تحضير درس الأعمال التجارية في القانون للسنة الثانية ثانوي
الوحدة 12:الأعمال التجارية.
1 .تعريف الّأعمال التجارية:
تنقسم الاعمال التجارية إلى أعمال مدنية بين الأشخاص العاديين وأعمال تجارية بين التجار وبذلك ستكون الأعمال التجارية قائمة
على الوصف التجاري وفق معيارين اثنين:
معيار شخصي:أي أن الأعمال تعد تجارية إذا قام بها التاجر والتي تعد كذلك إذا قام بها غير التاجر.
معيار مادي أو موضوعي:وهو يهتم بطبيعة الاعمال التجارية أي البد وأن يكون العمل تجاريا وفق ما تم تحديده قانونا وال يكفي
القول بأنه صدر من طرف التاجر.
2 .تصنيف الأعمال التجارية:
صنف القانون التجاري الجزائري الاعمال التجارية إلى عدة تصنيفات أهمها:
- الاعمال التجارية بحسب الموضوع.
- الاعمال التجارية بحسب الشكل.
-الاعمال التجارية بالتبعية.
2-1 -الأعمال التجارية بحسب الموضوع:
تتمثل الاعمال التجارية بحسب الموضوع في ما يلي:
أ – الشراء لأجل إعادة البيع:
شراء الاموال المنقولة او العقارية مع توافر نية البيع قصد تحقيق الربح.
ب – المقاولات:
هي تنظيم مستقل يقوم بالتنسيق بين عوامل الانتاج بغرض توفير السلع أو الخدمات لتلبية احتياجات السوق، وتقوم المقاولة على
عناصر ثالث هي :تكرار العمل ، التنظيم ، المضاربة.
ج – العمليات المصرفية والسمسرة:
العمليات المصرفية أو البنكية هي العمليات التي تقوم بها البنوك وتعتبر أعماال تجارية ومنها إصدار الاوراق المالية كاألسهم
والسندات وأيضا عمليات التوسط في االدخار والاستثمار بقصد تحقيق الربح، وتعد العمليات المصرفية عمال تجاريا بالنسبة للبنك
أي المصرف وتعتبر مدنية بالنسبة للمتعامل معه الا إذا كان في الاصل تاجرا.
اما عن السمسرة فتعتبر بمثابة عقد بمقتضاه يتعهد شخص مقابل أجر معين بالسعي للتقريب بين طرفين أو أكثر حتى يتعاقدا ،
فيتولى السمسار بذلك التقريب بين الطرفين لاتمام التعاقد وال يعد بمثابة وكيل عن الاطراف ، وال يعد أحد أطراف العقد ، وقد
نصت المادة الثانية في فقرتها الرابعة عشر من القانون التجاري على أن عمل السمسار يعد عمال تجاريا.
2-2 -الاعمال التجارية بحسب الشكل:
نصت المادة3 من القانون التجاري على أنه :" يعد عمال تجاريا بحسب شكله:
- التعامل بالسفتجة بين كل األشخاص .
- الشركات التجارية.
- وكاالت ومكاتب األعمال مهما كان هدفها.
- العمليات المتعلقة بالمحالت التجارية.
- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة الجوية والبحرية.
أ. التعامل السفتجة:
السفتجة تتمثل في ورقة تضم ثالثة أطراف تربط بينها وتتضمن أمرا موجها من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى
المسحوب عليه بأن يدفع ألمر شخص ثالث يسمى المستفيد مبلغا معينا من المال .
ولهذا فالقانون التجاري الجزائري اعتبر السفتجة عمال تجاريا بحسب الشكل أي أن لكل من يتعامل بها يعتبر بمثابة التاجر يعامل
معاملة التجار ولو كان شخصا مدنيا ، وقد أكدت ذلك المادة 389 من القانون التجاري بنصها " تعتبر السفتجة عمال تجاريا مهما
كان األشخاص" .
ب. الشركات التجارية:
تعد الشركات بمثابة عقد بين شخصين أو أكثر ألجل القيام بعمل مشترك مع تحمل ما ينتج عنه من أرباح أو خسائر وقد نصت
المادة 544 في الفقرة 2 من القانون التجاري على أنه " تعد شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات
المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها "
ج. وكالات ومكاتب الاعمال مهما كان هدفها :
يقوم فيها األشخاص بأداء خدمات للغير مقابل اجر يحدد بمبلغ متفق عليه مسبقا كما أنها قد تتولى الوساطة في القيام ببعض
األعمال وهو بذلك عمل تجاري بحسب الشكل أي مهما كانت طبيعة القائمين به نظرا لطابعها وللتنظيم الذي تتخذه والحترافها
مثل هذه األعمال وهدفها لتحقيق الربح. ومن أمثلتها وكاالت األنباء واإلشهار واإلعالنات ومكاتب السياحة...
د. العمليات المتعلقة بالمحالت التجارية:
والمقصود بالمحالت التجارية األموال المالية و المعنوية مثل البضائع, االسم التجاري الشهرة العالمة التجارية, ووفق ما جاء في
ان أي عمل يرد على المحل التجاري من بيع أو تأجير أو رهن يعد عمال تجاريا.
القانون التجاري فْ
ه. العقود التجارية الواردة على التجارة البحرية أو الجوية:
تعد العقود المرتبطة بالتجارة البحرية أو الجوية من قبيل األعمال التجارية بحسب الشكل، فإنشاء السفن أو شراؤها أو تأجيرها أو
بيعها يدخل في إطار التصرف التجاري واألمر كذلك إذا تعلق بالطائرات أو عمليات النقل بواسطتها...
2-3 -الاعمال التجارية بالتبعية:
نصت الماد 4 من القانون التجاري الجزائري على: " يعد عمال تجاريا بالتبعية:
- األعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره.
- اإللتزام بين التجار".
إن ما يقوم به التاجر من تصرفات تابعة لتجارته يضفي عليها الوصف التجاري، حتى تكون الحياة التجارية للتاجر وحدة متكاملة
يخضع فيها الفرع لألصل ووفق نص المادة الرابعة من القانون التجاري فإن نطاق األعمال التجارية بالتبعية مايلي:
أ. ما يقوم به التاجر وله صلة بتجارته أو بمحالته التجارية:
فيعد ذلك عمال تجاريا بالتبعية حتى ولو كان في األصل عمال مدنيا مثل شراء التاجر معدات نقل .
ب. ما يلتزم به التاجر من عقود:
فمواضيع هاته العقود تعتبر أعماال تجارية بالتبعية.
ج. باإلضافة إلى االلتزامات غير التعاقدية:
قد تنشأ عن التصرفات التي يقوم بها التاجر أضرار يتعرض لها الغير وبالتالي سيلتزم بالتعويض عنها وعليه فإن هذا االلتزام
بالتعويض يعد عمال تجاريا بالتعويض.
1 -تعريف المحل التجاري:
المحل التجاري هو مجموعة األموال المادية والمعنوية التي تخصص لمزاولة التجارة.
2 -عناصر المحل التجاري:
يقصد بعناصر المحل التجاري المكونات التي يقوم عليها، وقد نصت على ذلك المادة 78 من القانون التجاري. وعناصر المحل
التجاري نوعين مادية ومعنوية:
2-1 -العناصر المادية:
أ. البضائع: وهي األشياء المعدة للبيع )هي السلع التي يتم التعمل بها( سواء كانت كاملة التصنيع أو نصف مصنعة.
ب. المعدات واألدوات: وهي عبارة عن المنقوالت التي تستخدم في االستغالل التجاري.
مالحظة: القانون التجاري استبعد العقارات من عناصر المحل التجاري.
2-2 -العناصر المعنوية:
تضم العناصر المعنوية عنصر االتصال بالزبائن، شهرة المحل، االسم التجاري، الحق في االيجار، حقوق الملكية التجارية
والصناعية.
أ. االتصال بالعمالء:
العمالء هم األشخاص الذين تعودوا على التعامل مع المحل التجاري، واالتصال بهم يعد أهم عنصر في المحل، ولذلك اعتبره
القانون التجاري عنصرا جوهريا وإلزاميا.)الفقرة 2 من المادة 78 من القانون التجاري(.
ب. السمعة التجارية:
السمعة التجارية أو الشهرة هي النتيجة المترتبة عن االتصال بالعمالء. وترتبط أيضا بوجود ميزات تتعلق بالمحل ذاته كالعرض
الجيد والمكان والتجديد.
السمعة التجارية تعتمد على الموقع الذي يحتله المحل التجاري بينما االتصال بالعمالء وثيق الصلة بالصفات الذاتية لصاحب
المحل التجاري.
السمعة التجارية تؤدي إلى جذب زبائن جدد.
الهدف من السمعة التجارية هو توسيع دائرة العمالء.
ج. االسم التجاري:
هو االسم الذي يطلقه صاحب المحل على محله التجاري ليميزه عن بقية المحالت التجارية األخرى. وهو من الحقوق المالية
القابلة للتصرف وفق القانون.
د. الحق في اإليجار:
هو حق صاحب المحل في االنتفاع بالعقار كمستأجر، ويعد الحق في اإليجار من العناصر الهامة في المحل التجاري خاصة في
المناطق الحيوية.
ه. حقوق الملكية الفكرية والصناعية:
- اإلختراعات واالبتكارات:
يقصد ببراءة االختراع تلك الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترعين نتيجة وصولهم البتكار جديد قابل لالستغالل الصناعي فتخول
له هذه الشهادة استغالل اختراعه و االستفادة منه.
- الرسوم والنماذج الصناعية:
يقصد بالرسم أو النموذج الصناعي كل توثيق لخطوط بغرض استخدامه في اإلنتاج الصناعي سواء كان ذلك في مؤسسة مالية أو
بدونه كبعض من الرسوم الموحدة على األقمشة والمنتجات الغذائية.
- العلامات التجارية:
هي تلك العالمات التي يتخذها الصانع أو التاجر شعارا بمنتوجاته أو بضائعه تميزها عن غيرها حتى يتمكن المستهلك من معرفة
حقيقة السلعة مثل ADIDAS....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق