القوانين التنظيمية المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات في القانون الجزائري

0
القوانين التنظيمية المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات في القانون الجزائري 

مرسوم تنفيذي رقم98-96 مؤرخ في9 ذي القعدة 1418 هـ الموافق18مارس1998 يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم97-06 المؤرخ في12 رمضان1417 الموافق21 يناير1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
الفصل الأول :
التعاريف:  تنص المادة الثانية2 على أنه يقصد بمصطلحات هذا المرسوم ما يأتي:
سلاح قبضي : هو سلاح يمسك بملء مسدس ولا يمكن استناده على الكتف يقاس الطول المرجعي لسلاح قبضي بالطول الأقصى.

سلاح كتفي : سلاح يسند للكتف قصد الرمي،يقاس الطول الأقصى لسلاح كتفي ذي اخمص تحرك أو تطوى دون الاخمص أو مع الاخمص مطوية.

سلاح آلي:هو سلاح يعاد تعميره آليا بعد كل طلقة،ويمكن بضغط واحد واحد فقط على الزناد أن يطلق أكثر من طلقة واحدة.

سلاح نصف آلي: سلاح يعمر آليا بعد كل طلقة ولا يمكن بضغط واحد فقط على الزناد أن يطلق أكثر من طلقة واحدة.

سلاح تكراري : هو سلاح يعمر آليا بعد كل طلقة بإدخال خرطوشة تسحب من المخزن وتنقل بواسطة آلية إلى الماسورة.

سلاح بطلقة واحدة :هو سلاح بدون مخزن يعمر قبل كل طلقة بالإدخال اليدوي للخرطوشة إلى الغرفة أو إلى بيت معد لهذا الغرض في مدخل الماسورة.

سلاح إنذار: سلاح ناري موجه بنقر الذخيرة لاطلاق أثر صوتي للإنذار،ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف ولا سيما رصاصة أو كويرة.

سلاح انطلاق : هو سلاح ناري موجه بنقر الذخيرة،لاطلاق أثر صوتي لتسجيل وقت بداية عمل،ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف ولا سيما رصاصة أو كويرة.

سلاح مشايرة : هو سلاح ناري موجه لرمي تجهيز ناري للمشايرة،ولاتسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف آخر ولا سيما رصاصة أو كويرة.

دخيرة برصاصة خارقة : ذخيرة ذات رصاصة مصفحة ذات نواة صلبة خارقة.

ذخيرة برصاصة متفجرة : ذخيرة ذات رصاصة تحوي حشوة متفجرة لدى الإصابة.

ذخيرة برصاصة حارقة : ذخيرة ذات رصاصة تحوي خليطا كيمياويا يلتهب بملامسة الهواء أو لدى الإصابة.
ذخيرة برصاصة توسعية : ذخيرة ذات مقذوف مشكل بحيث تتكاثر أو تنتشر أو تتفطر لدى الإصابة وتدخل في هذا الصنف بصفة خاصة المقذوفات ذات رأس مفرغ.    
   
ظرف بشعيلة : ظرف يتضمن شعيلة دون حشو بارود أخرى.
ظرف معبأ : ظرف يتضمن حشوة بارود دون أن يتضمن شعيلة.
عنصر سادح : جزء سلاح أساسي لاشتغاله.
عنصر ذخيرة : جزء ذخيرة مثل مقذوف،شعيلة،ظرف،ظرف بشعيلة،ظرف معبأ،ظرف بشعيلة معبأ.
سلاحي : كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني،جزئيا أو كليا في التجارة في الأسلحة النارية أو تصليحها أو تحويلها.
صنف فرعي : جزء مكون للصنف،وهو معين بعدد.
نقطة : جزء مكون للصنف الفرعي،وهي معينة بعددين،يبين الأول الصنف الفرعي والثاني رقم ترتيب النقطة ضمن الصنف الفرعي.
الفصل الثاني : القسم الأول:العتاد الحربي:
تصنيف العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة: يصنف العتاد الحربي إلى الأصناف التالية:
الصنف الأول : الأسلحة النارية وذخيرتها وكل الأسلحة المعدة أو الموجهة للحرب البرية أو الجوية أو البحرية ، و يشتمل هذا الصنف على الأصناف الفرعية الآتية:
1- أسلحة قبضية آلية أو نصف آلية أو تكرارية،ترمي ذخيرة ذات نقر مركزي مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزارة الدفاع الوطني.
2- بنادق خفيفة،أو بنادق،أو بنادق قصيرة من جميع العيارات،تكرارية أو نصف آلية معدة للاستعمال العسكري.
3- مسدسات رشاشة وبنادق آلية من جميع العيارات.
4- رشاشات وبنادق رشاشة.
5- عناصر سلاح (آليات غلق،ماسورات،هياكل،أمشاط،طاحونات) لأسلحة موضوع الصنف الأول وجميع التجهيزات الإضافية أو التعويضية التي تعدل أو تحور السلاح لتصنيفه في هذا الصنف ، ولا سيما التي تسمح بالرمي برشقات. 
6- مدافع ، قذافات وهاونات من جميع العيارات وكذلك حواضنها ، فوهاتها النارية ، مغالقها ، رحافاتها ، مكابح الاسترداد ومدافع خاصة للطائرات.
7- تجهيزات القذف،ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط التالية:
1،7  قاذف صواريخ.
2،7- قاذف روكيت.
3،7- قاذف قنابل يدوية.
4،7- قاذف لهب.
8- أسلحة أو جميع التجهيزات التي يمنحها شعاع لازر قدرات التعجيز عن القتال أو التدمير.
9- ذخيرة ومقذوفات ويشتمل هذا الصنف الفرعي على النقاط التالية:
1،9- ذخيرة ذات نقر مركزي،مقذوفات،ظروف،ظروف بشعيلة،ظروف معبأة،ظروف بشعيلة معبأة..
2،9- ذخيرة برصاصات خارقة،أو متفجرة،أو حارقة،ومقذوفات ظروف……
3،9- قنابل غوصية معبأة أو غير معبأة.
4،9- قنابل يدوية معبأة أو غير معبأة من جميع الأنواع باستثناء ذات التأثير المسيل للدموع.
5،9- قنابل،طور بيدات وألغام من جميع الأصناف،صواريخ،روكيت الخ،أجهزة حارقة معبأة أو غير معبأة.
6،9- حراقات وأجهزة موجهة لتفجير العتاد المذكور في النقاط9،3 و9،04 9،5 أعلاه معبأة أو غير معبأة.
الصنف الثاني : عتاد موجه لحمل أو استعمال الأسلحة التابعة للصنف الأول في القتال وبعض عتاد وتجهيزات المراقبة والكشف والاتصال ويشتمل على ما يلي:
1- دبابات القتال،العربات المدرعة ، عربات غير مدرعة ، مجهزات بمراكز ثابتة ذات تجهيز خاص يسمح بتركيب أو نقل أسلحة نارية وذخيرة.
2- السفن الحربية من جميع الأنواع،تشمل حاملات الطائرات والغواصات.
3- أسلحة جوية وتشتمل على ما يلي:
1،3- طائرات أثقل أو أخف من الهواء معدة لأغراض عسكرية……
2،3- أجهزة ذات سطوح دوارة معدة لأغراض عسكرية………
3،3- تجهيزات خاصة بالطائرات معدة للأغراض العسكرية كعتاد الحماية الفيزيولوجية والأمن،أو عتاد فوتوغرافي…….
4،3- تجهيزات خاصة بالتموين بالوقود أثناء الطيران:عصا تموين أثناء الطيران.
4- تجهيزات أخرى وتشمل على ما يلي:
1،4- تجهيزات حمل،القاء أو إطلاق القنابل،القنابل اليدوية،الطربيدات،الصواريخ،روكيت وغيرها……….
2،4- تجهيزات المراقبة ذات المنظار،التقاط الصور،الكشف،التصنت.
3،4- عتاد وأدوات الرؤية أو الرمي الليلي في ظروف الرؤية المنخفضة التي تستعمل الأشعة تحت الحمراء،مكثفات الضوء،اللازر وغيرها.
4،4- عتاد الإشارة والاتصالات الموجهة للأغراض العسكرية.
5،4- عتاد الترميز:يسمح هذا الأخير عن طريق اتفاقيات سرية بتحويل المعلومات أو إشارات واضحة إلى معلومات أو إشارات غير مفهومة للغير أو عكسيا عندما تكون معدة خصيصا أو معدلة للسماح باستعمال الأسلحة أو استخدامها………
6،4- تجهيزات التشويش.
7،4- كاتمات الصوت.
الصنف الثالث:عتاد الحماية من غازات القتال والإشعاعات:
القسم الثاني:العتاد،الأسلحة والذخيرة غير المعتبرة عتادا حربيا: يصنف العتاد،الأسلحة،الذخيرة والعناصر غير المعتبرة عتادا حربيا إلى:
الصنف الرابع : أسلحة نارية تدعى أسلحة دفاعية وكذا العتاد وتجهيزات الحماية،تشمل الأصناف الفرعية الآتية:
1- أسلحة قبضية غير مشمولة بالصنف الأول،باستثناء الأسلحة القبضية ذات النقر الحلقي بطلقة واحدة التي يفوق طولها الاجمالي28 سم وكذلك المسدسات.
2- الأسلحة التي تحور إلى الأسلحة القبضية المشار إليها في الصنف الفرعي الأول.
3- مسدسات الطرح،التي تستعمل ذخيرة ذات رصاصات،الخاصة بالسلاح من الصنف الرابع.
4- أسلحة كتفية يقل طولها الإجمالي عن80 سم أو يساويه أو يقل طول ماسورتها عن45 سم أو يساويه.
5- أسلحة كتفية نصف آلية يمكن أن يحتوي مخزنها أو غرفتها أكثر من ثلاثة خراطيش والتي يحرك مشطها أو يفكك……… 
6- أسلحة كتفية ذات ماسورة ملساء،تكرارية أو نصف آلية لا يتجاوز طول ماسورتها60 سم.
7- أسلحة كتفية تكرارية لا يمكن أن يحوي مخزنها أو مشطها أكثر من10 خراطيش.
8- أسلحة كتفية تكرارية ذات ماسورة ملساء مزودة بتجهيز إعادة التعمير بمضخة يمكن أن يحوي مشطها أو مخزنها أكثر من5 خراطيش.
9- أسلحة نصف آلية أو تكرارية ذات مظهر سلاح آلي حربي مهما يكن عيارها.
10- أسلحة نارية مموهة في شكل شئ آخر.
11- عناصر سلاح(ميكانيزمات غلق،ماسورات،غرف)للأسلحة تابعة لهذا الصنف باستثناء تلك التي تمثل منها عناصر أسلحة مصنفة في الصنف الخامس أو السابع. 
12- ذخيرة،ويشمل هذا الصنف الفرعي ما يلي:
1-12-  ذخيرة ، رفات معدنية تستعمل في الأسلحة المذكورة في الأصناف الفرعية من (1-10) من هذا الصنف باستثناء الذخيرة المصنفة في الصنف الخامس أو السابع بقرار من وزير الدفاع الوطني.
2،12- عناصر ذخيرة(ظروف،ظروف بشعيلة،ظروف معبأة………….. 
3،12- خراطيش وقنابل يدوية مسيلة للدموع.
13- أسلحة تدفع مقذوفاتها بالغازات أو الهواء المضغوط مصنفة في هذا الصنف من قبل وزير الدفاع الوطني.
14- أسلحة نارية كتفية وأسلحة قبضية مصنوعة لرمي رصاصة أو عدة مقذوفات غير معدنية…….
15- أسلحة مشايرة تحدد خصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
16- نظارات تصويب نهاري موجهة لتجهيز أسلحة من كل الأصناف.
17- أمشاط أسلحة من الصنف الرابع،ويحدد النظام المطبق على هذه الأمشاط بقرار من وزير الدفاع الوطني.
18- تجهيزات الحماية القذافية،ويشمل هذا الصنف الفرعي النقاط التالية:
1-18 - عربات مدرعة في صنف سياحي،لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي صنف صحي.
2-18 - صدريات واقية من الرصاص.
3-18 - خوذات وتروس واقية من الرصاص.
الصنف الخامس : يشمل هذا الصنف أسلحة الصيد وذخيرتها،ويشمل هذا الصنف الفروع الآتية:
1-بنادق ، بنادق خفيفة. 
الصنف السادس:ويشمل هذا الصنف الأسلحة البيضاء ويشمل الآتي:
1-جميع الأشياء التي يمكن أن تشكل سلاحا خطيرا على الأمن العمومي وتشمل ما يلي:
1-1           السيوف،الحراب،الخناجر،السكاكين،السواطير………
1-2           دبابيس،فوالق رؤوس،دبابيس ذات شحنات كهربائية لشل أشخاص خطيرين
3-1   عصي بسيف،عصي مرصصة.
4-1 بنادق صيد بحري.
5-1 قذافات ، أقواس وسهامها.
6-1 مدقات يابانية،نجوم نفشية،قبضة أمريكية.  
2- مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع مصنفة في هذا الصنف بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الصنف السابع : ويشمل أسلحة الرماية والأسواق والمعارض وذخيرتها ويشمل ما يلي:
1- أسلحة نارية من جميع العيارات ذات النقر الحلقي غير المصنفة في الصنف الرابع.
2- أسلحة الإنذار والانطلاق الأخرى غير المصنفة في الصنف الفرعي الأول من الصنف الرابع.
3- الأسلحة التي تدفع مقذوفاتها غازات أو هواء مضغوط……….غير المصنفة في الصنف الرابع.
4- أسلحة أو أشياء ذات مظهر سلاح……………
5- عناصر سلاح (ميكانيزمات غلق ، غرف ، ماسورات ) لأسلحة هذا الصنف.
6- ذخيرة ، عناصر ذخيرة (ظروف ، ظروف بشعيلة ، ظروف معبأة………..
الصنف الثامن : ويشمل هذا الصنف الأسلحة والذخيرة التاريخية.
القسم الثالث:
-أحكام متعلقة بالتعرف على الأسلحة في حالة الشك: تنص المادة06 على أنه"كل سلاح في حالته الأصلية أو المحولة يمكن أن يرمي ذخيرة مصنفة"عتادا حربيا"وكذلك طل ذخيرة يمكن أن ترميها أسلحة مصنفة"عتادا حربيا"تعتبر هي نفسها عتادا حربيا".
أما المادة07 فتنص على أنه"تختص مصالح وزارة الدفاع الوطني وحدها لتحدد،في حالة الشك،الصنف الذي يتعين أن يصنف فيه بعض العتاد أو بعض الصناعات.
كما يمكن للإدارات العمومية والمتعاملين الصناعيين والتجاريين أو جميع الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الآخرين المعنيين،في حالة الشك،إخطار وزير الدفاع الوطني قصد تصنيف عتاد أو عنصر عتاد غير معروف.
الفصل الثالث: 
صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها: تنص المادة08 على أنه"تمارس وزارة الدفاع الوطني،لحساب الدولة،بواسطة مصالحها العضوية أو المؤسسات الموضوعة وصايتها احتكار صناعة واستيراد وتصدير العتاد،والأسلحة،وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الأول،الثاني،الثالث.
غير أنه يمكن أن ترخص بصناعة واستيراد وتصدير العتاد،والاتجار في الأسلحة،والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا،وفقا للقوانين والتنظيمات وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل.
هذا وتمارس المراقبة من طرف وزارة الدفاع الوطني على النشاطات المذكورة أعلاه طبقا لاحكام المواد38،39،41،42،44.
كما أن المادة9 تنص على أنه"يؤهل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بنشاطات صناعة الأسلحة،وعناصر السلاح،والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع،الخامس،السادس،السابع،الثامن واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وضمن الشروط المذكورين في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل.
 غير أنه لا يمكن أن تسلم الرخص المذكورة سوى بناءا على موافقة وزير الدفاع الوطني المصنفة في الصنفين الرابع والخامس.
كما يؤهل الوزير المكلف بالداخلية بممارسة المراقبة على النشاطات المذكورة بالاشتراك مع الوزراء المعنيين وفقا لأحكام المواد38،39،41،43،44.
القسم الأول:أحكام مشتركة: تنص المادة10 على أنه"لا يمكن أن تنصب الرخص المشار إليها في المادتين8 و9 أعلاه على الصناعة،والاتجار،والاستيراد والتصدير،إما مجتمعة أو منفصلة.
يمكن أن تنصب رخص الصناعة إما على مجموع نشاطات الدراسات،والبحث،والتطوير والإنتاج أو على بعضها فقط.
أما الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية فيمكنهم الاستفادة من الرخص موضوع المادة السابقة ، وكذلك الأشخاص المعنويين من رعايا ذوي جنسية جزائرية شريطة ألا يكون لهؤلاء الأشخاص أو لعضو واحد أو عدة أعضاء منهم سلوك مخالف لمبادئ حرب التحرير الوطني المادة11.
لا يمكن أن يمنح الترخيص بأي حال في الحالات الآتية طبقا للمادة18:
أ)- الأشخاص الواقعين تحت الموانع الشرعية المشار إليها في المادة16 من الأمر رقم97-07 المؤرخ في21 يناير1997، والأشخاص الذين لا تتماشى حالتهم العادية مع حيازة السلاح،وكذلك الشأن عندما تشمل الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب على أي مستوى كان من المسؤولية،أشخاصا محل الموانع المذكورة أعلاه.
ب)- المؤسسات التي لا تستوفي الشروط المذكورة في المادة11 مع مراعاة أحكام المادة12.
ج)- عندما يكون صاحب الطلب أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة في الشركة أو مجموعة المصالح الاقتصادية صاحبة الطلب أو يمارس فيها وظيفة تتصرف،في التسيير أو الإدارة قد سبق الحكم عليه بعقوبة حبس تفوق(3)أشهر مبينة في الصحيفة رقم03 من صحيفة سوابقه القضائية.
ك)- عندما ينطوي تسليمها على تعكير النظام العام أو فيه تهديد لمصالح الدولة.
ويجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين ومطابقة للنماذج المحددة بقرار من الوزير المختص كما نصت على ذلك المادة14،ويرفق الطلب بالوثائق والمعلومات الآتية:
أ)- بالنسبة للمؤسسات الوحيدة الشخص:
بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب،إثبات جنسيته،مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية رقم(3)يقل تاريخه عن(3)أشهر ونسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.
ب)- بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة:
- أسماء الشركاء في شركة التضامن،الشركاء في شركة التوصية،المقارضين والمسيرين.
- إثبات جنسيتهم،مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم(3)يقل تاريخه عن(3)أشهر لكل منهم ، ونسخة من القانون الأساسي للشركة.
ج)- بالنسبة لشركات المساهمة وللشركات ذات المسؤولية المحدودة ولشركات التوصية بالأسهم:
- أسماء المسيرين،الشركاء التضامنين،أعضاء ومجلس الإدارة،مجلس المديرين أو أية هيئة إدارة أو مراقبة. 
إثبات جنسية هؤلاء الأشخاص،مستخرج من صحيفة السوابق القضائية.
د)- بالنسبة لمجموعات المصالح الاقتصادية:
- أسماء المتصرفين في حالة التأسيس برأسمال،المعلومات الخاصة بجنسية أصحاب حصص رأس المال.
- مستخرج عن صحيفة السوابق القضائية…………
هـ)- توضيح طبيعة الصناعات المنفذة أو المقترحة للجيش وخصائصها عند الاقتضاء:
تثبت جنسية الطالب بالنسبة للمواطنين الجزائريين بتقديم شهادة الجنسية صالحة للاستعمال أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها طبق الأصل،أما بالنسبة للأجانب فيجب تقديم نسخة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة مصادق عليها طبق الأصل. 
يجب أن ترسل طلبات الرخص إلى الوزير المختص حسب الحالة،وتسجل ويمنح وصل باستلامها المادة15.
هذا وتمنح الرخص من الوزير المختص حسب الحالة بعد استشارة الدائرة أو  الدوائر الوزارية المعنية المادة16.
وتنص المادة17 على"تبين الرخص ما يأتي:
1- الاسم أو عنوان الشركة،العنوان أو مقر الشركة،المؤسسة الرئيسية والمؤسسات الثانوية لاصحابها.
2- أماكن ممارسة المهنة.
3- العتاد المرخص بصناعته أو الاتجار فيه.
4- مدة صلاحية الرخص وهي مدة لا تتجاوز خمس(5)سنوات ولا يمكن تجديدها بنفس الشروط،في
    نفس الحدود عند انتهاء كل فترة.
أما المادة18 فتنص على"ترفق الرخصة بدفتر شروط بيين التعليمات التقنية والإدارية والواجبات العامة التي يتعين على صاحب الرخصة اتباعها.
أما المادة19"يجب أن يبلغ إلى الوزير الذي سلم الرخصة وبدون تأخير ما يلي:  
1-كل تعبير في:
- الطبيعة القانونية للمؤسسة صاحبة الرخصة.
- طبيعة أو موضوع نشاطاتها.
- عدد أو وضعية المؤسسات.
- هوية أو الصفات القانونية لا سيما جنسية ملاك المؤسسات الوحيدة الشخص،والشركاء،ومسيري شركة التضامن أو شركات التوصية البسيطة……..
2- كل تناول عن أسهم أو حصص يمكن أن يحول مراقبة الشركة إلى رعايا أجانب.
3- التوقف الكامل أو الجزئي للنشاط المرخص به.
أما المادة"20"فتنص على"يمكن أن تسحب الرخصة من قبل السلطة التي سلمتها لمقتضيات النظام العام أو أمن الأشخاص،ويمكن سحبها أيضا في الحالات الآتية :
أ)-عندما لا يصبح صاحبها مستوفيا للشروط المطلوبة ، أو في حالة تعبير يحصل بعد تسليمه في الطبيعة القانونية…………
ب)- عندما يتوقف صاحبها عن ممارسة النشاط المرخص به.
ج)- عندما يحكم على الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو شخص ينتمي إلى هيئات الإدارة أو المراقبة……….بعقوبة حبس تفوق ثلاثة03 أشهر.
د)- عندما ينطوي القاء الرخصة على تعكير النظام العام أو تهديد مصالح الدولة.
هـ)- إذا ارتكب صاحبها مخالفة.
المراقبة: تنص المادة38 على"يؤهل وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية عن طريق قرار طل في مجال اختصاصه المصالح المكلفة بممارسة المراقبة على نشاطات الصناعة أو التجارة للمتعاملين أصحاب الرخص المشار إليها في المادة16،وتعمد المصالح المذكورة في المادة38 وجوبا إلى جرد العتاد والأسلحة،وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة وذلك مرتين02 في السنة على الأقل فيما يخص العتاد،والأسلحة،وعناصر السلاح،والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف1،2،3.
ومرة واحدة في السنة على الأقل فيما يخص العتاد،والأسلحة وعناصر السلاح،والذخيرة،وعناصر الذخيرة من الأصناف4،5،6،7،8.
أما الولاة فيمارسون الصلاحيات المخولة لهم بالقوانين والتنظيمات مراقبة نشاطات صناعة أو تجارة العتاد ، والأسلحة،وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف4،5،6،7،8 وذلك مرة واحدة كل سنة المادة40.
كما يتعين على أصحاب الرخص المشار إليها في المادة16 أن يسمحوا قصد المراقبة بدخول الأشخاص الآتي ذكرهم إلى محلات الصناعة والتجارة والخزف:
- الأعوان المؤهلون من قبل وزير الدفاع الوطني(الصنف1،2،3،4،5
- الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح المناجم.
ولكل موظف مؤهل قانونا من قبل الوزير المكلف بالداخلية. الوالي (الأصناف4،5،6،7،8). يتعين عليهم أن يقدموا لهؤلاء الأعوان السجل الخاص المشار اليه في المادة22 وكل وثائق الإثبات للمادة41.
الفصل الرابع:الاقتناء والحيازة:  - الأشخاص المعنيون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة. تنص المادة50 على"يمنع اقتناء وحيازة العتاد الحربي أو الأسلحة أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من51-60 فالمادة51 تنص على"يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة باقتناء وحيازة الأسلحة،وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف1(الفرعية1،2،3،5 والنقطة1.9)و4 باستثناء الأسلحة والعتاد المذكور في الأصناف الفرعية10،14،15،16،18 وفي النقطة 3.12 من أجل تسليمها إلى موظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم.
ويرخص علاوة على ذلك لادارة الأمن الوطني باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول (النقاط7،3،9،4و9،6) والسادس (النقطة2،1) من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم.
كما يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف2،3،4………… طبقا لاحكام المادة52.
أما المادة53 فتنص بدورها على"يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المعرض أعوانها لمخاطر الاعتداء في ممارسة وظائفهم،لا سيما المكلفون بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة والعتاد من الأصناف1(الصنف الفرعي1 ووالنقطة1.9)و4(الأصناف الفرعية1،4،6،8،11،17 والنقاط12.1،12،2،18،1،18،2)من أجل تسليمها لأعوانها لممارسة وظائفهم.  
المتفجرات     Les Explosifs

المرسوم الرئاسي رقم 90/198 بتاريخ 30/06/1990 "الذي يتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة" من حيث : البحث ، الإنتاج ، المحافظة ، النقل ، الإستعمال ، التجارة.

1)- تعاريف : (بخصوص المواد المتفجرة).
أ)- كل مادة قابلة للإنفجار : مادة مفردة أو خليط مواد صلبة أو سائلة يمكنها أن تكون قابلة بنفسها للإنفجار بسبب تفاعل كيمياوي سواء أكان هذا الإنفجار بالإحتراق المشع ، أو بالتفريغ أو بالصعق.

ب)- كل مادة متفجرة : مادة قابلة للإنفجار سيكون القصد من تفجيرها الآثار الناتجة عن هذا الإنفجار.

ج)- كل شئ قابل للإنفجار : أي الشئ الذي يحتوي على مادة واحدة أو عدة مواد قابلة للإنفجار.

ملاحظة : تراقب المصلحة المكلفة بالمناجم تقنيا وإداريا المؤسسات التي تنتج أو تحفظ المواد المتفجرة.

I- البحث والإنتاج : تنص المادة 07 : من هذا المرسوم على : "يجب الحصول مقدما على الرخصة للقيام بأشغال البحث عن المواد المتفجرة سواء كانت هذه المواد مخصصة للإستعمال بسبب آثارها الإنفجارية أم لا يمنح هذه الرخصة بمقرر ، الوزير المكلف بالبحث العلمي ، ويبلغ بها وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبيئة ، ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمناجم.

* يخضع إنشاء أي مؤسسة لإنتاج المواد المتفجرة إلى رخصة بحيث تسلم بمرسوم تنفيذي بناءا على تقرير ينجزه الوزير المكلف بالمناجم وبعد إستشارة وزير الدفاع الوطني.

* كما تخضع المؤسسة لإعتماد تقني يسلمه الوزير المكلف بالمناجم على أساس دراسات أمنية بعد إستشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة.

* كما يجب أن يكون في جميع مؤسسات الإنتاج حقل ترميد ومساحة رماية يعدان خصيصا لتدمير نفايات الصنع وإجراء تجارب على المواد المتفجرة.

IIحفظ المواد المتفجرة : تخضع إقامة مستودع المواد المتفجرة وإستغلاله لرخصة ، ويبلغ للأشخاص الآتية القرار الذي يرخص بإقامة مستودع دائم وإستغلاله أو بإستهلاك المتفجرات بمجرد إستلامها :



1-           قائد الدرك الوطني.
2-           المدير العام للأمن الوطني.
3-           قائد القطاع العسكري بالولاية.
4-           المدير العام للحماية المدنية.
5-           المدير العام للمكتب الوطني للمواد المتفجرة.
6-           رئيس المصلحة المكلفة بالمناجم.
7-           رئيس المصلحة المكلفة بالبيئة.
8-           المستفيد.

ملاحظة : مستغل المستودع هو المسؤول عن الأمن والحماية والحراسة الدائمة والمحاسبة المادية للمواد المتفجرة المحفوظة.

III- تسويق المواد المتفجرة :
-         لا يجوز إستراد المواد المتفجرة أو تصديرها إلا بعد الحصول على تأشيرة من وزير الدفاع الوطني.
-         لا تعوض للبيع إلا المواد المتفجرة التي تحصل على الموافقة التقنية من الوزير المكلف بالمناجم.

-         لتسلم المواد المتفجرة يجب توفر ما يلي :
·        شهادة الترخيص بالإستغلال صالحة.
·        قرار الترخيص.
·        قسيمة طلب يذكر فيها المستغل رخصة النقل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

IV- نقل المواد المتفجرة : تخضع للتنظيم المتعلق بنقل المواد الخطيرة.

V- إستعمال المواد المتفجرة : يخضع إستعمال المواد المتفجرة في إطار أحكام هذا المرسوم إلى إعداد دراسة أمنية ، توافق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم وتتضمن هذه الدراسة الفصول الآتية :
- نقل المواد المتفجرة وتوزيعها وحفظها في الورشات.
- مخطط التفجير وإستخدام المواد المتفجرة.
- التعليمات العامة والخاصة.
- تدابير الحماية قبل الرماية وأثناءها وبعدها.
- قائمة المستخدمين ووضائفهم.

- كذلك يجب أن يكون كل مأمور بالتفجير حائزا رخصة تفجير صالحة تسلمها المصلحة المكلفة بالمناجم عقب إجراء فحص الصلاحية عليه ، كما يجب أن تكون له شهادة تخويل يسلمها الوالي.
وبهذه الصفة يكون المأمور بالتفجير مسؤولا عن المحاسبة المادية للمواد المتفجرة المستلمة لتفجيرها.

-كما يمكن للوالي أن يقرر إغلاق المؤسسة ، أو توقيف رخصة إستغلال المستودع بناءا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © القانون والتعليم

تصميم الورشه