1- حالات ينتفي فيها
النسب دون الملاعنة الشرعية:
-أن تأتي به لدون ستة أشهر من الزواج، فلا يثبت نسبه
لتحقق حصول الحمل به قبل الزواج لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بإتفاق الفقهاء(2)، و في
هذه الحالة ينتفي النسب من غير لعان، غير أنّه قد يثبت النسب إذا إدّعى الزوج
ثبوته و لم يصرّح بأنّه من الزنا.
-أن يكون الزوج بحيث لا يتصور منه الحمل بأن يكون
صغيرا فلا يثبت النسب لأننا تيقنا بأنه ليس منه بيقين لأن الزوج لا يمكنه الوطء و
يلحق بهذه الحالة كل من كان مصابا بمرض جنسي يحول دون الإتصال طالما أنه يستحيل
معه الإنزال و الإيلاج لأن ذلك قرينة قاطعة على أن الحمل ليس منه.
-عدم التلاقي بين الزوجين بعد العقد، فإذا ثبت أن
الزوجين لم يلتقيا، فلا يثبت نسب الولد و هو موقف المشرع الجزائري الذي أخذ برأي
مالك و الشافعي و أحمد إلا أن للمحكمة العليا إتجاه آخر ورد في القرار الصادر
بتاريخ 08/07/1997 ملف رقم 165408 و الذي جاء فيه "من المستقر عليه قضاءا
أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام، و متى ثبت في قضية الحال أن ولادة الطفل
قد تمت و الزوجية قائمة بين الزوجين، و أن الطاعن لم ينف نسب الولد بالطرق
المشروعة، و أن لا تأثير لغيبة الطاعن ما دامت العلاقة الزوجية قائمة"(3).
هذه إذا أهم أحكام اللّعان
بإعتباره طريقا شرعيا لنفي النسب لكن يبقى مجرد تصريح للزوجين يحتمل الصدق و الكذب
معا. فهل يمكن نفي النسب خارج اللّعان إستنادا على اليقين؟ و هذا ما سنتعرض له
بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق