العقد
1-تعريف العقد:
حسب المادة54 من القانون المدني الجزائري العقد هو)اتفاق يلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو شخص او عدة أشخاص
اخرين بمنح او فعل او عدم فعل شيء ما(
2-تقسيمات العقود:
أ-التقسيم الدي يرجع اساسه الى تكوين العقد:ينقسم العقد من حيث التكوين الى:
*العقد الرضائي:هو العقد الذي تكفي إلنعقاده اإلرادة عن طريق توافق وتطابق ارادة المتعاقدين.
*العقد الشكلي:هو العقد الذي التكفي إلنعقاده اإلرادة وانما يجب ان يتم اضافة الى ذلك تسليم العين)الشيء( محل التعاقد.ففي عقد
البيع ينعقد العقد عند تسليم التاجر البضاعة للمشتري وحصوله مقابل ذلك على الثمن.
ب-التقسيم الذي يرجع أساسه الى موضوع العقد: ينقسم العقد من حيث الموضوع الى عقد مسمى وعقد غير مسمى.
*العقد المسمى: هو العقد الذي وضع له القانون تنظيما خاصا به وأعطى اسما خاصا كعقد البيع وعقد اإليجار وعقد الشركة.
*العقد غير المسمى: هو العقد الذي لم يضع له القانون تنظيما خاصا به ولم يخصه بإسم معين.)مثل اتفاق الجامعات مع
المؤسسات ان يخضع اطارات المؤسسة الى تكوين خالل فترة التربص.
ج-التقسيم الذي يرجع اساسه الى األثار المترتبة على العقد:
*العقد الملزم للجانبين:يترتب عنه التزامات متبادلة او متقابلة في ذمة كل الطرفين المتعاقدين)في عقد البيع يترتب على البائع
التزام البضاعة للمشتري ويترتب على المشتري في مقابل ذلك دفع الثمن.
*العقد الملزم لجانب واحد:يترتب على أحد المتعاقدين التزامات دون الطرف األخر كعقد الهبة حيث يلتزم الواهب بتسليم الشيء
محل العقد للشخص الموهوب له الذي ال يلتزم في مقابل ذلك بأي شيء
3-أركان العقد:يقوم العقد على ثالثة أركان:
3-1-الرضا:هو التعبير عن طرفي او اطراف العقد والتعبير عن اإلرادة يسبق انعقاد العقد ويشترط تطابق ارادة المتعاقدين تماما
اي تطابق القبول مع اإليجاب.كما يعتبر ركن التراضي صحيحا اذا كان خاليا من اي عيب من عيوب الرضا
وهي:الغلط،التدليس،اإلكراه واإلستغالل.
عيوب الرضا:
أ-الغلط:هو وهم يقع فيه احد المتعاقدين يصور له محل تعاقد على خالف حقيقته ويكون هذا الوهم دافعا له على التعاقد وقد نصت
المادة82 من ق م ج)يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا
الغلط...(
ب-التدليس:هو استعمال الحيل)القول والفعل( من قبل احد اطراف العقد بقصد ايقاع المتعاقد األخر معه في غلط ودفعه للتعاقد.
ج-الاكراه:هو استعمال وسائل الضغط والتهديد من شأنها أن تبعث الخوف والرهبة في نفس احد اطراف العقد فتجعله يشعر
بخطر جسيم يدفعه للتعاقد.
د-الاستغلال او الغبن:ان اإلستغالل هو حالة الغبن يقع فيها أحد المتعاقدين ويقوم على عنصرين:
*العنصر األول:هو وجود عدم تعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد)مثال قيمة الشيء لوحة زيتية( وما يلتزم به )المبلغ النقدي الذي
دفعه(
*العنصر الثاني:ان الطرف األخر استغل الطيش والهوى بإعتباره حالة ضعف نفسي في المتعاقد المغبون ودفعه للتعاقد.
ان عيوب الرضا تجعل من العقد قابل للبطالن اي باطال بطالنا نسبيا.
:المحل-2-3
تعريفه:المحل موضوع العقد وهو األداء الذي يلتزم به المدين ازاء الدائن فقد يكون نقل حق عيني لصالح الدائن وقد يكون القيام
بعمل او اإلمتناع عن عمل
شروطه:
1-ان يكون المحل غير مستحيل اي موجود وغير مخالف للنظام العام
2-ان يكون المحل معينا او قابال للتعيين اي تحديد محل العقد من حيث نوعه وصفته وحجمه مثال اذا كان المبيع كمية من القمح
يجب تحديد نوعه ومقداره.
3-ان يكون المحل مشروعا: يقصد بالمشروعية عدم خروج محل العقد عن األشياء التي يتم التعامل بها وتقتضي مشروعيته
المحل اال يتم التعامل بأشياء خارجة عن دائرة التعامل بنص القانون)المخدرات(
:السبب-3-3
تعريفه:هو الباعث المباشر الدي دفع باألطراف الى ابرام العقد ويشترط السبب ان يكون مشروعا اي غير مخالف للنظام العام
واألداب العامة كما وضحته المادة 97 من القانون المدني
4-شروط صحة العقد:
4-1-الاهلية: نصت المادة 45 من ق م ج انه :ليس ألحد التنازل عن اهليته وال لتغيير احكامها. اشارة المادة على انها قاعدة امرة
تتعلق بالنظام العام فاليجوز لألشخاص اإلتفاق على مخالفتها وبالتالي يجب ان تكون األهلية كاملة دون ان يعتريها عارض من
عوارض األهلية مما يؤدي الى فقدها او انقاصها.
4-2-الكتابة:تعتبر الكتابة شرطا لصحة العقد في العقود الشكلية كالهبة او الرهن الرسمي او عقد بيع العقار او الحقوق العينية
األخرى وتتم الكتابة وفقا ألحكام قانون التوثيق الجزائري لدى الموثق.
4-3-التسليم:هو شرط لصحة العقد من عقود المعاوضة وهي العقود التي يحصل فيها المتعاقد مقابل ما التزم به امام المتعاقد
األخر وحتى ينعقد العقد يجب تسليم الشيء محل العقد فالتسليم يعتبر ركنا من اركان العقد فإذا انعقد العقد ولم يتم التسليم اعتبر
العقد باطال بطالنا مطلقا إلنعدام ركن من اركانه
5-وسائل اثبات العقد:
*تعريف:اإلثبات هو اقامة الدليل اما القضاء على وجود الواقعة القانونية المنشئة للحق سواء كانت واقعة مادية او تصرفا وذلك
بالكيفية والطرق التي يحددها القانون
*وسائل اثباث العقد:
أ-الكتابة:اهم وسائل اثبات العقد وتتكون من:
*الكتابة الرسمية:تتم الكتابة من طرف موظف رسمي مختص
*الكتابة العرفية:تتم بين األفراد فيما بينهم دون تدخل موظف رسمي
ب-الاقرار:يعتبر ادلة اإلثبات اما القضاء ويطلق عليه اإلقرار القضائي ويقصد بع اعتراف المدعي عليه بصحة الواقعة القانونية
المدعى بها
ج-القرائن القانونية القضائية:
*القرينة القانونية:هي دليل اثبات تعفي من تقررت هذه القرينة لصالحه من عبء اإلثبات.
*القرينة الضائية:مايستخلصه القاضي او يستنبطه من ادلة استنتاجية
د-شهادة الشهود: تسمى ايضا البيانات ويقصد بها شهادة الشهود األقوال التي يدلي يها األشخاص امام القضاء بشأن اثبات او نفي.
وشهود نوعان شهود اثبات وشهود نفي وللمحكمة ان تستمع الى الطرفين
شكرا جزيلا على هذه المعلومات
ردحذفتلخيص درس المحل
ردحذفhttps://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu7RZoGZhRTO159_YVx52nu1G2XA1WS1JkfNsEpKWzuujLmX-OWcPwSDX9YkiXNCHDp2JXwqZbSdlCBRAkl3cPFBYvkV6EJIRw7q6EhxIHsF5sqdv4tpdHPIf3zLOmvb1bAgMVz3GJsLFCFiKsJRD3jDMcVgR4sU4NCFNbUwTQfjBrGxXPNc2czruNFKiDrtTOytDUH_8kXFg2E9SBt3WmF9db6IDKWZG6SidKa2vZmACvxJVjCzXhAq4IciEw2MKDbPlsE2IDNd0uiR5QuWlD1s4J5tUiybg7wB7xo7RvNxG2UnWHIlkAxmH-W-yqZQNCP0NNM7b6aOGbqpJW6BznBEDZgYSU1mCNSe2iqeUKaXPjj26DwCCfj1sS1rA6kLbezlUem4hF-4uRHwjEagB0TT5JEzrtrJ83dHulfnvs-GbVbyVuONJj0B_m2ITvdFyPL_kyC4qPlt3Db_VE0kntA93UkOXGpZB7-PMcbwW3qtYujiCVwAtAXb_tbXO7PJEAvsrPYE3q__4tlvGREDuM95dnrOsjlS7-bhIXikqOwPwJZlNKrMMeE77wOys2OupgQE33sbAgPXy9Rn0S7NmTHbtj0BsgyG28QnU6Cz1ZhDlj_jVX-5MRVlB5OLE4-doMHmSfoI_juxCClpucCfpr50h-ejfqaNCEoHgB8GnV0gUiesCMRhCQISq_yaOMJzK-gp76SctjZaT0SW94vxpUNuyjf4Bzx8UVAjJlOoBUmDDPwR8PMM7-bA2ZSF_wok0mCyQy7wtajndrTi7uiOj2Cl_TnAIsg2I86EHyDH7TNN8Rrq2qysf44Xd4rhBt9Wy-qakdrONpjfg2ZDjSTq2udVSHKNI-uehSCeoSaqVwRzKDPkf6JljKkbHV0s45CtOM3THsmSUN7RjvCC47YOjibyBbjVYP623enBB7hIQvBNmP59TDzP2nbSyY-ci8htPp16MO5MQjwRN53-2_Rja3hr7mgebVCTLDlZzhdxYCaeoy-be7YW-0C5cA5urTccY_QHXwGSgxiX76EQ4kdu5kn4cBsyPHC2JmfGi7_U9BpACbvsWs2eC0EGEc4csjx6NPQaWpQbEmrtN5smYEPxYA10n0-Kp3WLtg_udA1vjtN0aS09jKpTpM&sai=AMfl-YQOt2WnBS4vlltmLgqe4mGkI001weezlYtJbWY6mmTnC-Mu0R-FwUj-59bGQWRLgjF7EI_Q-DjirJRxcEAW1RlrIrsnSpvdva6QwXsJXg5mnofTJKsRKdRbyrZjrBdFiAsmM2NhB9EyQNDYXROwsLleXnUEKh-Nss-mrwVPlHwtRFRswWxWCZxA06B-TTLtly09PJ7BWwob-fJ845PqyILfy7lgDqAmlvJTOyKqWYXS3jxPSPPA32sHm1UFWkWcydUjOUqOqYxiT_rJCe0rtr5MgQEOBjAf9KtHzlFB22DtkmkgN21kVlvdCS1zIxLINOVnp3iF4t341MAWVZR56jLblwM3f0DnbQd1T1fK7-I0YUkCfCq1WeTiGkYTbLghw0hfNzHpHItgfy9IHRu5uUETzoKtPj7VkrwuACVJQEDRDIwLZ2Ip8QVuNKGgSbA4P3L9Eq070Jg7gzBeRMjdsdSw9nWSBnhuI-nHJoQcHvYfqHXHMzc5gnGuKA&sig=Cg0ArKJSzEKjdZsHlEJD&fbs_aeid=
حذف