محكمة التنازع
أنشئت
محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996
والقانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاصات محــكمة التنازع وتنظيــمها
وعملها ،
أولا – تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من:
أ/
رئيس محكمة التنازع : يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير
العدل و في حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.
ب-قضاة
محكمة التنازع:و عددهم خمسة5 على الأقل.
ج-محافظ
الدولة و مساعده : يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس الجمهورية مهمته
تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع المعروضة على المحكمة.
ثانيا- اختصاصات محكمة التنازع : نصت المادة 152 من الدستور على أنه
:تؤسـس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس
الدولة ، فيما نصــت المادة 3 من القانون العضوي رقم 98-03 على أنه : تختص محكمة
التنازع في الفصـل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام
القضــائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون – ولا يمكن لمحكمة
التنازع التدخل في مـنازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام
أ- حالة التنازع الايجابي : عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه
يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى
خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع
ب- التنازع السلبي : وهو الحالة العكسية للتنازع الايجابي
وقد عرفته المادة 16 بأنه الـصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة
القضاء الإداري عدم اختصاصها للفصل في نفس النزاع ، مما قد يؤدي إلى حالة من إنكار
العدالة .
ج- حالة التناقض بين حكمين قضائيين نهائيين: نصت عليها المادة 2/16 و هي إذ وجد حكمان قضائيان نهائيان و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق