وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا».والصـّرف صـورة من صـور البيـع الجائـز. قال رسول الله 9:«الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و
الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » رواه مسلم.وقال
أيضا:«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء
وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم» |
الحكمة من تشريعه |
1-سد حاجة الناس ورفع الحرج عنهم. 2-التيسير على الناس
في التعامل. 3-وسيلة لاستثمار الأموال. 4-تحقيق مصالح الناس وحاجياتهم ولتحريك العجلة الاقتصادية. |
1-التسهيل في الدفع و الانتفاع بالمَبِيع حَالا. 2-تنشيط
الحركة الاقتصادية. 3-مساعدة الأُجراء على تنظيم الأقساط وعدم إرهاقهم بالدفع
الإجمالي.4-تحقيق التعاون والتكامل بين النّاس ووسيلة تنمية الأمـوال.5-تحقيق
مصالح الناس ودفع الحرج والعسر عنهم. |
1-التيسير على الناس من أجل تحويل عملتهم إلى عملة أخرى هم في حاجة ماسة إليها السفر
أو للعلاج أو لطلب العلم أو السياحة وما إلى ذلك.... 2-تيسير التعاون بين الناس. 3-وسيـلة تنمية
الأمـوال. |
شروطه |
1-أن يكون الثمن الأول معـلوماً للمشـتري الثاني. 2-أن يكون الربح معـلوماً. 3-أن لا يكـون الثمن في العقد الأول مقابلا لجنسـه من
الأمـوال الربـوية. 4-أن يكون مالكا للسلعة. |
1-أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة(سببا) للربا(بيع
العِيْنَة).2-أن يكون البائع مَالِكًا للسلعة .3-أن تكون السلعة المبِيعَة
مُسَلّمَة حَالاً لا مُؤجلة.4-أن يكون العوضان (الثمن والسلعة)ممّا لا يجري بينهما ربا النسيئة.5 -أن يكون
الثمن في بيع التقسيط دَيْنًا لا عَيْنًا.6-أن يكون الأجل معلوما.7-أن يكون بيع
التقسيط منجـزاً. |
1-التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين سـواء اتحـد
الجنسـان أو اختلفا تجنبـاً لربا
النسيئة والفضل. 2-التماثل و التقابض إذا اتحد الجنسان إذا بيع الذهب بالذهب أو
الفضـة بالفضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثلٍ ووزنا بـوزن |
من أمثلة عن بيع التقسيط: آلة غسيل قيمتها نقدا 20000 دج، أراد رجل أن يشتريها بالتقسيط
لمدة ستة أشهر، فاتفق مع البائع على سعر 22000 دج يدفع المشتري في كل شهر مبلغا من
الثمن المتفق عليه.
-اشترى شخص سلعة بالتقسيط بقيمة 50000 دج فوقع له أمر طارئ عجز
بسببه عن تسديد الأقساط، فعرض عليه البائع شراء السلعة بـ 45000 دج يسددها له
نقدا، ويبقى مدينا بـ 5000دج، فهذا البيع قد أخل بالشرط الأول من شروط جواز بيع
التقسيط، لأنه أدى إلى الربا، وهو يسمى "بيع العينة"، وهو لا يجوز
،والمخرج أن يبيع السلعة لغير المالك الأول ويسدد دينه.
- اشترى فلاح من جاره 3 قناطير من القمح بالتقسيط وكان الثمن
ممثلا في الشعير، فبيع التقسيط هذا غير جائز لأن العوضين يجري فيهما ربا النسيئة.
ملاحظة:هذه البيوع شرعت
للتيسير على الناس فهي من المصالح الحاجية.
المقطع الثالث:
الميدان:القرآن الكريم والحديث الشريف.
الوحدة التعليمية:القــــــــــــيم في القرآن الكريم.
الهدف التعليمي:أن يتعرف على
مفهوم القيم ويستخلص أنواعا منها من خلال تحليل بعض النصوص القرآنية ويصنفها
ويربطها بآثارها في المجتمع.
أولا:مفهوم القيم:هي مجموعة من الأسس الأخلاقية التي تحفظ المجتمع وتضمن استمراريته.
أو هي جملة من الأخلاق
التي تصدر عن الإنسان والتي هي فرع عن عقيدته وتصوراته عن الكون والحياة وتشمل كافة
جوانب الحياة: فردية،أسرية،اجتماعية،
سياسية.
ثانيا:أنواع القيم(أقسـامها-أصنافها –مجالاتها):هي قيم فردية
–أسرية-اجتماعية -سياسية:
أ-القيم الفردية |
ب-القيم الأسرية |
ج-القيم الاجتماعية |
د-القيم السياسية |
1-الصدق:هو قول الحق و مطابقة القول أو الخبر للواقع وهو ضد الكذب لقوله
تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ». 2-الصبر:هو حبس النّفس على
ما تكرهه، وهو إما صبر على الطاعة قال تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ».وإما صبر على المعصية قال تعالى:«وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»وإما صبر
على الابتلاء قال تعالى:«وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفِ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ». 3-العفو:هو التجاوز عن
الذنب والأخطاء وترك العقاب عليه مع القدرة على ذلك لقوله تعالى:«فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ »وقال أيضا:«خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ». 4-الإحسان:هو الأسـلوب
العملي في تقديم الخير للناس ويتأكد مع الأقارب و الأرحام و هو مطلوب في كل
شيء:لقوله تعالى:«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ
وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي» |
1-المودة والرحمة:هي أن تعامل شريكك بما تحب أن يعاملك به،وهي أساس سعادة الأسرة تتمثل في
المحبة واللطف والرحمة والرّقة الدائمة بين الزوجين قال تعالى:«وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً» 2-التكافل الأسري:يتمثل في تكاتف جهود أفراد الأسرة من أجل الوقوف على البناء الصحيح
للعائلة لقوله9:«الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته و المرأة راعية في بيت زوجها
ومسؤولة عن رعيتها» 3-المعاشرة بالمعروف:هي المعاملة الحسنة بين الزوجين
القائمة على مبدأ تبادل الحقوق وعلى قدر حسن المعاملة ترفرف السعادة على البيت
لقوله تعالى:«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» |
1-التعاون: وهو عبارة
عن التعاون بين أفراد المجتمع على أساس البر والتقوى. والمجتمع في نظر الإسلام كالبنيان يشد بعضه
بعضا ولحفظ وصيانة هذا البنيان دعا إليه لقوله تعالى:«وَتَعَاوَنُواْ
عَلَى الْبرِّ ». 2-التكافل الاجتماعي:هو تضافر أفراد المجتمع في تحقيق مصالح عامة ودفع مفاسد وأضرار مادية
ومعنوية، وهو عبارة عن التعاون بين أفراد المجتمع وذلك بالمزج بين
المصلحة الخاصة والعامة ومد يد المساعدة للآخرين لقوله تعالى:«وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ».وقال أيضا:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواٌ» |
1-العدل:هو إعطاء كل ذي حق
حقه وتحقيق المساواة بين الرعية في الحكم لقوله تعالى:«إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالإِحْسَانِ». 2-الشورى:هي الاستعانة بآراء
الآخرين و إشراكهم في تقرير مصالح مجتمعهم للوصول لأصوب الآراء لقوله تعالى:«وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْرِ».وقال أيضا:«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ». 3-الطاعة:هي الإذعان والخضوع
لله ورسوله وأولي الأمر(الحكام)وهي واجبة للحاكم في المعروف وفي غير معصية وهي
مقيدة بطاعتهم لله ولرسوله لقوله تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ». |
|
ثالثا:آثار القيم على الفرد والمجتمع
أ-على الفرد |
ب-على المجتمع |
-تزيد المؤمن قوة وعزًا وتنتشر المحبة بين النّاس ويقوي الصلة
ونيل الاحترام. -التغلب على مصاعب الحياة والنجاح في الدنيا وتحقيق الأهداف. -انتشار روح الأخوة والتسامح -التربية على الأخلاق الحسنة -تنمية الروابط بين الأفراد تمتين العلاقة بين الزوجين -نشأة الأولاد نشأة سليمة. -انتشار الأخلاق الحسنة
|
-الوقاية من الفتن واجتناب القلاقل والأكاذيب. -تقضي على الأحقاد والجرائم. -تجاوز الأزمات وتخطي الصعاب. -تماسك الأسرة واستمرارها -بث روح التعاون تمتين الروابط الاجتماعية. -تقوية المجتمع وتحقيق الرقي والازدهار -انتشار الخير والتغلب على الأزمات. تحقّق النظام و الاستقرار بعيدا عن الفوضى وانتشار الأمن والسلام والتنمية. -زرع الثقة بين الحكام والرعية -القضاء على الفقر والطبقية. -صيانة الحقوق والمحافظة على الحريات وزوال الظلم -أمن النّاس على أنفسهم وأموالهم ومعتقداتهم. |
رابعا:الأحكام والفوائد المستخلصة: استخراج من الآية36 من سورة
النساء ثلاثة أحكام شرعية وثلاثة فوائد
الأحكام الشرعية: |
الفوائد المستخلصة:- |
-وجوب عبادة الله وتجتب الشرك به. |
-لا يحب الله المتكبرين والمتفاخرين. |
-وجوب الإحسان إلى الناس جميعا بدءا من الوالدين وذي القربى. |
-حسن معاملة الجيران في الإسلام. |
-حرمة التكبر والافتخار على الناس.
|
-في الآية قيم فردية وأسرية واجتماعية. |
الميدان:القرآن الكريم
والحديث الشريف.
الوحدة التعليمية:الحقوق
الشخصية وعلاقتها بحقوق الآخرين.
الهدف التعلمي:أن يحلل
الحديث النبوي ويستنتج ضوابط الحرية ومراتب تغيير المنكر.
أولا:التعريف بالصّحابيّ راوي الحديث:النعمان بن بشير بن
سعد بن ثعلبة-رضي الله عنهما الخزرجي الأنصاري أبو عبد الله وهو أول مولود
للأنصار،ولد بعد14 شهرا من الهجرة، كان شاعرا وخطيبًا كان واليا على الكوفة وحمص,
توفي بالشام سنة65 هـ وقيل64ه،روي له 114 حديثا،.
ثانيا:شرح المفردات:القائم:الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.حدود الله:المحرمات.الواقع
فيها:العاصي والمرتكب للنواهي والمعاصي.إستهموا:اقترعوا
فيما بينهم.استقوا:أرادوا سقي الماء للشرب.خرقنا:ثقبنا في
السفينة ثقبا.نصيبنا:جزءنا وحقنا هلكوا:من الهلاك
وتعني الفناء.أخذوا على أيديهم:أي منعوهم.
ثالثا:المعنى الإجماليّ للحديث:يبين الحديث من خلال
إعطاء مثال لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف تعود الفائدة على جميع
أفراد المجتمع.
رابعا:الإيضاح والتحليل:
أ-مفهوم الحرية الشخصية:مجموعة الحقوق
الأساسية المستمدة من شخصية الإنسان الشرعية و القانونية. كالحق في الحياة،
والاعتقاد.
ب-ضوابطها:يحافظ الإسلام
على حرية كل فرد من أفراده وفي نفس الوقت يمنع هذه الحرية أن تتعدى حدودها فتمس
بحرية الغير أو تخالف أخلاقيات وآداب المجتمع فلا يصح لفرد أن يدعي الحرية بفعل ما
يشاء متى شاء وكيفما شاء دون مراعاة المصالح الجماعة واحترام خصوصيتها ومن أمثلة
ذلك فتح نافذة في جدار بيته ، ليتطلع على عورات جاره-التدخين في الأماكن
العامة-فتاة تخرج متعطّرة مظهرة محاسنها ومفاتن جسدها لجميع النّاس.
فحرية الإنسان في
الإسلام تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين لذلك وضع الإسلام ضوابط نذكر منها:
1-أن لا تخالف نصًّا شرعيا:
2-أن لا تلحق ضررا بالآخر:لا يجوز للإنسان باسم
الحرية الشخصية أن يضر بالآخرين أو يلحق الأذى بهم. فلا يمكن لأي شخص إجبار
الآخرين على القيام بأي شيء أو السيطرة عليهم .
3-أن ترتبط بالمسؤولية:
ج-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزة من ميزات هذه الأمة لقوله
تعالى"كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ"
د-مراتب تغيير المنكر:إن تغيير المنكر في
الإسلام يكون حسب استطاعة الشخص ومكانته لقوله9"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ
مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ,فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ,وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ"رواه مسلِمٌ.
1-باليد:وذلك بالقوة
عن طريق الحاكم الذي بيده الأمر والنهي ويستطيع أن يزيل المنكر فإزالته فرض عين
عليه.وينطبق كذلك على المسئول ضمن مسؤوليته كمدير مدرسة أو مدير معمل أو دائرة
فهذا بيده تغيير كثير من الأمور فيمكن للحاكم أن يصدر أمراً بمنع شرب الخمر مثلا و
بمتابعة هذا الأمر ويمكنه منع الإفطار في رمضان أو إزالة ما يسيء إلى الصائمين
ومتابعة المجاهرين بالإفطار وتعزيرهم.
2-التغيير باللسان،ويكون بالإرشاد والتوجيه والوعظ عن طريق التخويف بالله تبارك وتعالى
والتحذير من مغبة إتيان هذا المنكر أو الإصرار عليه، قال تعالى"فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ
يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"
3-القلب:معناه مقت
المنكر وكرهه والاشمئزاز منه وهذه الرتبة يقدر عليها كل مسلم في كل زمان ومكان،
وشرطها عدم الرضا والشعور بالسخط على المنكر وأهل المنكر وأدنى درجات هذه الرتبة
اعتزال المنكر والابتعاد عنه.
ه-المسؤولية الجماعية ودورها في سلامة المجتمع:أوجب الإسلام على الجماعة المسلمة أن تأمر بالمعروف إن ظهر تركه وتنهي عن
المنكر إن ظهر فعله وبهذا يحفظ توازن المجتمع واستقراره.
خامسا:الأحكام والفـوائد المستخلصة :
الأحكام الشرعية |
الفوائد |
-وجوب مراعاة حدود الله وعدم الوقوع فيها. |
-ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظا على المجتمع. |
-وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. |
-أولوية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. |
|
-المسلم يكون مفيدا أينما كان ولا يكون سلبيا. |
-على المسلم أن يراعي حقوق وحرية الغير فلا يعتدي عليها. |
الميدان:السيرة والحضارة.
الوحدة التعليمية:العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم.
الهدف التعليمي:أن يحدد
المتعلم أحكام علاقة المسلمين بغيرهم ويكتشف آثارها في استقرار المجتمع ويتعايش
سلميا مع الآخرين.
أولا:نظرة الإسلام إلى اختلاف الدين:زوّد الله تعالى
المسلم بمفاهيم فكرية تزيح عن صدره النفور والغضب بغير المسلمين من يهود
ونصارى هي:
1-اعتقاد المسلم بكرامة الإنسان:مهما كان دينه أو جنسه أو لونه
قال تعالى:«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ»
2-اعتقاد المسلم أنّ اختلاف
النّاس في الدين واقع بمشيئة الله قال تعالى:«وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ
النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ»
|
3-المسلم ليس مكلفا بمحاسبة الكافرين على كفرهم فحسابهم جميعًا
إلى الله تعالى.
4-اعتقاد المسلم أن الله يأمر بالعدل و يدعو إلى مكارم الأخلاق
بين جميع النّاس قال تعالى:«وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ
تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»
ثانيا:أسس علاقة المسلمين بغيرهم هي:
أ-التعارف والتواصل:أي بناء علاقات صداقة مع الغير واحترام كل طرف خصوصيات وأعراف وتقاليد الآخر
قال تعالى:« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» الحجرات13.
ب-التعايش السلمي:يبني المسلم علاقته مع غيره على السلم والإحسان والعدل.قال تعالى:«لَا
يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ».الممتحنة8.
ج-التعاون:يساعد المسلم غيره
ويعاونه على قدر الاستطاعة قال تعالى:«وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى
وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان».المـائدة2.
ثالثا:حقوق غير المسلمين في بلد الإسلام:يمكن
بيان هذه الحقوق في النقاط التالية:
أ-الحماية:فيجب على المسلمين
حمايتهم من كل عدوان خارجي أو داخلي قال9"أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقَصَهُ
حَقاً أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ
نَفْسٍ مِنْهُ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"وتتمثل أنواع
حمايتهم في النفس والمال والعرض.
ب-التأمين:من حقهم على الدولة
المسلمة أن تكفل لهم دخلا معيشيا لائقا خاصة عند عجزهم أو مرضهم وهي مسؤولة عنهم
لقوله-9-:" كُلُّكُمْ رَاعٍ،
وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"فقد مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله
عنه يوما بشيخ يهودي يسأل الناس فأخذه إلى بيت مال المسلمين،وفرض له ولأمثاله
معاشا، وقال:"ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابا ثم نخذله عند
الهرم"،وبذلك سن عمر رضي الله عنه قانون الضمان الاجتماعي للمسلمين ولغيرهم.
ج-حرية التدين:من حقهم
ممارسة شعائرهم التعبدية في كنائسهم ولا يجوز حرمانهم منها بناءا على حرية
الاعتقاد التي كفلها لهم الإسلام قال تعالى:«لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد
تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ».وقال تعالى:«أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ». يونس99.
رابعا:واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام:
أ-مراعاة شعور المسلمين بأن لا
يفتنوا المسلم عن دينه ولا يتعرضوا لماله ودينه. ويمنع عليهم إحداث الكنائس
والبِيَع ورفع أصـواتهم بكتابهم وإظهار الخمر والخنزير والضـرب بالنواقيس وتعليـة
البنيان على أبنية المسلميـن.
ب-ترك قتال المسلمين والتآمر عليهم.
ج-احترام القانون:بأن يلتزمـوا
بأحكام الإسلام فتطبق عليهم الحدود كحد السرقة كالمسلمين وليس عليهم الزكاة
ولا الجهاد لأنها من القضايا الدينية.
الميدان:الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية:الشركة في الفقه الإسلامي.
الهدف التعلمي:أن يتعرف
المتعلم على أنواع الشركات وأحكامها ويميز بينها ويتبين آثارها في التنمية
الاقتصادية للمجتمع.
أولا-تعريفها:لغة:الاختلاط.
اصطلاحا:هي
اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي معين ابتغاء الربح.
ثانيا-حكمـها ودليلها:جائزة شرعاً إذا قامت على الصدق والأمانة.لقوله تعالى:«فَإِن كَانُوَاْ
أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ».النساء12وقال أيضاً:«
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ».وعن أبي هريرة –رضي الله عنه-
عن النبي9فيما يرويه عن ربه عزّ وجل:«أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
فإذا خانه خرجت من بينهما».واجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وان
اختلفوا في بعض أنواعها.
ثالثا-الحكمة من تشـريعهـا:
-للحاجة الماسة إليها. |
-توحيد القدرات و الطاقات (الخبر، المال، القدرة الجسدية)
لإنجاز المشاريع. |
-تحقيق التعاون البناء بين أفراد المجتمع. |
-توفير دعائم العمل المشترك و تيسير أسباب التجارة الرابحة. |
-اختلاف النّاس حسب قدراتهم و مواهبهم و إمكاناتهم. |
-رفع الحرج عن الناس و تسهيل ظروف الحياة . |
-التكامل بين الناس و تعاونهم لاستقامة العيش و توفير الرزق
الحلال. |
-وسيلة تنمية الأمـوال واستثمارها. |
رابعا-أنواع الشركات:ثلاثة هي:أ-شركة أموال:هي أن يشترك اثنان أو أكثر في مال لهما
لتنميته في نشاط معين على أن يكون الربح والخسارة بينهما.
وتنقسم شركة أموال
إلى: شركة العِنان، شركة المفـاوضة.
|
1-شركة العِنان |
2-شركة المفـاوضة. |
التعريف |
أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرَا به و الربح بينهما.
|
لغة :المساواة، والتفويض. اصطلاحا:أن
يفوض كل منهما شريكه في التصرف في مال الشركة بيعا وشراء دون طلب الإذن من
شريكه. |
الحكم |
جائزة عند جميع الفقهاء
في عمومها. |
جائزة شرعًا عند أكثر
العلماء لقوله تعالى:«إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ »قال
صلى الله عليه وسلم:«فاوضوا فإنه أعظم بركة». |
المثال |
اتفق أحمد وعلي على إنشاء شركة مصغرة لاستيراد الملابس
الجاهزة وذلك بأن يساهم أحمد بـ60 مليون دينار جزائري وعلي بـ40مليـــون دينار
جزائري والربح والخسارة على حسب رأس المال. |
اشترك اثنان برأس مال قدره مليارين لإنتاج الحليب وتوزيعه
وفوّض أحدهما في إدارة أمور الشركة بشرط أن يكون الربح والخسارة متساويين. |
ب-شركة
الأعمال(الأبـدان أو الصـنائع):هي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في
تقبل أعمال معينة و القيام بها واقتسام الربح.
حكمها:جائزة شرعـاً.لقوله تعالى:«وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم
مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ»
مثال عنهـا:أن يشتركا نجارين أو خياطين في ورشة عمل بينهما ويقتسمان تكاليف
العمل والأرباح بينهما حسب ما يتفقان.
ج-شركة
القِراض(المضـاربة)هيعقد شركة بين طرفين
على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتاجر له فيه ويكون الربح حسب ما يتفقان عليه.
حكمه:جائز شرعا،-لقوله
تعالى:«وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ
اللَّهِ»-ولقوله أيضا"فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"ومن السنة عن ابن عباس عن أبيه العباس رضي
الله عنهما:«انه كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا
ينزل به واديا،ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة،فإن فعل ذلك ضمن،فبلغ شرطه رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأجازه.
مثـال عنها:أن يتفق علي مع أحمد
على أن يعطيه300 مليون ليتاجر بها لاستيراد الملابس والربح بينهما مناصفة أما
الخسارة فتقع على صاحب المال في ماله وعلى العامل في عمله.
د-شركة الوجوه(الذمم أو المفـاليس):هي أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على
أن يشتريا مالا بالنسيئة بمؤجل و يبيعاه، ثم يوفون ثمنها لأصحابها،وما فضل عن ذلك
من ربح يكون مشاعا بينهما.
حكمها:باطلة شرعا،لأنّ
الشركة إنّما تتعلق على المال أو العمل،و كلاهما معدومان في هذه المسألة ولما فيها
من الغرر،وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
مثال عنهـا:عمر وعبد الرحمن لهما مكانة عند الناس ونظرا لثقة النّاس بهما يأخذان السلع دون دفع ثمنها حالا وعند بيعها يسلمون الثمن إلى أصحابها وما ربحاه يقتسمانه بينهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق