الدّرس
التّاسع عشر الشركة في الفقه الإسلامي
.تعريفها:
ü لغة: بمعنى الاختلاط.
ü اصطلاحا: اتفاق بين اثنين أو أكثر قصد القيام بنشاط اقتصادي ابتغاء الربح.
حكمها: الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
دليلها:
ü
من القرآن قوله
تعالى :" وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ
الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ " – ص24-
والخلطاء هم الشركاء
ü
من السنّة: وقولهﷺ في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه"أنا
ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما"رواه
أبو داوود
*.الحكمة من تشريعها: شرّعت الشركة لمنافعها
الكثيرة منها:
ü
حل الكثير من
المشاكل الاقتصادية
ü
تحقيق مصالح
الناس وحاجاتهم بما يجلب لهم المنافع
ü التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم
وتسهيل النشاط التجاري.
ü
تحقيق التعاون بين النّاس من أجل الربح ،
ü
تنشيط الاقتصاد
*أنواع الشركات :
1/ شركة الأموال: هي أن يشترك
اثنان فأكثر في مال لتنميته في نشاط معين
على أن يكون الربح والخسارة بينهم .وتشمل:
ü
أ/ شركة
العنان: هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال لهما يعملان على
تنميته والربح بينهما ولا يكون لأحد منهما التصرف في شؤون الشركة إلا بإذن الآخر.
حكمها: جائزة
مثال:أن يستثمر
اثنان مالهما في محل تجاري لبيع الأقمشة بحيث لا يسمح أحدهما للآخر التصرف في شؤون
المحل إلا بإذنه فلا يشتري الشريك سلعة ولا يقرض من مال المحل ولا يبيع سلعة
بالنسيئة (مؤجلة) إلا بإذن
الشريك الآخر
.
ü
ب/ شركة
المفاوضة:
: هي أن يتعاقدا اثنان فأكثر على أن
يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة . ويكون لكل شريك
التصرف في شؤون الشركة دون إذن الآخرين
حكمها:جائزة
مثال: أن
يشترك ثلاثة بمال لهم في مشروع استثماري لبيع وكراء السيارات بحيث يفوض كل شريك
للآخر حرية التصرف في شؤون الشركة بيعا وكراء وقرضا ومضاربة وتوكيلا دون إذن
الآخرين.
/شركة الأبدان ( الأعمال ) (الصّنائع)
هي أن يشترك اثنان فأكثر في عمل من الأعمال كالخياطة والحدادة على أن تكون
أجرة هذا العمل بينهم.
حكمها: جائزة
أن يشترك جراحان في عيادة لهما فيعملان معا في الجراحة على أن تكون أجرة
العمل بينهما. أو أن يشترك بنّاءان
/شركة القراض (
أبدان +أموال): هي أن يشترك إثنان فأكثر على أن يدفع أحدهما
للآخر مالا يتجر فيه ويكون الربح بينهما على ما اتفقا. عليه
حكمها:
جائزة
مثال:أن
يشترك مقاول مع مجموعة مهندسين في مشاريع البناء المقاول بالتمويل المالي
والمهندسون بالعمل والخبرة والربح بينهم حسب الاتفاق
3/شركة الوجوه:
هي أن يشترك وجيهان عند الناس فأكثر على غير مال ولا عمل على أن يشتريا
سلعة في ذمتهما بالنسيئة ويبيعاها بالنقد حالا ثم يدفعان ثمنها ويقتسمان الربح
حكمها: باطلة لانعدام
المحل وهو المال أو العمل ( وهو من أركان الشركة ) ولما فيها من
الغرر والاحتيال.
مثال: أن يشترك
اثنان لهما وجاهة عند الناس في مشروع استثماري لشراء وبيع السيارات على غير مال أو
عمل بحيث يشتريان السيارة من صاحبها ب100 مليون سنتيم
مؤجل (لايدفعان
ثمنها حالا) ثم يبيعانها ب110مليون سنتيم
حالا فيربحا 10 مليون ويدفعان 100مليون إلى
البائع الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق