تشكيلة وإختصاصات محكمة التنازع في الجزائر

0

محكمة التنازع

أنشئت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996  والقانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 03 يونيو 1998  المتعلق باختصاصات محــكمة التنازع وتنظيــمها وعملها ،

أولا – تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من:

أ/ رئيس محكمة التنازع : يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل و في حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.

ب-قضاة محكمة التنازع:و عددهم خمسة5 على الأقل.

ج-محافظ الدولة و مساعده : يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.

ثانيا- اختصاصات محكمة التنازع : نصت المادة 152 من الدستور على أنه :تؤسـس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ، فيما نصــت المادة 3 من القانون العضوي رقم 98-03 على أنه : تختص محكمة التنازع في الفصـل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضــائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري  حسب الشروط المحددة في هذا القانون – ولا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في مـنازعات الاختصاص بين الجهات القضائية  الخاضعة لنفس النظام

أ- حالة التنازع الايجابي : عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع

ب- التنازع السلبي : وهو الحالة العكسية للتنازع الايجابي وقد عرفته المادة 16 بأنه الـصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصها للفصل في نفس النزاع ، مما قد يؤدي إلى حالة من إنكار العدالة  .

ج- حالة التناقض بين حكمين قضائيين نهائيين: نصت عليها المادة 2/16 و هي إذ وجد حكمان قضائيان نهائيان  و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه